نماذج وصيغ قانونية لمذكرة طعن بالنقض في جناية قتل عمد
المقدم من / ====
( المتهمان الاول والثانى – طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــد
النيابة العامة
…… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج فى القضية رقم 12684 لسنه 2014 جنايات دار السلام المقيدة برقم 2658 لسنة 2014 بجلسة 12 ابريل 2017 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمه : حضوريا بمعاقبة كل من =====بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و ألزمتهما المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية المقامة قبلهما بحالتها للمحكمة المدنية المختصة وارجئت البت فى مصاريفها ثانيا :بمعاقبة كل من ===بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهما و ألزمتهما
المصاريف الجنائية ثالثا: بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطه
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهمين لانهم فى يوم 1/2/2014 بدائرة مركز دار السلام المتهمون الاول ====واخر سبق الحكم عليه قتلا عمدا المجنى عليه صلاح عبدالحميد احمد بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاحيهما الناريين تالى البيان قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثانى====: قتل عمدا المجنى عليه =====بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاحه التارى تالى البيان قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثالث ===قتل عمدا المجنى عليه/ ===بان أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاحه التارى تالى البيان قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الرابع ==== شرع فى قتل المجنى عليه =بان اطلق صوبه أعيرة نارية من سلاحه النارى تالى البيان قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى إلا ان أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات
المتهمون جميعا أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخنا “بنادق ألية ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه
أحرز كل منهم ذخائر “عدة طلقات” إستعملها كل فى السلاح النارى أنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه .
وبتاريخ12 أبريل 2017 قضت محكمة سوهاج بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمه : حضوريا بمعاقبة كل من ===بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و ألزمتهما المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية المقامة قبلهما بحالتها للمحكمة المدنية المختصة وارجئت البت فى مصاريفها
ثانيا :بمعاقبة كل من ====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهما و ألزمتهما المصاريف الجنائية
ثالثا: بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطه
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / =====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول : فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعنين عن جريمة قتل المجنى عليهما المرحومين /=====, =====عمدا بغير سبق اصرار او ترصد على ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن ما نسب للطاعن من أستخدام سلاح نارى قاتل بطبيعته و تصويبه للمجنى عليه و أطلاق عيار نارى منه ادى لوفاته متخذا من هذه الظروف المحيطة بالواقعة وسيلته الوحيدة للاستدلال على توافر نية القتل العمد فى حق الطاعن حال حدوث الواقعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه
” وحيث انه الدفع بأنتفاء نية القتل لدى المتهمين و الشروع فيه فلما كانت نية القتل هى امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و أنما تستنبطه المحكمة من المظاهر و الظروف المحيطة بالدعوى والامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عن ما يضمره فى نفسه فهى متوافرة وبحق وبدليل لا يقبل الشك فى حق المتهمين اللذين أنعقدت إرادتهم على الخلاص نهائياً من المجنى عليهم بقتلهم وأزهاق أرواحهم ولكونهم غرماء لهم وقام النزاع بينهم بسبب الخلافات على قطعة أرض وهو الامر الذى اوغر صدورهم وحفيظتهم عندما دب الشجار بينهم فاطلقوا المقذوفات التى بحوزتهم “بنادق ألية ” حيث عمدا المتهمان الاول و من سبق الحكم عليه لاصابة المجنى عليه صلاح عبدالحميد احمد فاطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مما بحوزتهما من اسلحة نارية بندقتين أليين وهو سلاح قاتل بطبيعته فحدثت أصابته فى مقتل وهى أصابته بالصدر و بالفخذ الايسر قاصدين من ذلك قتله فلقى مصرعه بما احدثته الاصابة النارية الحيوية الحديثة بالصدر والفخذ الايسر من كسر بعظمة الفخذ الايسر وتهاك بالاوعية الدموية الرئيسية للفخذ الايسر ونزيف دموى وصدمة وذلك حسبما ثبت من تقرير الصفة التشريحية , بينما عمدا المتهم الثانى إلى أطلاق الاعيرة النارية صوب المجنى عليه مصطفى عبداللاه بهلول بما بحوزته من سلاح نارى بندقية ألية وهو سلاح قاتل بطبيعته فحدثت أصابته فى مكان قاتل من جسده وهى أصابته بالصدر والظهر والفخذ الايسر قاصدا من ذلك قتله فلقى مصرعه بما أحدثته
الاصابة ….”
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليهما على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعنين لقتل المجنى عليهما أو توافرها حال الاطلاق .
لا سيما وأن الثابت بمدونات الحكم الطعين أن الحكم الطعين قد أورد تصور يحمل خلفاً فى طساته لتصور ينم عن أنعقاد نية القتل فى نفوس المتهمين بتقريره الجازم بأن الجريمة لحظية ناشئة عن مشاجرة وقتية دارت رحاها بين الطرفين و تبادلا فيه الاعتداء و أنها لم يعد لها مسبقا و خلالها جرى أطلاق الاعيرة النارية و قد أسفرت تلك الأعيرة عن أصابتهم ومن ثم فأن اعتبار أحد طرفى التشاجر قد أنعقدت لديه نية القتل دون الطرف الاخر لمجرد تحقق الوفاة كنتيجة و الفعل المادى لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لأعتبارهم دون خصومهم قد أنتوا القتل إذ من الجائز أن تطيش العيارات النارية من السلاح لتصيب فى مقتل أو تصيب بعض أهليتهم كما هو حادث فى دعوانا الماثلة باصابة عبدالله عبدالقوى خلال الاطلاق المتبادل العشوائى و اصابة بعض المارين كما قرر
مجرى التحريات بأقواله بما قد يؤدى لأعتبار من نسبت إليه الجريمة قد قصد قتله كذلك لمجرد تحقق النتيجة ” أزهاق الروح ” من هذا الفعل بما يؤكد عدم توافر نية القتل و ليس بخاف على أحد من ذوى الدراية الفنية بل قد يكون ذلك من قبيل العلم العام ان السلاح الألى يترتب عليه ردة و أرتداد عنيف قد تطيش معه الرصاصات و تخطىء قصد مطلقها وان البادى من الاوراق أن الطلقات قد جاءت فى الفخذ وهو ما يعنى ان الطلقات كانت فى الاساس تطلق لاسفل الاقدام و ليس بقصد أزهاق الروح ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح فقط بتسانده إلى طبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن ” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :- ” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره . ” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه
المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :- ” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى لثبوت نية القتل
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه – لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن ” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :- ” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :- ” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :- ” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه ” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :- ” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476 ( الطعن رقم 2443 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/16 )
وقضت كذلك بأن تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه ” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 –855
كما قضى أيضا : تتميز جرائم القتل العمد و الشروع فيه قانوناً – بنية خاصة هى إنتواء القتل و إزهاق الروح و هذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية و من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة فى تلك الجرائم عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة و المظاهر الخارجية التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما قاله الحكم من إستعمال الطاعن سلاحاً قاتلاً بطبيعته و قوله تارة أنه أطلق عيارين فى إتجاه عائلة المجنى عليه ، و تارة أخرى أنه صوب سلاحه فى مستوى المجنى عليه ، هذا القول لا يصح أن يستنتج منه قصد القتل إلا إذا أثبت الحكم أن الطاعن صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى موضع يعد مقتلاً من جسمه و هو ما لم يدلل عليه الحكم ، إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدى فقط أو لمجرد إرهاب المجنى عليه و فريقه و هو إحتمال لا يهدره إنخفاض مستوى التصويب أو وجود الخصومة لأنهما لا يؤديان حتماً و بطريق اللزوم إلى أن الطاعن إنتوى إزهاق روح المجنى عليه ، و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور .
الطعن رقم 90 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 388 بتاريخ 25-03-1973
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها ولم يفطن لما قرره بشأن الواقعة من أنها وليدة أنفعال لحظى أدى إلى تشاجر و أن بعض الأعيرة قد أصابة أحد أهلية المتهمين ومن ثم فلا تحمل الاوراق ما يرشح نية القتل فى جانبهم و لم يستطع أن يقيم الدلائل التى تؤدى إلى أظهار تلك النية و القصد الخاص من أوراق الدعوى المطروحة بين يديه فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
تساند الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة عن جريمة القتل للمجنى عليه الأول قبل الطاعن الاول على ما حصله لمؤدى أقوال شاهد تلك الواقعة الوحيد يوسف محمد يوسف شيخون والتى حصلها الحكم الطعين بالاتى :
” حيث شهد يوسف محمد يوسف شيخون أنه أبصر المتهمين الاول ومن سبق الحكم عليه –عبد الرحيم عياش خيامى عارف– حال أحراز كلا منهما سلاح نارياً “بندقية ألية” و اطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه =====محدثين مابه من اصابات والتى أودت بحياته
وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت بمدوناتها عن كون الواقعة برمتها وليدة اللحظة و الأنفعال الناشئ عن المشاجرة ولم يسبقها ثمة اتفاق بين الطاعنين وباقى المتهمين أو اعداد لها بقالتها بحصر الفظ بالاتى :
” وحيث انه متى كان ما تقدم وكان ما ثبت للمحكمة من الواقع المبسوط بأدلة الثبوت التى ركنت إليها دائم لحكمها أنه قد جاء قاصرا عن التدليل على تحقق ظرف سبق الاصرار فى عنصريه المادى ” الزمنى” و النفسى ” المعنوى” إذ جاء مفصحا عن أن حقيقة الواقعة هى أنها مشاجرة سيق المتهمين و المجنى عليهم مدفوعين بثورة الغضب العارمة التى أنتابت المتهمين من اثر المشاجرة التى نشبت بين طرفى الواقعة و انتهت لتبادل التعدى فحال الانفعال و أضطراب المشاعر دون تدبرهم أمر جريمتهم قبل أرتكابها فى هدوء وروية على نحو يتعذر معه الجزم بأن المتهمين قد فكروا فيها تفكيرا لا يخالطه أضطراب المشاعر ولا أنفعال النفس بما يكفى لأنتفاء ظرف سبق الاصرار فى جريمة القتل العمد و الشروع فيه بحق المتهمين و ترتيبا على ذلك أدانتهم عن جريمة القتل العمد و الشروع فيه الغير مقترن بظرف سبق الاصرار كل حسب ما جنته يداه ..”
وكان دفاع الطاعن الاول قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع منذ فجر المرافعة فى الدعوى بالدفع الجازم بشيوع الاتهام وعدم أمكانية نسبة الفعل المادى للجريمة للطاعن و النتيجة المترتبة عليه حال كون الثابت بالاوراق زعم الشاهد كون الاطلاق قد تم من الطاعن والاخر الذى سبق الحكم عليه على المجنى عليه الاول وقد حملت شهادة مجرى التحريات ما يؤكد نسبة الجريمة إلى أخرين باقواله التى أكد فيها أن مرتكبى الواقعة المتهم السابق الحكم عليه و أخرين ليس من ضمنهم الطاعنين وهم ===و ====وان الطاعن ينفى تواجده من الاساس على مسرح الاحداث ومن ثم ينفى ضلوعه فى الجريمة
وكان الثابت بالاوراق عدم توافر ثمة أتفاق جنائى يجمع المتهمين بما فيهم الطاعن حسبما قرر الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره بتقريره أن المشاجرة لحظية وأن الافعال المترتبة عليها وليدة الانفعال اللحظى و أضطراب المشاعر أنتهاء لان قرر بان كل من المتهمين بما فيهم الطاعن يحاسب وفقا لما جنته يداه
وكان الدفع بشيوع الاتهام قد رام لأثبات أنعدام الاتفاق الجنائى على الواقعة بين المتهمين ومن ثم فان نسبة الجريمة لهم يتعين ان تكون قائمة على ثبوت الفعل المادى المؤثم و النتيجة المترتبة عليه و علاقة السببية بينهما ثبوتا قطعيا يالاوراق وقد غاب عن الاوراق ما يؤكد ان الاصابة التى اودت بحياة المجنى عليه الاول أو أى من اصاباته ناشئة عن أطلاق الطاعن الاول الاعيرة النارية كما زعم الشاهد ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عن نسبة الفعل المؤثم للطاعن و احداث نتيجته الشائعة فيما بينه وبين المتهم السابق الحكم عليه و من أشار غليهم مجرى التحريات بأوقاله بالجزم بدليل يؤكد ان وفاة المجنى عليه الاول ناشئة عن فعلهما معا من عدمه او فعل سواهم سيما و ان الاتفاق الجنائى منتفى بمدونات الحكم الطعين
والمقرر بقضاء النقض أنه : مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى إرتكبه .
( الطعن رقم 791 لسنة 25 ق ، جلسة 12/12/1955 )
وقضى كذلك بانه : تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى صحيح القانون ما لم يثبت إتفاقهما معاً على إرتكاب هذه الجريمة .
( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق ، جلسة25/1/1956)
كما قضت محكمه النقض بأن :- ” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على
إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
كما قضت محكمه النقض بأنه :- ” يتعين على المحكمه أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه “
نقض 17/11/1969 – س 20-257 – 1270
بل أن محكمه النقض ، لا تكتفى بأى بيان ، – وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببيه يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقة “.
نقض 22/11/1960 – س 11 – 156 – 815
نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548
نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908
بل وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على الدفع بأنتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفنى ، مع وجوب تحقيق
دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الاول قد أعتصم بكونه لم يكن على مسرح الاحداث ونازع فى نسبة الواقعة إليه و دفع بشيوع الاتهام فيما بين الطاعن و المتهم السابق الحكم عليه أو أى ممن اشار إليهم مجرى التحريات بأقواله على نحو يحول دون الوقوف على ما إذا كانت الاعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه صادرة من أحدهما أو من كليهما أو من غيرهم لغياب الدليل على ذلك بالاوراق على نحو جازم بعدم إجراء ثمة مطابقة لسلاح نسوب للطاعن مع الاعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه حتى يستقيم أسناد الجريمة إليه وقد اقر الحكم الطعين بغياب الاتفاق الجنائى عن الواقعة برمتها و جعل لكل من المتهين عقوبة تتناسب مع ما جنته يداه على حسب ما قرر وكان من غير المقطوع به كون فعل الطاعن قد أسفر عن وفاة المجنى عليه لشيوع
الاتهام و لم يستطع الحكم الطعين أن يقيم ثمة رابطة بين الطاعن و الجريمة المنسوبة غليه وعد الدفع من الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة رد فأن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون وفاسدا فى الاستدلال وقاصرا فى التسبيب و اجب النقض .
السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
أبدى دفاع الطاعن الثانبين يدى محكمة الموضوع دفعا جوهريا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق بتناقض الدليل الفنى المستمد من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه مصطفى ====حال كون تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه قد جزم بان أصابته من جراء أطلاق عيار نارى باتجاه أطلاق من الامام إلى الخلف فى حين أن أقوال شاهد الأثبات الوحيد بالاوراق =====بالتحقيقات قد اكدت على أن الأطلاق كان خلال قيام المجنى عليه بالعدو و مطاردة الطاعن الثانى له ة اطلاق الاعيرة النارية عليه من الخلف خلال عدوه بما يعنى أن الاصابة حتما سوف تكون من الخلف إلى الامام بعكس التصور الذى حمله تقرير الصفة التشريحية الذى أكد ان الاصابة من الامام فى المواجهة بما يعنى أن الشاهد لم يشاهد واقعة اطلاق العيار النارى و لفق تلك الأقوال التى تناقض التقرير الفنى المودع بالاوراق الامر الذى يستحيل معه التوفيق بين الدليلين الفنى والقول و الجمع بينهما .
وما كان من محكمة الموضوع إلا أن تصدت لهذا الدفع برد غير مقبول او سائغ أدعت خلاله دراية بامور فنية بعيدة عن مجال خبرتها القانونى حين قررت بمدونات قضائها ردا على هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليلى الدعوى الوحيدين بتقريره بمدوناته أن جسم الانسان بطبيعته متحرك و ان التقرير قد أبتنى على فرضية ان الجسم فى الوضع القائم الطبيعى و أن المجنى عليه خلال فراره يستحيل أن يتخذ وضعا ثابتا .
والحق الذى لا مرية فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أن محكمة الموضوع بهذا الرد قد خاضت فى غمار مسألة فنية بحته لا قبل لغير ذوى الدراية الفنية بها حين زعمت أطراحا للدفع بان الجسم متحرك بطبيعته وان التقرير قد اقيم على فرضية الوضع القائم دون أن يعى لكون التقرير قد حدد بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أتجاه الضرب الاساسى من الامام إلى الخلف و ليس من الخلف إلى الامام إذ ان الفرار يعنى حتما كون المجنى عليه موليا الادبار من الطاعن غير مستقبلا له بأى حال من الاحوال فى حين ان الاصابة من الامام تعنى مواجهة المجنى عليه للطاعن اى كان حركت جسده خلال الواقعة .
ولقد علمنا المولى عز وجل تلك الحقيقة العلمية بحادثة وقعت منذ ما يزيد عن ثلاثة اللاف عام ووثقها قراءن يتلى إلى يوم القيامة منذ ما يزيد عن الف واربعمائة عام فى قول المولى عز وجل فى سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ” وشهد شاهدا من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبرا فكذبت وهو من الصادقين ” صدق الله العظيم .
وما كان ذلك إلا لكون محكمة الموضوع قد أضطرب فهمها لواقعة الدعوى و كيفية حدوثها معلنة الاكتفاء لكون الشاهد قد قرر بأرتكاب الطاعن الثانى للواقعة دون ان تقف على كون الدفع قد قصد به تكذيب أقوال الشاهد برمتها الامر الذى أصاب بمعايب شتى تتمثل فى الأجه الأتية :
الوجه الاول :
أن الحكم الطعين قد عجز عن ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه المشابهة بين الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه الاول و أدت إلى وفاته و بين التصور المطروح من شاهد الأثبات الذى أكد على أن أطلاق الأعيرة النارية كان فى خلال عدو الطاعن خلف المجنى عليه فاثر الحكم ابتسار مؤدى اقوال الشاهد ومؤدى التقرير الطبى دون ان يورد تصورهما حتى لا يقع فى تناقض واضح بينهما و لم يبدى ثمة بيان لامكانية حدوث مع موقع الطاعن الثانى بالنسبة للمجنى عليه كما حدده الشاهد بأقواله إذا تقول محكمه النقض فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليها الا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص
كما قضت محكمه النقض بأن :- ” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على
إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 -587
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بأن يبرز مدى أمكانية حدوث أصابة المجنى عليه الثانى وفقا للتقرير الفنى الذى اكد ان الاطلاق الاساسى كان من الامام مع ما أكده الشاهد الوحيد من كون الطاعن خلف المجنى عليه الذى كان يفر امامه التى حصلها الحكم الطعين بمدوناته ببيان شاف وواف وكاف فى أبراز رابطة السببية بين الفعل والنتيجة دون الركون إلى التسبيب المجمل الذى لا يواجه مقصود الدفع و مرامه الامر الذى يصمه بالقصور
الوجه الثانى:
ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :- ” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض1/4/1973 – س 24- 92 – 45
” نقض30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :- ” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض :- لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
و غاية القصد أن الحكم الطعين حين تساند إلى التقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه الثانى الذى أكد أن أصابته بطلقات جرى أطلاقها من الامام إلى الخلف فى نسبة أحداث الأصابة إلى الطاعن الثانى بما يعنى أن اطلاق العيار فى المواجهة فى حين قرر الشاهد الرؤية المزعوم بأن الاطلاق قد تم من الخلف إلى الامام فقد جاء أستدلاله فاسدا لاريب فى ذلك إذ عجز من بعد عن أبراز وجه الصلة بين والاصابة وموضع الطاعن الثانى ولم يتصدى لتحقيق الدليل الفنى بمعرفة أرباب الفن من الأطباء وصولا لغاية الامر بصدد مسألة طبية وفنية بحته فقد أصابه كذلك القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
وكان هذا الدفاع قد قصد به كذلك تكذيب شاهد الأثبات وتاكيد أنه لم يشاهد الواقعة الامر الذى كان يتعين معه التصدى بالرد لهذا
الدفع الجازم وتحقيق عناصره وصولا لغاية الامر فيه والمقرر بقضاء النقض انه : ” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :- ” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما
كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى بالرد على الدفع المبدى من الطاعنين بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى و لم يتصدى بالرد عليه مع وضوح عناصر هذا الدفع الجوهرية الجازمة الدلالة و اخفق فى الجمع بين الدليلين ولم يعنى بتحقيق الدفع متذرعا بانه دفع موضوعى معلنا كفاية الأطمئنان لمؤدى أقوال الشهود مع وضوح قصد الدفاع من أبداء هذا الدفع بتكذيب هؤلاء الشهود وما جاء باقوالهم و تعلق ذلك بدليل فنى يستحيل القطع بشانه إلا باستدعاء أهل الفن لبيان أمكانية حدوث الاصابة وفقا لما جاء بتقرير الطب الشرعى مع التصور المطروح بالاوراق من عدمه الامر الذى أصاب الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
كان دفاع الطاعنين قد نازع فى مكان وزمان حدوث الواقعة و تمسك بقصور التحقيقات لعدم معاينة مكان الضبط لأثبات وجود فوارغ للطلقات و أماكنها ومواضع حدوث أصابات المجنى عليهم و كيفية حدوثها حال كون المجنى عليهم قد جرت أصابتهم باصابات تناقض التصور المطروح من حانب شهود الواقعة بما ينم عن كونها قد جرت على وجه يخالف هذا التصور المدعى به بالاوراق
بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجازم الدلالة وعدته دفع موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا منها وقررت بشانه الاتى : ” وحيث انه عما يثيره الدفاع من منازعة فى مكان الحادث بدعوى خلو الأوراق من الدليل على ذلك فانها منازعة لا تتفق و منطق الامور ولا سند لها بالاوراق ذلك أن الثابت من اقوال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة والتى عززتها تحريات الشرطة قد تضمنت ما يفيد أن مكان التعدى على المجنى عليهم هو مسرح الجريمة وهو ما تطمئن إليه المحكمة ”
ومهما يكن من أمر فان منازعة الطاعن الجدية فى مكان حدوث الواقعة و كيفيته لا يمكن الأكتفاء بشانه بالركون لذات الادلة محل النعى بالتكذيب و البطلان من قبل الدفاع سيما وان شواهد الواقعة تقطع بأن مكان حدوث الواقعة غير مقطوع به بالاوراق وهو ما كان يتعين معه تحقيق هذا الدفاع من قبل محكمة الموضوع و المقرر بقضاء النقض أنه :
متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب ·
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 ·
نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186 ·
نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق .
كما قضت بأنه:- لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه
وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق ·
نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59 ·
نقض 2/6/1983 س- 34-146- 730 ·
وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بان: ( منازعة المتهم في مكان حدوث الحادث استنادا إلى مظاهر التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الراى في الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعي لإبداء رأيه
الفني في هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعي بعدم الصحة والتي رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الراى المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه) ·
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق ·
نقض 2/6/1983 – س 34 –146 – 730
و لم يكن من السائغ ما ابدته محكمة الموضوع بهذا الشأن ردا على ما قرره دفاع الطاعن فى مسألة فنية بالغة التخصص بشأن مواضع الاصابات فى الجثة وتوصيفها لتدلى محكمة الموضوع بدلوها فيها على غير دراية فنية بتلك المسألة الجازمة وما كان ايسر عليها من ان تستدعى الطبيب الشرعى لتسأله لا أن تضرب فى فنيات تستعصى على غير المختص لتتصدى لدفاع الطاعن و تظهر أن واقعة الدعوى المطروحة لا تطابق الواقع كونها من غير ذى دراية فنية بالاصابات دون ان تعى لكونها تصم نفسها فى ذات
الوقت بذات المنعى بما يحول دونها والتصدى له الامر الذى يجعل من ردها فاسدا و قاصرا فى البيان ويوجب نقض الحكم و الأحالة .
السبب الخامس : فساد الحكم فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن الاول بمرافعته الشفوية بانقطاع صلته بالواقعة وعدم تواجده بمكان و توقيت حدوثها و أستحالة مقارفته لواقعة أطلاق الاعيرة النارية ولم يطرح هذا الدفع على عواهنه عارا من دليله بل قدم بين يدى محكمة الموضوع أوراق رسمية صادرة من جهة عمله بالادرة التعليمية بدار السلام تثبت كون الطاعن الاول كان فى مأمورية رسمية من جهة عمله الأدارة التعليمية بدار السلام أرسل خلالها إلى الادارة التعليمية بسوهاج وقام باستلام دفاتر مالية برفقة زملاء له و شهادة زملاءه بما يفيد تواجده بعمله فى توقيت الواقعة كما تمسك دفاع الطاعن الاول بأنه لا يستطيع حمل السلاح حال كونه معوق مصاب بشلل سفلى فى الجانب الايسر وقدم حافظة مستندات للدلالة على تلك الاعاقة وقد وردت تلك الاوراق إلى النيابة العامة بالتحقيقات فى تاريخ 13/3/2014 و اثبتت بالصفحة رقم 52 من ملف الدعوى وكانت تحت سمع وبصر محكمة الموضوع بالاوراق منذ البداية .
وبدورها صدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجازم الدلالة ولم تقسطه قدره ايرادا لمضمونه و أسانيده وردا عليه وكان المستندات المقدمة قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة واعلنت تاييد شاهد الاثبات الوحيد بمدوناتها دون قيد او شرط ولم تفطن لدلالة الاوراق التى تؤكد كون الطاعن الاول لم يكن على مسرح الاحداث وهو دفاع لو صح وفطنت المحكمة لمؤداه وسنده لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق.
واعجب من ذلك أن تطرح المحكمة ما تمسك به الدفاع من وجود أعاقة تمنع الطاعن الاول من حمل السلاح و اطلاق الاعيرة النارية منه وهو دفع يقضى على تصور الواقعة برمته لو صح و فطنت لمؤدى الأوراق التى تثبت أعاقته وقدمت بين يديها وهى مسالة فنية كذلك لو فطنت لمؤداها والمستندات الدالة عليها لأوجبت عليها عرض الطاعن الاول على الطب الشرعى للقول الفصل فى مدى امكانية حمله السلاح من عدمه إلا أن محكمة الموضوع لم تواجه هذا الدفاع وربما لم تفطن إليه و غاب عنها التعرض له ولم تنتبه إليه أيرادا له وردا عليه فقد اسقطت كذلك الاوراق المقدمة من الطاعن تأييدا له و أسقطت جملة جميع ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فى خضم زحام الدعوى وكأنه لم يعرض عليها ولم تشر لتلك الاوراق أو مضمونها فضلا عن ان تقول كلمة الفصل بشأنها أو تتحقق من صحتها ومألها لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذه تلك المستندات لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و وقفت على ما شاب أقوال شهودها من تناقضات تستعصى على المؤائمة بينها بما ينم عن أن محكمة الموضوع قد كونت عقيدة مسبقة فى الدعوى حالت دونها و دفاع الطاعن و الوقوف على عناصره الجوهرية بما يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :- من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض3/4/1984– س 35- 82 – 378
نقض11/6/1978 – س 29 – 110 – 579نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الجوهرى بعدم تواجده على مسرح الأحداث المؤيد بالمستندات الرسمية كذا استحالة حمله السلاح النارى لوجود أعاقة تحول دون ذلك لم يلقيا صدى لدى محكمة الموضوع ولم تعرها ألتفاتا وكان هذا الدفاع لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق دون أن تفظن لهذا الدفع الجازم و الاوراق المؤيدة له الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .
السبب السادس : مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
أقام الحكم الطعين اود قضاءه على تحصيله لمؤدى أقوال كلا من يوسف ====و ====و ====ن =====و محمد عليوة منصور معاون مباحث مركز شرطة دار السلا و قد حصل الحكم مؤدى أقوال شاهدى الاثبات الاول =====مضمونها على نحو نسب خلاله أرتكاب واقعة قتل المجنى عليه الاول المرحوم / =====إلى الطاعن الاول و أخر وكذا حصل أقوال الشاهد الثانى ====ب على نحو نسب خلاله واقعة قتل المجنى عليه الثانى ====إلى الطاعن الثانى .
وكان الحكم الطعين لم يشأ أن يورد فحوى تحريات الرائد / محمد حسن الارضى حول الواقعة و أشخاص رتكبيها فأحال فى مضمونها إلى أقوال سالفى الذكر فيما يخص الطاعنين وباقى المتهمين بقوله ” وشهد الرائد/ محمد حسن الارضى رئيس مباحث دار السلام أن تحرياته السرية توصلت لصحة ما قرره سالفوه .
وكان الحكم الطعين قد أطاح فى سبيل ذلك بدفع جازم أبداه دفاع الطاعنين بين يديه بتناقض التحريات مع أقوال الشهود و راح يبدى ردا غير منتج وبعيد كل البعد عن مرام الدفاع و قصده على الدفع بقالته أن دفاع الطاعنين قد دفع بعدم جدية التحريات و انه يطمئن لمضمونها برد حمل فى طياته عبارات عامة مجملة تصلح لكل قضية لم يواجه بها ما طرحه الدفاع من مناعى بين يديه من قريب أو بعيد .
وكان الحكم الطعين إذ أحال فى بيان مضمون أقوال مجرى التحريات إلى ما شهد به سابقوه قد تردى فى تناقض و مخالفة للثابت بالاوراق حال كون مجرى التحريات قد نسب واقعة قتل المجنى عليهم إلى أشخاص أخرين وهم ====و =====و ===سوى الطاعنين ويكفى أن ننقل عن أقواله بالتحقيقات ماقرر به بشان الواقعة وقوفا على التناقض البين بين القالتين على النحو التالى نقلا عن صفحة لاقم 84 من التحقيقات بالاتى :
س/ وما الذى اسفرت عنه تلك التحريات؟
ج/ تحرياتى توصلت إلى أنه بتاريخ الواقعة نشب خلاف على قطعة أرض ………… مما أثار حفيطة كل من ====و ====وع من عائلة الصوايل فقاموا بالدلوف إلى منازلهم المجاورة لمكان الحادث و الخروج مرة اخرى وبحوزتهم أسلحة ناري عبارة عن بنادق ألية و أطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليهم وهم كل من ====و =====بكثافة و بطريق عشوائية و أحداث أصابة كلا من ……
س/ وما التصرف الذى بدر من المتهين ====و ===أنذاك ؟
ج/ قاموا بالدلوف إلى منازلهم و الخروج مرة أخرى بحوزتهم أسلحة نارية
و ليس هناك من شك فى أن تأويل شهادة الشاهد على غير مؤداها و الثابت بالاوراق مما لا يدخل فى السلطة المطلقة لمحكمة بشأن تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض إذ أن حد ذلك إلا تأخذ المحكمة أقوال الشاهد على غير مؤداها ومدلوها الصحيح فتعاقب الطاعنين عن جريمة قتل المجنى عليهم الاول و الثانى متساندة إلى أقوال مجرى التحريات باعتبارها تؤدى إلى ادنتهم فى حين أن مجرى التحريات يشير [اصبع الاتهام إلى اخرين صراحة سواهم وهو ما يخالف يقينا الثابت بالاوراق بين يدى محكمة الموضوع وينبىء عن تهاتر فكرتها وعقيدتها حول واقعة الدعوى وعدم ألمامها بالاوراق و فحواها و دالتها ومضمون أقوال شهودها .
والمقرر بقضاء النقض أنه: ذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
كما قضى أيضا بأن : ” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
فغذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أول شهادة مجرى التحريات الرائد / محمد حسن الارضى على نحو يناقض فحواها ومضمونها الصحيح و التى لم تنسب مطلقا الأتهام إلى الطاعنين و خالف بذلك الثابت بالاوراق و جاء قضاءه مبنى على أستدلال فاسد باقوال مجرى التحريات و زعمه أنه قد أيد أقوال شهوده وفحواها دون قيد أو شرط ومن ثم فقد تهاتزت اسبابه و تحصيله لواقعة الدعوى الامر الذى يتعين معه نقضه .
السبب السابع : عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنين يعولان أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهما من مورد رزق سوى عمله وكسب يدهما وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعنين
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً