ضريبة المهن غير التجارية في القانون المصري
الطعن 416 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 294 ص 1501
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
————-
ضرائب ” الضريبة على أرباح المهن غير التجارية”.
المهن غير التجارية . ماهيتها . سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنه أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية . المرشدون السياحيون . عدم تبعيتهم في أدائهم عملهم لوزارة السياحة . مؤداه . خضوع الأرباح التي يحققونها من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص لضريبة المهن غير التجارية . عدم ورود مهنه الإرشاد السياحي ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 . لا أثر له . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – والتي تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 – أن المشرع لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية _ في ظل القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك المرشد السياحي يزاول عمله – وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الجماعية والتقدم العمرانية…… إلى غير ذلك -على استقلال ولحسابه الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشد في أدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أي من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنه 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملا بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقا لعناصرها ومقوماتها الذاتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحي لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت إيرادات المطعون ضده عن نشاطه في مهنة الإرشاد السياحي عن سنتي 1982، 1983 وأخضعتها لضريبة المهن غير التجارية وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9 لسنة 1986 ضرائب محكمة الأقصر الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/12/1987 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإخضاع إيراد المطعون ضده للضريبة على المرتبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 7 ق ضرائب أمام محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 11/2/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استند في قضائه بإخضاع إيرادات المطعون ضده من عمله كمرشد سياحي لضريبة المرتبات دون ضريبة المهن غير التجارية إلا أن القانون 121 لسنة 1983 قد نظم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وحدد واجباتها ووضع جزاءات تأديبية على مخالفتها بما يقيم علاقة التبعية بين المرشد السياحي ووزارة السياحة فضلا عن عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 في حين أن المرشد يمارس مهنته بصفة مستقلة لحساب نفسه وليس في القانون ما يفيد تبعيته لجهة ما كما أن التحديد الوارد بالقرار الوزاري آنف الذكر ليس تحديدا جامعا لأصحاب المهن غير التجارية ومن ثم تخضع إيراداته لضريبة أرباح هذه المهن باعتبارها ضريبة القانون العام دون المرتبات وذلك عملا بنص المادة 73 من القانون 157 لسنة 1981.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع في المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – والتي تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 – لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية – في ظل القانون الجديد – هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية مادام لم يعف بنص القانون. لما كان ذلك وكان المرشد السياحي يزاول عمله – وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمراني…. إلى غير ذلك – على استقلال ولحسابه الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشد في أدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أي من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة هنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملا بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقا لعناصرها ومقوماتها الذاتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحي لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً