ضريبة الأراضي المعدة للبناء كما حددها القانون المصري .

الطعن 681 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 56 ص 305

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
———–
ضرائب” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، الأرباح التي تخضع للضريبة . أرباح تقسيم الأراضي للبناء”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للضرائب “.
خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . أن تكون الأراضي معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها . أعمال التمهيد . مقصودها . تقسيمها وإنشاء المجاري وامدادها بالمرافق من مياه وإنارة..م 4/32 ق رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون 78 لسنة 1973 . تقدير مدى تحقق بشرط التمهيد . مسألة موضوعية . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة .
النص في المادة 4/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسرى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح ” الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بع القيام بما تقتضيه ذلك من اعمال التمهيد ” يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، وأن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتي يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجاري والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التي تهيؤها للعمران والتي تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال – لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقيق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن بيع الأراضي التي قام بتقسيمها من سنة 1962 إلى سنة 1966، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تلك التقديرات – أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 38 لسنة 1969 تجاري ضرائب الجيزة طعنا في هذا القرار – بتاريخ 25/4/1970 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 780 سنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 29/1/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء تقديرات المأمورية لصافي أرباح الطاعن لعدم الاحتراف، وبخضوع نشاطه لضريبة الأرباح التجارية وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر النزاع على ضوء ذلك – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفه بالبيع لجزء من الأرض المملوكة له لضريبة الأرباح التجارية وفقا للمادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه من تحقق شرط التمهيد اللازم لتطبيق هذه المادة بمجرد تصرفه في الأرض بالبيع وتحويلها من أرض زراعية إلى أرض بناء وإعداد الخرائط في شأن قسمتها مع أنه يلزم لقيام شرط التمهيد تقسيم الأرض وشق الطرق وإنشاء المجاري وإمدادها بالمرافق الحيوية التي تجعلها صالحة للبناء وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح (الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد) يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، أن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتي يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجاري والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التي تهيؤها للعمران والتي تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال – لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر شروط تطبيق المادة 32/4 سالفة الذكر ومنها شرط التمهيد على نشاط الطاعن محل نزاع ورد على دفاعه على هذا الشأن بقوله: (الثابت بالملف الفردي أن الربط في شأن الأرض المباعة بعد تقسيمها وليس عن الأرض المزروعة التي لا زالت على ملك المستأنف ضده (الطاعن) والأوراق قد خلت مما يفيد قيام المشترين بالقسمة فيما بينهم … وبشأن قيامه بأعمال التمهيد … يكفي في هذا الشأن ما يقتضيه تصرفه من تبوير الأرض لتحويلها من زراعية لأرض بناء وإعداد الخرائط في شأن قسمتها والتحديد على الطبيعة وترك شوارع ولو لم يتم الرصف، ولم تتصل بالمجاري أو المياه والنور والثابت بالملف أن التصرف قد تم لعديد ممن وردت أسماؤهم فيه وعن مساحات محدودة من الأرض على شوارع استحدثت فيها ..) وإذا كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم في شأن تحقق شرط التمهيد فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .