نماذج وصيغ لدعوى بطلان عقد بيع وفقاً للقانون الكويتي
كان المعلن إليه بالبند ثالثاً بالاشتراك مع مورث المعلن إليهم في البندين أولاً وثانياً؛ يمثلان “شركة … للتجارة العامة والمقاولات” بموجب التوكيلين رقمي 314، 5313 جلد 6/97 (حافظة 1- مستندان رقما 1 ، 2) وكانت تلك الشركة تمتلك القسيمة رقم ..– منطقة كبار المقاولين- أمغرة.
في 10/11/1998 قضى بشهر إفلاس الشركة المذكورة.
(حافظة 1- مستند رقم 3)
وقد تأيدت أسباب ذلك الحكم استئنافياً، وذلك في 25/11/2000
(حافظة 1 مستند رقم 4)
واستصحاباً لنصي المادتين 577، 578 من قانون التجارة الكويتي؛ فإنه قد غُلَّت يد الشركة عن التصرف في أموالها وكذلك عن إدارتها. وبناء على حكم شهر الإفلاس؛ فإن التوكيلين المحررين لصالح المعلن إليه بالبند ثالثاً ومورث المعلن إليهم في البندين أولاً وثانياً؛ يكونان قد فقدا قوتهما القانونية بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس وهو ما قررته محكمة الجنايات حين أدانتهما عن جريمة استعمال محررين فقدا قوتهما القانونية وذلك بخصوص بيعهما للشركة الطالبة العين المذكورة بموجب العقد سند هذه الدعوى بزعم أنهما يمثلان الشركة ورغم علمهما بصدور حكم شهر الإفلاس .
(حافظة 1 – مستندان رقما 5 ، 6)
لما كان ذلك وكان المذكورين– وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28/2/2004– قد باعا إلى الشركة الطالبة؛ العين المذكورة ( حافظة 1– مستند 7) رغم علمهما بشهر إفلاس الشركة وفقد توكيلاهما قوتهما القانونية– طبقاً لحكم محكمة الجنايات– وكانت الشركة الطالبة قد سددت للمذكورين مبلغ 181000 د.ك (مئة وواحد وثمانين ألف دينار كويتي) بموجب شيكين بنكيين (حافظة 1- مستندان رقما 8 ، 9) لأمر مورث المعلن إليه (أولاً وثانياً) ولم يدخل ما سُدد من الثمن في ذمة الشركة التي ادعيا أنهما يمثلانها حيث كانت قد أشهر إفلاسها قبل سبع سنوات، ولذلك فإن تصرفهما –رغم شهر إفلاس الشركة وفقد التوكيلين الصادرين لهما؛ قوتهما القانونية– يعد بيعاً لملك الغير والذي نصت المادة 509 مدني كويتي بشأنه؛ على: “إذا باع شخص مالاً مملوكاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع”.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن البائعين في العقد سند الدعوى لم تؤل ملكية العين إليهما كون الشركة (بحسبانها المالك الحقيقي) مشهر إفلاسها ولا يحق لها إجازة ذلك البيع أو إقراره، فمن ثم؛ فإن ذلك العقد –سند الدعوى– يكون هو والعدم سواء نظراً لبطلانه بطلاناً مطلقاً لوروده على غير محل.
وكانت المادة 167 من ذات القانون في شأن محل العقد ؛ قد نصت على: “يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً”.
وكانت المادة 172 من ذات القانون قد نصت على: “إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلاً”.
وكان الثابت مما سبق أن المشرع قد تغيا صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا استثناءً وكان تصرف البائعين (غانم سليمان، والمرحوم خالد سليمان) بالبيع إلى الشركة الطالبة –القسيمة المبينة بصدر هذه الصحيفة وقبضهم كل المبالغ التي سددت من الثمن وادعائهما أنهما يمثلان شركة العثمان والتي كان قد أشهر إفلاسها قبل ذلك البيع بسبع سنوات، كل تلك الأفعال التي أتاها المذكوران؛ تعتبر مخالفة لحسن الآداب ولنصوص القانون كافة.
بل إنها مخالفة لأحكام الدستور نظراً لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ولمساسهما بجوهر حق الملكية الذي صانه الدستور فيكون ذلك البيع الباطل قانوناً لوروده على غير محل.
كما أن البيع باطل أيضاً لمخالفة المحل لأحكام النظام العام وحسن الآداب كما قرر ذلك نص المادة 172 مدني كويتي، وكانت مخالفة حسن الآداب ومخالفة النظام العام؛ تتمثل في امتصاص البائعين لرحيق الشركة الطالبة واستحلال أموال شركائها باستلام مبلغ 181000 د.ك من أموالها بادعاء أنهما يمثلان شركة العثمان وأنهما يبيعان القسيمة المملوكة لهذه الشركة الأخيرة نيابة عن ممثليها والواقع أنهما يبيعان ملك الغير.
إن مقارفة البائعين لذلك الفعل؛ يُعد استيلاءً على الجهد الذي بذله شركاء الشركة الطالبة بكدهم وعرقهم ومنعهم منها ومن ثمرتها رغم أنها حافزهم للانطلاق والتقدم، فتسبب البائعان في تعطيل مصالح جماعة الشركاء في الشركة الطالبة، فكان مسلك البائعين متعارضاً مع الخير العام لهؤلاء الشركاء، متسماً بالتحايل والانتهاز، منحرفاً عن الحق متمادياً في الباطل، مفتئتاً على أموال شركاء الشركة الطالبة، وكان لزاماً على هذه الأخيرة أن تقيم دعواها الماثلة بغية ردهم على أعقابهم وذلك بإهدار سوء قصدهم جزاءً وفاقاً، مطالبة بتقرير بطلان ذلك البيع –والذي كان قوامه التحايل والانتهاز– بطلاناً مطلقاً لضمان انعدامه، باعتبار أن العدم لا يصير وجوداً ولو أُجيز، ولا يعدو ذلك البطلان أن يكون جزاءً وفاقاً على عدم استجماع العقد لأركانه، وبثاً للثقة المشروعة التي ينبغي أن يكون محاطاً بها، ملتزماً إطارها، وقمعاً لكل صور الانحراف التي تفسد المعاملات وتنال منها.
ولما كان العقد الباطل منعدماً وجوداً من الناحية القانونية، وهو انعدام لا تتعدد مراتبه أو يتدرج بل هو درجة واحدة لا تفاوت فيها، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ما لم يكن ذلك مستحيلاً، فيجوز عندئذ الحكم بأداء معادل.
فالعقد الباطل لا محال لإنفاذه، بما مؤداه، زوال كافة الآثار التي رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً، ذلك أن البيع أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها وهو البطلان –بمناسبة ذلك العقد محل الدعوى– ويعضد ذلك كله، الحكم الجزائي الصادر بمعاقبة البائعين وإثباته في حقهما أنهما استعملا محررين يعلمان أنهما فقدا قوتهما القانونية، فذلك التصرف تم مخاتلةً وتواطؤاً على نحو ما فصلنا ويكون من المتعين الحكم ببطلان عقد البيع محل الدعوى بقضاءٍ كاشف عن ذلك البطلان وليس منشئاً له.
وقد نصت المادة 187/1 من ذات القانون؛ على: “إذا بطل العقد أو أُبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد …”.
ومن ثم ، فإنه –كون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً– يجب العودة إلى ما كان عليه الطرفان عند التعاقد ويكون –بناء على ذلك– للشركة الطالبة الحق في استرداد ما سددته للمذكورين وهو مبلغ 181 ألف دينار كويتي.
وقد قضت محكمة التمييز بأن: “إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: “1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان”. لما كان ذلك وكان النص في المادة 189/1 من القانون المدني قد جرى على أنه: “1- لا يُحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية” فقد دل ذلك على أن المشرع قصر سريان حكم هذه المادة على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه المشار إليها في المادة 187/1 لأن العقد الباطل هو والعدم سواء”.
(الطعنان رقما 7، 8 لسنة 2005 مدني– جلسة 30/5/2005)
كما قضت محكمة التمييز بأن: “من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أنه: “إذا باع شخص مالاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع”. مفاده أن بيع ملك الغير لا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا أذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع، ومن ثم يبقى المالك الحقيقي مالكاً للمبيع إذا لم يقر البيع”.
(الطعن السابق)
ومن ثم ؛ فإن الشركة الطالبة تقيم دعواها الماثلة.
بنـــاء عليـــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه حيث محل إقامة المعلن إليهم سلمتهم صورة من هذه وكلفتهم الحضور أمام المحكمة الكلية – الدائرة وذلك بجلستها المنعقدة علناً في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق / /2014 بمقر المحكمة الكلية بقصر العدل – ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الشركة الطالبة بتقرير بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/2/2004 فيما تضمنه من بيع كل من المعلن إليه (…) وأيضاً (المرحوم / …) إلى الشركة الطالبة؛ القسيمة رقم …– منطقة كبار المقاولين– أمغرة. والقضاء بإلزام المعلن إليهم بأن يردوا إلى الشركة الطالبة مبلغ 181000 د.ك (مئة وواحد وثمانين ألف دينار كويتي) مع إلزامهم المصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماه.
ولأجل العلم /
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً