لمواجهة الجرائم الارهابية من أعمال حرق وتخريب واتلاف عمدى لمنشآت الجامعات وتهديد حياة الآخرين من طلاب علم وأعضاء هيئة التدريس واهانتهم على مرأى ومسمع من الجميع واحتجازهم كرهائن بالساعات ، كان لابد من تحرك سريع للمشرع لمنع هذه الاعمال الاجرامية وتوقيع العقاب الرادع على مرتكبيها للحفاظ على حياة طلاب العلم وعلماء المستقبل…
ولذلك صدر القانون رقم 15 لسنة 2014 فى 16 فبراير 2014, وبموجبه اضاف المشرع الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 184 مكرر, والتى اجازت لرؤساء الجامعات توقيع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يثبت ارتكابهم افعالا ارهابية داخل الجامعة, ويتسببون فى الاضرار بالعملية التعليمية.
ويوضح المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية, ان ذلك القانون يأتى فى اطار رغبة المشرع فى المحافظة على انتظام التعليم بالجامعات , وعلى المنشآت الجامعية و المال العام، وتحقيق الردع و الزجر على الافعال التى من شأنها الاضرار بالتعليم الجامعى, ووفقا لاحكام ذلك القانون, فإن الضوابط القانونية لتوقيع عقوبة الفصل على الطالب الجامعى تتمثل فى:
اولا: رئيس الجامعة وحده هو المختص دون غيره من العاملين بالجامعة, فى توقيع جزاء الفصل على الطالب الذى تثبت إدانته,
ولا يجوز له تفويض غيره من نواب رئيس الجامعة او عمداء الكليات فى توقيع ذلك الجزاء بحسبان أنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا اضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهو ما لا يجوز قانونا, فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الذي أناط به القانون إصدار ذلك القرار وفقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا فى احكامها المتواترة فى هذا الشأن، دون ان ينال ذلك من اختصاص مجلس تأديب الطلاب فى توقيع عقوبة الفصل فى الدعاوى التأديبية المحالة اليه استنادا لاختصاصه الاصيل فى توقيع سائر العقوبات التأديبية على الطلاب المحالين للتأديب اعمالا للمادة 181 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
ثانيا: لا يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل إلا عقابا على مخالفات تأديبية محددة,
و هى ارتكاب افعال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة , أو الامتحانات, أو تعطيل العمل داخل الجامعة, أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة , أو تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة, وتوقع هذه العقوبة على الفاعل الاصلى, وعلى الشريك فى ارتكاب هذه المخالفات التأديبية سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض .
ثالثا: لا يجوز توقيع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه إدارة الجامعة,
ويشترط لصحته ان يتم مواجهة الطالب بالمخالفة المسندة اليه, وأدلة ثبوتها, وتحقيق دفاعه بشأنها, و اذا تخلف عن الحضور بجلسة التحقيق المحددة له, تتم مواجهته بالمسئولية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا التهمة المسندة اليه و الميعاد المحدد لاستجوابه, وإلا كان التحقيق باطلا, دون التقيد بمدة الاسبوع المقررة لانتهاء التحقيق باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمى شأن سائر مواعيد التحقيقات والمحاكمات, القصد منه الحث على سرعة انجاز التحقيق .
رابعا: اجاز القانون للطالب الطعن على قرار الفصل, امام مجلس التأديب المختص بالجامعة,
كما يجوز له الطعن على قرار مجلس التأديب امام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, والطعن لا يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب إلا اذا امرت بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا إعمالا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. فهل يعيد هذا القانون الوقار والاحترام الواجب لمحراب العلم، الامر متروك لرؤساء الجامعات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الاستاذ الجامعى وهيبة دور العلم المجانية لبناء مصر المستقبل .
المستشار : إسلام إحسان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً