نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاعية في جنحة سرقة
محكمة جنح العبور
مذكرة
بدفاع السيد/ =====”متهم ”
ضـــــد
النيابة العامة “سلطة الأتهام” فى القضية لسنة 2014 جنح العبور والمحدد لنظرها جلسة الموافق / /2014
الدفوع :
1) أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها أو ضبط المسروقات بحوزته و كون التحريات باطلة لا تعبر إلا عن رأى قائلها .
2) شبوع الاتهام و كون المسروقات مودعة فى مكان بمكن دخوله للكافة كما اسفرت عن ذلك المعاينة
3) تعديل القيد و الوصف لكون المسروقات المزعومة مسلمة للمتهم كأمانة وفقا لما قرره المدعى بالحق المدنى
4) أستحالة تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق .
الدفاع :
أولاً :- أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها عليها أو ضبط المسروقات بحوزته و كون التحريات لا تعبر إلا عن رأى قائلها
غاية القصد بهذا الشأن أن محرر المحضر قد أثبت فى صدر محضره أن المتهم قد حضر وبصحبته المبلغ المدعى بالحق المدنى الذى تقدم بالبلاغ قبل المتهم الحاضر عن جريمة سرقة أسلاك كهربائية كانت فى بدروم الفيلا التى يعمل بها المتهم و مسلمة إليه كأمانة بموجب أيصال أستلام وقد أقام أود الاتهام فى حق المتهم فقط على كونه هو الحارس للمكان و المشكوك فيه الاول بأرتكاب الجريمة دون أن يكون قد شاهد الجريمة مطلقاً أو أثر من أثارها و انما تلقى نبأها عن المتهم ذاته الذى أبلغه أنه حال تفقده للفيلا تبين له عدم وجود جزء من الأسلاك وفقده
و كان البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الاتهام قد أقيم على محض الظن والتخمين من قبل المبلغ حين سأله السيد وكيل النيابة صراحة فى صفحة 2 من التحقيقات وما هو دليل أتهامك له ؟؟
أجاب هو المسئول علشان هو أستلم الاسلاك الكهربائية منى وهو أخطرنى بسرقتها وهو اللى معاه المفتاح
بما يعنى أن الاسناد المستمد من أقوال الشاهد الوحيد المبلغ قائم على الظن و التخمين و الفروض المجردة التى لا مجال للاخذ بها فى الاسناد الجنائى الذ لا يعترف فيه سوى بالادلة الصريحة و ليس مجرد الظن و التخمينوالمقرر بقضاء النقض أنه :
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ”
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة من قديم وكانت الدعوى قد سعت إلى المحكمة الموقرة بدون دليل معتبر قانوناً لعدم وجود ثمة شاهد رؤية أبصر بنفسه المتهم حال السرقة و الأفعال المنسوبة إليه, وكان ذلك يترتب عليه أن الدعوى قد جاءت خلواً من أيراد ثمة دليل قولى على واقعة السرقة لشخص شاهدها و أدركها بحواسه أو شاهد أثارها سواء نقل الاسلاك او بيعها ومن ثم فأن الدليل منعدم بالأوراق حرياً بالمحكمة الموقرة أن تقضى بالبراءة .
ثانياً : بطلان التحريات وعدم جواز التساند إليها لخلو الاوراق من الأدلة سوى التحريات
و لا ينال من ذلك التحريات المكتبية التى اودعت بأوراق الدعوى بعد عدة أشهر من الواقعة و التى زعمت بصحة الواقعة فلو صدقت تلك التحريات لكانت كشفت شىء من ستر غيب هذه الواقعة بتقديم شاهد أو الوقوف على ماديات الواقعة وكيفية أرتكابها و لتوصلت لكيفية أرتكاب المتهم للسرقة ونقله لتلك الاسلاك و من شاركه فى ذلك إذ لا بعقل أن بحملها منفردا و أنما من المعقول أن يحضر سيارة لنقلها و أين ذهب بها بعد ارتكاب الجريمة وهل تصرف فيها بالبيع من عدمه و غذا كان فعل فلم بيعت و أبن هو كل تلك الحقائق أعدت التحريات لكشفها و أماطة اللثام عنها حتى توصف بالجدبة وتضحى ذات وزن فى الدعوى أما أن تقتصر التحريات على عبارة فارغة المحتوى صحة الواقعة .
وما من شك أن التحريات التى تجرى دائما بمعرفة أمناء الشرطة فى تلك الاحوال تفتقر حقيقة للدقة بل قل أن شئت الامانة كما تتسم دائما بالمجاملة للطرف الاقوى – وهو بلا شك ليس الخفير المسكين المتهم بالسرقة- و لو أنصف واضعها لقال لم أتوصل إلى شىء حال كونه يصدرها بقالتهم المشهورة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها فاى ظروف أظهرت ترياته و اى ملابسات كشفت , الحقيقة لم تكشف عن شىء ولن تكشف إذ هى فى ميزان القانون تحريات باطلة لا بمكن الاخذ بها قال عنها قضاء النقض فى عيون أحكامه بأن :
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
وقضى بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “
نقض 3/10/1960- س 11- 122-
وإذ سعت الدعوى إلى المحكمة الموقرة دون ثمة دليل معتبر قانوناً يقيم أود الاتهام سوى ظنون المبلغ و تحريات مرسلة لا يمكن عدها دليل يمكن التساند إليه وهو ما ينعدم معه الدليل على أرتكاب المتهم الجريمة المسنةد إليه سيما وان النيابة العامة قد سبق وحفظت الاوراق لدعم وجود دليل معول عليه وبعد تظلم من أمر الحفظ أعيدت الدعوى من جديد على ضوء التحريات وحدها والتى لا تعد دليلاً ولا يمكن الوقوف على مصدرها الامر الموجب لبراءة المتهم .
ثالثاً : شبوع الاتهام و كون المسروقات مودعة فى مكان بمكن دخوله للكافة كما اسفرت عن ذلك المعاينة
ذلك أن الثابت من واقع المعاينة أنها قد كشفت عن وجود باب مفتوح أسفل السلم من الداخل وهو ما يمكن معه لأى شخص كان يدخل إلى العقار من العمال الدلوف إلى البدرو و سرقة الأسلاك محل الاتهام فى غيبة المتهم القائم بحراسة أكثر من عقار بالمنطقة , وقد قرر المتهم بان المفتاح فى حوزة الكهربائى كذلك منذ أكثر من شهر مضى , فضلاً عن أن المفتاح كذلك فى حوزة المبلغ ” نجل صاحبة الفيلا ” وهو ليس بمنأى عن الاتهام الامر الذى يتحقق به معنى شيوع الاتهام و عدم أمكانية أسناد الاتهام إلى شخص بعينه لا لشىء سوى أنه هو المؤتمن على تلك الاشياء والقائم بحراستها ومن ثم فان الاتهام شائع .
رابعاً : أستحالة تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق
ذلك أن المتهم لا بمكن عقلاً ومنطقاُ أسناد الاتهام بأرتكاب الجرية إليه من عدة أوجه منطقية تؤكد أستحالة الأسناد و إذا كان الله تعالى قد برء يوسف الصديق بالمعقول واللا معقول فأن هذا الامر رائدنا فى براءة المنهم للأتى :
أن المتهم خفير لعدة فيلات بالمنطقة يحرسها و يتكسب من رعايتها و الأشراف على ما فيها و هى ملاذه ومحل اقامته و مكان سمعته ولا يعقل أن يطيح بكل ذلك فجاءة ليجد نفس و أسرته منبوذا من عمل يدر عليه قوت يومه .
أن المتهم تسلم بحسب ما أكد المبلغ تلك الاشياء واضحت فى حوزته هو وتحت يده و هو المسئول عنها الاول فى حال ضياعها و بعلم يقيناًٍ أن عليه غرمها أن فقدت ولم يرحمه المبلغ بالفعل فمع عدم يقينه من أنه قد سرقها إلا أنه لم يتركه إلا بعد أن أخذ منه مبلغ مالى بدعوى جزء من الأشياء التى كانت بحوزته فكيف يسوغ ان يسرق تلك الاشياء ليعود و يغرم بثمنها فضلاً عن أن يزج به فى حلبة الاتهام .
أن المتهم لو كان خطط للسرقة و قارفها لكان من باب أولى كسر أحد الاقفال و ترك أثار تدل على دخول عنوة للص لكن وجود الأبواب الرئيسية بحالتها وسرقة بعض الاشياء دون البعض الاخر يدل على ان المقارف قد دخل بسرعة خوفاُ من كشف امره من الحارس ” المتهم” فلم يستطع اخذ كافة الأشياء و كان ذلك إما بمفتاح كان بحوزته وهو ما ظنه لوهلة الاولى المبلغ ولم يجد من يسند إليه الاتهام سوى حارسه و أما أنه قد تم الدخول من الباب أسفل سلم العقار المفتوح دائما و كان ذلك من قبل أحد الاشخاص المترددين للعمل بالفيلا .
لا يعقل أن يقارف المتهم الجريمة ويبادر لأبلاغ صاحب الشأن عنها و يحضر معه للقسم كمبلغ ليسند إليه المبلغ الاتهام بالجريمة حال تواجده برفقت فى القسم للأبلاغ .
يضاف إلى ماسبق أن المبلغ قد قرر للوهلة الاولى أن تلك الاشياء مسلمة إلى المتهم وهو ما يعنى أنه مؤتمن عليها ومن ثم فان الواقعة لاتعد سرقة إذ مبناها علاقة أمانة و يحق للمتهم أثبات ضياع الاشياء بكافة طرق اللاثبات .
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾ صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً