ضوابط تسبيب الأحكام في ضوء قضاء النقض المصري

الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمد ابراهيم سليمان ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
———

(1) حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” .
الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(2 ، 3) إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “.
(2) محكمة الموضوع . التزامها بتمحيص تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود . اعوجاج أسباب نتيجة تقرير الخبير . التزام المحكمة بتقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات . م 156 إثبات .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض تدخل الطاعن استناداً للوارد بتقرير الخبير من عدم تقديمه سنداً لتدخله دون أن يمحص الدعوى وما بها من مستندات ملتفتاً عن دلالتها إيراداً ورداً . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليهـا من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت مـن كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
2 – مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات .
3 – إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي ، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان ، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطــل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضـده الأول أقــام الدعــوى رقم … لسنة 1995 مدنى بنى سويف الابتدائيــة ” مأموريــة ببا ” على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب طردهم من الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة بالصحيفة على سند من أنهم قاموا بغصبها بزعم استئجارها من المطعون ضــده الثاني . تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب رفضها بالنسبة لمساحة 22 قيراط يمتلكها في الأرض والتسليم . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض تدخل الطاعن وإجابة الطلبات في الدعوى الأصلية . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 35 ق بنى سويف ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف … لسنة 35 ق بنى سويف وبتاريخ 30/11/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتدخل ، وبإلغائه فيما قضى به في الدعوى الأصلية ورفضها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشــورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن رفض تدخله اعتمد على ما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى من عدم وجود سند لملكية الطاعن بأرض التداعي ، رغم أنه قدم عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثهم ومن بينها جزء من الأرض موضوع الدعوى ، فضلاً عن وجود شهادة من السجل العيني مرفقة بتقرير الخبير تثبت ملكية مورثه لجزء منها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . وهو ما لازمه وعلى ما نصت عليه المادة 156 من قانون الإثبات أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طــــريق مـن طرق الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي ، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان ، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .