نماذج وصيغ لتظلم من قرار اداري – القانون الكويتي
عناية السيد/ المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المحترم
تحية طيبة واحتراماً وبعد…
مقدمه لسيادتكم/ الممثل القانوني لشركة مستشفى …. الجديدة (ش.م.ك.مقفلة).
الموضــــوع: تظلم من القرار الإداري رقم 1280 لسنة 2017
بالإشارة إلي الموضوع أعلاه، ولما كان القرار الصادر منكم بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، قد صدر مخالفا للقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وللقانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن تنفيذه سيترتب عليه أضرار جسيمة للمستشفى المتظلمة.
حيث تنص المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن: “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون”.
كما تنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن: “تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:
الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي، وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.
الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه.
تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.
وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي، وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير (وزير الشئون الاجتماعية والعمل) القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة”.
وإذ كان ذلك، فإن الثابت من صريح نص تلك المادة أنها لم تسند إلى الهيئة العامة للقوى العاملة (فيما أسندت إليها) مهمة وضع القرارات المبينة للإجراءات الخاصة باستقدام العاملة من خارج البلاد، بل نصت صراحةً في فقرتها الأخيرة على اختصاص (الوزير – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) بإصدار مثل تلك القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.
ولما كانت المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، تنص على أنه: “يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة“.
ومن ثم، فإن إيقاف إصدار اذونات العمل والتحويل مطلقاً للحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوقه وتقل أعمارهم عن 30 سنة، يُشكل مخالفة صريحة وصارخة لنص تلك المادة، ومن ثم يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر كأن لم يكن، وفقاً لنص المادة ذاتها.
ولما كانت المادة (25) من القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، قد نص على أن: “تصدر الهيئة (العامة للقوى العاملة) ممثلة في إدارة العمل المختصة، تصريحاً أو إذناً لصاحب العمل لاستقدام العامل الوافد للعمل لديه وفقاً للضوابط التالية:
توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب، وفقاً لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.
توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.
وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص.
أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة“.
ويُستفاد من ذلك أن صاحب العمل هو المنوط به (وهو المختص دون غيره) بتحديد احتياجاته من العمالة الوافدة، وما يتطلبه فيها من مؤهلات وخبرات. وكون مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قد تدخل في اختيارات صاحب العمل (ومنهم المتظلم) بدون أية مسوغات تبيح له ذلك، وإصدار قراره المتظلم منه “تحكمياً” فيه حجر على إرادة أصحاب الأعمال ومصادرة لرغباتهم واحتياجاتهم – الذين هم أدرى بها من غيرهم، وأحرص على تحقيقها من سواهم – بدون أي مبرر مشروع.
ناهيك عن كون مصدر القرار المتظلم منه قد سلب اختصاص وسلطة (الوزير المختص – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) والذي أناط به القانون وحده (وهو لم يفوَّض غيره تشريعياً) في إصدار القرارات المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي والقرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة لذلك، وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة سالفة الذكر. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره، فضلاً عن صدوره مخالفاً للقانون (لا سيما أحكام قانون العمل المتقدم ذكرها)، فيكون ذلك القرار قد صدر فاقداً لسنده التشريعي.
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر فقهاً أن: “المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى “إلغاء القرار الإداري” توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً، ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي، بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة. ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، ولا يشترط فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية”.
[[ لطفاُ، المرجع: “الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء” – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96 ]]
كما أنه من المقرر قضاءً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه: “يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة في رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعي في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق المصلحة في إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له .إلا أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى “الحسبة”، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه”.
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/1/2002 ]]
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100 ]]
فضلاً عن كل ما تقدم، فإن القرار المتظلم منه قد جاء غير دستوري، لكونه في مرتبة هي أدنى من اللائحة ومن القانون، ومع ذلك قام بتعديل القانون، بإضافة اشتراطات وأحكام موضوعية لم ترد في القانون نفسه، وهذه ليست وظيفة اللائحة أو القرارات الوزارية.
فمن المقرر أن إلغاء التشريع أو تعديله لا يكون إلا بتشريع مثله؛ أي يصدر عن مجلس الأمة طبقاً للإجراءات المُعتادة لسن القوانين، ولا يجوز إلغاء التشريع أو تعديله بلائحة أو بقرار وزاري يصدر من الوزير المُختص، ناهيك عن أن يصدر مثل هذا القرار من مدير إحدى الهيئات العامة؟ حيث تنص المادة (الثانية) من القانون المدني على أنه: “1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام”.
كما أن المادة (72) من الدستور تنص على أن: “يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه”.
فمن المقرر فقهاً أن: اللائحة التنفيذية إذن تفصل حيث أجمل القانون، وتفسر حيث عمم القانون، وتضع الإجراءات حيث لم يضع القانون إلا القواعد الموضوعية، واللائحة بصفة عامة تسهل على السلطات العامة مهمة تنفيذ القوانين في الدولة. واللائحة إذ تفعل ذلك كله لا يمتد نطاقها – وفقاً للدستور ذاته – إلى حيث تتعارض مع القانون الصادرة هي لتنفيذه، ولا تصل إلى حد تعديل مضمون القانون، ولا يجوز للائحة أن تعفي أحداً من أحكام فرضها القانون، لأن اللائحة في هذه الأحوال جميعها لا تؤدي إلى تنفيذ القانون بل على العكس تؤدي إلى عدم تنفيذه أو تنفيذه على نحو غير النحو الذي قصد إليه المُشرع. ولا يجوز للائحة عن طريق تفسير بعض الأحكام المُجملة في القانون أن تعمد إلى تحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية جديدة، ذلك أن إضافة أحكام موضوعية جديدة إلى القانون لا يكون إلا بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تضع اللائحة إلى مثل ذلك فإنها تكون قد تعدت النطاق المرسوم لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة التشريع.
[[ لطفاً، المرجع: “النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية” – للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211 ]]
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون”.
[[ نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734 ]]
خلاصة القول إذن هي: أن القرار المتظلم منه، قد صدر من غير مختص بإصداره، ومخالفاً لقانون العمل وقانون القوى العاملة، ومناقضاً للدستور، وسيترتب على تنفيذه إصابة المتظلمة بأضرار بالغة، لأن جل موظفيها وعمالها الوافدين والجاري استقدامهم حالياً، جلهم تحت سن الثلاثين عاماً، وسيترتب على عدم التصريح لهم – أو عدم حصولهم على إذن عمل بالكويت – ضرراً جسيماً بالمستشفى المتظلمة، لكونها قد رتبت أمورها وأحوالها على التحاقهم بالعمل لديها في التواريخ المقدرة سلفاً، وعند الإخلال بتلك المواعيد سيختل نظام العمل بالكامل في كافة إدارات المستشفى المتظلمة، بما يسبب لها خسائر قد لا تقوى على تحملها.
لكل ما تقدم، وللأسباب الأخرى، برجاء التكرم من سيادتكم – بعد الاطلاع علي التظلم المقدم – إصدار أمركم الكريم نحو إلغاء القرار سالف الذكر، والعدول عنه وما ترتب عليه من آثار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً