ضوابط الايفاد للخارج للحصول على درجة الماجستير كما حددها القانون القطري
– الإيفاد للخارج للحصول على درجة الماجستير.
– لا يجوز للجهة الإدارية وضع قيود أشد عن تلك المقررة بالقانون.
إنه إعمالا لحكم المادة (29) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1992 أن القانون إشتراط لإيفاد المرشح للبعثة أن يكون تقديره عند التخرج “جيد على الأقل” إلا أن القرار الوزاري المنظم رقم (65) لسنة 1993 الصادر من وزير التربية والتعليم فقد إشترط أن لا يقل التقدير عن “جيد جداً”.
ولما كانت القاعدة العامة هي عدم جواز مخالفة الأداة التشريعية الأدنى لأحكام الأداة التشريعية الأعلى طبقا للتدرج التشريعي بحيث لا يجوز للقانون مثلا أن يخالف أحكام النظام الأساسي (بعد ذلك منذ عام 2004 صدر الدستور الدائم لدولة قطر)، كما لا يجوز للقرار الوزاري أن يخالف أحكام القانون إعمالا لمبدأ دستورية القوانين، وإذا وقعت هذه المخالفة فإن حكم الأداة التشريعية الأعلى يكون هو الواجب التطبيق والأخذ به دون الأدارة التشريعية الأدنى المخالفة الأعلى.
وبناء عليه فإنه لا يجوز للقرار الوزاري أن يضع شرطا أشد أو يستحدث شرطا جديدا بأن يقصر الترشيح على الحاصلين على تقدير “جيد جداً” على الأقل لأنه بذلك يكون قد حرم الحاصلين على تقدير “جيد” من الإيفاد من هذه البعثات بالمخالفة لصريح حكم القانون.
وانتهت الفتوى إلى أحقية السيد المعروضة حالته في الإيفاد في بعثة بالخارج للحصول على درجة الماجستير.
—
فتوى ف.ت 3/11- 1196 / 1997
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً