الطعنان 525 ، 528 لسنة 34 ق جلسة 29 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 204 ص 1295
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله.
——————–
(204)
الطعنان رقما 525 و528 لسنة 34 القضائية
(أ، ب) ضرائب. “ضريبة التركات”.
(أ) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ. من جانب أى منهما. مثال في تحديد وعاء ضريبة التركات.
)ب) مباني العزب المقامة على الأرض الزراعية المخصصة لخدمتها. تعد من ملحقاتها لا عنصراً مستقلاً في التركة.
)ج) ضرائب. “الطعن الضريبي”. استئناف. نظام عام.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار اللجنة. مداها. ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قرارا فيه. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. ما يعد طلباً معروضاً وما لا يعد كذلك. مثال. الطلبات الجديدة في الاستئناف. وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
)د) ضرائب. “ضريبة التركات”. صورية. إصلاح زراعي.
تصرف المورث في الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى أولاده تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي. لا يعد بيعا صوريا. وجوب استبعاد ريعها من وعاء ضريبة التركات.
(هـ، و) ضرائب. “ضريبة التركات”. هبة.
(هـ) الهبة الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة. سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة. مباشرة أو غير مباشرة.
)و) التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء. المنازعة في دفع المقابل. لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.
(ز) ضرائب. “ضريبة التركات”. رسوم.
الرسوم النسبية التى تقتضيها الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. وجوب خصمها من رسم الأيلولة. عدم جواز الخصم من ضريبة التركات.
(ح) ضرائب. “ضريبة التركات”. حكم. “قصور”.
تحديد ملحقات الأطيان الزراعية. مناطه تخصيصها لخدمة الأرض. إضافة الحكم قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة دون بيان ما إذا كانت مخصصة لخدمة الأرض الزراعية المتروكة عن المورث. قصور.
(ط) ضرائب. “ضريبة التركات”. إصلاح زراعي.
تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953. أمر ندب إليه الشارع. عدم دخوله في نطاق التصرفات المشار إليها في المادة 4 من القانون 142 لسنة 1944. عدم خضوعه للضريبة.
——————-
1 – الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها. وليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها، سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. وإذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، هي التي انفردت بالموافقة على احتساب قيمة مباني العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة، فإن هذا القبول الصادر عنها لا تؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه والعدول عن موافقتها.
2 – مبانى العزب التي تقام على الأرض الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من ملحقاتها وتوابعها، لا عنصراً مستقلاً في التركة.
3 – مؤدى نص المادة 38/ 3 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951. والمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديها بالقانون رقم 97 لسنة 1952، أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار اللجنة أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها باعتبارها تمثل ديناً على التركة، ولم تصدر قراراً فيه، وكانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً في شأنه، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 411/ 1 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله باعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وعرض في قضائه للطلب سالف الذكر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما بالنسبة لطلب استبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه من وعاء الضريبة، فإن البين من الاطلاع على الأوراق، أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء التركة. وإذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل ومترتباً عليه، فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية، خاصة وإن الأمر في شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها.
4 – تصرف المورث في الأطيان الزائدة إلى أولاده استجابة لقانون الإصلاح الزراعى، لا يعد بيعا صوريا، ومن ثم فإن القول بعدم تحميل التركة ريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها، يكون على غير أساس.
5 – مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة “فترة ريبة” بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها. وإطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء باسم الغير، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له.
6 – استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل – للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة – أو عدم دفعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة – محل التصرف – قد سدد بمال الورثة، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة، وإنما رفع دعوى مبتدأة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ويتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتدأة، ولا يجوز أن يخصم شيء من ريعها للورثة باعتباره ديناً لهم على التركة.
7 – مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التي تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة وذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل ورسم الأيلولة معاً. ولا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات، لأن رسم الأيلولة يتحمل به المنصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره.
8 – المناط في صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية وتوابعها، وما إذا كانت تدخل في قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة، هو بتخصيص هذه الملحقات والتوابع لخدمة الأرض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة، وأنها ليست مخصصة لخدمة الأراضي الزراعية المتروكة عن المورث، خلافاً لدفاع الطاعنين – الورثة – في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصر التسبيب.
9 – مؤدى نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 وقبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه، أمر ندب إليه الشارع، بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون، وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، وبالتالي فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف قدرت صافى تركة المرحوم حسين على عطية المتوفى في 4 من يوليو 1956 بمبلغ 244140 جنيهاً، وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 20 من يناير سنة 1958 أصدرت قرارها بتخفيض صافى التركة إلى مبلغ 228728 ج و132 م فقد أقاموا الدعوى رقم 10 لسنة 1958 تجارى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير التركة وفقاً للأسس التى تضمنتها صحيفة الطعن، وبتاريخ 3 من يونيو 1959 حكمت المحكمة (أولاً) برفض طلب استنزال قيمة العمارة رقم 372 شياخة المسلة شرقى بالإسكندرية أو قيمة الأسهم المدفوعة في ثمنها من وعاء الضريبة واعتبارها تركة، وبرفض طلب خصم قيمة الرسم الخاص بتسجيل هذه العمارة وطلب خصم ريعها من وقت الشراء حتى تاريخ الوفاة من أصول التركة. (ثانياً) بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتقدير مساحة وقيمة الأطيان الزراعية المتروكة عن المورث ومقدار ما استولى عليه الإصلاح الزراعى منها مع تقدير قيمة المنقولات من ماشية وآلات وسيارات وخلافه مما لا يعتبر عقاراً بالتخصيص ولتحقيق باقى أوجه الخلاف بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29 من يونيو 1961 بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافى تركة المورث بمبلغ 123551 ج و302 م. استأنف الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 11 ق تجارى طنطا، كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 74 لسنة 11 ق تجارى طنطا، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 9 من يونيو 1964 في موضوع استئناف المصلحة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث لولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى واستحقاق المصلحة لرسم أيلولة عن قيمة هذه الأطيان، على أن يخصم من قيمتها ما سبق دفعه من رسوم إلى الخزانة العامة إلى التسجيل وغيره، ورفض هذا الاستئناف فيما عدا ذلك. وفى موضوع استئناف الورثة بتعديل الحكم المستأنف على الأسس الآتية: (أولاً) اعتبار مبلغ 39308 ج و510 م من عناصر التركة المستحق عليها رسم أيلولة واستبعاد قيمة العقار رقم 372 شياخة المسلة بالإسكندرية من أصولها. (ثانياً) اعتبار مبلغ 15445 ج و500 م قيمة ريع العقار السابق ذكره عن الفترة من تاريخ شرائه وحتى وفاة المورث ديناً على التركة يخصم من أصولها. (ثالثاً) اعتبار مبلغ 5028 ج قيمة ريع الأطيان التى تصرف فيها المورث لولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ديناً على التركة يخصم من أصولها (رابعاً) خصم مبلغ 2023 ج قيمة الضرائب الإضافية على الأطيان التى استولى عليها الإصلاح الزراعى من أصول التركة (خامساً) استبعاد مبلغ 1100 ج قيمة ما قدره الخبير لمبانى العزب من أصول التركة (سادساً) استبعاد مبلغ 750 ج قيمة الأموال الأميرية المستحقة على أطيان المورث قبل وفاته من أصول التركة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 525 لسنة 34 ق، كما طعن فيه الورثة وقيد طعنهم برقم 528 لسنة 34 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وتنازلت مصلحة الضرائب عن الوجه الرابع من السبب الأول من أسباب طعنها الخاص بالنعى على الحكم إدخال مبانى العزب في تقدير قيمة الأطيان، والتزمت النيابة رأيها السابق.
عن الطعن رقم 525 لسنة 34 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد مبلغ 1100 ج قيمة مبانى العزب من أصول التركة على سند من القول بأنها عقار بطبيعته متصل بالأطيان الزراعية وأنها تندرج ضمن ثمن الأطيان، في حين أن البين من حكم محكمة أول درجة أنه نقل عن تقرير الخبير موافقة الورثة على احتساب قيمة تلك المبانى ضمن عناصر التركة، فتكون هذه المسألة قد تحددت على هذا الوضع قبل صدور الحكم الابتدائى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لها على نحو مغاير متغافلة عن القبول المسبق للورثة والذى يتحدد بمقتضاه الأثر الناقل للاستئناف.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن المذكرة رقم 28 ملف أول درجة أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد وعادل وسهير هى التى انفردت بالموافقة على احتساب مبلغ 1100 ج الذى يمثل قيمة مبانى العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة، فإن هذا القبول الذى صدر عن المطعون عليها الأولى بصفتيها لا يؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه والعدول عن موافقتها، وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف مع باقى الورثة بعدم جواز تقويم تلك المبانى استقلالاً عن الأراضى المقامة عليها. لما كان ما تقدم وكانت مبانى العزب التى تقام على الأرض الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر دون اعتداد بموافقة بعض الورثة على احتساب قيمة مستقلة لمبانى العزب واستبعد القيمة المقدرة لها من أصول التركة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالأوجه الأول والثانى والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى أن يخصم من أصل التركة مبلغ 5028 ج قيمة ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى، ومبلغ 2023 ج قيمة الضريبة الإضافية على مساحة 34 ف و23 س المستولى عليها، في حين أن هاتين المسألتين لم تعرضا على محكمة أول درجة، الأمر الذى يجيز لمحكمة الاستئناف التعرض لها خلافاً للقاعدة الواردة بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق، هذا إلى أن الحكم وقد خلص إلى أن بيع المورث الأطيان سالفة الذكر إلى ولديه هو بيع صورى في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، واعتبرها باقية على ملك المورث فإن مقتضى ذلك ألا تحمل التركة بريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها، الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح بالنسبة للضريبة الإضافية، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أنه “… يجوز للمصلحة ولكل من ذوى الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى، فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939″، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه “لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية”، يدل على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 20 من يناير 1958 أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها باعتبارها تمثل ديناً على التركة ولم تصدر قراراً فيه، وكانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً في شأنه، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 411/ 1 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله باعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض في قضائه للطلب سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص. أما بالنسبة لطلب استبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه محمد وعادل من وعاء الضريبة فإن البين من الاطلاع على الأوراق أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء الضريبة، وإذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل ومرتباً عليه فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية، خاصة وأن الأمر في شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها. لما كان ذلك، وكان تصرف المورث في الأطيان الزائدة إلى أولاده استجابة لقانون الإصلاح الزراعى لا يعد بيعاً صورياً – على ما سيتلو في الطعن المقدم من الورثة – فإن القول بعدم تحميل التركة بريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قرر بالنسبة لعمارة الإسكندرية أن المورث اشترى لأولاده القصر أسهماً لشركة مصر للحرير الصناعى قبل السنوات الخمس السابقة على الوفاة، ثم باعها واستغل الحصيلة في أداء جزء من ثمن العمارة التى اشتراها باسم أولاده المذكورين خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة، وأنه بذلك يكون متبرعاً بما دفعه من ثمنها زائداً عن قيمة الأسهم وهو ما يخضع لرسم الأيلولة، في حين أن شراء المورث هذه العمارة باسم أولاده القصر في خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة وقيامه بسداد ثمنها عنهم يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالى يخضع ثمن العمارة للرسم، إنما يكون لذوى الشأن وفقاً لهذه المادة أن يلجأوا إلى القضاء بدعوى مستقلة لإثبات دفع المقابل ولا يجوز للمحكمة عند نظر الطعن في تقدير التركة أن تتصدى لإثبات وجود العوض، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أنه “يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة… على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه”… يدل على أن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتخذ من هذه الخمس السنوات “فترة ريبة” بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، ومباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه “.. لا نزاع في أن الورثة كانوا يمتلكون أسهماً من أسهم شركة مصر للحرير الصناعى وأن تملكهم لها يسبق السنوات الخمس التى يمتد إليها حكم قانون فرض رسم الأيلولة، فملكيتهم لها لا يجوز أن تكون محل جدل، وهو تملك صحيح قانوناً في مواجهة مصلحة الضرائب…. ولما كان المورث قد باع هذه الأسهم ثم اشترى العقار المذكور باسم القصر مباشرة فإن هذه المحكمة ترى أن ما جرى عليه عرف الآباء في مثل هذه الأحوال أن يعملوا على تنمية ثروات أولادهم واختيار أحسن السبل إلى ذلك، وليس من الغريب أن يتصرف الولى الطبيعى في هذه الأسهم على أن يشترى لهم عقاراً، وأن يكون ثمن هذه الأسهم جزءاً من ثمن العقار وأن يكمل باقى الثمن لهم من ماله الخاص وعلى ذلك فإن هذه المحكمة ترى أن تكييف واقعة شراء العقار هى أن المورث كان متبرعاً لورثته بما زاد في ثمن العقار عن قيمة الأسهم وأن يكون التبرع هو المبلغ الزائد الذى دفعه من ماله الخاص ولم يثبت أن الورثة كان لهم مال غير ما نتج من بيع هذه الأسهم..” وكان مفاد ما قرره الحكم أنه اعتبر من قبيل الهبات غير المباشرة ما زاد على قيمة الأسهم المملوكة للورثة وأن التصرف بعوض فيما عداها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة قد سدد بمال الورثه مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه السادس من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم احتسب مبلغ 15445 ج و500 م قيمة ريع العمارة بالكامل من وقت الشراء إلى تاريخ الوفاة وحدد ريع المائة فدان بمبلغ 5082 ج من تاريخ التصرف إلى تاريخ الوفاة، واعتبر هذين المبلغين ديناً على التركة، في حين أن الورثة في كافة مراحل التقاضى اقتصروا على طلب استبعاد حصتهم في ثمن العمارة وخصم نصيب هذه الحصة في الريع وقدره مبلغ 6826 ج، هذا إلى أن الحكم لم يوضح المصدر الذى استمد منه تقديره لريع العمارة والمائة فدان مكتفياً بأن المصلحة لم تنازع فيه، الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان يتعين تبعاً لنقض الحكم في خصوص الوجه الأول من السبب الثانى أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتدأة، فلا يجوز أن يخصم شىء من ريع العمارة للورثة باعتباره ديناً لهم على التركة، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص، أما بالنسبة لريع المائة فدان فإن الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه احتسبه طبقاً للقيمة الايجارية التى حددها قانوناً الإصلاح الزراعى للأطيان، مما يكون معه النعى في هذا الشق على غير أساس.
عن الطعن رقم 528 لسنة 34 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عمارة الإسكندرية لا تعتبر بذاتها عنصراً من عناصر التركة، وأن ما يعتبر كذلك الجزء الذى دفعه المورث من الثمن تبرعاً وقدره مبلغ 34935 ج بالإضافة إلى رسم التسجيل الذى دفعه وقدره مبلغ 4373 ج و510 م، في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تقضى بأن يخصم من الرسم ما يكون قد سبق دفعه من رسوم نسبية إلى الخزانة العامة، وقد ورد النص مطلقاً فيسرى سواء صدر التصرف من المورث إلى ورثته خلال فترة الريبة أو في حالة ما إذا وهب المورث بعض ماله إلى الورثة لشراء العقار من الغير، ولازم ذلك أن تخصم رسوم التسجيل من عناصر التركة ومن الرسم المستحق طالما أن التصرف أو الهبة قد طبق بشأنها رسم الأيلولة باعتبارها عنصراً من عناصر تركة المتوفى دون اعتداد بسداد رسوم التسجيل من المال الموهوب، وإذ لم يخصم الحكم هذه الرسوم من وعاء التركة أولاً ومن رسم الأيلولة وضريبة التركات المستحقة عنها ثانياً وأغفل الرد على طلب الورثة في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وعاره قصور في التسبيب.
وحيث إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بأن “يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. ويستحق هذا الرسم عند وفاة المورث ويخصم منه ما يكون قد سبق دفعه من رسوم نسبية إلى الخزانة العامة” يدل على أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التى تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة، وذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل ورسم الأيلولة معاً، ولما كان لا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات لأن رسم الأيلولة يتحمل به المتصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد عمارة الإسكندرية من عناصر التركة واعتبر من هذه العناصر الجزء من الثمن المدفوع من المورث تبرعاً منه بالإضافة إلى رسم التسجيل، وكانت هذه العمارة – وعلى ما سلف بيانه في الطعن المقدم من مصلحة الضرائب – تدخل في عناصر التركة وتخضع قيمتها بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل، لما كان ذلك، فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية سالفة الذكر أن تخصم الرسوم النسبية التى دفعت عن هذا العقار من رسم الأيلولة، وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم اكتفى بخصم قيمة مبانى العزب من عناصر التركة دون أن يخصم قيمة باقى العقارات بالتخصيص من آلات زراعية وماشية قولاً من الحكم بأن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد قيمة الأرض الزراعية، في حين أن المادة 36/ 1 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بنصها على تقدير قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها تكون قد راعت عند تقدير القيمة الإيجارية علاوة على معدن الأرض وتربتها مدى توافر وسائل الرى والصرف والأدوات الزراعية والدواب المستعملة في الحرث اعتباراً بأنها تسهم في الإنتاج وتساعد عليه ويكون من المتعين خصمها باعتبارها داخلة في التقدير الحكمى للأطيان، وإذ لم يبرر الحكم ما انتهى إليه من تقدير قيمة مستقلة للآلات والماشية رغم تمسك الطاعنين في دفاعهم بأنها مخصصة لخدمة الأطيان الزراعية فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان المناط في صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية وتوابعها وما إذا كانت تدخل في قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة هو بتخصيص هذه الملحقات والتوابع لخدمة الأرض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة، وأنها ليست مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية المتروكة عن المورث خلافاً لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم انتهى إلى إضافة قيمة المائة فدان المبيعة من المورث لولديه محمد وعادل إلى عناصر التركة وأخضعها للرسم على سند من أن هذا التصرف تم على سبيل التبرع، أن لكل من قانونى الإصلاح الزراعى ورسم الأيلولة مجالاً خاصاً في التطبيق، وأن المشرع لم يقصد إلى التحلل في قانون الإصلاح الزراعى من قواعد القوانين الأخرى الخاصة بالضرائب، في حين أن التصرف في المائة فدان إلى الأولاد إنما يتم تطبيقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 وتنتفى عنه شبهة التهرب من الضريبة، هذا إلى أن الحكم اقتصر على خصم ما سبق دفعه من رسوم في التسجيل وغيره من قيمة هذه الأطيان، مع أنه كان واجباً خصم قيمة هذه الرسوم النسبية من رسم الأيلولة ومن ضريبة التركات الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 – وقبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الاراضى الزراعية وما في حكمها – على أنه “يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد، على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان… وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين في الحدود السابقة ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون، وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالفة الذكر، وبالتالى فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن هذا التصرف يأخذ حكم التصرفات الأخرى، ويخضع لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وتسرى عليه الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ويصبح بالتالى النعى على الحكم لعدم خصمه الرسوم النسبية مما هو مستحق على هذه الأطيان من رسم الأيلولة وضريبة التركات لا يصادف محلا.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة الوارده في كل طعن يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً