نماذج وصيغ لصحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران – القانون الكويتي
إنـه في يوم الموافق / /2019م، الساعة:
بناءً على طلب السيد/ …….. – ……… الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..)، عن نفسه، وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر (……. [مواليد ……./……/2005م]، …….. [مواليد …../…../2006م]، ……… [مواليد …../……./2012م]).
ويقيم في: …….. – قطعة (……) – شارع (…….) – قسيمة (………) – الدور (……) – شقة (……) – الرقم الآلي للعنوان: (……).
أنـــا/ مندوب الإعلان بالمحكمة الكلية بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر:
السادة/ شركـــة الخطـوط الوطني ….. (ش.م.ك.).
وتعلن في: مقرها الكائن في: الفروانية – قطعة (1) – مطار الكويت الدولي – جادة (900006) – وحدة (PMG04) – بمبنى مواقف السيارات، بالدور الأرضي.
مُخاطباً مع:
وأعلنتها بالآتي:
= الموضـــــوع =
بتاريخ ……/……/2018م قام الطالب بحجز تذاكر سفر بالطيران (له ولأولاده الثلاثة)، على متن طائرات شركة الخطوط الوطني …… (المعلن إليها)، ذهابا وعودة (الكويت/الإسكندرية/الكويت)، نظير ثمن قررته الشركة المعلن إليها – وقبضته سلفاً قبل تنفيذ عقد نقل الركاب على متن طائراتها – قدره ـ/…… د.ك (….. دينار كويتي)، بموجب سند قبض رقم …….. مؤرخ في ….. .
وبالفعل تم نقل الطالب وأولاده الثلاث على طائرات الشركة المعلن إليها، في رحلة الذهاب (من الكويت إلى الإسكندرية)، بتاريخ …../…../2018م، بالرحلة رقم (q9337)، بالحجوزات أرقام: (1/1002300147644)، (1/1002300147645)، (1/1002300147646)، (1/1002300147647).
إلا أنه في رحلة العودة (من الإسكندرية إلى الكويت)، والتي كان محدداً لها تاريخ 1/9/2018م، في تمام الساعة 2.4 فجراً، بالرحلة رقم (q9338)، بالحجوزات أرقام: (2/1002300147644)، (2/1002300147645)، (2/1002300147646)، (2/1002300147647).
وفي الموعد المحدد للسفر (برحلة العودة) لم تفِ الشركة المعلن إليها بالتزامها تجاه الطالب وأولاده القصر، وقامت بإلغاء رحلة العودة بدون أية أسباب معلنة ولم يتم إخطار الطالب بذلك الإلغاء في حينه.
ولما كان الطالب مرتبطاً بدوامه بدولة الكويت، وأي تأخير في موعد عودته قد يترتب عليه إنهاء عمله بالكويت، بما تضطرب معه أحوال معيشته كلها هو وأبنائه وأسرته بكاملها، مما اضطره إلى حجز تذاكر سفر بالطيران للعودة إلى الكويت، ودفع ثمن تلك التذاكر مرة أخرى للشركة المتعاقد معها، وهي شركة مصر للطيران، في رحلتها من الإسكندرية إلى الكويت بتاريخ 5/9/2018م – أي بعد أربعة أيام كاملة من التاريخ الذي كان محدداً لعودته للكويت في الرحلة التي ألغتها الشركة المعلن إليها – وذلك على الرحلة رقم (MS3020)، بالحجز رقم: (DL02QA) الذي كلف وكبد الطالب (وأولاده) مبلغاً طائلاً – لم يكن محتسباً له في حينه – يناهز ـ/40,000جم (أربعون ألف جنيه مصري) بما تعادل ـ/675 د.ك (ستمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً).
فضلاً عن إن عودة الطالب لعمله متأخراً أربعة أيام كاملة عن موعد عودته الذي كان مقرراً سلفاً، بما ترتب عليه احتساب تلك الأيام بالخصم من راتبه مع خضوعه للمسائلة القانونية للانقطاع عن العمل، مما أثر عليه تأثيراً سلبياً كبيراً عليه لدى جهة عمله، كما أثر على أوضاعه المالية نتيجة تكبد تلك المصاريف التي لم تكن في حسبانه واضطرته إليها تصرفات المعلن إليها وخطئها بإلغاء رحلة الطيران عند العودة، وبدون سابق إنذار وبدون رد مقابل التذاكر التي قبضتها مقدماً قبل السفر من الكويت.
وكان ما كل ما تكبده الطالب وأولاده وأسرته بكاملها نتيجة خطأ الشركة المعلن إليها، سواء من أضراراً ماديةً ومعنويةً تُسأل عنه الشركة المعلن إليها.
لذا، فقد توجه الطالب – فور عودته للكويت – إلى مكتب إدارة الطيران المدني، لتقديم شكوى ضد الشركة المعلن إليها ولإثبات الحالة والوقائع سالفة الذكر.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (210) من قانون التجارة أنه:
“يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع”.
كما تنص المادة (19) من القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1995، على أنه:
“يكون الناقل (الجوي) مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو …”.
وتنص المادة (22/1) من ذات القانون سالف الذكر، على أنه:
“في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل راكب”.
وتنص المادة (23/1) من القانون المذكور، على أن:
“المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية – عند التقاضي – وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم ….”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 227/1 من القانون ذاته أن:
“كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً”.
وتنص المادة 230 من القانون المدني على أنه:
“1- يتحدد الضرر – الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي”.
وكان من المقرر بنص المادة 231 من القانون ذاته، أنه:
“1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً.
2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي …”.
وكان من المقرر بنص المادة 247/1 من القانون ذاته، أنه:
“يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“المقرر أن تقدير الضرر بنوعيه المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1997 عمالي – جلسة 19/1/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2000 عمالي – جلسة 26/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالبة على النحو مار البيان نتيجة مباشرة لخطأ الشركة المعلن إليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الطالب؛ الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بإلزام المعلن إليها بأن تؤدي له مبلغاً لا يقل عن ـ/5,001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــاءً عليـــــه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمتها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها بالحضور أمام المحكمة الكلية – الكائن مقرها بقصر العدل – أمام الدائرة: تجاري كلي/….، بجلستها التي ستنعقد علناً بها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم …….. الموافق …./…./2019م لتسمع الحكم ضدها:
“بإلزام الشركة المعلن إليها، بأن تؤدي للطالب، مبلغاً لا يقل عن -/5,001 د.ك (خمسة آلاف ودينار كويتي واحد) تعويضاً نهائياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً