جهة العمل التي تمنح موظفها شهادة راتب للحصول على قرض من البنك، لا تضمن وفائه بذلك القرض

السؤال:

اتصل بنك ……… بشركتنا للسؤال عن موظف سابق لدينا، لكونه قد تحصَّل على قرض من البنك ولم يقم بالسداد، ويطالبنا البنك بأن نؤدي له – من قيمة مستحقات الموظف السابق لدينا – ما يفي بقيمة القرض الذي تحصَّل عليه من البنك.

وحيث إنكم قمتم بإبلاغ البنك – شفهياً – بأن المدعو/ …………….. لم يعد يعمل لديكم، وأنكم قمتم بعمل بلاغ تغيبٍ ضده، وأنكم قد أقمتم ضده دعاوى قضائية أمام المحكمة.

وحيث إنكم تطلبون إبداء الرأي القانوني بهذا الخصوص، وبيان الإجراء المقترح للقيام به من طرفكم تجاه البنك؟

الإجابة:

طالما أن البنك لم يتخذ ضدكم أي إجراء رسمي، وإنما قام فقط بالاتصال بكم تليفونياً، فإن ما أبديتموه له – شفاههً – خلال ذلك الاتصال التليفوني، فيه الرد الكافي على مطالبة البنك “الودية”، وإيضاح الأمور له.

وطالما أنكم لستم كفلاء، ولا ضامنين للموظف السابق، عند شروعه في الحصول على قرض من البنك، فإنكم غير ملزمين قانوناً بسداد ذلك الدين بالنيابة عن الموظف السابق.

ولكن إذا قام البنك باتخاذ أي إجراء رسمي ضدكم؛ كأن يقوم بتوجيه إنذار رسمي لكم – على يد مندوب الإعلان – ينذركم فيه بالتقرير بما في ذمتكم لصالح الموظف السابق (من مستحقات عمالية ومكافأة نهاية خدمة وخلافه) – تمهيداً لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير – فإنه يتعين عليكم (حينئذ) الرد قانونياً على ذلك الإنذار، خلال المواعيد القانونية، بالتقرير بما في ذمتكم لصالح موظفكم السابق (من مستحقات عمالية) – إن وجدت.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .