نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع في جنحة غش تجاري
مذكــــــرة
محكمة جنح مستأنف عين شمس
بدفاع السيد /======== متــهــــم
ضــــد
النيابة العامة سلطـة اتهـام
فى القضية رقم ======
الدفـــاع
1-انعدام الركن المعنوي والقصد الجنائي لعدم علم المتهم بمكونات السلعة بأعتباره عارض حسن النية
2- عدم توافر أركان جريمة الغش
الدفــع الأول : انعدام القصد الجنائي وعدم توافر علم المتهم بطبيعة مكونات المادة الغذائية
البين من مطالعه حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن المتهم قد قدم أصل فاتورة شراء كمية (الفلفل السائب ) محل التحليل من أحد تجار الجملة بما ينفى علمه بما تحويه المادة المضبوطة من مكونات سيما ان محرر محضر الضبط ذاته لم يورد فى محضره ما يكشف عن انه قد لاحظ ثمة عيب فى العينة المضبوطة أو شوائب بالنظر وأنما كشف التحليل- الذى لا نسلم بنتيجته او إجراءاته مطلقاً – عن وجود ما ادعاه نسبة شوائب قدرها ب 1.6% وهى نسبة بالغة الضألة فى المادة الغذائية لم تؤثر فى صلاحيتها للاستهلاك الادمى وهو ما يعنى أن المتهم لم يكن يعلم محتوى المادة العذائية والتى قام بشرائها من مصدر أخر , وانما هو شخص حسن النية لا يدرى كنهة المادة وما إذا كانت تحوى شوائب من عدمه و أغلب الظن أنه سيحتاج مستقبلاً لمعمل تحاليل داخل محله للتأكد من أى شوائب ولو بلغت 1% أو أقل .
فضلاً عن ذلك فأن المادة لم تكن معروضه للبيع أصلاً حال تحرير محضر الضبط وأنما كانت لا زالت فى المخزن وهى مادة تتعرض للغربلة والتنقيه قبل بيعها , كما أن المتهم ليس لديه (مطحنة ) للغلال بمحله حتى يسأل عن السلعة المضبوطة وما لحقها من شوائب خلال طحنها بمعرفة تاجر الجملة البائع له بأعتبار وجوب بيان ركن العلم بالغش ودليله من الناحية الواقعية والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً بأضافه مواد نشويه غريبة إليه بنسبه 25 فى المئة مع علمه بذلك ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمه الاستئنافية بأن غش البن الذى وقع منه بغير علمه من الطحان فى اثناء عمليه الطحن وأنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه , فأنها إذ أيدت الحكم لابتدائى دون ان تعنى الرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدله المقدمة فى الدعوى , فى حكمها بذلك يكون قاصراً يعيبه بما يوجب نقضه
(جلسه 10/3 / 1947 – طعن رقم 757 لسنه 17ق)
وقضى كذلك :-
أن جريمة بيع فول مغشوش بأضافه بعض الشوائب إليه لا تقوم ألا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم مع التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع ولم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً أخر غيره هو الذى قام بتوريد الفول دون ان يعلم بحقيقة أمره فأنه يكون قاصرأ متعيناً نقضه
(جلسه 15 / 10 /1951 – طعن رقم 335 لسنه 21ق)
فاذا ما تقرر ذلك و كان دفاع المتهم يعتصم بعدم علمه بمكونات المادة المضبوطه وان ظاهرها ينبىء بجودتها وان محرر المحضر ذاته لم يذكر بمحضره ثمه ملاحظه بهذا الشأن تنبىء بأنه ادرك وجود شوائب بالمادة الغذائية إلى جانب اعتصامه الشوائب التى بالمادة لا علم له بها و أنها كما أورد التقرير صالحة للاستهلاك الأدمى فضلاً عن انه لم يثبت عرضه تلك المواد للبيع الامر الذى يوجب برائته
الدفاع الثانى : عدم توافر الركن المادى لجريمة الغش
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن جريمة تداول الأغذية المغشوشة تتطلب قانوناً أن تكون الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ضاره بصحة الإنسان بأن تحتوى على نسبة شوائب تتجاوز الحد المسموح به ولا يمكن فصلها عن الأصل بسهولة وهذا وفقاً للمستخلص من مواد الاتهام المطروحة أرقام 6,2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
بيد أن البين من مطالعة نتيجة فحص العينة المؤرخ فى13/10/2008 أنها قد خلصت لنتيجة حاصلها أن العينة غير مطابقة لاحتوائها على نسبة شوائب قدرة ب 1.6% وهى حقيقة نسبة بالغة الضألة جداً لا يمكن
معها توافر الركن المادى للجريمه بمجرده للأتى :-
أولاً:- أن إجراءات اخذ العينه وتحليلها قد أستغرق مدة ثلاث وعشرون يوماً كاملة فى الفتره من تحرير محضر الضبط فى 20/9/2008 وحتى أجراء التحليل و صدور نتيجة الفحص فى 13/10/2008 وهى مدة كافية لفساد العينة وتواجد الأتربه والشوائب بها وخاصة وأنها عينه صغيرة الحجم وعرضة للتلوث بأى شائبه ولو من العوامل الجوية ( بنسبة 1.6 % ) أثناء تواجدها فى حوزة المختصين
وقد قضى بانه:-
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الأستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنتقاء مسئوليته لأن الفترة من تاريخ أخذ عينة الكمون فى 10/5/1971 وتاريخ تحليلها فى 20/5/1971 كافية لتوالد السوس فيها ,وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى _دفاعاً جوهرياً أذ يترتب عليه _لوصح _ تغير وجه الرأى فيها وهو ما يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء رأى فيه , ومن ثم فقد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها وذلك عن طريق المختص وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الأجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه ,فأن الحكم ينطوى على أخلال بحق الدفاع فضلاً مما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن
(الطعن رقم 416 لسنه 44 م جنحه 5/5 /1974 س 25 من 97 صــــ 458)
ثانياً :- كما أن الماده رقم 6 من القانون رقم 10 لسنه 1996 تستلزم أن تكون الشوائب التى بالمادة الغذائية لا يمكن فصلها عنها بسهوله و أن تكون قد أصبحت جزء منها لا يمكن نزعه بما يسبب ضرر بالصحة فى حين أن الفلفل السائب من المتيسر غربلته وتنقيته من أى شوائب قد تلحق به.
ولما كانت المادة المضبوطة لا يمكن أن تمتزج بثمة شوائب قد تتعلق بها بأعتبار أنها عباره عن حبيبات متساويه الحجم والشكل واللون لا تمتزج بثمه شوائب اخرى دون ظهورها بوضوح , ويمكن ايضاً بسهوله ويسر التفرقه بينهما وبين اى شوائب قد تحتوى عليها .
فضلاً عن أنه قد أفصح فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام فى نتيجة التحليل بعدم وجود ثمة مواد ضارة بالعينة أو ميكروب وهو ما يعنى كونها صالحة للأستهلاك الأدمى ذلك انه من المتعين قانوناً تحديد الماده الضاره بالصحه وطبيعتها فى التقرير
( الطعن رقم 844 لسنه 21 ق جلسه 8/10/1951- الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق- جلسة 11/12/1950 )
ثالثاً : – يضاف إلى ما سبق أن إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده (5 )من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها )
كما نصت الماده 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الاداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينه بدفاتر العهده
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة
ولما كان محضر ضبط العينة مؤرخ فى 20/9/2008 وكان الاعلان بنتيجة التحليل لم يتم للمتهم وانقضى الأجل المحدد لذلك , وكانت ذات العينة قد تركت دون تحليل مدة ثلاث وعشرون يوماً كاملة بما ينعى معه المتهم على إجراءات التحليل أنها خلطتها بالشوائب وعدم اتخاذ للازم قانوناً نحو أعلانه بنتيجة التحليل فى الموعد المحدد قانوناً حتى يتظلم من نتائج التحليل ويطلب أعادته بما يبطل كافه الإجراءات
كلمة أخيرة
والد المتهم هو مالك هذا المحل البالغ فى الصغر و به من البضائع ما لا يتجاوز أثمانها ربع الغرامة المحكوم بها فى الحكم المستأنف, وهو وبحق لا يعلم مكونات المواد المباعة كتاجر تجزئة صغير غير مسئول عن مكونات البضاعة لديه , ولو أشتكى أحد المتعاملين معه من سوء سلعة ما سيبادر من فوره لتغيير الجهة التى يجلب من خلالها البضائع (تاجر الجملة ) حفاظاً على عملاءه .
لـــــذا
ولما تراه المحكمه افضل للمتهم من اسباب قانونيه وواقعية
بنـاء عـلـيـه
نلتمس براءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً