انسحاب الشريك في الشركة المهنية
نصت المادة التاسعة عشر من نظام الشركات المهنية على أنه:
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي على أن يخفض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحصص، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً