وسيلة الطعن في الحجز التحفظي:
أولاً: يمكن التظلم من أمر الحجز التحفظي إذا صدر في حالة لم يكن ينبغي فيها اصداره أو إذا صدر بناء على حق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء. وليس لهذا التظلم ميعاد.
ثانياً: يمكن رفع اشكال مستعجل بشأن الحجز التحفظي الذى تم ايقاعه أو بشأن الأمر الذى تم ايقاع الحجز بمقتضاه وبناء عليه. ولكن الاشكال هنا محل نظر: إذ أن الاشكال هو منازعة وقتية ومستعجلة في التنفيذ يقصد منها إلى ايقاف التنفيذ أو استمراره. وفى حالة الحجز التحفظي لا يتصور استمرار التنفيذ ولذلك لا يتصور أيضاً ايقافه لأنه موقف بطبعه إذ أن الغرض من الحجز التحفظي هو مجرد ضبط المال أو التحفظ عليه ووضعه تحت يد القضاء لمنع تهريبه أو تبديده ومن ثم فلا يتصور أن يعقبه بيع أو أي اجراء تنفيذي آخر الا إذا صدر الحكم في دعوى صحة الحجز لمصلحة رافعها (الدائن) فعندئذ يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ويمكن الاستشكال فيه. أما رفع الاشكال قبل صدور الحكم في دعوى صحة الحجز فهو سابق لأوانه وبالتالي لا محل له إذا كان المقصود برفعه استصدار حكم بعدم الاعتداد به أو بالإجراءات التي اتبعت في شأنه أي في شأن الحجز ذاته أو في شأن الأمر الصادر بإيقاعه أو كما لو كان المال المحجوز عليه مثلاً من الأموال التي لا يجوز لحجز عليها – أو كما لو كان الحجز واقعاً دون أمر من القاضي – فعندئذ يؤمر بالصرف رغم ايقاع الحجز (التحفظي). وكذلك الحال لو كان أمر الحجز باطلاً أو حصل التظلم منه وألغى. إلى غير ذلك من الحالات المماثلة.
ثالثاً: يجوز كذلك رفع دعوى ببطلان الحجز سواء من المدين أو من الغير.
رابعاً: هذا فضلا عن أنه يحق للغير الذى وقع الحجز (التحفظي) على أمواله أن يرفع دعوى استرداد عن ذلك المال المحجوز لأنه مملوك له وغير مملوك للمدين.
حالات الحجز التحفظي:
لا توجد حالات محددة وانما يجوز ايقاع الحجز التحفظي سواء على منقولات المدين الموجودة لدى الغير أو الحقوق التي للمدين في ذمة الغير وذلك بناء على طلب الدائن الذى لا يوجد بيده سند تنفيذي وانما يجب على الدائن في هذه الحالة أن يستصدر من القاضي المختص أمراً بإيقاع الحجز (أو: بإيقاع الحجز وتقدير الدين) بشرط أن يكون حقه محقق الوجود وحال الأداء (تراجع المادة 325 مرافعات).
وإذا كان بيد الدائن سند تنفيذي ولكنه غير مشمول بالنفاذ جاز له أن يوقع بمقتضاه حجزاً تحفظياً ولا يحتاج هنا إلى استصدار أمر من القاضي بذلك.
ومن باب أولى: لو كان بيد الدائن سند تنفيذي واجب النفاذ فإن من حقه أن يوقع بمقتضاه حجزاً تنفيذياً. ومن باب أولى حجزا تحفظياً دون أن يحتاج إلى أمر قاضى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً