نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – تزوير شيك

محكمة جنح سيدى جابر

مذكرة

بدفاع السيد/ ======” ”

ضـــــد

السيد/

فى القضية رقم لسنة جنح سيدى جابر والمحدد لنظرها جلسة الموافق / /

الواقعات

نحيل فى بيانها إلى مستندات الدعوى وسائر أوراقها منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة .

الدفــاع

أولاً:- الدفع ببطلان عمل الخبير وما أنتهى إليه من نتائج لمخالفته لما جاء بمنطوق الحكم التمهيدى والصادر بجلسة 10/3/2010 والمأمورية المكلف بها بموجبه فى البند الثالث

كانت المحكمة الموقرة بجلسة 10/3/2010 قد أصدرت حكماً تمهيدياً قضى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بالأسكندرية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين فى الدعوى الماثلة لأستكتاب الطاعن لبيان الأتى:-

1- صلب المستند محل الطعن منسوب إليه من عدمه

2- التوقيع المزيل به المستند توقيع الطاعن من عدمه

3- تاريخ صلب المستند

بيد أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أنتهى نتيجة نهائية حاصلها الأتى نصه:-

1- أنه بإستثناء لفظ ((البرتقال)) فأن العبارات المثبته بخانه ( وذلك قيمه ) وأسفلها قد حررت فى ظروف أخرى مغايره ولاحقه على الظروف التى تم تحرير لفظ ((البرتقال)) والبيانات الواردة ببقيه خانات طلب صرف النقدية موضوع البحث .

2- أن / أسامة إبراهيم الدسوقى لم يحرر البيانات الواردة بخانات ذلك الطلب .

3- أن / أسامة إبراهيم الدسوقى هو المحرر للتوقيع المنسوب صدوره إليه الثابت أسفل لفظ (المستلم) بطلب صرف النقدية سالف الذكر موضوع البحث .

ولما كان ذلك وكان ما أنتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى على النحو أنف البيان بنتيجة تقريره يعد مخالفاً للمأمورية المنوط إليه بمنطوق الحكم التمهيدى أستيفائها وتعد نتيجتة غير مفيده أو مجديه فى مسار الدعوى ذلك أن المحكمة حين ندبت الخبير بحكمها التمهيدى قد حددت له فى منطوق حكمها العناصر التى عليه بيانها فى تقريره بالوسائل الفنية – والتى لاظل لها فى بحثه للنزاع – وهى معرفه إذا كان الصلب بخط الطاعن من عدمه ,وما إذا كان التوقيع توقيعه من عدمه والعنصر الثالث الذى بينهما هو ما إذا كان هناك تعاصر بين كتابه بيانات الصلب وبين التوقيع من عدمه لأنه لو كان الصلب تالى على التوقيع أو أى إضافة ترد فى الصلب تاليه على التوقيع فأن هذا يعد تزويراً أما إذا كان الصلب قد كتب قبل التوقيع جميعه فأن جريمة التزوير والطعن ومبرراتها تنهار أسسها برمتها .

بيد أن الخبير المنتدب – يغير وسيلة فنيه أو عمل مما يدخل فى مجال خبرته أصلاً راح يقارن بين عبارات الطلب بعضها مع بعض لينتهى لنتيجه حاصلها أن بعض العبارات سابقة على البعض وأن بعضها على حد زعمه الوهمى كما سنبين لاحقاً قد أضيف بعد كتابه بعض البيانات السابقة فأدعى أن كلمة ((الرتقال)) بالسطر الثانى كانت موجوده وتم إضافة باقى البيانات حولها فى ظرف لاحق لكنه لم يبين ولن يبين وما كان ليبين أبداً وفقاً لبحثه .

أهم عنصر طلبته المحكمة فى حكمها المتهيدى وهو ما إذا كانت تلك الإضافات التى زعمها جرياً وراء أقوال الطاعن كانت بعد التوقيع أم قبله كمقتضى عقلى يترتب عليه ثبوت تزوير بالأضافة على نحو ماتقوله الأية الكريمة

(( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين)) ” صدق الله العظيم “

بإعتبار أن مناط الأمر الذى ندركه وتدركه المحكمة يقيناً أنه لصحت المستند بتعين أن تكون جميع عبارات الصلب – حتى ولو كانت مضافة أثناء الكتابه كفرض جدلى – سابقة على التوقيع , أما إذا كانت لاحقه فأن المستند يعد مزوراً وهو ما لم يقل به الخبير المنتدب فى الدعوى ولم يرد على مأمورية المحكمة بشأنه الوارد بمنطوق الحكم بل راح يقارن بين عبارات الصلب بعضها مع بعض دون بحث مدى التعاصر بين الصلب و التوقيع الأمر الذى يبطل عمل الخبير المنتدب فى الدعوى المخالفة لما جاء بمنطوق الحكم التمهيدى .

ثانياً:- فساد الأسس التى قام عليها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإنعدام الأسس الفنية للتقرير ونتيجته

من المتعارف عليه أن مجال عمل خبراء إبحاث التزييف والتزوير أن التزوير بالإضافة لصلب مستند مطبوع لا يثبت إلا فى حالة ما إذا كانت الإضافة بخط شخص أخر غير الذى حرر بيانات الصلب السابقة أو إذا كانت بمداد مغاير للمداد الذى حررت به العبارات السابقة على الإضافة أو إذا كان هناك تحشير واضح فى المستند وخلاف ذلك لا توجد وسيلة داخل مصر يمكن التساند إليها فى إثبات التزوير بالإضافة فى محرر مطبوع على غرار المحرر موضوع الجنحة الماثلة .

ويمكن للمحكمة أستدعاء لجنة من كبار خبراء أبحاث التزييف والتزوير من أنحاء جمهورية مصر العربية لسؤالهم بهذا الشأن ليقروا بين يديها أنه بإستثناء ماذكر فأنه لا يمكن معرفه وجود إضافة لاحقه فى مستند إلا بجهاز لا وجود له بمصر خاص بالتحليل الكيميائى لبيان عمر حبر الكتابة على الورق وجميع تقارير الخبراء فى مصر تقر بتلك الحقيقة المتواتر على الأخذ بها .

بيد أن الخبير المنتدب فى دعوانا الماثلة قد أبتدع من عندياته أساليب فنية مبتكره من لدنه للأدعاء بوجود تزوير فى صلب المستند وهى إدعاءات ليست فنية ولا تدخل فى مجال إختصاصه من ناحيه ومن ناحيه أخرى يمكن تفتيدها وإثبات خطأها بمنطق بسيط وبمطالعه المستند ذاته لإثبات أنه لا أساس لما يدعيه الخبير من عوار به وأنه للأسف خرج عن نطاق أختصاصه ليسلب المحكمة سلطتها فى الدعوى وقد قام إدعاء الخبير بالتزوير بالاضافة للصلب على التالى:-

1) أدعاء إضافة عباره (( للإستيراد والتصدير)) فى خانه (( السيد )) وأن الخبير أستقى ذلك من وجود تقييد فى خط يد الكاتب للعباره عن وهو بذاته كاتب جميع الصلب .

2) إدعاء إضافة جميع العبارات الواردة بخانه ( وذلك قيمة) والسطر أسفلها ما عدا كلمة ((البرتقال)) وقد أستنبط ذلك من عدم إعجابه بسياق العباره أو مضمونها .

والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مجرد منطق سليم ومعرفه يسيره بمجال عمل الخبراء سيطيح بتلك المزاعم التى يرددها الخبير إلى غير رجعه ويؤكد بطلان عمله للأتى:-

أولاً:- بشأن أدعاء التزوير فى عباره ” للأستيراد والتصدير”

ما يؤكد فساد زعم الخبير المنتدب بشأنها وأنه أوردها للأيهام بأنه قام بعمل قائم على أسس فنية خلى منها تقريره فى الحقيقة تماماً الأتى:-

1- أن تلك العباره سواء أضيفت أم لا غير مجديه تماماً فى بيانات المستند ولا قيمة لها وحذفها لا يؤثر فيه بأى وجه كان فلما يكبد الشخص نفسه عناء أضافة لا تفيده فى شىء

2- أن أدعاء تقييد يد محرر الصلب فى كتابتها للأيهام بوجود تحشير فى المستند وإضافة لاحقه أمر يدعو للعجب لأن السطر المطبوع المحرر عليه العباره المذكوره لا يزال فيه متسع خالى للكتابة وأن هذا المتسع يمكن فيه أنسياب خط الكاتب كيفما يحلو له ليضاهى خطه السابق المزعوم دونما حاجة إلى تقييد فى الكتابة إلا أن الخبير يحاول الزعم بأنه قد بحث الورقة بوسائل فنيه تدخل فى سياق إختصاصه وأنه يبحث الخصائص الكتابية لخط الكاتب ليستنبط منها نتيجته المرجوه .

ثانياً:- بشأن إدعاء التزوير بإضافــة جمـــيع عبــارات الصلب فى خانه “وذلك قيمة” ماعدا كلمة برتقال

واقع الحال أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يجد أى أساس فنى يمكن الأستناد إليه فى زعم وجود تزوير بالإضافة فلم يجد ثمه تحشير أو تقييد فى خط الكاتب أو مداد مغاير لباقى الصلب أو خط مغاير لخط الكاتب ولم يجد بالطبع جهاز للتحاليل الكيميائى للأحبار وحين أعيته الحيله أدعى أن العباره تفتقر للتواتر فى المعنى ومن ثم فهى مضافة وعليه قرر بأن الكلمة التى كانت موجوده منفرده هى كلمة ((البرتقال)) وما عداها مضاف – ولم يقل بالطبع قبل أو بعد التوقيع – ولما كان هذا الزعم بخالف الحقيقة والواقع ولا يمكن التساند إليه للأتى:-

1- أن تواتر العبارة أو سياقها أو تكوينها من الناحيه اللغويه وقواعد النحو وخلافه ليس من مجال الخبره التى يتعارف عليها فى خبراء أبحاث التزييف والتزوير وأن مضمون العباره أو معناها أمر تفسيره يخضع لسلطان القاضى دون سواه أما مجال عمل الخبير فهى الخصائص الخطيه للكاتب وغيرها من المسائل الفنية .

2- أن الزعم بكون كلمة ((البرتقال)) كانت هى المتواجده وحدها وأضيفت باقى العبارات من حولها أمر لا يمكن تخيله بمنطق بسيط لكون الكلمة وردت فى السطر الثانى من خانه (وذلك قيمه) وتحديداً فى النصف الثانى من السطر ولا يعقل أنه إذا كانت عباره (وذلك قيمه) منصرفه إلى كلمة ((البرتقال)) وحدها أن تكون الكلمة المقصودة بهذا البيان مكتوبة فى السطر الثانى فى نصفه الأخير وإنما يتعين أن تكون فى صدر السطر الأول ملاصقه لكلمة (وذلك قيمه) بدون أدنى شك أما موضعها الماثل فلا يدل سوى على أنها كلمة وردت من ضمن تكوين عباره كامله سابقة عليها وهو أمر لا يحفى على فطنه المحكمة الموقره منه مدى تعسف الخبير المنتدب فى الدعوى فى الأستنباط مما لا يصلح الأستنباط منه وفساد هذا .

ثالثاً:- الأدلة الجازمه على كون الشيك الصادر من المدعى بالحق المدنى محرر على بياض

لما كانت أوراق الدعوى قد حوت العديد من الأدلة الواضحة الدلاله على أن المتهمين قد تسلما من المدعى بالحق المدنى شيكاً على بياض وتم ملئه بما يخالف الحقيقة والواقع بمبلغ ثلاثه ملايين جنيه وبما يقطع كذلك بصحة الإيصال سند الدعوى الذى بموجبه جرى تسليم الشيك وتتمثل تلك الأدلة فى الأتى:-

(1) الثابت من المحضر رقم لسنة إدارى سيدى جابر وأقوال الشهود الواردين به وجود حساب بين المدعى بالحق المدنى وبين المتهم الأول وأن هذا الحساب فى حضور العديد من الأطراف وقــد ثبت منه أنه لا توجد مديونية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه للمتهم الأول من الأساس ومن ثم فان أصــدار شيك بهذا المبلغ امر لا يتصور حدوثه عن إرادة من المدعى بالحق المدنى.

(2) أن المدعى بالحق المدنى قد قدم صوره ضوئية للشيك محرر على بياض وممهور بتوقيعه إلى المحكمة الموقره وهى صوره أخذت للشيك قبل تسليمه إلى المتهم الثانى والذى قام بملئ الشيك بما يخالف الحقيقة .

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .

“ب” اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح

الطعن رقم 139 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 430 بتاريخ 8/3/1951

ولما كان ذلك وكان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى غير منتج وقد شابه البطلان لمخالفته للمأموريه المسنده إليه من قبل المحكمة الموقره وفساد الأسس التى أقام عليها تقريره من الناحيه الفنية وكان المدعى بالحق المدنى قد قدم بالأوراق تقريراً أستشارياً من خبير متخصص فى أبحاث التزييف والتزوير بشأن المستند محل الطعن وقد فز هذا التقرير بأدله فنية جازمه التقرير المودع من الخبير المنتدب فى الدعوى برمته ويحيل إليه المدعى بالحق المدنى فى المسائل الفنية التى لم يرد ذكرها بتلك المذكره معتصماً به كدليل مطروح على المحكمة الموقره بما جاد فيه من نتائج وأبحاث , كما يتمسك بالأدله القائمة فى الدعوى والتى ثبت صحة الإيصال محل الطعن وأن الشيك الوارد ذكره بصلب الإيصال قد سلم على بياض إلى المتهم الأول وقارف بشأنه الجريمة محل الجنحة الماثلة وهى أدلة منتجه فى الدعوى .

وعلى سبيل الأحتياط الكلى ندب لجنة ثلاثيه تطالع التقرير المودع من الخبير المنتدب وأبحاثه والتقرير الأستشارى المودع من المدعى بالحق المدنى وصوره الشيك المسلمة على بياض لبيان المأمورية المسنده بالحكم التمهيدى والتى خالفها الخبير

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .