نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع في استئناف حكم (نفقة مستهلكة) – الكويت
(الــدفــــاع)
تلتمس المستأنفة القضاء لها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدئة، وذلك استناداً إلى ما يلي:
أولاً- تدفع المستأنفة بانعدام السند القانوني للدعوى المستأنف حكمها:
حيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز: “أن نفقة الأبناء بطبيعتها مستهلكة ولا يجوز رد ما استهلك لأن هلاكه وقع سداً للحاجة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 92 لسنة 2003 أحوال – جلسة 29/5/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية، وشرطها الحاجة، فإذا انتفت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى النفقة واندفاعها أمر يقدره القاضي، ذلك أن الحاجة إلى النفقة لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي، ومن ثم فإن اندفاع الحاجة إلى النفقة لا يكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي، إذ أن النفقة بطبيعتها مستهلكة، وأنه لا يجوز رد ما استهلك، لأن هلاكه وقع سداً للحاجة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 814 لسنة 2012 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/2/2013م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 80 لسنة 2009 أحوال شخصية/2 – جلسة 10/6/2010م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 517 لسنة 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 1/9/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 4/2/2008 م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 608 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 14/2/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 507 لسنة 2006 أحوال شخصية – جلسة 29/4/2007م ]]
وإذ كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها على سند من أنه قد سدد لإدارة التنفيذ مبالغ بالزيادة لصالح المستأنفة، ومع عدم تسلمنا بصحة ذلك، إلا أن المبالغ التي سددها المستأنف ضده إنما كانت استناداً إلى الحكم القاضي بإلزامه بأن يؤدي للمستأنفة النفقة المقررة للأبناء (أبناء المستأنفة من المستأنف ضده)، حيث إن المستأنفة هي اليد الممسكة والحاضنة لأبناء المستأنف ضده، والتي مازالت مستحقة للنفقة، ولم يصدر حكم بإنهاء حضانتها أو بإسقاط نفقة أبناء المستأنف ضده.
وحيث كانت النفقة بطبيعتها مستهلكة، ومن ثم لا يجوز مطالبة المستأنف ضده للمستأنفة بنفقات سددها عن فترة سابقة، لا سيما وأن المستأنفة قد قامت بإنفاقها بالفعل على أبناء المستأنف ضده، ومن ثم لا يجوز له أن يعود ويطالب المستأنفة برد المبالغ التي سددها كنفقة للأبناء، وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى المستأنف حكمها قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه.
ثانياً- تدفع المستأنفة بخلو الدعوى المستأنف حكمها من الدليل:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: “طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 336، 343 لسنة 2001 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها، وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية، بزعم إنها مستندات لها حجيتها في الإثبات في مواجهة المستأنفة، بينما المستأنفة تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضده.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة”.
[[الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: “من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
فضلاً عن أن الصور الضوئية المقدمة لكشف منسوب صدوره لإدارة التنفيذ، إلا أنه لا يحمل أية توقيعات أو أختام تفيد صدوره من الإدارة المختصة، وهذا الكشف بذاته لا يدل على أن المستأنفة قد استلمت المبلغ المطالب به. حيث إن هذا الكشف إنما يدل (في حال صحته وتقديم أصله) على احتساب مبلغ بالزيادة، دون إشارة إلى أن هذا المبلغ تم تسليمه للمستأنفة، ومن ثم لا يعتبر هذا الكشف دليلاً معتبراً يجوز التعويل عليه في إثبات دعوى المستأنف ضده.
وحيث كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل آخر خلاف ما ذكر، فإنها تكون قد جاءت خلواً من الدليل بما يتعين القضاء برفضها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس المستأنفة الحكم لها:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفة، أياً ما كانت،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً