الطعن في أحكام وأوامر قاضي التنفيذ :
بالنسبة للأوامر التي يصدرها قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور الوقتية أي بموجب سلطته الولائية يجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام نفس قاضى التنفيذ الذى أصدر الأمر أو أمام المحكمة (الجزئية) التي يتبعها، ويستأنف الحكم الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة – أي التي يتبعها قاضى التنفيذ الذى أصدر الأمر، وميعاد الاستئناف هو الميعاد العادي أي (40) يوماً من تاريخ صدور الحكم في التظلم. أما التظلم نفسه فليس له ميعاد.
بالنسبة للأحكام التي تصدر من قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية (أي اشكالات التنفيذ) – وهو هنا يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة – يجوز الطعن في هذه الأحكام بطريق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية (مادة 277/2) وفى ميعاد (15) يوماً من تاريخ صدور الحكم.
بالنسبة للأحكام التي تصدر من قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للموضوع – أي في منازعات التنفيذ الموضوعية – كدعاوى الاسترداد والاستحقاق والاعتراضات على قائمة شروط البيع – يمكن الطعن في هذه الأحكام بطريق الاستئناف (م277/1).
ولكن يجب أن نفرق هنا بين ثلاثة فروض:
فإن كانت قيمة المنازعة (50) جنيها فقط أو أقل من ذلك – فان الحكم يكون داخلا في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي فلا يقبل الطعن فيه بطريق الاستئناف الا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو الاجراءات المؤثرة وذلك طبقا للمادة (321) مرافعات.
وان كانت قيمة المنازعة تزيد عن (50) جنيها وتصل إلى حدود (250) جنيها – فإنه يجوز استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية التي يتبعها قاضى التنفيذ.
أما إذا زادت قيمة المنازعة عن (250) جنيهاً فإن حكم قاضى التنفيذ – وهو قاضى جزئي – يستأنف رأسا (في هذه الحالة) إلى محكمة الاستئناف العليا.
وهنا تبدو المفارقة ويبدو الشذوذ إذ يستأنف الحكم الجزئي إلى محكمة الاستئناف متخطيا بذلك المحكمة الكلية وقد أراد المشرع بذلك أن يعالج الخطأ الذى وقع فيه بإسناد الاختصاص بمنازعات التنفيذ الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى قاضى جزئي ففرق في الاستئناف بين حالتين على أساس قيمة الدعوى ولكنه يكرر بذلك تجربة فاشلة وهى رفع الاستئناف عن الأحكام الجزئية إلى محكمة الاستئناف العليا مباشرة – وقد سبق أن مررنا بهذه التجربة من قبل في دعاوى الحيازة حيث كانت دائما من اختصاص القاضي الجزئي وتستأنف إلى المحكمة الكلية ويجوز الطعن فيها بطريق النقض. فلما اقتصر النقص على أحكام محاكم الاستئناف العليا وأراد المشرع استمرار اخضاع الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لرقابة محكمة النقض قرر أن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى من المحاكم الجزئية تستأنف رأسا ومباشرة إلى محاكم الاستئناف العليا وأسفر التطبيق العملي في هذا الصدد عن مهزلة.
فالوضع الطبيعي هو أن أحكام القاضي الجزئي تستأنف إلى المحكمة التي تعلوه مباشرة وهى المحكمة الكلية، كما أن الوضع الطبيعي يقتضى ألا يعهد إلى قاضى جزئي بدعاوى خطيرة كدعاوى الاستحقاق الفرعية أو دعاوى استرداد المنقولات المحجوزة إذا كانت قيمتها كبيرة – وكذلك الاعتراضات على قائمة شروط البيع – فكل أمر من هذه الأمور يجب اني وضع في نصابه – والا فان النتيجة هى معالجة الخطأ بالخطأ – مما يؤدى إلى تراكم الشذوذ وتفاقمه.
ويلاحظ بالنسبة لجميع الحالات المتقدمة أن ميعاد الاستئناف واحد وهو (40) يوما من تاريخ صدور الحكم ما دامت المنازعة موضوعية وذلك طبقا للمادة 227/1 من قانون المرافعات الجديد.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً