نماذج وصيغ قانونية لمذكرة طعن بالنقض في جنحة تزوير
مذكــــــرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
==== طاعن
ضــــد
1 – النيابة العامة مطعون ضدها
وذلـك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة(دائرة جنح مستأنف اول مدينة نصر ) بتاريخ 19/9/2017 م فى القضية رقم 11770 لسنه 2017جنح مستأنف شرق القاهرة و المقيدة برقم 11583 لسنة 2017 جنح اول مدينة نصر والقاضى منطوقة .
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى ا برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المتهم بالمصاريف .
وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 11583 لسنة 2017 جنح اول مدينة نصر بتاريخ 10/5/2017 بالمنطوق الآتى : حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف
الواقعــــــات
– اسندت النيابة العامة الى الطاعن بأنه فى يوم14/5/2014 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة استعمل محرراً مزوراً وهو شهادة الحصول على درجة الدكتوراه فى علم الادارة من جامعة ليكوود برادينتون بولاية فلوريدا الامريكية وذلك فيما زور من اجله بأن قدمه الى المدعو/ ======عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بإنتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية عن عام 2015 محتجاً بصحة ما دون فيها من بيانات مع علمه بأمر تزوير المحرر وطالبت النيابة العامة عقابة وفق نص المادة 215 من قانون العقوبات .
– واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 19/9/2017 قضت المحكمة بـتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى
ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فى الاستدلال فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول : بطلان مؤثر فى إجراءات الحكم و قصور فى التسبيب و أخلال حق الدفاع
أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القاون و وتأويله ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام كون محكمة الموضوع بدرجتيها قد أغفلت أجراء جوهرى لازم فى أصول المحاكمة الجنائية حال كونها لم تطلع على الصورة المرفقة بالاوراق للمستند المقال بتزويره ولم تقم بمواجهة الطاعن به و أطلاع الدفاع عليه حتى يكون المستند مطروح للبحث والمناقشة تحقيقا لمبدأ المواجهة بالدليل و تمحيصه باعتبار ان ذلك واجب المحكمة بما يبطل الحكم المطعون فيه.
ذلك أن مسلك محكمة الموضوع أنف البيان بعدم مطالعة الورقة المقال بتزويرها فى حضرة الدفاع و اعتمادها على دلائل التزوير التى حصلتها بأقوال شهود الاثبات دون مطالعتها للمستند والوقوف على مدى تطابق تلك الأدلة مع المستند المزور أكتفاء برفع لواء التأييد لها بمعزل عنه وعدم مواجهة الطاعن و دفاعه بالمستند ليقول كلمته ويبدى ملاحظته بشأنه و قد استقر على ذلك قضاء النقض حين قضى بأن:-
“اغفال المحكمة الاطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الادعاء بالتزوير عند نظره يعيب اجراءات المحاكمة لأن اطلاعها بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها فى تمحيض الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير “
(نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنة 44 ق)
(نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566)
(نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194)
(نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381)
(نقض 3/4/1958 – س 36 – 89 – 530 )
(نقض 18/5/1995 – س46 – 131 – 877)
(نقض 8/9/1993 – س 108 – 693)
(نقض 1/7/1993 – س 44 – 636)
كما قضت كذلك محكمة النقض بأنه:-
“لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من اجراءات المحاكمة عرضه بإعتباره من ادله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن الى انه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعة عليه .
(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنة 58 ق)
(نقض 6/3/1980 – س31 – 62 – 328)
(نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491)
(نقض 27/10/1969 – س20 – 231 – 1174)
(نقض 24/4/1967 – س 18 – 122 – 566)
(نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216)
(نقض 30/5/1996 – س 47 – 99 – 699)
(نقض 10/11/1993 – س 44 – 152 – 981)
(نقض 13/7/1992 – س 43 – 97 – 650)
ولا محل للقول فى هذا المقام بأن اطلاع المحكمة والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمة ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمة ولم متحصه مع ما يمكن ان يكون له من اثر فى عقيدتها لو انها اطلعت عليه واجرت معاينته .
(نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 – 85)
(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 – طعن 1265 لسنة 49 ق)
ذلك ان اطلاع المحكمة على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها بفرضه إلتزامها بتمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الاوراق هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الادلة فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ولا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمة والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان تكون المحكمة قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائرة السابقة قد طالعتها لأن اطلاع هيئة اخرى على الاوراق التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الاوراق .
(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328)
(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999/58ق)
كما قضت بأنه :-
” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
و قضى أيضا بأن :
شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )
كما قضى كذلك بان:
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .
نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
وقضى ايضا من قديم بأن:
الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
الطعن رقم 1733 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570
بتاريخ 23-05-1932
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يطالع المستند المزور و قضى بتزويره أستنادا لمؤدى ما جاءه من أقوال و شهادات بشأنه دون أن يطالعه و يقف على حقيقة المستند و يضاهيه بما طرح من أدلة بشانه و يواجه به دفاع الطاعن وأعتمد فى عقيدته على ما قرره شهود الاثبات بشأن المستند المقال بتزويره من تقريرات وأراء شخصية لهم دون ان تطلع عليه المحكمة بوصفها الخبير الاعلى لتقف على ماهيته و محتواه و حقيقته فاقامة قضاءها على راى لسواها و دون عقيدة مستقلة كونتها بشأن الجريمة ومن ثم فأن قضاءه يعد مشوبا بالبطلان والقصور واجب النقض .
السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى البيان
أكد دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية ومذكرة دفاعه المقدمة بين يدى محكمة الموضوع تمسكه بالدفع بأنتفاء دليل الاسناد للتهمة الموجهة إليه وقد أشار إلى حقيقة معروفة للكافة و تناولتها وسائل الاعلام عدة مرات فى الاونة الاخيرة متعلقة بالجامعات والمعاهد العلمية المعترف بها من بعض الجهات و فقا لمعايير محددة وتلك التى لا تحظى بذات الأعتماد وفقا للمعايير المذكورة وقد تساند فى مرافعته الشفوية إلى ما نشر بموقع اليوم السابع بتاريخ 29 يونيو 2010 و الذى أورد ما مؤداه أن بعض الشركات الأمريكية تستخدم مصطلح جامعة وتقوم بمنح الدرجات العلمية وفقا لمناهج دراسية محددة لغياب الحماية القانونية فى الولايات المتحدة لمصطلح الجامعة و اكد الدفاع فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بمذكرة دفاعه المقدمة بين يدى محكمة الموضوع ان تعدد أنظمة التعليم فى الولايات المتحدة الامريكية قد أدى إلى اعتبار بعض تلك المؤسسات العلمية مثيرة للمشاكل بما أدى إلى عدم اعتماد الشهادات الصادرة عنها فى حين انها موجودة فعليا و يجرى التعامل معها وتمنح درجات علمية و ان الشهادة الصادرة للطاعن صحيحة
وكان الطاعن قد ابتغى من هذا الدفاع الجوهرى الجازم اثبات حقيقة كونه حسن النية وتعامل مع جهة محددة موجودة فعليا على أرض الواقع تتخذ لنفسها تلك الصفة وان أعتمادها من عدمه او الاعتراف بها من عدمه لا يجعل الوثيقة الصادرة عنها مزورة من قريب أو بعيد بل لا يمكن الركون إليه بمجرده للقول بأن المستند مزور
وأعتصم بأن الطاعن لم يقدم مستند مصطنع من جهة لا وجود له و أنما هى جهة لها عدة فروع فى بلدان مختلفة ومنها المغرب و أثيوبيا ومن ثم فلا قيام لجريمة التزوير أو الاستعمال بالاواراق .
واردف الدفاع إلى ان الثابت بالاوراق كون الشهادة قد اعتمدت من الخارجية الامريكية أعتمادا رسميا بوصفها وثيقة صادرة من جهة تنتمى إلى الولايات المتحدة الامريكية ولا يمكن ان تعتمد الوثيقة إلا ان كانت صادرة من مؤسسة فعلية موجودة على ارض الواقع لديهم واعتصم بأن الوثيقة ” شهادة الدكتوراه ” قد صدر بشانها كتاب من وزيرة الخارجية الامريكية كندليزا رايس تفيد بانها صحيحة ومزيل بخاتم ولاية مريلاند وأن هذا الامر منظم بالأتفاقيات الدولية ومنها أتفاقية لاهاي في 5 أكتوبر 1961 المسمى ” الابوستيل”الخاصة بالزام الدول بالتصديق و اثر التصديق على المحرر و كون التصديق يشهد بصحة التوقيع وصحة الختم و التوقيع الخاص بالجهة على الوثيقة .
و اطاحت محكمة الموضوع بهذا الدفاع الجازم و أرتكنت فى قضاءها إلى ما لا يصلح للرد عليه وما لا يؤدى لأطراحه ولا يقيم أود الاتهام فى استدلال فاسد بقالتها أنها لاتطمئن إلى هذا المستند ذو الحجية الدولية المعترف بها ركونا منها إلى كتاب صادر من جهة غير مختصة بمكان ممثلة فى الامن الدبلوماسى للسفارة الامريكية و الذى أفاد بعدم وجود ملف لجامعة ليكود برادانتون الدولية بمكتل وزارة التعليم الامريكية .
و استطرد الحكم على غير هدى من صحيح القانون وتطبيقه إلى أن الوثيقة مزورة للابلاغ عنها وأن اسم الجامعة قد استخدم فى كثير من طلبات الوظائف وركن الحكم إلى مخاطبة لوزارة التعليم الامريكية تفيد عدم وجود جامعة مسجلة لديهم بهذا الاسم ويكفينا أن ننقل عن مدوناته تك الاسباب على النحو التالى
” ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم بمذكرته من اصدار السيدة كندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية فى ذلك الوقت كتاب لمن يهمه الامر بكون الشهادة محل الواقعة صحيحة وزيلتها بخاتم ولاية ميرلاند وتم التصديق عليها من القنصلية المصرية بواشنطن حيث ان المحكمة لا تطمئن لصحة تلك الشهادة وذلك اخذاً بما ثبت بكتاب مدير مكتب الامن الدبلوماسى للسفارة الامريكية والذى تطمئن اليه المحكمة من عدم وجود ملف لجامعة ليك وود برادنتون الدولية بمكتب وزارة التربية والتعليم الامريكية كما انه لا يوجد فى سجل ولاية فلوريدا ملفاً لتلك الجامعة وما ثبت من كتاب انتربول واشنطن والذى تطمئن اليه المحكمة من عدم وجود ملف لجامعة ليكوود برادنتون الدولية بمكتب وزارة التربية والتعليم الامريكية كما انه لا يوجد فى سجل ولاية فلوريدا ملفاً لتلك الجامعة وما ثبت من كتاب انتربول واشنطن والذى تطمئن اليه المحكمة من كون الشهادة محل الواقعة غير سليمة وان اسم وبيانات تلك الجامعة تم استخدامها فى العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الابلاغ عنها على انها وثيقة مزوره.”
وخلاصة ما ركن إليه الحكم المطعون فيه لا يصلح ردا على الدفاع الجوهرى الجازم و لا يقيم أود الاتهام حال كونه يدور حول شهادات صادرة من سجلات تشير إلى كون الجامعه غير معتمدة أو مسجلة و هو ما لا ينفى وجود تلك الجهة مصدرة هذا المستند لكون التزوير منصب على كون المحرر صادر عن جهة لا وجود لها من الاساس وليس متعلق بكون شهادتها الجامعية معترف بها من عدمه و ركون الحكم إلى تلك الادلة التى أوردنا جماعها أنفا لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى ثبوت تزوير الوثيقة ” شهادة الدكتوراه” لمحرر معترف به فى دولته كمحرر رسمى و كون وجود بلاغات للانتربول عن تزوير محرر لا يعنى بالضرورة ثبوت تزويره ومن ثم فقد تساند الحكم المطعون فيه إلى ادلة لا يمكن الاستدلال بها بمجردها على ثبوت التزوير فى المحرر ولا تؤدى إليه وبوجبها أطرح تمسك الدفاع بمستند قاطع الدلالة ينادى بأعتماد الوثيقة من وزارة الخارجية الامريكية كمستند صحيح منسوب لجهة تتبعها ويحول دون بحث صحة المستند من عدمه والمقرر بقضاء النقض انه:
المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقا لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الاثبات .
الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 1974/12/4 ص 1329
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على ما لا يصلح ردا على ما اثاره الدفاع بشأن صحة المستند المقال بتزويره و أطرحه برد غير سائغ أو مقبول واقام قضاءه على جماع من الاستدلالات التى لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضاءه بالادانة وانما تدور جميعها حول شكوك بشأن صحة الواقعة أو كون الجهة غير معترف بها دون قطع يؤدى لثبوت كونها موجودة فى حقيقة الواقع من عدمه بأعتبار أن المستند بكامله مصطنع وفقا لما أسند للطاعن الامر الذى يصيب الحكم بعوار الفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان ويتعين معه نقضه والاحالة .
السبب الثالث : قصور أخر فى التسبيب
نادى دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنتفاء مسئوليه الطاعن عن التزوير المنسوب إليه – أن صح جدلا- بتزويرها مع خلو الدعوى من دليل التزوير ذاته حال كونه قد قرر بانه لا يعلم بتزوير المستند باعتباره قد تعامل مع ممثلى الجامعة بفرعيها بدولتى أثيوبيا و المغرب و سدد رسومها و استحصل على الشهادة موضوع الاتهام منها بعد دراسة و سداد رسوم و أن الواقعة أن صح كون المستند مزور فأن الطاعن يعد مجنى عليه فى جريمة نصب و ليس مرتكبا للجريمة .
و أحتجبت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجازم و اقامة قضاءها على أفتراض علم الطاعن بالجريمة دون سند يشير إلى كونه ضالع فى التزوير حتى يعد عالما بالجريمة وقد أتخذت محكمة الموضوع من تمسكه بالورقة وتقديمه لها سندا فى ثبوت علمه بتزوير المستند و لم تحقق دفعه أيرادا له وردا عليه بما يطرحه حال كونه متعلقا بالركن المعنوى للجريمة ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه قد قصر فى أيراد أركان الجريمة المسندة للطاعن ولم يتصدى لدفعه القائم بينده بالاوراق والمقرر بقضاء النقض انه :
لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0
الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982
كما قضت بأن :
أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )
و قد قضى أيضا بان :
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فى جريمة التزويرأن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعةالمزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقةالمزورة بينةاستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذاكان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجردإهماله فى تحريها – مهماكانت درجته – لا يتحقق به هذاالركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزويريتمغالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوىوملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتهاالحكم وكان من المقررأيضا انه لا تكون جريمة استعمالالورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنهامزورةولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم
طعن رقم 1908 سنه 52 قجلسة 1/6/1982 نقض جنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]
قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالقصور إذا لم يبين بمدوناته علم المتهم بتغيير الحقيقه وكذب الواقعه المنسوب إليه تقريرها “.
نقض 21/2/1949 – ج 7 – 817 – 773
نقض 1/6/1942 – ج 5 – 416 – 671
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يكفى لإثبات القصد الجنائى فى جريمة التزوير القول بأن المتهم كان فى إمكانه تجنب ذكرما ينفى الحقيقه – الإهمال فى تحرى الحقيقه مهما كانت درجته لا يتوافر به القصد الجنائى “.
نقض 1/10/1978 – س 29 – 124 – 641
” ولا يقوم الأهمال فى تحرى الحقيقه مقام العلم الفعلى بها ولو كان الإهمال جسيماً “.
نقض 6/2/1939 – ج 4 – 343 – 449
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى قضاءه بإدانة الطاعن ركونه إلى تقديم الطاعن الشهادة إلى لجنة الأنتخابات و كونه قد تمسك بها فى دفاعه ولم يفطن لكون تمسكه بالمستند أو مصلحته فيه أو استفادته من وراءه ” الغير متحقق فى الدعوى” لا يعنى علمه بحقيقته سيما وقد طرح ضمن عناصر دفاعه كونه أن صحت الواقعة قد تعرض لجريمة نصب من قبل تلك الجهة وهو ما لم يتعرض له الحكم الطعون فيه او يقيم الدليل على علم الطاعن بالجريمة إذ أن الإهمال فى تحرى الحقيقه لا يتحقق به القصد الجنائى فى التزوير الامر الذى يصمه بالقصور و يتعين معه نقضه .
السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال وقصور أخر فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه إذ دان الطاعن عن جريمة استعمال محرر عرفى مزور فقد اقام عماد قضاءه بشأن توافر ركن الضرر على تسانده لتقديم الطاعن صورة ضوئية من شهادة الدكتوراه خاصته للجنة العليا للانتخابات بأعتبارها صحيحة وتقريره بأن ذلك مما يدخل الغش على الناخبين ومن ثم فقد أعتبره من قبيل الضرر الموجب لعقابه.
و أعتسف الحكم ولم يقف على حقيقة دفاع الطاعن بأنتفاء ركن الضرر بأغفاله حقيقة كون هذا المستند غير مؤثر فى الترشح للانتخابات و ليس المستوى العلمى بشرط للترشح و كون الطاعن قد قدم صورة ضوئية منها لا يعنى قصد الأحتجاج بها كشرط لقيام جريمة الاستعمال ومن ثم فأن الضرر غير متحقق او محتمل من جراء استعمال هذا المحرر.
وكان قيام أسباب الحكم المطعون فيه على كون الضرر متمثل فى غش الناخبين والتاثير عليهم لمجرد تقديم صورة من شهادة الدكتوراه الخاصة بالطاعن للجنة العليا للانتخابات تعسف فى الاستنتاج إذ خلت مدونات الحكم الطعين من ثمة مستند او شهادة تبين ان الطاعن قد استخدم درجته العلمية فى دعايته الانتخابية او التأثير على جموع المواطنين او أطلاعهم على المستند المقال بتزويره الغير مؤثر فى العملية الانتخابية و من ثم فقد قصر الحكم عن بيان ماهية الضرر كركن فى الجريمة لا قيام له بدونها وعد هذا التسبيب غير كاف .
وكانت محكمة النقض قد قضت بأن :
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيه إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه .
الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )
و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم املطعون فيه لم يستطع ان يورد ما يبين من خلاله الضرر المترتب على الجريمة و ماهيته سواء ضرر أحتمالى او متحقق و لم يفطن لكون تقديم صورة ضوئية من الشهادة المقال بتزويرها إلى اللجنة العليا للأنتخابات غير مؤثر فى العملية الانتخابية ولا يعد شرطا لقبول الترشح و لم يترتب عنه ثمة ضرر للغير لكون الطاعن أعلامى معروف ولم تكن دعايته قائمة على درجته العلمية الامر الذى يعد قصورا وفساد فى الاستدلال يصم الحكم و يوجب نقضه.
السبب الخامس : بطلان الحكم الطعين لقصوره فى التسبيب
أفصح الحكم المطعون فيه عن عقيدة خلص فيها إلى أن الطاعن قد أرتكب جريمة تزوير المحرر موضوع الاتهام كمسوغ ساقته محكمة الموضوع للتحلل من عدم أبراز علم الطاعن بالتزوير لدى أستعماله المحرر المقال بتزويره وقد أورد الحكم المطعون فيه هذا الجزم من لدنه بصريح عبارته نقلاً عن مدونات قضاءه على النحو التالى
” وحيث انه لما كان الحكم المستأنف قد اقام قضائه لإدانه المتهم على اسباب سائغه واسانيد قانونية جاءت صحيحة ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لقضائها هذا وتحيل اليها منعاً للتكرار وتأخذ بها بما يقوم مقام ايرادها فى هذه الحكم وتضيف مكملة لأسبابه كون الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم حيث ان المحكمة تطمئن الى ارتكاب المتهم لجريمة تزوير المحرر محل الواقعة وهو الشهادة المنسوب صدورها لجامعة ليكوود برادينتون بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية وتوافر اركانها فى حقه واستعمال ذلك المحرر بأن قدمه كمسوغ لقبول ترشحه لعضوية مجلس النواب لعام 2015 حال علمه بأمر تزويره “
وما تقدم ذكره من تقرير بضلوع الطاعن فى جريمة تزوير محرر عرفى ” وان كان الطاعن لم يحال للمحاكمة عنها إلا أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بمدوناته بشأن أسناده الواضح لأرتكاب جريمة التزوير فى حق الطاعن يتعين معه ان يبين الدليل على أشتراك الطاعن فى التزوير أبتداء ووجه مساهمته فيه ببيان كاف و شاف وواف يبين من خلاله ما قام به الطاعن من أفعال أسهاماً فى جريمة التزوير وهل كان ذلك بطريق الأتفاق أو قدم مساعدة أو أنه هو من أنشأ العقار بنفسه وهل له خط او أمضاء عليه ام استعان بأخر مجهول أما أن يفترض الحكم أن الطاعن قد ارتكب التزوير فى المحرر واستعمله من بعد ذلك دون معين صحيح من أوراق الدعوى يثبت ضلوعه فى الجريمة الاولى مع أستقلالية كلتا الجريمتين سوى افتراض ظنى ساقه إلى أخر أولهما بتزوير الطاعن المستند وثانيهما بان أستعماله أياه مقرونا بعلمه بتزويره باعتباره مرتكب جريمة التزوير دون أن يقيم دليلا على أرتكاب الطاعن لجريمة التزوير التى تعرض لها بمدوناته و جزم بأرتكاب الطاعن لها .
وقضت محكمه النقض وقالت بأن :-
” الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أوأعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوارق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام ، ولايحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بمايوجب نقضه ” .
نقض 16/3/1983 ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن 5802/52 ق .
وقضت كذلك بأنه :
” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .
” نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619
طعن رقم 480 لسنه 34 ق “
كما قضت محكمة النقض بأن :
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :
” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم واتلعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون “
* نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .
نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 .
كما قضى ايا بأن :
الشريك انما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه
نقض 26/6/1956 –س 7-250-910
وقضت قضت محكمة النقض بأنه:-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد ضبط الورقة المزورة او الخاتم المقلد او التمسك بذلك او وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها او تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك او علمه بالتزوير او التقليد ما لم تقم ادلة على انه هو الذى اجرى التزوير او التقليد بنفسه او بواسطه غيره ما دام انه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبه الامر اليه .
(نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001)
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن أرتكاب جريمة التزوير الغير مشتمل عليها أمر الاحالة و رتب على ذلك اسناد واقعة استعمال محرر مزور مع علمه بتزويره تأسيسا على فرضيته الاولى بأنه هو من زور المحرر و لم يبين بمدوناته كيف ارتكب الطاعن جريمة التزوير ووجه اسهامه فيها كبيان واجب لصحة حكمه بادانته عن جريمة الاستعمال دون ابراز ركن العلم فيها ومن ثم فان الحكم املطعون فيه فاسد فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب واجب النقض .
السبب السادس : بطلان الحكم المطعون فيه
ذلك ان النيابة العامة بوصفها المحرك للدعوى الجنائية و ممثلة الاتهام فيها لم تكن ممثلة بجلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم تبدى مرافعتها أو تمسكها بمواد الاتهام اية ذلك ودليله خلو الحكم املطعون فيه من حضور النيابة العامة بالجلسة .
ومن المتعارف عليه قانونا أن عدم حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة الجنائية يستوجب بطلان الحكم الصادر فى الدعوى باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره وان عضو النيابة العامة يعتبر من تشكيل محكمة الجنح و بالتالى اذا لم يحضر عضو النيابة العامة و اصدر القاضى حكما فمصير هذا الحكم البطلان وهنا يحق للمدافع عن الذى صدر ضده الحكم بالطعن على الحكم لبطلان تشكيل المحكمة و هو دفع من النظام العام.
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسة المحاكمة إذ لم يثبت حضور ممثلها فى مدونات الحكم المطعون فيه و كان المقرر بقضاء النقض انه :
الأصل فى الأحكام – على مقتضى نص المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات – إعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية أم يوجب عدم إستيفائها بطلان العمل ، قد روعيت أثناء الدعوى و أنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت و ذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و فى الحكم .
الطعن رقم 1677 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 479
ولما كان الثابت بالحكم الطعون فيه عدم حضور ممثل عن النيابة العامة للجلسات وهو أجراء جوهرى لا زم لصحة تشكيل المحكمة وصحة أجراءات المحاكمة و يرتب بطلان إجراءات المحاكمة و الحكم الصادر فيها ومن ثم يعتصم دفاع الطاعن بهذا البطلان الإجرائى المؤثر و المتعلق بالنظام العام بين يدى محكمة النقض وبطلان الحكم المطعون فيه و نقضه والأحالة .
السبب السابع : عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن من الشخصيات العامة المعروفة وفى حالة صحية سيئة وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن.
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً