نماذج وصيغ قانونية لمذكرة طعن بالنقض في جريمة احراز جوهر مخدر الحشيش – اتجار
محكمة النقض الدائرة الجنائية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /……..( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ( ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــد
النيابة العامة ……….. ( سلطة الاتهام )
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 8796لسنة 2008 ج المرج والمقيدة برقم لسنة 2008 كلى بجلسة والقاضى منطوقه ” الأتى “حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ******* بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائه ألف جنية لما سند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية “
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 13/4/2008 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة
1)أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً “جوهر الحشيش” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2)أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش “القنب” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وبتاريخ حكمت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى “حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ إبراهيم كامل علام تاج الدين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائه ألف جنية لما سند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /إبراهيم كامل علام تاج الدين بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول : فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
كان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بإنقطاع صلته بالمضبوطات ونازع فى سلامه الحرز المحتوى عليها ما بين ما تم إثباته بمحضر الضبط وما أرسل إلى النيابة العامة إذ أن محضر الضبط قد ورد به أن المضبوطات من المخدر الحشيش تزن عشره كيلو وخمسمائه جرام فى حين أن الحرز المرسل إلى النيابة العامة قد جرى وزنه بمعرفتها وقد ثبت أنه يزن تسعه كيلو وأربعمائه جرام بفارق يبلغ تسعمائه جرام كاملة .
بيد أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع الجوهرى على الرقم من أهميته لتعلقه بالدليل الرئيسى فى الدعوى ومحل الجريمة ذاته ونسبته للطاعن سيما وأن الدفاع قد قرر فى مرافعته الشفوية أن الفارق فى الوزن كبير بين ما ورد بمحضر الضبط والحرز المرسل إلى النيابة العامة ومن الجائز أن يختلط الأحراز أو تتعرض للعبث تحت يد ضابطى الواقعة
ذلك أن واقع الحال المثبت بأوراق الدعوى يؤكد أن ضابطى الواقعة وفقاً لما أفرغاه من إجراءات قد قاما بضبط الطاعن فى تمام الساعة الثالثه والنصف مساء يوم 13/4/2008 و قد أنهو إجراءات القبض والمأمورية برمتها فى تمام الساعة الرابعة مساءً , وقد كشفت المستندات المقدمة من الطاعن الخاصة بالقضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج أن ضابطى الواقعة قد قاما كذلك بمأمورية أخرى لضبط متهم بالأتجار فى المواد المخدره فى محضر الجناية المذكور فى تمامالساعة الرابعة والنصف مساءً يوم 13/4/2008 عقب المأمورية الأولى الخاصة بالطاعن بنحو نصف ساعة لا أكثرولم يتم تحرير محضر بالإجراءات التى تمت وتحريز المضبوطات فى محضرنا إلا فى تمام الساعة السابعة مساءً ذات اليوم أى بعد أكثر من ثلاث ساعات كاملة وهو ما يعنى أن المضبوطات كانت طوال تلك المدة متروكة دون تحريز و أثبات ما تم بشأنها فى محضر يرد به ما تم من إجراءات القبض و التفتيش وما أسفرت عنه تحديدا وكذا المضبوطات الأخرى فى القضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج التى ضبطت بعدها ولم يحرر محضر بما تم من إجراءات القبض و التفتيش بها إلا فى تمام الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وربما مضبوطات أخرى من مأموريات أخرى لم يرد ذكرها إذ أن الشاهدين قد قررا فى صدر الجناية الأخيرة أنهم كانوا فى ضبطيات متعدده بدأت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً ووفقاً لمعدل الضبط لديهم الوارده بمحاضرهم فأنهم يقومون بضبط متهم كل نصف ساعة تقريباً بما يترتب عليه أن الشاهدين قد أنجزوا ما يقارب من ست مأموريات فى هذا التوقيت جرى إرجاء تحرير محاضر الضبط لهما جميعاً حتى تمام الرجوع من المأمورية الممتده وهذه الشواهد القائمة بدليلها المطروح بين يدى محكمة الموضوع تنادى بأن الحرز قد جرى خلطه بأخر جرى ضبطه فى ذات اليوم من قبل شاهدى الإثبات وتم إرسال خلافه للنيابة العامة بما يترتب عليه هذا الفارق الملحوظ والكبير فى الوزن .
وكان يتعين على محكمة الموضوع أزاء تلك الشواهد القاطعة التى ساقها الدفاع والتى تتعلق بمحل الجريمة ذاتها أن تستدعى ضابطى الواقعة لمناقشتهما بشأن هذا الخلاف فى الأوزان الواضح للعيان وتعدد مأموريات الضبط المتوالية التى جرت فى ذات اليوم بمعدل يستحيل حدوثه عقلاً ومنطقاً وعدم أفراغ ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من إجراءات فى محضر يحرر فى حينه دون إرجاء تحرير المحاضر حتى أنتهاء جميع المأموريات وما أسفرت عنه من بإعتبار أن هذا الدفاع المتعلق بسلامة الحرز المرسل إلى النيابة العامة
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الجوهرى وما أبدى بشأنه معلناً الأطمئنان لما تم من إجراءات تحريز المضبوطات وشهادة من قام بها على الرغم من المناعى التى ساقها الدافاع بشأنها و أنتهى إلى التقرير بالأتى نصه
” ….. ومن حيث أنه عن القول بعدم صلة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة لأختلاف الأوزان بالنسبة لنبات الحشيش الذى ضبط معه فمردود بأن المحكمة تطمئن عن قناعة إلى أن المواد المخدرة التى ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابط الواقعة هى بذاتها التى تم فحصها معملياً ومن ثم فأن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يدعوا فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية تستقل المحكمة بحرية التقدير فيها ……”
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط وما قام به من إجراءات وأن المواد المخدرة التى ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابطى الواقعة هى بذاتها التى تم فحصها معملياً ( وكأنه وجد فى ذلك ملاذا لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمره ومصادرة على المطلوب تحقيقه وكان يتعين على قضاء محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى بأستدعاء ضابطى الواقعة و سؤالهم عن كيفية تحريز المضبوطات و مكان تواجدها خلال المدة التى أعقبت ضبط المخدر حتى تحرير المحضر طوال ثلاث ساعات متوالية الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالقصور وقضت محكمه النقض بأن :-
الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” بأن الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطه هو دفاع جوهرى متى كان الواقع يشهد له ويسانده ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً إلى غايه الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ “.
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142
نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595
ولما كانت المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لما تم من إجراءات و أن الحرز الذى أرسل للمعمل هو بذاته ما تم ضبطه منتهية لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتصدى لهذا الدفاع بالتحقيق بلوغاً لغاية الأمر فيه الأمر الذى يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
السبب الثانى : “القصور فى التسبيب”
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بإنتفاء حدوث الواقعة و أستحالة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الضبط ركوناً لما قدمه تأييداً لهذا الدفاع على نحو قاطع الدالالة وفقاً للثابت بالجناية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج والحكم الصادر فيها بجلسة 13/1/2009 طى حافظة مستنداته حال كون الثابت من أوراق القضية مدار الطعن الماثل أن الشاهد الأول قد قرر بمحضر الضبط أنه أنتقل بناء على أتصال من أحد مصادره السرية إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى مع شارع مؤسسه الزكاة بالمرج لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه فى تمام الساعة الثالثة مساء وأنه توجه إلى حيث أعلمه المصدر وأعد كمين مستتر منذ الساعة الثانية مساءً وقد شاهد الطاعن يهبط من أحدى السيارات الأجرة حيثقام بضبطه فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وهو يحمل حقيبه بها المضبوطات
على حين أنه قد سطر فى الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج المتهم فيها المدعو/ مجدى محمد عبد اللطيف أن المأمورية الأولى قد أنتهت (يقصد بها ضبط الطاعن) فى تمام الساعة الرابعة عصراً وتوجه بالقوة المرافقة له لضبط المتهم المذكور وأخر معه حيث تم ضبطه أمام مسكنه الكائن 18 شارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور قسم المرج فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً أى بعد مضى نصف الساعة من أنتهاء مأمورية ضبط الطاعن الماثل .
وقد أشار دفاع الطاعن إلى أستحالة أن يقوم شاهدى الأثبات بإجراءات القبض والتفتيش على كلا المتهمين الطاعن الماثل والمتهم/ مجدى محمد عبد اللطيف فى الجناية الأخرى فى ذات التوقيت المتقارب جدا مع بعد المسافة بين محل ضبط الأول ومسكن الثانى حيث تم ضبطه ما بين أول نطاق دائرة القسم و أخره مع أزدحام الطريق فى منتصف النهار وكذا ما هو معروف من ضيقها و كونها غير ممهدة بما يستحيل معه الأنتقال فى هذا الزمان اليسير وهو ما حدى بالمحكمة التى نظرت الجناية رقم 8797 لسنة 2008 إلى القضاء بالبراءه نزولاً على مقتضى العقل والمنطق السديد وأوردت فى مدونات قضائها الأتى نصه:-
(……. ثالثاً:- لا تطمئن المحكمة إلى واقعة الضبط ولا تصدق أن ضابطى الواقعة قد قاما فى آن واحد بضبط المتهم وكذا شخص أخر فى جناية أخرى رقم 8796 لسنة 2008 جنايات المرج هو إبراهيم كامل علام تاج الدين إذ أن الثابت فى القضية الماثلة أن المتهم ضبط الساعة الرابعة والنصف أمام مسكنه بشارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور يوم 13/4/2008 وكذا الثابت بمحضر ضبط المتهم فى القضية رقم 8796 لسنة 2008 المشار إليها أنه ضبط فى ذات اليوم الساعة الثالثة وثلاثين دقيقه مساءً وأن إجراءات المأمورية أنتهت الساعة الرابعة مساءً وكان الضبط بتقاطع شارعى عبد الله رفاعى مع مؤسسه الزكاة وشتان من مكان ضبط أى من المتهمين عن الأخر المر الذى يوقر فى ضمير المحكمة ووجدانها أن للواقعة صورة أخرى مخالفة للصورة الوارده بالأوراق …..)
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى المطروح عليها والمتعلق بأنتفاء الواقعة برمتها بما يطيح بشهادة القائمين عليها برد غير سائغ ولا مقبول وفقاً لما تنقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الآتى:-
(…..ومن حيث أن عما أثاره الدفاع من تشكيك فى أقوال شاهدى الأثبات بمقولة عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأستند فى ذلك لما قدمه من صورة ضوئية رسمية للحكم الصادر فى الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج قائلاً ان شاهدى الأثبات فى الدعوى الماثلة كانا فى مكان أخر للقبض على متهمين أخرين فى ذات الوقت و التاريخ الذى تم فيه ضبط المتهم الماثل فأنه لما كان من المقرر أن وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات أن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه و أنها متى اخذت بشهادة شاهد فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الأعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و كانت هذه المحكمة تطمئن عن عقيدة و أقتناع إلى أقوال شاهدى الأثبات من ان القبض و التفتيش على المتهم الماثل فى نحو الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 و ان الانتهاء ن هذه المأمورية كان فى الساعة الرابعة من مساءه ذا اليوم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحضر ضبط المتهم فى الجناية 8797 لسنة 2008 المرج أنه تم فى الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 أى ان هناك فارق زمنى يسمح لهم بتنفيذ المامورية الثانية و المحكمة ترى أن الصورة التى قال فيها شاهدى الأثبات لا تخرج عن الأقتضاء العقلى و المنطقى ولها صداها و اصلها الثابت بالأوراق ……)
وتناست محكمة الموضوع أن هذا الدفاع قد قصد منه تكذيب أقوال هؤلاء الشهود التى رفعت لهم لواء التأييد و أنه من المتعين أن تحقق هذا الدفاع وخاصه أن الظاهر يؤيده ولم يكن من العسير على المحكمة أن تتقصى وجه الحق فيه بمعاينه محل الضبط للطاعن ومحل ضبط المتهم الأخر فى الجناية سند الدفاع فيما أثاره بالدفع لبيان المسافة بينهما وأمكانيه الأنتقال فى هذا التوقيت ما بين كلا المكانين من عدمه وأما تساند الحكم الطعين إلى شهادة وأقوال الشاهدين محل النعى بالبطلان من قبل الدفاع فلا شك هو أمر لا يصح التساند إليه فى أطراح هذا الدفاع
وليس يقيل الحكم من عثرته تلك تقريره الغير قائم على سند صحيح بأن المحكمة تطمئن لكفاية المدة التى أستغرقها الأنتقال بين المكانين (نصف الساعة) لعدم تساند المحكمة فى هذا التقرير إلى أساس يصلح التعويل عليه من حيث الواقع يظهر للمطالع لمدونات حكمها أنها قد وقفت على المسافة بين المكانين والمدة التى يستغرقها الأنتقال بينهما حقيقة وواقع لكونها لم تشر إلى دليل واضح يعز هذا الأطمئنان إذ انها لا تعلم حقيقة المسافة بين المكانين ولا طبيعة الطرق فى تلك المنطقة وما تستغرقه من مدة للأنتقال بينها و قد أقامت قضاءها على أفتراض كفاية المدة من لدنها دون معين من أوراق الدعوى سوى أقوال الشاهدين محل النعى من قبل الدفاع ومن ثم فإن قضاء الحكم الطعين لم يقم بما كان يتعين عليه بتحقيق الدفاع الجوهرى المطروح .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الأثبات فأنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه … مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه “
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
السبب الثالث : فساد الحكم فى الأستدلال وتناقض أسبابه
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن عن جريمة حيازة المخدر المضبوط دون قصد من القصود على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن الأوراق قد آتت خلوا من ثمه دليل على أن الطاعن قد حاز المخدر المضبوط بقصد الأتجار وأن هذا لا يؤثر فى سلامه تحصيله لمؤدى الأدلة المطروحه بين يديه المستقى منها عقيدته بإدانه الطاعن بمكان بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه (……….حيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوطه فإنه من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بحالها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الشاهد الأول ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لا سناد واقعة إحزار المواد المخدره المضبوطة للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بإن هذا الأحراز كان بقصد الأتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها كما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تساير سلطة الأتهام مما ذهبت إليه إستناداً إلى تحريات وأقوال الشاهد الأول فى التحقيقات والتى أيده فيها شاهد الأثبات الثانى الذى أشترك معه فى واقعة الضبط من أن إحراز المتهم للمواد المخدره المضبوطة كانت بقصد الأتجار إذ أن ظروف الواقعة وملابساتها لا يزر منها دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قصد من إحرازه للمواد المخدره الضبوطة بانجو – جوهر حشيش- الأتجار فيها إذ لم يتم ضبطه وهو يمارس الأتجار بيها أو شراء كما لم يضبط فى حوزته أدوات مما تستخدم فى الأتجار كميزان أو أوراق تغليق إلى غير ذلك مما يكشف عن توافر هذا القصد كذلك فإنه ليس فى أوراق الدعوى من دليل على أن الأحراز كان بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى ومن ثم ترى المحكمة أن الأحراز لم يكن لهذه القصود جميعاً فتأخذ المتهم باليقين فى أمره بإعتباره محرزاً للبانجو وجوهر الحشيش المخدر بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى ولا ينال من هذا النظر الإقرار المعزو إلى المتهم بمحضر الضبط وعلى لسان شاهدى الإثبات فى التحقيقات من إحرازه للمواد المخدره المضبوطة كان بقصد الأتجار إذ لا تطمئن المحكمة إلى صحه ذلك الإقرار أو إلى صدوره عن المتهم ………..”
وما ذهب إليه الحكم الطعين بتقريره آنف البيان لم يحل دونه حقيقة والتردى فى التناقض المبطل إذ أن تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الأول يحمل ما يناقض هذا التأويل من قبل الحكم الطعين لعقيدته بشأن قصد الطاعن من حيازه المخدر المضبوط ذلك أن الحكم الطعين لدى تحصيله لأقوال الشاهد الأول قد أورى بأنه قد أنتقل لمكان الواقعة على وجه الخصوص لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه المشتريين للمخدر منه بمحل الضبط وأنه أنتقل لألقاء القبض عليه حال حدوث الواقعة المثبته للأتجار دون مسكنه المأذون له بتفتيشه و قد أعلنت محكمة الموضوع أطمئنانها لهذا التصور دون قيد أو شرط فى موضعين بل أكدت أن عقيدتها أطمئنت لمضمون الشهادة على ذلك الوجه و أن مؤدى الواقعة كما أستقر فى عقيدتها ووجدانها مبنى على هذا التصور دون سواه بما ننقله عن مدونات قضاء الحكم الطعين بحصر اللفظ .
(……….من حيث أن واقعات الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فىأن الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات بالقاهرة علم من تحرياته السرية أن المتهم/ إبراهيم كامل علام تاج الدين من مواليد 1980 ويعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الأسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم والسابق ضبطه فى قضية أخرى ويستخدم الهاتف المحمول الخاص به رقم 00122303528 يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر صباحاً محضراًأثبت فيه ماأسفرت عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصه فأذنت له فى التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن إنتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته زميله المقدم/ محمد مرغنى وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى من شارع المؤسسه الزكاه الذى دلت التحريات أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته أبصر المتهم ينزل من سيارة أجره ممسكاً بيده حقيبه زرقاء اللون……… )
وكان الحكم فى معرض تحصيله لمؤدى دليله الرئيسى فى الدعوى المتمثل فى أقوال الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة قد أورد الأتى نصه :
” ……. فقد شهد الملازم أول / إبراهيم كامل علام تاج الدينالضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الإسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر محضراً صباحاً محضراً أفرغ فيه ما أسفره عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصه فأذنت له فى التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن إنتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته الشاهد الثانى وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى مع شارع مؤسسه الزكاهالذى دلت التحريات على أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة
وإذ كان الحكم الطعين قد أعلن أن التصور الذى أورده لمؤدى أقوال الشاهد هو ماوقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه بشأن الواقعة وكان هذا التصور مبناه وزروة سنامه أن الطاعن كان فى سبيله للألتقاء بأحد عملاء تجارته وفقاً لما حصله من أقوال الشاهد وأن الضابط لم ينتقل إلى هذا الموضع إلا لعلمه بهذا وشهادته عليه فأن المحكمة لم تقم وافقاً لما قررته بإزاله التناقض عن مدونات قضائها وإنما تردت فيه لكون أقوال الشاهد لم يجر تجزئتها وإنما أعلن الأطمئنان إليها برمتها بما حوته من تقرير بشهادة بأن الطاعن يتجر فى المخدر وكان فى سبيله للقاء عميل لتجارته .
ولو صح أن الحكم قد أزال هذا التناقض بين أدلته لكان قرر بأن الشاهد الأول أنتقل إلى حيث علم من مصدره السرى بتواجد أو توجه الطاعن حائزاً للمخدر المضبوط إلا أنه قد حصل مؤدى أقوال الشاهد على نحو يظهر أطمئنانه لتقريره بأنه كان فى سبيله للقاء عميل لتجارته و إلا لأغفل ذكر تلك العبارة تماما ضمن مضمون الشهادة التى أعلن أطمئنانه لكل حرف فيهاباعتبار أن ما يورده بمدوناته هو عنوان الحقيقة لديه و محصلة قناعته دون زيادة او نقصان ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجتزء أقوال الشاهد لإزاله هذا التناقض فقد وصمت نفسها به دون ريب وقد أضحى واضحاً جلياً تضارب ما أنتهى إليه الحكم الطعين من قضاء مع ما حملته أدلته ويوقع المطالع لمدوناته فى حيرة من أمره هل أطمئنت محكمة الموضوع لمضمون شهادة الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة على نحو ما أوردته من أن الطاعن كان فى سبيله للألتقاء باحد عملائه بما يعنى أنه يتجر فى المواد المخدرة أم أسقطت هذا الزعم و لم يستقر فى وجدانها بما يعنى أن ما أوردته على النحو أنف البيان لاقيمة له فى تكوين عقيدتها .ومن المستغرب أن الحكم الطعين فى معرض أستدلاله بأقوال الشاهد الأول قد أخطأ فى أسمه و قام بوضع أسم الطاعن بدلاً منه محصلاً للأقوال على أنها تخص الطاعن و منسوبة إليه وهو ما ينم دون جدال عن ان الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و ان ما حملته أوراقها لم يستقر فى وجدانه بما حدى به للخلط الواضح بين شخوصها ما بين شاهد و متهم دون أن يفطن لحقيقة هذا الخلط من جانبه.
وقد إستقر قضاء النقض على أنه :-
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمهيناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن ما إذا كان الحكم الطعين قد أطمئن لفحوى أقوال شاهد الاثبات الأول من أن الطاعن كان فى سبيله للقاء أحد عملاء تجارته حال أنتقاله لإلقاء القبض عليه بما حدى به لتحصيل مؤدى هذه الأقوال فى مدوناته على نحو ينم عن قناعته بهذا التصور أم أنه لا يطمئن لقصد الأتجارومن ثم يطيح بهذا التصور القائم على أن الطاعن قد قبض عليه بعيدا عن مسكنه لأنه على موعد مع احد عملاء تجارته و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الرابع : قصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع
ذلك أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع شهادة طبية معتمدة صادرة عن مستشفى الدكتور/ جمال ماضى أبوالعزايم ثابت من خلالها أن الطاعن لديه مرض نفسى يعدم أرداته الحرة و يؤثر على وعيه و أدراكه وشخصت حالته على انها أضطراب وجدانى ثنائى القطبية الامر الذى تنعدم معه مسئوليته الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه .
بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع ومستنداته الجازمة المقدمة تأييداً له ولم تقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع المتعلق بالمسئولية الجنائية وقوامها العقل و الادارك بأعتبار أن أى فعل مؤثم قانونا يصدر عن شخص غير كامل العقل لا يمكن معاقبته عنه وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه :-
” لا عقاب من من يكون فاقد الشعور ( أى التمييز ) أو الأختيار فى عمله وقت أرتكاب الفعل أما لجنون أو عاهه فى العقل – ( وتعبير ” عاهه فى العقل ” أوسع من الجنون )
فالقانون الوضعى لا يعتد إلا بالإراده العاقله المدركه المختاره ، وليس المراد بفقد الشعور والإختيار ، زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ، فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة . ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .
ويلا حظ أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ ” الجنون ” مقدراً أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير ” عاهه العقل ” وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ، والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواعها ، إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية .
الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511
الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493
الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347
الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى – من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفسه “.
نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به “
نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119
نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674
وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) – قضت محكمه النقض بأن :- ” تقدير حاله المتهم العقليه وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، – إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة أو أنتفائها “.
أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق
نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649
نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921
نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21
وتنص الماده / 338 أ.ج على أنه :- ” إذا دعا الأمر إلى فحص حاله المتهم العقليه يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى ……… أو للمحكمه المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً إحتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكوميه المخصصه لذلك لمده أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابه العامه والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ، ……… ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً إحتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر .
كما تنص الماده 339 أ . ج على أنه :- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة ( ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها ) ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ” .
ولما كان الحكم الطعين لم يتصدى بالرد على الدفع القائم على هذا المستند بانعدام أرداة الطاعن وعقله لأصابته بأفة عقلية تحول دون مسألته قانوناً بأعتبار أن ذلك متعلق بمسألة فنية يتعين معها أستدعاء المختصين فنياً بغض النظر عن مسلك الدفاع بطلبه أستدعاء خبير فنى من عدمه و ذلك لفحص أوراق علاج الطاعن وفحصه لبيان تاريخه المرضى و ما إذا كانت حالته العقلية تؤثر على مسئوليته الجنائية من عدمه أما و أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع فأنه يعد قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع .
السبب الخامس : عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسره وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن
بنــــــا ء عليـــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .
وكيل الطاعن
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً