نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع بالصورية وتفاضل بين عقدين
محكمة الجيزة الأبتدائية
الدائرة (=) مدنى
مذكــــرة
بدفاع السيد / ======مدعى
ضـــــد
السيد / =====مدعى عليه
فى القضية رقم ….. لسنة …. مدنى شمال القاهرة والمحدد لنظرها جلسة / /
الــواقعـــــات
نحيل فى بيانها لما ورد بأصل صحيفة الدعوى منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفاع
أولاً : صورية عقد البيع المشهر برقم 2902 لسنة 2003 الجيزة
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن من أهم تطبيقات الصورية بيع المالك العقار بعقد عرفي وقبل أن يسجل المشترى عقده يعيد بيع العقار مرة أخرى بيعاً صورياً لمشتر ثان بقصد الاستيلاء على الثمن والتحلل من عقد البيع ويبادر المشترى الثانى المسخر لتحقيق مأرب البائع لتسجيل عقده ظنا منه انه بذلك يضع عقبة كئود فى سبيل المشترى الأول نحو حماية ملكيته ولذلك فقد راعى المشرع فى تلك الحالة أن يعطى للمشترى الأول الحق فى الطعن على العقد المسجل بالصورية وأن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن وشهادة الشهود كما عنى المشرع بان يقرر بان التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً وان مناط إعمال الأسبقية فى التسجيل ألا يكون العقد صورياً صورية مطلقة
ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى تنطق بحقيقة أن العقد المشهر برقم 2902 لسنة 2003 الجيزة سند “المدعىعليه الخامس ” صوري صورية مطلقة أبرمه أطرافه بقصد التحايل على عقد البيع سند المدعى بالتؤاطؤ مع نجل المدعى عليه الأول وكذا وكيله فى اتخاذ إجراءات البيع مسخرين فى ذلك المدعى عليه الخامس فى استعادة العين مدار التداعى من جديد لنجل المدعى عليه الأول / كمال محمد عبد الرحمن وسلبها من المدعى و لسنا بهذا الصدد نطلق القول على عواهنه وإنما هو عين ما كشفت عنه أوراق الدعوى المطروحة وأية ذلك ودليله يتمثل فى الاتى :-
1- تعمد المدعى عليهم لحكمة غير خافية إعطاء العقد تاريخً سابقاً على عقد البيع سند المدعى فى 1/2/1994 وهو تاريخ مزعوم سابق على تعاقد المدعى فى 28/4/1996 واغلب الظن بل أكبر اليقين أن ذلك قد قصد منه التذرع بأسبقية التاريخ فى حال علم المدعى باى وجه بالعقد الصورى قبل اتخاذ اجراءت شهره بما يبطل التصرف إليه الاحق ظاهرياً وفقاً لنص المادة23من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 والتي يتمسك المدعى بتطبيقها
2-لم يفطن المدعى عليهم لدى إبرام تعاقدهم الصوري لكون التاريخ المعطى للعقد فى 1/2/1994 يتعارض مع توقيع المدعى عليهم الثالث والرابعة على العقد بصفتهم ورثة المرحوم / عبد الله عبد الرحمن عري بأعتبار أن مورثهم كان لا يزال على قيد الحياة فى ذات التاريخ المعطى للعقد
3- ومن مظاهر الصورية المطلقة بالعقد انه بالرغم من الزعم بان العقد قد ابرم فى 1/2/1994 إلا أن المدعى عليه الخامس تراخى طويلاً فى اتخاذ ثمة إجراء يثبت به ملكيته ولو حتى بإقامة دعوى بصحة التوقيع على العقد ولمدة تقارب عشر سنوات حاز خلالها المدعى العين حيازة هادئة ومستقرة دون ثمة تعرض له فى حيازته ، وعدم تسلم المدعى عليه الخامس للعين بالرغم من زعمه أداء كامل الثمن عند التعاقد فى 1994 دليل دامغ على الصورية ، بل أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الخامس – المشترى المسخر – لم يستحصل على قرار باجازة تملكه بوصفه من غير رعايا جمهورية مصر العربية إلا فى عام 2003 بما يؤكد صورية البيع
4- الثابت من العقد المشهر رقم 2902 لسنة 2003 الجيزة أن الثمن المزعوم بالعقد مبلغ مائة ألف جنيه مصرى الفيلا سكنية مكونة من ثلاثة أدوار كائنة بشارع المحروقى بالمهندسين – قسم العجوزة فى حين أن المدعى قد تعاقد على ذات العين فى 28/4/1996 بثمن اجمالى قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى بما يعنى أن الثمن المسمى يقل بأكثر من خمسة وثلاثين ضعفاً عن الثمن الحقيقى للعين المباع بها للمدعى فى 28/4/1996 بما يؤكد صورية العقد المشهر سند المدعى عليه الخامس .
5- الثابت من الأوراق أن العقد المسجل قد أنصب على مساحة قدرها 18 ط من اجمالى العقار مدار التداعى دون المساحة المتبقية البالغة 6 ط و التى تختص بها السيدة / صالحة عبد الرحمن عرى لكونها قد أبت أن تشترك فى أبرام هذا التصرف الصوري لسبق بيعها معهم حصتها تلك بموجب العقد المؤرخ فى 15/12/1976 للمدعى عليه الأول ، وقد أقر وكيلها الرسمى بذلك فى تحقيقات النيابة العامة فى الجنحه رقم5055 لسنة 2004 جنح لعجوزة
6- الثابت أن المدعى عليه الأول المنسوب إليه أنه قد باع حصة قدرها 6 ط من اجمالى العين أنه قد تنصل من نسبة هذا التصرف إليه وأقر بأنه لم يقم بالتوقيع على العقد الأبتدائى المعطى له تاريخ 1/2/1994 ، كما أقر كذلك بأنه لم يصدر وكالة ببيع العين مدار التداعى وإنما قام نجله باستغلال حالته المرضية وجهله القراءة والكتبة فى أبرام التوكيل واستعماله فى البيع على غير أرادته ، كما أن الثابت أيضاً أن المدعى عليه الأول قد قام بالغاء سند الوكالة المستخدم من قبل الوكيل السيد / مصطفى عبد العزيز محمد عفيفي بإنذار رسمي لاستخدامه التوكيل فى إبرام هذا التعاقد بما يعد إقرار ضمنياً منه بصورية هذا التصرف وعدم حدوث تعاقد حقيقى
7- فضلاً عما سبق فأن المدعى عليه الخامس المسخر فى أبرام التعاقد صورياً هو شقيق زوجة نجل المدعى عليه الأول و الذى كان له يد فى حمل والده المسن على إصدار التوكيل الذى بموجبه تم التعاقد .
8- والدليل الدامغ على صورية هذا التعاقد وما يعد بمثابة ورقة الضد المثبته بما لا يدع أدنى مجالاً للشك لصورية العقد المشهر رقم 2902 لسنة 2003 الجيزة أن نجل المدعى عليه الأول / كمال محمد عبد الرحمن عرى قد تقدم بطلب للشهر العقارى عقب تمام أجراءات الشهر بأربعة عشر يوماً لتسجيل عقد يثبت شراءه العين من جديد من المدعى عليه الخامس ” شقيق زوجته ” وخلال فترة لم يكن المداد الذى كتب به العقد المشهر قد جف بعد بما يثبت صورية هذا التعاقد .
ولما كان ذلك وكان ما قدمه المدعى على نحو ما سلف بيانه من أدلة جازمة وقرائن قاطعة تدل بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام على صورية العقد المسجل صورية مطلقة وتسخير المدعى عليه الخامس فى إعادة الاستيلاء على العقار وبيعه عقب ذلك واستغلال زيادة الثمن عما كان عند شراء المدعى للعين فى عام 1996 , بما يعود بالنفع المادي على المدعى عليهم :-
وقد قضى فى ذلك بأنه :-
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية ، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الآخر على القرائن وحدها فإنه لايكون قد خالف قواعد الإثبات .
( الطعن رقم 211 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 )
وحيث ان هذا السبب مردود بان النعي به غير منتج , ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على صورية عقد شراء الطاعن صورية مطلقة مدارها التدليس والتواطؤ ولم يستند فى ذلك الى مجرد علم الطاعن بصورية عقد شراء المطعون عليها بل زاد على ذلك قوله : ( وحيث انه يضاف الى ذلك 00 ثانياً – ذكر فى العقد الصادر من يوسف عثمان حجاج الىعبد اللطيف محمود حجاج (الطاعن ) بيع 4 فدادين و23 قيراطاً سهما و 247 متراً مربعاً فى المنزل بثمن قدره 700 جنيه أنها دفعت جميعها الى البائع من انه ذكر بالعقد تسجيلات عديدة على العين المبيعة ومن غير المقبول عقلاً أن يدفع المشترى جميع الثمن مع وجود تلك التسجيلات التى تهدد ملكيته تهديداً داهمً 00رابعاً – ثبت أيضاً من التحقيق أن يوسف المستأنف عليه الأول لا يزال يضع يده على المنزل ومقيم فيه للان 0خامساً – ان المستأنف عليهما الأولين محمد ويوسف عثمان أبناء عم كل من المستأنف عليهما الثالث والرابع عبد المطلب محمود يوسف حجاج واحمد عبد الكريم مصطفى حجاج والمستأنف عليه الأول زوج شقيقة المستأنف عليه الثالث المشترى منه ” وهذا الذى قرره الحكم يؤدى عقلاً و بذاته الى ما انتهى إليه من صورية عقد شراء الطاعن بغير حاجة الى ثبوت صورية التصرف لصادر الى المطعون عليه الثانى من والده صورية مطلقة او ثبوت علم الطاعن بهذه الصورية , ومتى كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبيناً على أساس سليم فان كل ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب يكون فى غير محله
(نقض جلسة 9/2/1956 – السنة 7ص 205)
وقد قضى كذلك بأنه :-
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن تمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة 0اذ انه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية اياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده 0وهذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر أخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الإثبات كافة 0 ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن ناقش القرائن التى سقها المطعون ضده الاول للتدليل على صورية عقدي الطاعنتين وانتهى منه الى قيام صلة القربى بينهما وبين المطعون ضده الأول وأقامتهما معه وانهما لم تضعا اليد على الأطيان المبيعة 0وان مواردهما ضئيلة لا تسمح لهما بشراء الأطيان موضوع هذين العقدين جاء بالحكم ما نصه ” وحيث انه فضلاً عما تقدم فقد ثبت من أقوال شهود المستأنف ( المطعون ضده الأول ) الأربعة الأول أن المستأنف عليه الأول ( المطعون ضده الثانى ) قد اعترف لهم بان البيع صوري وان المستأنف عليهما 3,2 ( الطاعنين ) الآخرين بان البيع صوري وان المستأنف عليهما لم تدفعا ثمنا كما لم تدفعا رسوم التسجيل وان البيع قد تم لهم حتى يتمكن البائع من الوصول الى الاتفاق مع المستأنف على الاستيلاء على ريع العين المبيعة لحين وفاته وانهما على استعداد للتنازل عن العقد فيما لو تم هذا الاتفاق بينهما فانه لا نزاع فى أن العقدين الصادرين من المستأنف عليه الأول للمستأنف عليهم الثانية والثالثة غير جديين وحررا لهذا الغرض ، وحيث انه متى ساندت القرائن السالفة الذكر ما شهد به شهود المستأنف فلا يكون هناك شك فى أن العقدين صوريين صورية مطلقة ” وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يفيد بأن محكمة الاستئناف اعتبرت صورية عقدي الطاعنتين صورية مطلقة واستدلت على هذه الصورية بالقرائن التى ساقتها وما ثبت لها من شهادة الشهود وهو استدلال جائز قانوناً
(نقض جلسة 24/3/1966-السنة 17ص 695 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان البادي من جماع ما تقدم أن العقد المسجل رقم 2902 لسنة 2003 الجيزة صوري صورية مطلقة ، وصلت إلى حد أن يتنصل منه من نسب إليه التصرف بالبيع فيه فضلاً عن ما ظهر من قرائن قاطعة على صورية التصرف صورية مطلقة من أوجه عدة ، وكان مجال المفاضلة بين العقدين منوط بصدورها صحيحة ابتداء بغض النظر عن ما أستلزمه المشرع من شكليات لنقل الملكية لا تنفى أن الأصل فى العقود أنها رضائية ، فإذا كان العقد المسجل صورياً أعتبر غير موجود قانوناً ومن ثم تخلص ملكية العين للمدعى عقب اتخاذ إجراءات تسجيل عقده قانوناً بما يتعين معه القضاء بصورية العقد المسجل سند المدعى عليه الخامس واعتباره غير موجود .
ثانياً : بطلان العقد المشهر رقم 2902 لسنة 2003الجيزة بطلان يتعلق بالنظام العام لمخالفته لنص المادة23 من قانون إيجار الأماكن رقم 136لسنة 1981
أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون ليجد أن العقد المشهر برقم 2902 لسنة 2003 الجيزة قد آتى مخالفاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وما أنتهت إليه بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي نصت على انه ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليه فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبعها لغير من تعاقد معه على شراءها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً “ ذلك أن العقد المشهر سند المدعى عليه الخامس باطلاً وفقاً لنص المادة سالفة البيان باعتباره تالياً للعقد المؤرخ فى 15/12/1976 والثابت التاريخ بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11062 لسنة 1992 مدني صحة توقيع جنوب القاهرة بتاريخ 28/1/1992 و كذا العقد المؤرخ فى 28/4/1996 والثابت التاريخ بمقتضى الحكم الصادر بصحة التوقيع فى القضية رقم 2302 لسنة 1996 ص ت كلى شمال الجيزة بجلسة 14/7/1996 ، فى حين ان العقد سند المدعى عليه الخامس تالي عليهما قانوناً ولا يمكن التعويل عليه ولا على التاريخ المعطى له فى 1/2/1994 إذ انه لم يثبت تاريخه إلا لدى اتخاذ إجراءات شهره فى غضون عام 2003 ومن المعروف قانوناً أن العقد بهذه المثابة لا يمكن الاحتجاج بتاريخه فى مواجهة الغير ومنهم المدعى إلا من وقت ثبوت تاريخه بالطرق التى عددها المشرع بنص المادة 15من قانون الإثبات ومن ثم فأن سبق بيع العين للمدعى عليه الأول فى 15/12/1976 ثم بيع العين للمدعى فى 28/4/1996 يبطل لا محالة التصرف الصادر للمدعى عليه الخامس بموجب العقد المشهر برقم 2902 لسنة 2003 الجيزة
واغلب الظن بل أكبر اليقين أن المدعى عليهم سوف يتمسكون بان الفيلا المباعة لا تدخل فى مفهوم الوحدة السكنية التى عناها المشرع بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك ليس هناك من مجالا لإثارة الدفع ببطلان العقد سند المدعى عليه الخامس إلا أن ذلك قول مردود ومجاف لصحيح القانون ذلك أن المادة 1من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد عرفت الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بصفة عمة حين نصت على انه ” فيما عدا الأرض الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى و لغير ذلك 00000″ وفى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قضت محكمة النقض بشأن تحديد الأماكن الخاضعة لأحكامه بالاتي :-
تشريعات إيجار الأماكن – سريانها على الأماكن وأجزاء المقصود بالمكان كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً
طعن رقم 2587 لسنة 59 ق جلسة 1/12/1993
طعن رقم 5448 سنة 62ق جلسة 18/9/1996
وقد أستقــر الفقــه بهــذا الشــأن على أنـه :
النص فى هذا النطاق لم يفرق بين وحدة سكنية متصلة مثل الشقق فى العمارات أم وحدة سكنية منفصلة مثل الفيلات ، وكذلك لم يفرق بين ما أذا كانت الوحدة قديمة أم حديثة فكل تصرف فى هذ النطاق بالمخالفة لحكم المادة 23 سالفة الذكر يقع تحت طائلة التجريم ، ولم يكتف المشرع بتجريم التصرف الثانى بل أضاف جزاء أخر هو بطلان هذا التصرف الثانى بالبيع ولو كان مسجلاً ، وقد يقال بأن التصرف الثانى باطل طبقاً للقواعد العامة بأعتباره مجرماً قانوناً ، إلا ان القانون رغم ذلك قد نص على هذا البطلان صراحة ولم يتركه للقواعد العامة
راجع دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع – المستشار/ محمود الخضيرى صـ 112
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزء منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد ، مما مفاده أن بيع مالك المكان المبنى أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة النظام العام ، أذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبنى أو جزء منه فى هذه الحالة يرتب البطلان ، وهو ما أتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكرى رقم 4 لسنة1973 حتى صدور القانون رقم 49لسنة1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى نص فى المادة 23 منه على أنه يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغبر من تعاقد معه على شرائها وان يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً.
نقض مدنى 10/11/1982 السنة 33 الجزء الثانى صـ 887
وقضى أيضاً بأنه :
حظر أبرام أكثر من عقد أيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ووجوب الأعتداد بالعقد الأسبق
الطعن رقم 6182 لسنة 62 ق جلسة 26/1/1995
الطعن رقم 1270 لسنة64 ق جلسة 29/6/1995
وقضى بأنه :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون ، و يتحدد – نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك
الطعن رقم 1984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 733 بتاريخ 12-03-1990
وقضى بأن :
أورد المشرع فى قانون المرافعات حكما عاما للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ” . وهذا النص ـ على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً “أولاً” فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قد أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب “ثانيا” عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان .
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1966
و قضى كذلك :
من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
الطعن رقم 0326 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1197 بتاريخ 20-12-1982
ولما كان ذلك وكانت العين المباعة مبنى عبارة عن فيلا سكنية داخل فى نطاق الحماية القانونية بمقتضى تشريعات أيجار الأماكن المتتالية ، و كان عقد المدعى عليه الأول فى 15/12/1976 وعقد البيع الخاص بالمدعى فى28/4/1996 على عين التداعى قد ابرما فى ظل حكم بالمادة 23 من القانون رقم 136لسنة 1981 والذى يعد من لنصوص الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما يبطل عقد لبيع المسجل سند المدعى عليه الخامس بأعتباره تصرف تالي بالبيع على العين مدار التداعى بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
ثالثاً : بطلان اخر على المشهر رقم 2902 لسنة 2003 يقطع فى فساده وعدم انعقاده
باستقراء عقد البيع المشهر أنف البيان يبين بوضوح تام انه تضمن أن البيع فيه وتلاقى الأردات كان قد تم فى 1/2/1994 بما فى ذلك قبض الثمن وكافة تفاصيل البيع , و أن الأستاذ / مصطفى عبد العزيز محمد قد وكل نيابة عن البائعين على عقد البيع المشهر وذلك بمجرده يؤكد وبحق بطلان عقد البيع وتزيفه والدليل الدامغ على ذلك نجمله فيما يلي :-
اولاً :- لم يرفق ضمن مفردات المشهر 2902 لسنة2003 عقد البيع الابتدائي المقال بصدوره من البائعين فى 1/2/1994 والذي يحمل توقيعاً منسوباً إليهم ويؤكد أن إردتهم قد تلاقت فى هذا التاريخ على إبرام العقد وقبض الثمن
ثانياً :- اقر السيد / محمد عبد الرحمن عباس عرى انه لم يقم بإبرام عقد بيع طلاقاً مع السيد / باسم جمعة اطلاقاً وأن نجله كمال محمد عبد الرحمن قد احتال عليه حال مرضه ليوقع على توكيل للمحامى مصطفى عبد العزيز لمباشرة بعض القضايا وانه فؤجى بان هذا التوكيل قد استغله نجله والمحامى المسخر من قبله فى التصديق على عقد بيع ابتدائي لم يصدر منه اطلاقاً وعلى غير إرادته لصالح صهر نجله المدعو باسم جمعه بما يؤكد على أن التصديق قد ورد على عقد غير موجود اطلاقاً بما يعدم إجراءات التصديق برمتها فإذا كان عقد البيع الابتدائي المقال بإبرامه فى 1/2/1994 هو عقد غير موجود ( معدوم ) فان التصديق فى سنة 2003 على هذا العقد يكون قد ورد على عدم ولا عبرة بباطل ما أتاه وما ارتأه فالعدم لا يمكن رأب صدعه وما بنى على العدم هو ايضاً عدم
ثالثاً :- والدليل الساطع على انعدام هذا العقد ثابت ايضاً بوضوح تام فيما تضمنه ذات المشهر الذى ثبت فى صدره إشهار لحق ارث للمرحوم عبد الله عبد الرحمن عرى المتوفى فى 12/1/1416 هجرية وهى تقابل لسنة 1996 ميلادية
مما مفاده أن العقل يملى والبديهة تقول أن لا يمكن أن يبرم ورثته فى 1/2/1994 عقد بيع عم ارثهم فى والدهم الذى كان على قيد الحياة ولم يتوفى الى رحمة الله إلا سنة 1996 فذلك يدلل باجلى بيان على بطلان وفساد وتزويراً فى عقد البيع 0الذى لم يقدم ضمن مفردات المشهر
رابعاً :- حال تحقيقات النيابة العامة أقرت فيها وبجلسة المحاكمة فى القضية رقم 5055 لسنة2004جنح الدقي السيدة / جواهر عبد الرحمن عرى انه لم تبرم اى بيع الى السيد / باسم جمعه ونما قد تم الاحتيال عليه من قبل ابن شقيقها لعمل توكيل سنة 2003 وذلك لإشهار العقد الصادر منها لصالح شقيقها محمد عبد الرحمن عرى المشترى لحقها فى الفيلا وان المحامى المسخر من قبل نجل شقيقها كمال محمد عرى قد استغل التوكيل الصادر منها أسوأ استغلال حين قام بالتصديق به على عقد بيع لم يصدر عنها اطلاقاً ولم تبرمه وليس لها إرادة فيه بما يقطع فى بطلان البيع الوارد بالمشهر رقم 2902 لسنة 2003 الجيزة سيما وقد خلت مرفقات هذا المشهر تمامً من ذلك العقد الابتدائي المؤرخ 1/2/1994 والمقال بصدوره من البائعين الى المشترى
خامساً :– من المتعارف عليه قانوناً أن عقد البيع حتى ينشأ صحيحاً لابد ن تتوافق رادة البائع فيه مع إرادة المشترى على ماهية المبيع والثمن المدفوع فيه فإذا شاب هذه الإرادة غلط أو غش أو تدليس أو إكراه أو تزوير أو غيرها بطل التصرف لمصلحة من وقع عليه فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن إرادة طرفي التعاقد لم تتلاقى اطلاقاً ون تزيفاً وتزويراً لهذه الإرادة قد تم كان ثمرته انشأ هذا المشهر المرقوم 2902 لسنة الذى ولد معدوماً
فليس يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يزعم المحامى مصطفى عبد العزيز انه قد طلب منه التصديق والإشهار عن عقد ابتدائي لم يصدر من البائعين اطلاقاً وغير موجود بالمرة فذلك بمجرده يخلق من العدم واقعة لا وجود لها فمن المستقر عليه انه إذا تعارضت الارادتان إرادة الأصيل مع إرادة الوكيل فالعبرة بإرادة الأصيل وان الوكيل أنما يفوض فى إعمال إرادة الأصيل
فإذا اتفقت إرادة الأصيل تماماً ولم يكن هناك بيعاً قد تم منه ولا ثمن قد تقاضاه فلا يصح من بعد التصديق على هذا البيع الذى لا وجود له من قبل الوكيل لأنه لا يمكن أن ينشأ من العدم صحة اطلاقاً
سادساً :- ومن نافلة القول الذى تنطق به التحقيقات فى الجنحة المذكورة أن نجل البائع للمدعى ( كمال محمد عرى ) قد أوعز إليه شيطانه التحلل من البيع الذى على الفيلا المباعة فكانت خطته الجهنمية حين سخر لهذا الأمر المحامى مصطفى عبد العزيز وشقيق زوجته باسم جمعه وسارت خطته على لنحو التالي :-
أ- أوعز الى والده المريض بأنه لابد من تحرير توكيل باسم المحامى مصطفى عبد العزيز لمباشرة القضايا المرفوعة من وعلى والده على أملاكه فى جمهورية مصر العربية واستغل مرض وأمية والده فى إبرام هذا التوكيل الذى تتضمن حق الوكيل فى التوقيع على عقود البيع نيابة عن والده
ب-قام بالتحايل الى عمته جواهر عبد الرحمن عرى بعمل توكيل لذات المحامى يتضمن بيع حقها فى الفيلا وذلك بدعوى انه سيقوم بإشهار العقد الصادر منها لوالده 1976 وقد كان حريصاً كل الحرص على أن تكون عبارات الوكالة بالبيع للحصة البالع قدرها نصبيها فى الفيلا دون أن يحدد اسم المشترى فى ذلك التوكيل حتى يتمكن من استعماله فى البيع لمن يشاء وقد كان له ما أراد
ج- ثم قام باستصدار توكيل من أبناء عمه إيمان وعباس لذات الغرض
د- وما أن اطمئن كمال محمد عرى الى تمام هذه التوكيلات حتى قام بتسخير شقيق زوجته المدعو باسم جمعه فى لعب دور المشترى المسخر من قبله لإتمام هذه السترة الآثمة
ه- وحبكاً لهذا المخطط قام الوكيل المسخر بالتصديق على عقد البيع لدى الشهر العقارى فى 25/9/2003 وحتى لا يسأل عن الوكالة ويحاسب عن أعماله فقد زعم زوراً للقول وبهتاناً انه باعتباره وكيلاً لم يقم بعميلة البيع بنفسه وإنما اقتصر دوره فى العقد على التصديق على عقد بيع ابتدائي قال زوراً للقول و بهتاناً انه صادر من موكليه فى 1/2/1994 0فهو لم يقبض ثمن ولم يقم بإرادته بالتصرف وإنما عزى بالتصرف الى موكليه لسنة 1994
ولقد أبت إرادة لله العلى القدير أن يكشف زيف هذا الباطل فقد أحجم عن تقديم هذا العقد الابتدائي المزعوم صدوره من موكليه فى 1/2/1994 حين أنكر موكليه تمامً صدور مثل هذا العقد منهم اطلاقاً وأنهم تعرضوا لغش وتدليس من الوكيل عنهم فى توريطهم على غير إرادتهم فى التصديق على عقد لم يصدر عنهم
و- المهم انه وبعد مضى 14يوم فقط من التصديق على هذا المشهر بادر السيد / كمال محمد عرى الذى سخر الجميع للافئتات على حقوق الناس بالباطل بتقديم طلب للشهر العقارى لنقل ملكية العين من صهره باسم جمعه إليه استكمالاً لمسلسل الأباطيل الذى أدغل فيه وحتى تكتمل حلقات هذه السترة الآثمة
ن- بيد أن إرادة الله قد أبت إلا أن يحصحص الحق بكلمته وسارت الأمور على غير ما يهوى صنعوا هذا المسلسل الاجرامى
فقد ثبت انه لا يوجد عقد بيع صادر من البائعين إلى باسم جمعه فى 1/2/1994 وان هذا البيع وهمي لا وجود له اطلاقاً وقد اقر بذلك محمد عبد الرحمن عرى وأيدته جواهر عبد الرحمن فى حين لم يكن عبد الله عرى قد توفى الى رحمة الله فى هذا التاريخ حتى يحق لورثته التصرف فى تركته ببيع العين
وقد ثبت أن مفردات ومرفقات المشهر رقم 2902 لم تتضمن هذا العقد الابتدائي المزعوم تحريره فى 1/2/1994 بما يؤكد بطلان هذا التصرف جملة وتفصيلاً بل وانعداماً كاملاً
فهذا المحامى مصطفى عبد العزيز –المسخر من قبل ( كمال محمد عبد الرحمن , باسم جمعه ) لم يستطيع تقديم هذا العقد ولن يستطيع لأنه عقد غير موجود اصلاً بما يقطع فى بطلان وصورية هذا التصرف
ومهما يكن من أمر فان أقرار المدعى عليه الأول أنف البيان وباقيهم يثير الكثير من الأوجه القانونية الدالة على بطلان التصرف أولها أن إنكارهم لعقد البيع المشهر سند المدعى عليه الخامس وتنصلهم منه له حجيته قبلهم عملا بنصى المادتين 103، 104 أثبات والمقرر بشأنه أنه :
الإقرار غير القضائى أذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض أرادته .
نقض 20/2/1964 مجموعة المكتب الفنى سنة 15 صـ 263
وثانيها: أنه قد كشف عن حقيقة بطلان التصرف المنسوب إليه بالعقد المعطى له تاريخ 1/2/1994 لكون إقراره يعد إنكار منه لتوقيعه على العقد المذكور بما يستتبع زوال حجية العقد قانوناً قبله عملا ً بحكم المادة 14 من قانون الإثبات والتي نصت على أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء …. ويتعين إلزام المدعى عليهم الباقين بتقديم اصل العقد سندهم لاتخاذ إجراءات الطعن عليه .
وثالثها : أن وكيل المدعى عليهم حين وقع على العقد النهائي بمأمورية الشهر العقارى وأقر بوحود عقد بيع أبتدائى صادر عن موكليه فى 1/2/1994 قد أنشأ من العدم واقعة لا وجود لها اضراراً بموكله وغشاً ً حين وقع على العقد المشهر واقر بصفته وكيلاً بان العين قد بيعت من الأصيل فى 1994 على غير إرادة موكله وحقيقة الواقع وفى فترة لم تكن خلالها وكالته قد صدرت بعد ولم تكن قائمة قانوناً حينها بما يبطل تصرفه وما يترتب على هذا التصرف المبنى على الغش و الأضرار بموكله من تعرض المدعى عليه الأول للمطالبة القضائية بقيمة التعاقد والتعويض من جانب المدعى
ولما كان إثبات بطلان التصرف على الوجه المتقدم قد بات حقاً للمدعى لما له من مصلحة فيه و باعتباره خلفاً للمدعى عليه الأول ركوناً لكافة طرق الإثبات قانوناً للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
قاعدة ,, الغش يبطل التصرفات ،، هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و اجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . فإذا كان الحكم قد إعتمد على هذه القاعدة فى قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
وقضى كذلك :
إذ ادعى الأصيل – أو وراثه – عدم صحة التاريخ المدون بالورقة العرفية وانه قد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت فيه قد زالت وكالته فانه يكون لذلك الأصيل – أو وارثه – أن يثبت مدعاة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون أخر 0
الطعن رقم 167 لسنة 39 ق جلسة 26/3/1974 س 25ص 575
وبمفهوم المخالفة قضت محكمة النقض بأنه :-
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لان فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضار بحقوق الناس , فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عيه بان التوكيل لا حق على تاريخ الإجراء ما لم ينص على خلاف ذلك
طعن رقم 338 لسنة 45ق جلسة 15/11/1977 س 28-ص167
وقضى كذلك بأنه :-
لقاضى الموضوع بماله من السلطة فى تصرف حقيقة إرادة العاقدان فى العقد المبرم بينهما أن تحدد مدى الوكالة على هدى ظروف الدعوى وملابساتها
الطعنان رقمى 69لسنة 10ق ,70لسنة 11ق جلسة 21/5/1942
وقضى كذلك بأن :
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى .
الطعن رقم 0413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 06-01-1970
وغاية القصد مما تقدم انه المدعى عليهم قد أنكرو عقد البيع سند المدعى عليه لخامس المؤرخ 1/2/1994 ونسبته إليهم , كما اقر المدعى عليه الأول بان سند الوكالة الصادر بالبيع ابتداء باطل لاستغلال مرضه وجهله بالقراءة والكتابة وانه لم يقصد منه إصدار وكالة بالبيع لاى عقار يملكه أطلاقا وإنما قصد فيه الوكالة فى التقاضي وقد استغل ذلك نجله وتواطأ مع الوكيل فى أبرام تلك التصرفات للأستيلاء على العين فضلاً عن ذلك فان عدم وجود سند البيع المؤرخ 1/2/1994 وعدم صحة نسبته للمدعى عليهم يبطل توقيع الوكيل على عقد البيع النهائي باعتبار انه بتوقيعه قد أقر بتصرف الأصيل فى 1994 عن الفترة لم تكن وكالته قد صدرت بعد وعلى غيراً إرادة موكله وبترتيبه لهذا الأثر فقد أنشأ من العدم واقعة لا وجود له أعزى بها الى موكله بما يبطل تصرفه قانوناً
بنـــــاء عليـــه
يلتمس المدعى الحكم :
– ألزام المدعى عليه الخامس بتقديم عقد البيع المؤرخ 1/2/1994
– صورية عقد البيع المشهر برقم 2902 لسنة 2003 سند المدعى عليه الخامس صورية مطلقة .
– بطلان عقد البيع المشهر برقم 2902 لسنة 2003 سند المدعى عليه لمخالفته نص المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً