نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – جنحة سرقة
مذكرة بدفاع كلاً من :-
السيد /=== “المتهم الاول”
السيد ===”المتهم الثانى ”
ضــــــــــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية لرقم ====
الدفاع
1- الدفع بانعدام الدليل على ارتكاب الجريمة باوراق الدعوى وعدم توافر اركان جريمة السرقة المادى والمعنوى
2- كيدية الاتهام من جانب المجنى عليه عدم معقولية تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق
اولاً :- الدفع بانعدام الدليل على ارتكاب الجريمة المسندة ا لى المتهمين بالاوراق وعدم توافر اركان جريمة السرقة المادى والمعنوى
ليس هناك من شك فى أن عماد القضاء الجنائى وقوامه توافر الادلة الجازمة على ارتكاب المتهم للفعل المؤثم قانوناً والمسند اليه وقد درج الفقه والقضاء على السواء على انه لا يصح الاسناد الجنائى الا بتوافر دليل واحد على الاقل تعززه القرائن والاستدلالات – وقد تعارف الفقهاء من قديم على ان الدليل المعتبر قانوناً اما اعتراف ينسب للمتهم او ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة محل الواقعة او شهادة شاهد معززه بيمين بما يفيد رؤيته رأى العين حال ارتكابه للجريمة او دليل فنى يسند اليه الفعل المؤثم وفيما عدا ذلك محض استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر قانوناً
وقد قضى فى ذلك بأنه :-
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه .
جلسة 6/1/1948 طعن رقم 2176 لسنة 17 ق مجموعة الربع قرن صـ 762
– لا سيما وان جريمة السرقة من جرائم الحدود فى الشريعة الاسلامية والتى يلزم لقيامها شهادة شاهدى عدل على ارتكاب المتهم للفعل , وثبوت فعل الأختلاس لمال منقول للغير وفقاً لتعريف المشرع لها مع قصد أرتكاب الجريمة .
ولما كان ذلك وكانت دعوانا الماثلة قد خلت من ثمة دليل يمكن الوثوق به والركون اليه فى اسناد جريمة السرقة للمتهمين الماثلين وكان القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقاده على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ويكفينا ان نطرح بين يدى عدالة المحكمة التصور المطروح فى الدعوى للتيقن من استحالة نسبة الجريمة للميهمين او توافر اى من اركانها فى جانبهم على النحو التالى
1- الثابت بالاوراق ان المحضر عبارة عن ادعاء من قبل المدعو / أحمد سعيد حامد سعد على اثر مشاجرة فيما بينه وبين المتهم الاول سائق السيارة على مكان نزوله ادعى خلاله باقواله ان المتهم قد امتنع عن إنزاله فى موضع معين ببداية شارع عبدالعزيز -بالعتبة ونشبت بينهما مشاجرة واثناء ذلك قام المتهم الثانى بإخذ السيارة بعيداً , حيث كان يترك هو شنط بالسيارة عدد ما بها من منقولات وقد امسك بالسائق المتهم الاول حتى تم العثور على السيارة وبها تابعه المتهم الثانى عقب ذلك بحوالى ساعتين ولم يجد مامعه من منقولات
والبادى بالاوراق كيدية الاتهام لوجود تلك المشاحنة بين الطرفين وعدم معقولية التصور باى وجه كان – كما سيتلو فى المذكرة- لكن تلفت النظر انه بالرغم من قالة المجنى عليه بوجود عدد من الناس بمكان الواقعة من الشارع صــ 3 بالمحضر الا ان اى متهم لم يتقدم للشهادة بما حدث او بما يثبت وجود الشنط معه حال المشاجرة بالرغم من ان سيارة الميكروباص تسع اربعة عشر راكباً فاين هم من هذه الواقعة والشهادة على سرقة ما معه من منقولات وهرب المتهم الثانى بها وبالسيارة؟؟؟ وكأنه يعلم ما بها بمجرد رؤيته لها من الخارج بالرغم من أنها سوداء كما قرر ؟؟؟ او كأن السيارة لا يوجد بها احد اخر يمكن ان يستولى على ما بها من منقولات فى غفلة من المبلغ مع الازدحام ووجود ركاب اخرين بما يشيع معه الأتهام ؟؟؟؟؟
وهو ما يؤيد دفاع المتهمين بانعدام الدليل على نسبة الأتهام إليهم
2- البادى من الاوراق ان المتهم الاول شرع فى مساعدة المبلغ فى العثور معه على السيارة ولم يفرمنه أو يحاول ذلك بأى وجه كان وبخاصة وأن المبلغ بمفــرده – ولو كان سارقاً لما فعل ذلك – بل استمر معه حتى عثر علي السيارة واين فى مكانها الطبيعى بالموقف فى ميدان رمسيس …. بل وحضر معه من تلقاء نفسه إلى قسم الشرطة هو والمتهم الثانى وللمحكمة الموقرة بما لها من فطنة ان تعــرف هــل ذلك سلوك سارق يبحث عن غنيمة فى سيارته لكى يستولى عليها ؟؟؟؟
3- بمجرد مثول المتهمان بالمحضر انكرا ما نسب إليهما لكون الاول يستحيل اصلاً ان يرى وجود تلك الشنط مع المبلغ ويطمع فى الأستيلاء عليها لانه يقود السيارة فى الامام ومن ثم فانه لا يوجد دليل يمكن ان يعزى به اليهما, كما أن أقوالهما قد بررت قيام المتهم الثانى بقيادة السيارة بعيداً عن المشاجرة بوجود ضابط مرور على مقربة منهم وتخوفهم من تحرير مخالفة لتوقفهم فى هذا المكان ( لقيام المبلغ بالأمساك فى السائق وليس العكس) وهو أمر سائغ و متصور و معلوم للكافة تواجد الضباط بكثافة فى هذا الميدان و لو كان المبلغ صادقاً لكان من السهل عليه الأستغاثة بضباط المرور بالميدان لأيقاف السيارة لوجود الشنط بها وبخاصة وأن هذا الميدان فى فترة منتصف النهار يكون شديد الأزدحام بالسيارات …..؟
4-خلت الاوراق من ما يفيد العثور على تلك الاشياء مع المتهمين او بحوزتهم كدليل يمكن التساند اليه بل خلت اصلاً من ما يؤكد وجود تلك المنقولات مع المبلغ حال تواجده بالسيارة , واغلب الظن بل أكبر اليقين انه قد لفق الاتهام لوجود مشاجرة بينه وبين السائق حول مكان نزوله من السيارة لا أكثر .
5- البادى باوراق الدعوى خلوها من ثمة ما يؤيد توافر الركن المادى فى جانب المتهمين فضلاً عن الركن المعنوى للجريمة وقصد السرقة فى حقه مع خلو الاوراق من ما يؤكــد وجود فعــل الأختلاس فى حق المتهمين أصلاً بأى وجه كان أو أتجاه أرادتهم للسرقة .
والمقرر بهذا الشأن أنه :
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )
والمقر ر بهذا الشأن :
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية إمتلاكه .
الطعن رقم 0203 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 274 بتاريخ 24-03-1975
ثانياً : كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المبلغ لوجود مشاجرة مع السائق 0 وعدم معقولية تصور الواقعة
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا تقبل شهادة ذى الاحنة ” العداوة ” او الظنيين ” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهدياً بشريعته صلى الله عليه وسلم الغراء فانه وعلى نحو ما تكشف عنه الاوراق وما قرره ذات المبلغ بأقواله من وجود مشاجرة مع المتهم الاول بالشارع لإختلافهما على مكان نزوله وليس هناك من شك ان تلك المشاجرة ألقت بظلالها على نفس المبلغ فعمد لتلفيق هذا الاتهام دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين للنيل من خصومة فادعى وجود شنط معه وبها 2جهاز محمول حديثين وجديدين ماركة ” نوكيا” n73 وعدد 3 تونر خاصة باعمال الطباعة واخرى بها 3تونر للطباعة اخرين وهم شنط سوداء على حد قوله اى لا يمكن تبين ما بداخلها الا بعد فتحها فكيف يسوغ ان ينعقد القصد الجنائى لدى كلاً المتهمان للاستيلاء على هذه الاشياء التى لا يعلمون كنهتها اصلاً ولم يرو ما بداخل هذه الحقائب وبخاصة ان المشاجرة وليدة الصدفة ولم يكن هناك ما يفيد تدبير لسرقة او ما شابه
يضاف الى ذلك بصدد عدم المعقولية انه لا يمكن تصور قيامه بالنزول من السيارة بعد ان تجاوز الموضع الذى يريد النزول به بشارع عبد العزيز بميدان العتبة ويقوم السائق بالالتفاف حول السيارة للتشاجر معه بالشارع دون ان ينزل ومعه الشنط السوداء الخاصة به فهذا أمر بديهى إن تكون بيده حال نزوله للشارع وبخاصة بعد ان توقفت له السيارة لا ان يتركها وينزل بمفرده ويجعلها عرضة للضياع مع وجود ركاب اخرين فهذا امر لا يعقل تصوره اصلاً قلا توجد بمثل تلك السيارات اماكن لوضع الامتعة وانما يجعلها الراكب على قدمه وهو جالس وفقاً لما قرره هو ذاته بصفحة 3 من المحضر حيث قرر بأن أمتعته كانت موضوعة أعلى رجليه وهو جالس والبديهى ان ينزل بها مادام قد قرر النزول والتشاجر مع السائق فى عرض الشارع و عدم العودة مرة أخرى للسيارة فقد تجاوز بالفعل موضع نزوله
وليس من المنطقى ان يجازف المتهم الاول وهو سائق ومعروف على هذا الطريق ويمكن ان يتم العثور عليه بسهولة مطلقة من ارقام سيارته ومن الموقف المحدد له بسرقة امتعة لا يعلم ما بها أصلاً متواجدة بسيارته والهرب
ومن جماع ما تقدم نجد انه كيفما قلبت واقعة الدعوى على كافة وجوهها نجد انها لا تحمل فى طياتها ثمة دليل او قرينة يمكن إن يلتمس منها القارىء للاوراق رائحة جريمة يمكن ان تسند الى المتهمان بل على العكس تنطق اللاوراق بوجود عدم المعقولية فى التصوير وتفوح من طياتها رائحة التلفيق والكيدية وخير للقاضى ان يخطىء فى العفو على ان يخطىء فى العقوبة فما بالنا حال كون الدعوى تخلو من ثمة دليل على مقارفة السرقة بما تكون معه البراءة ظاهرة وواجبة بمشيئة الله تعالى
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما أسند إليهما
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً