صيغ ونماذج قانونية لمذكرة بالرد على دفاع خصم – مدني

محكمة ب الجزئبة

الدائرة المدنية

مذكرة

بدفاع السيدة/==== “المدعى عليها الثالثة”

ضــــد

السيد/====== “مدعين”

فى الدعوى رقم =====

الواقعات

تتحصل الواقعات بالقدر اللازم فى ان المدعية وهم ورثة المرحوم/ =====قد اقاموا دعواهم الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم لصالحهم فى مواجهة المدعى عليهم بتثبيت ملكيتهم للأرض الزراعية البالغ مسطحها فدان واحد بحوض الشهاويه تبع زمام ناحيه دملاش مركز بلقاس – الدقهلية بالتقادم لطويل المكسب للملكية .

على سند من القول المبطل والمجافى للحقيقة والواقع بأنهم و مورثهم من قبلهم -على حد زعمهم- قد وضعوا اليد كإدعائهم مدة تجاوز خمسه وعشرون عاماً حتى الأن مستوفين الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية بما حدى بهم لإقامة دعواهم مدار النزاع الماثل .

وكانت الدعوى قد احيلت لمكتب الخبراء الذى اودع تقريره على النحو الوارد بالتقرير المودع بملف الدعوى الماثلة .

وحيث ان ماجاء بصحيفة الدعوى لا يعدوا كونه محض زعم لا سند له من حيث الواقع والقانون وكان المدعى عليهم لم يبدو حتى الأن دفاعهم الضاحد لتلك المزاعم والتى تجعل ما اورده المدعين كسراب بقيعه بحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شئ ومن ثم فأننا ابتداء نورد واقعات الدعوى الصحيحة بين يدى المحكمة الموقرة مدعومه بمستنداتها ثم الاثر القانونى المترتب على تلك الحقائق بما يطيح بأمال المدعيين فى الأستيلاء على ارض المدعى عليهم ويوجب طردهم منها .

الواقعات الصحيحة

حيث ان المدعى عليها الأولى كانت تمتلك منفرده قطعة ارض زراعية يبلغ اجمالى مسطحها “مائه فدان ” بحوض الشهاوية مركز دملاش وتحوزها حيازه هادئه مستقره بأوراق رسمية تتمثل فى كونها مسجلة بالسجل العينى بإسمها وبالجمعية الزراعية وسجل 2 خدمات وبطاقات حيازة زراعته تثبت حيازتها للمسطح بالملك

وكانت المدعى عليها الأولى قد باعت اجمالى المساحة البالغة مائه فدان الى نجلتيها المدعى المرحومة / ======والثالثة وجرى نقل الملكية لهما

وفى غضون عام 1998 تلقت المدعى عليها الاولى خطاب من قبل الجمعية الزراعية بدملاش بأنها تحوز مسطح يزيد عن مائه فدان وانه أن لم توفق اوضاعها القانونية فسوف يتم ابلاغ الأصلاح الزراعى بالأستيلاء على المسطح الذى يزيد عن الحد المقرر قانوناً

وبتاريخ 9/9/2000 تنازلت المدعى عليها الأولى الى نجلتيها المرحومة / مها أحمد صلاح الدين والمدعى عليها الثالثة عن حيازة خمسون فدان مناصفه بينهما بواقع خمسه وعشرون فدان لكل واحدة منهن من اجمالى المساحة وتم نقل حيازة تلك المساحات الى المدعى عليهما الثانية والثالثة بعد تمام الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الحيازة.

وعقب ذلك صدر لكل منهما بطاقات حيازة زراعية الى جانب بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بالمدعى عليها الأولى وتحوى سجلات الجمعية الزراعية بدملاش بيانات تؤكد ان الحيازة والملكية للمدعى عليهما الثلاثة دون سواهم .

و إذ توفت المرحومة / =====فقد أل نصيبها المورث إلى المدعى عليها الاولى و المدعى عليها الثالثة .

اما بصدد المدعين فأن :

الحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه ان مورث المدعين المرحوم/ محمد ====كان قد سبق و أستأجر الأرض محل النزاع البالغ مسطحها فدان واحد من الباطن و معه ثلاثة أخرون غيره لمساحات أخرى ممن يدعى/ إسماعيل ====الذى كان مستأجر اصلى من المدعى عليها الأولى لمسطح قدره 4 افدنه بعقد ايجار مسجل بالجمعية الزراعية بناحيه دملاش .

وفى غضون عام 1979 اراد مورث المدعيين ان ينشئ لنفسه سنداً قانوناً يسوغ له الأنتفاع بالأرض المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلى فأقام الدعوى رقم 347 لسنة 1979 مدنى بلقاس بطلب إلزام المدعى عليها الأولى بتحرير عقد ايجار له عن القطعة مدار التداعى , مدعياً كونه مستاجر الأرض محل النزاع من المدعى عليها الاولى مباشرة ووجود بيانات حيازة بالأيجار تخصه فى سجلات اللجمعية الزراعية . ” وثبت فبما بعد أنه لا توجد بيانات بالجمعية تخصه “

وكانت المدعى عليها الأولى قد اقامت الدعوى رقم 185 لسنة 1980 مدنى بلقاس قبل مورث المدعين والمستأجر الأصلى و الآخرين المستأجرين كذلك من الباطن بعد أن استبان لها كون المستأجر الأصلى يؤجر لهم قطعة الأرض مستأجره البالغ مسطحها اربعه اقدنه بالتساوى فيما بينهم و بعد علمها بإدعاء مورث المدعين كونه مستأجر للفدان مدار التداعى منها و طلبه تحرير عقد اأيجار فى الدعوى المشار إليها بعاليه أنتهت فيها لطلب طردهم جميعاً من العين كاملة وبطلان الأيجار الصادر لهم من المستأجر الاصلى من الباطن .

وكانت محكمة بلقاس الجزئية قد ضمت الدعوتين ليصدر فيهما حكما واحدا وقضت فيهما بجلسة 26/1/1982 بالمنطوق الأتى :-

“حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ اول اكتوبر 1963 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه الأول والمسجل تحت رقم 246 لسنة 66 دملاش مركز بلقاس بإستجأر الأخير لمساحه اربعه افدنه مبينه الحدود والمعالم بالعقد وببطلان الإيجار من الباطن وطرد المدعى عليهم من تلك الأطيان وتسليمها للمدعين خاليه وألزمتهم المصاريف ….ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وفى الدعوى رقم 347 لسنة 1979 مدنى بلقاس برفضها ……)))

وإذ لم يرتضى مورث المدعين وباقى أطراف الخصومة “المستأجر الأصلى و المستأجرين من الباطن ” هذا القضاء فقد اقاموا عنه الأستئناف رقم 161 لسنة 1982 مدنى مستأنف المنصورة وخلال تداولها توفى مورث المدعين وانقطع سير الخصومه فى الدعوى حيث قام المدعى عليها الأولى بتعجيل الأستئناف واختصام المدعين الماثلين بدعوانا ذاتهم فيها بوصفهم ورثته .

عقب ذلك قضى بتأييد الحكم بالطرد لصالح المدعى عليها الأولى واضحى الحكم بطرد المدعين نهائياً وباتاً وحائز حجيه الأمر المقضى ذو اثر بثبوت الحق يسوغ للمدعى عليها الأولى اعمال اثره لمدة خمسه عشره عام من صدور الحكم النهائى فيه

و لما كان ذلك وكان المدعين لم يقوموا بثمة أجراء يناهظ حق المدعى عليهم فى ملكيتهم أو أنهم بدعون ثمة ملكية للعين وكان المدعين طوال تلك السنون يتعامولن على الارض محل النزاع بوصفها ملكية مسجلة لهم فى السجل العينى و حائزين لها بأوراق رسمية و بطاقات حيازة زراعية ثابته بالسجلات الرسمية .

بيد أن المدعين لأمر يراد به لبس الحق بالباطل ولكونهم يعلمون يقينا أن ما يزعمونه لا سند له من حيث الواقع والقانون فقد أوعزت إليهم أنفسهم فى غيبة من المدعى عليهم – إذ لم يعلموا بهذا الامر إلا بعد أقامة الدعوى الماثلة- أن يقيموا الدعوى رقم756 لسنة 2008 شربين الابتدائية والمحالة برقم 167 لسنة 2009 مدنى بلقاس مختصمين فيها فقط ” السيد وزير الزراعة و مدير الادارة الزراعية و وكبل وزارة الزراعة بالدقهلية و مدير جمعبة دملاش الزراعية و أمين مكتب السجل العينى ” ودون أن يتم شهر الصحيفة حتى لا يصل أمرها للمدعى عليهم المالكين للعين والحائزين لها ودون أختصامهم فى الدعوى وطلبوا فيها بقيدهم فى سجل 2 خدمات بخانة الملك و تثبيت ملكيتهم بالتقادم الطويل كذلك .

وإذ لم تفلح هذه الدعوى السرية فى ترتيب أثرها حيث قضت المحكمة بجلسة 26/3/2009 بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة .

وقد ترتب على ذلك أن أضطر المدعين لأقامة الدعوى الماثلة مختصمين المدعى عليهم قائمين الحجة على أنفسهم بانه ليس لهم ثمة حبازة للعين فى الجمعية الزراعية بدملاش على نحو ما سيتلوا بيانه بهذه المذكرة وأن الملكية والحيازة رسمبا وفعليا للمدعين و أنهم لم يجابهوا المدعين مطلقا بثمة أدعاء للملكية الامر الذى نبرز معه دفاعنا على النحو التالى :

الدفاع :

أولا : عدم جواز تملك العين محل النزاع بالتقادم المكسب للمكلية لكونها مقيدة بالسجل العينى للمدعى عليهم وفقا لصراحة نص المادة 37 من قانون السجل العينى :

تنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على انه:-

(يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الوارده فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ماهو ثابت بالسجل)

والمقرر فقها:-

ان الملكية حق شامل جامع مانع وهو ناقد تجاه الناس كافه ولا يعرف القانون سنداً يثبت الملكية اثباتاً مباشراً حاسماً على هذا النحو الا عن طريق السجل العينى فبمجرد تسجيل العقار بأسم شخصى معين فى هذا السجل دليل قاطع على ملكية هذا الشخص للعقار بالنسبه للكافة .

الوسيط فى شرح القانون المدنى – حق الملكية د/عبد الرازق السنهورى – الطبعة الثانية صـــ755

ولما كان الثابت بالاوراق كون ملكية العين للمدعى عليهم وفقاً لما جاء ببيانات السجل العينى التى تثبت أنه وفقا للصحبفة العقارية رقم 582847 /582850 فأن الارض محل النزاع مالكيها هم المدعى عليهم بالمسجلات أرقام 1563 لسنة 1985. 19671 لسنة 1975 , 1956 لسنة 1970 , 3375 لسنة 1945 وفقاً للثابت من شهادة القيود العينية و شهادات المطابقة المقدمة من المدعين أنفسهم أمام الخبير فى الدعوى بالتقرير وكان نص المادة أنفة البيان قاطع فى كون بيانات السجل العينى حجة على الكافة و عدم جواز تملك الاراضى المسجلة بالسجل العينى بالتقادم الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى

ثانيا : ثبوت حيازة المدعى عليهم للأرض محل النزاع وملكيتهم لها من واقع بيانات الحيازة وسجل الحيازة والبطاقة الزراعية :

ذلك ان المشرع قد اوجب بنص المادة 9 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 , المادة 6 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 والمواد التالية له انه يجب على كل حائز ان يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بجميع البيانات الخاصة بالأرض التى يحوزها كمساحتها ورقم الحوض وموقعها وحدودها وان يبين سند حيازته كمالك او مستأجر وإذا جرى تغيير على الحيازة وجب الأبلاغ عنه خلال خمسه عشر يوماً .

وقد اصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 وذلك بمقتضى التفويض المخول له بمقتضى المادة 93 من القانون تناول فى المواد 10 , 11 , 12 , 13 منه طرق الطعن فى بيانات الحيازة وهى جائزة من الكافه ومن ضمنهم واضع اليد على الأرض إذا تضمنت بيانات الحيازة مساساً بحقه .

كما ان المشرع قد اتخذ نظام سجل الحيازات وهو عبارة عن دفتر ينشأ فى كل قرية وتدون فيه جميع البيانات الزراعية بكل حائز وقد نص عليه فى المادة 91 من القانون ونظمته المادة 14 من قرار وزير الزراعة ومدة صلاحيته لأثبات بيانات الحيازة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعى ويوقع عليه كما يشترك معه فى التوقيع اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية وجميعهم مسئولون عن صحة القيد والبيانات التى تدرج به ولا تحرر بياناته الا بعد الفصل فى الطعون المقدمه او بعد انقضاء مواعيد الطعن فيها دون طعن .

وبشأن البطاقة الزراعية فقد نصت عليها المادة 91 من القانون والمادة 16 من قرار وزير الزراعة وهى تصدر بأسم الحائز اياً كان وتتضمن اسم من ينوب عنه وبيانات بطاقة الحيازة تدون من واقع سجل الحيازة وتسرى حتى نهاية دوره الحصر الحيازى الشامل التى تصدر فى ظلها .

وتعد بطاقة الحيازة الزراعية وسجلاتها اوراق رسمية على ما جرى عليه نص المادة 93 من قانون الزراعة ولا تدحض حجيتها إلا بالطعن عليها بالتزوير ,و تعد بيانات الحيازة الزراعية فى سجل الجمعية التعاونية الزراعية عن ارض معينه دليل على الملكية والحيازة القانونية ويصح الأستدلال بها على الحيازة الفعلية بإعتبار ان الحائز يتعامل مع الجمعية الزراعية .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

وجوب انشاء سجل فى كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية سواء كان سبب الحيازة الملكية او الإيجار او اى استغلال اخر وتؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابته بهذا السجل ويعتبر السجل والبطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون وان ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته حجه على الناس كافة الأمر الذى ينبنى عليه عدم جواز الطعن فى حجه بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذه منه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانوناً

(طعن رقم 624 لسنة 17 ق جلسة 12/2/1974)

ولما كان الثابت بالاوراق كون الحيازة بسجلات الجمعية الزراعية بدملاش بأسم المدعى عليهم و كون تلك البيانات ثابته ببطاقات الحيازة الزراعبة لهم فى حين تخلو الاوراق من كون المدعين أو مورثهم لهم ثمة أثر بالاوراق تثبت حيازتهم للأرض محل النزاع كما أن الثابت من سجلات الضرائب العقارية أن عين النزاع تخص المدعى عليهم الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى .

ثالثا : انتفاء اركان الحيازة المكسبه للملكية :

ذلك ان المقرر قانوناً انه إذا رفع المدعى دعوى ثبوت ملكية العقار مستنداً للتقادم الطويل فيجب على المحكمة ان تبين دليل وضع اليد وحالته من ظهور ((اى ظهور بمظهر المالك)) وهدوء استمرار وبدء مدة وضع اليد ونهايتها وان تدلل على قيام الركن المعنوى للحائز ويجب ان تشتمل مدونات الحكم بما فيه الكفاية الوقائع التى توافر هذا الأركان للحائز .

((راجع الحيازة المدنيه وحيازتها الجنائية فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ عز الدين الناصورى والأستاذ/حامد عكاز صــــ 451 ))

كما تنص المادة 972 من التقنين المدنى على انه:-

((ليس لأحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع احد ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل التى تقوم عليه هذه الحيازة , ولكن يستطيع ان يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفه حيازته اما بفعل الغير واما بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبداء سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغير))

وقد حصرت محكمة النقض صراحه فى الكثير من احكامها صور تغيير سبب الحيازة فى صورتين أولهما ان يتلقى مدعى الملكية بالتقادم تلقيها من الغير يعتقد انه المالك والثانية ان يجابه حق المالك مجابهة صريحة ولا يكفى تغير نيته الشخصية والتى محلها القلب .

والمقرر كذلك أنه :

وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى .

الطعن رقم 403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :

لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه

الطعن رقم 49 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236 بتاريخ 4-2-1969

كما قضى بأن :

تغيير سبب الحيازة لا يكون – و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه .

الطعن رقم 455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-2-1980

وقضى كذلك بأنه :

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .

( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )

وقضى كذلك بأنه :

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها .

( الطعن رقم 397 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

كما قضت بانه :

إذا كان الحكم قد أعتمد فى قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثها لأطبان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من أكتسابها المكلية بالتقادم وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى لحمل قضاء الحكم دون حاجة لأى أساس أخر لإان النعى على الحكم غير منتج .

طعن رقم 384 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1972 س 23 ص 145

وقضى أيضا بأن :

إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن أعتباره مغيراً للسبب , لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه بالرد بعد أنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ولا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها و سببها مالم تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة .

الحكـــم الســــابق

ولما كان ذلك وكانت شرائط الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لما سبق مفتقدة فيما يدعيه المدعون بصحيفة دعواهم للاتى :

1-ان مورثهم لم يحز عين النزاع فى مواجهة المدعى عليهم أو يواجهم بذلك بوصفه مالكاً لها أو حائز بقصد التملك وانما و أنما حيازته حتى وفاته ومن بعده ورثته المدعين ” حبازة عرضية ” بوصفهم مستأجرين من الباطن ” أى حيازة تستند فى أصلها لوجود علاقة أيجارية من الباطن مع/ إسماعيل إبراهيم الشريف ولم يحدث مطلقاً أن كانوا سوى مستأجرين من الباطن أو بطريق المزارعة فيما بعد ولم بحدث أن أدعوا ملكية للعين أو وضع يد فى مواجهة المدعى عليهم كشرط للظهور إلا بتلك الصفة .

2- أنه بالرغم من كون العين محل النزاع ضمن المساحة الاكبر المملوكة للمدعى عليها الاولى قد جرى نقلها إلى المدعى عليهما الثانية والثالثة بالسجل العينى إلا أن المدعين لم يبدوا ثمة اعتراض على ذلك .

3- أن المدعين بالرغم من أن سجلات الجمعية الزراعبة و بياناتها بأسم المدعى عليهم ويتم سداد كافة المستحقات بأسمهم إلا أن المدعين لم يعترضوا يوما على تلك الاجراءات و البيانات الرسمية أظهاراً لحيازتهم المزعومة بقصد التملك وحتى بعد أن أتخذت أجراءات نقل للحيازة فى غضون عام 2000 على نحو ما أوردنا فى الواقعات و قيام الجهات المختصة بإجراءاتها بما يستلزمه ذلك من معاينات و رفع مساحات فأن المدعين لم يصدر عنهم ثمة إجراء يحاج به فى ثبوت حيازة لهم بقصد التملك وفقا لنص المادة 91 من القانون و المادة 14 من قرار وزير الزراعة , كما لم يتقدموا بثمة طعن على بيانات الحيازة وفقا للقرار رقم 59 لسنة 1985 وذلك بمقتضى التفويض المخول له بمقتضى المادة 93 من القانونو الذى تناول فى المواد 10 , 11 , 12 , 13 منه طرق الطعن فى بيانات الحيازة وهى جائزة من الكافه ومن ضمنهم واضع اليد على الأرض إذا تضمنت بيانات الحيازة مساساً بحقه

رابعا : بشأن حجيه الحكم الصادر فى الدعوى الدعوتين المنضمين رقم 347 لسنة 1979 و رقم 185 لسنة 1980 مدنى بلقاس بالطرد و أمتداد حجيته مدة خمسة عشر عاماًُ منذ صيرورته نهائيا فى مواجهة المدعين وفقاً لما جرت عليه المادة 385 من التقنين المدنى :

يقول الفقه:-

رأينا ان الحكم كقاعده عامه – يقرر الحق فهو يحمى له سببه ووصفه ويحفظ له كأفه آثاره والتأمينات الملحقه به ونضيف ان الحكم دون ان يمس هذه التأمينات يقوى الحق لصاحبه ببعض المزايا فلا يعتبر ذلك اذن تجديداً للحق وهذه المزايا هى :

1)يؤكد حقه ويقطع النزاع بشأنه فى وجه المحكوم ,

2)ينشئ له سنداً رسمياً محل السند الذى كان اساساً لما ادعاه وتفترض صحة كل ما ورد به الا اذا طعن بتزويره .

3)تكون المدة المسقطة للحق خمسه عشره سنة ولو كان من الحقوق التى تنقضى بمدة التقادم القصيرة وذلك لأنتفاء العله التى بنى عليها انقضاء الحق بمدة التقادم القصيرة م 385/2 مدنى

راجع كتاب نظرية الأحكام فى قانون المرافعات الطبعه الخامسه سنة 1985 الدكتور / احمد ابو الوفا – صـ714

والمقرر بقضاء النقض أنه :

المقرر وفقاً لنص المادة 385 / 2 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى أقتضائه إلا بمرور خمسة عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد الحكم حجة عليه .

طعن رفم 2432 لسنة 54 ق جلسة 1/3/1990 س 41 ص 401

طعن رقم 1066 لسنة 45 جلسة 31/1/1979 س 30 ص 455

وينبنى على ذلك أنه لما كان الحكم الصادرفى الدعوتين رقمى 347 لسنة 1979 و رقم 185 لسنة 1980 مدنى بلقاس بالطرد من عبن النزاع فى مواجهة المدعين ذاتهم بأدخالهم فى خصومة الأستئناف بعد وفاة مورثهم الذى أدعى كونه مستأجر للعين من المدعى عليها الاولى وكان ذلك بأحتجاج المدعى عليها الاولى بحقها المستند للملكية فى طرد هم من العين و قد كان الحكم نهائيا فى خلال عام 1985 ومن ثم فأن أمتداد حجيته المانعة قبل المدعين تستمر لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ كونه نهائيا واجب النفاذ وبما يترتب عليه أستحالة أن يدعى أى من المدعين سريان ثمة تقادم حتى عام 2000 فضلا عن أن يكون هذا التقادم مما يتوافر به باقى الشرائط القانونية لحيازة المكسبة للملكية التى سبق و أبديناها بما ينبغى معه رفض الدعوى .

خامساً : بشان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أنعدام الدليل المستمد منه على وجود ثمة حيازة مكسبة للملكية :

ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى أعتراه القصور فى بحث المهمة المنوطة إليه إلا أن ما قام به من أبحاث وما أنتهى إليه من نتيجة فى تقريره لا تؤدى إلا لثبوت ملكية و حيازة المدعى عليهم لعين النزاع ’ فضلاً عن ثبوت أن ما اورده المدعين بصحيفة دعواهم لا يتعدى كونه محض أقوال مرسلة دون سند من حيث الواقع والقانون أية ذلك ودليله يتمثل فى الاتى :

أن تقرير الخبير قد بحث الملكية لدى السجل العينى من واقع المستندات المقدمة إليه من المدعين و ثبت لديه أن الملكية تخص المدعى عليهم وفقا للصحبفة العقارية رقم 582847 /582850 فأن الارض محل النزاع مالكيها هم المدعى عليهم بالمسجلات أرقام 1563 لسنة 1985. 19671 لسنة 1975 , 1956 لسنة 1970 , 3375 لسنة 1945 وفقاً للثابت من شهادة القيود العينية و شهادات المطابقة .

كافة الاوراق الخاصة بالحيازة تثبت ان الحيازة و الضرائب العقارية تخص المدعى عليهم وليس للمدعين ادنى صلة بالأرض محل النزاع بالأاوراق الرسمية .

ان المعاينة ذاتها قد أثبتت أن الأرض لها جيران محيطين وهم جميعاً مستأجرين من المدعى عليهم ومع ذلك لم يتقدم أى منهم للشهادة و لا يعقل أن تكون الأراضى المحيطة مؤجرة فى حين أن عين النزاع فى وسكطها تحاز من الغير بقصد التملك دون أن يحرك المدعى عليهم المالكين و المؤجرين لكافة الأراضى المحيطة بتلك المساحة ساكناً فى حين قدم المدعين شاهدين لاصلة لهم بارض النزاع للشهادة التى لا تعدوا سوى مجرد قول مرسل ممن لا صلة لهم بالارض

قصر الخبير فى مأموريته حين لم يقم بالاظلاع على دفاتر الجمعية الزراعية و بياناتها وسؤال رجال الادارة عن الحيازة و القائمين على الجمعين أتكفاء بتلقى المستندات و سماع أقوال لسشخصين ومعاينة أحراها للأرض .

وينبنى على ذلك أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يمكن عده مثبتاً لثمة حق للمدعين فى حين أن ما اورده يقرر بملكية وحيازة المدعى علبهم للأرض محل النزاع و أن المدعين لم يقدموا إليه سوى محض أقوال تنفيها الاوراق الرسمية وواقع الحال البادى ودون أن يستبين للخبير مبداء حيازتهم و أساسه و مظاهره الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .

سادسا : الادعاء فرعيا بطلب طرد المدعين من عين النزاع :

لما كانت المادة 125 من تعيين المرافعات قد نصت على انه:- “للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ….

1)طلب المقاصه القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية او اجراء فيها .

2)اى طلب يترتب على اجابته الا بحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحة المدعى عليه

3)……………….”

والمقرر بقضاء النقض انه :

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .

( الطعن رقم 74 لسنة 47 ق ، جلسة 19/5/1980

وكان المدعين قد حاولوا جعل حيازتهم العرضية لعين النزاع كمستاجرين لها بالمزراعة إلى بالرغم من أنهم ومورثهم لم يكونوا حائزين للعين بقصد التملك او جابهوا المدعى عليهم مالكيها بذلك مطلقاً , الامر الذى يحق معه للمدعين الأدعاء فرعياً بطلب طردهم من عين النزاع و تسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل .

بناء عليه

نلتمس الحكم

أولا: برفض الدعوى الاصلية

ثانيا : بقبول الدعوى الفرعية شكلا و الحكم بطرد المدعين من عين النزاع وتسليمها للمدعى عليها الثالثة خالية من الأشخاص والشواغل مع ألزامهم المصاريف و الأتعاب .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .