في وقت تقرر المحاكم الجزائية الحبس سنوات محددة مع شمول هذا الحبس بالشغل، وفقاً لنوع الجرائم، يشير الواقع العملي إلى عدم وجود نظام فعلي داخل السجون لتطبيق هذا الشغل المشار إليه، فضلاً عن قصور نظام استبدال العقوبات التي تقل عن ستة أشهر بالعمل لدى الحكومة، وهو النظام الذي طبقته إدارة السجون بحق بعض المحكومين في قضايا بارزة.
ويرى عدد من أساتذة القانون أن نظام الاستبدال لا يخضع لضوابط واضحة، إذ جاء في مادة واحدة فقط من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تم اختزالها دون بيان الإجراءات اللازمة الأخرى لحسن تطبيق هذا النظام، مبينين أن ذلك الاستبدال مرهون بموافقة «الداخلية» ممثلة في مدير السجن، وهذا أمر معيب، حيث إن إجراءات تنفيذ العقوبة، بجميع صورها، يلزم أن تكون تحت سلطة الجهاز القضائي لا السلطة التنفيذية.
وإضافة إلى ذلك تثار جملة من التساؤلات حول تعريف عقوبة الشغل التي تطبقها إدارة السجون؟ وما الأعمال التي يقدمها المحكوم للمصلحة العامة؟ وما معايير نظام الاستبدال؟ وهل هو نظام صوري تطبقه السجون لإفادة بعض المحكومين دون غيرهم؟ وما إنجازات هذا النظام؟ ولماذا تشرف إدارة السجون على تنفيذ العقوبات وحدها دون القضاء؟
بداية يقول أستاذ القانون الجزائي والإجراءات الجزائية في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري إن على المشرع الكويتي العمل على تعديل قانون السجون، وذلك بوضع ضوابط جديدة على نظام الاستبدال للعقوبات التي تقل عن ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر على أن تكون العقوبات التي تقرر للمصلحة العامة بيد القضاء لا بإدارة السجن.
قاضي الإشراف
ويضيف الكندري في حديث لـ«الجريدة» إن على المشرع الكويتي العمل على استحداث منصب قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبة ويتولى بنفسه الإشراف على تطبيق العقوبات على المحكومين، وذلك ضمانا لحقوق السجناء، لان استحداث هذا المنصب، وهو قاض للإشراف على تنفيذ العقوبة، أمر في غاية الأهمية، لأن تفرد قاض بتنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذها، كونه مؤسسة قضائية يكفل معاملة السجناء بما يليق بالكرامة الإنسانية.
ولفت إلى أن المشرع الفرنسي أقر هذه المؤسسة لما لها من فوائد، وحاول إحاطتها بكل الضمانات القانونية، وذلك بمقتضى القانون رقم 1226-72 المؤرخ في 29 ديسمبر ١٩٧٢؛ كما خصص قانون الإجراءات الإيطالي أحكاما هامة تخص قاضي الإشراف أو الرقابة يشرف بموجبها على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والمؤسسات العقابية دون أن يتدخل في أعمال موظفيها، ومال عدد من التشريعات العربية إلى المؤسسة، كما فعل التشريع التونسي بمقتضى قانون 31 يوليو 2000.
ويوضح الكندري قائلا: «في المغرب وبموجب المسطرة الجنائية رقم 1-22 لسنة 2002 احدث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة الذي عهد اليه في كل محكمة ابتدائية باختصاصات لتتبع العقوبة بكيفية تسمح بإعادة ادماج المحكوم عليه في المجتمع، ومن بين الصلاحيات التي استندت لقاضى تطبيق العقوبة: تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها فيما يتعلق بقانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة اجراءات التاديب، وتتبع وضعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم، ومسك بطاقات خاصة بالسجناء، والاطلاع على سجلات الاعتقالات، وزيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على الاقل، وتقديم مقترحات حول الافراج المقيد بشروط العذر، والتأكيد على سلامة الاجراءات المتعلقة بالاكراه البدني.
توجه جديد
ويقول الكندري ان قانون الجزاء الكويتي يرتكز على العقوبة السالبة للحرية (الحبس) كعقوبة أصلية وأساسية ويأتي نظام قاضي تنفيذ العقوبات ليخلق توجها جديدا في السياسة الجنائية ينطلق من فكرة أن السجن يخلف بعض الآثار السلبية على الشخص المحكوم عليه، الأمر الذي يستوجب العمل على تفاديها.
ويبين الكندري أن العديد من التشريعات حاولت قلب نظام العقوبات السالبة للحرية إلى نظام عقابي يحد من استعمال عقوبة الحبس والتي أصبحت حلا أخيرا لا يطبق إلا عندما يكون تطبيق العقوبات البديلة غير مجدية أو يستحيل تطبيقها. النتيجة الحتمية لذلك هو النص بجواز النص على إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والامتناع عن النطق بالعقوبة، والتوسع في عقوبة الغرامة والعقوبات المالية، والنص على العمل للمصلحة العامة، والتكليف بالبقاء داخل البيت مع المراقبة الإلكترونية.
وعن استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الحكومة يقول الكندري إنه أثير في الآونة الأخيرة موضوع يستحق البحث من خلال نظرة قانونية بحتة دون الدخول في الاعتبارات السياسية التي صاحبته، والموضوع هو نظام استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر بالعمل لصالح الحكومة، موضحا أن هذا النظام قديم بنصه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ما يعني أن المشرع الكويتي كان يعرف منذ أكثر من خمسين عاما هذا النوع من التنظيم للعقوبات البديلة عن عقوبة الحبس، بالرغم من أن التشريعات المقارنة بدأت تأخذ به اليوم أو قامت بتطويره.
ويقول إن هذا الأمر بالنسبة للمؤتمرات الدولية التي كانت توصي دائما بالبحث عن بدائل للحبس قصير المدة والتي أهمها عقوبة العمل للمصلحة العامة، (المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين عقد في لندن سنة 1960، والمؤتمر الخامس الذي عقد في جنيف للأمم المتحدة أيضا سنة 1975).
بدائل العقوبة
وعن مبررات اللجوء إلى نظام العمل للمصلحة العامة يقول الكندري إن المقصود ببدائل العقوبة السالبة للحرية هو نظام يتيح إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر قضائيا، سواء تم الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده، ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية، أو قيام احتمال تعذر تنفيذها، أو إذا كانت العقوبة البديلة أكثر ملاءمة من حيث التنفيذ بالقياس الى العقوبة المحكوم بها بداية منظور في ذلك حالة المهمة.
أما تعريف نظام العمل للمصلحة العامة فهو إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررها الجهة صاحبة الاختصاص باتخاذ الأمر وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا.
ويوضح الكندري أن نظام العمل للمصلحة العامة جاء ليكمل الأهداف المعروفة لمقاصد العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، وهي مقاصد السياسة العقابية لمكافحة الجريمة وفقا لنوع الجريمة وخطورة مرتكبها اجتماعيا والمصلحة التي تم الاعتداء عليها، فضلا عن إبعاد المحكوم عليهم بعقوبات حبس بسيطة عن بيئة السجون والاتصال بالمجرمين الخطيرين، وكذلك عدم فصل المحكوم عليهم بعقوبات حبس بسيطة عن أسرهم وأعمالهم، وتوفير التكاليف التي تتكبدها الدولة في الصرف على السجون وعلى تأهيل المسجونين.
التهذيب والتأهيل
ويبين أن الغاية من عقوبة الحبس هي التهذيب والتأهيل والإصلاح وهي غاية لا يمكن تحقيقها لعقوبات الحبس البسيطة بل ان حجز حرية إنسان ارتكب فعلا كلفه حريته بأن يحبس قد تكون رادعة لو استبدلت بنظام آخر قد يكون له أكبر الأثر في تقويمه وتأهيله، لافتا إلى أن هذا النظام لا يطبق إلا على عقوبات الحبس البسيطة وعلى الأشخاص الذين ليس لديهم عود في ارتكاب الجرائم، وتطبق على جرائم محددة.
وفي تعليقه على الأساس القانوني لهذا النظام في القانون الكويتي يقول الكندري ان المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه: «يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس».
ويضيف قائلا: «ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلا ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه».
ويقول إنه ومن خلال قراءة النص السابق يتبين لنا المسائل القانونية التالية:
1 – أن نظام استبدال عقوبة الحبس البسيط بالعمل لصالح الحكومة جاء بمادة واحدة فقط اختزلتها تلك المادة دون بيان الإجراءات اللازمة الأخرى الهامة لحسن تطبيق هذا النظام.
2 – نظام العمل لمصلحة الحكومة في القانون الكويتي هو صورة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني وهي الصورة التي كان يأخذ بها القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 10/6/1983، ولا يعرف القانون الكويتي نظام العمل لمصلحة الحكومة بأنه من الممكن أن يتخذ شكل عقوبة أصلية أو كشكل عقوبة تكميلية كما هو معمول به في قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1994 الذي ينص على أن نظام العمل للمصلحة العامة إما أن يكون عقوبة أصلية وبديلة للسجن وذلك في بعض الجنايات أو عقوبة تكميلية وذلك في بعض الجنح والمخالفات طبقا للمواد من 131 – 8 وما بعدها.
3 – وفقا للمادة 237 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يلزم أن يكون هناك طلب يقدم الى مدير السجن من المحكوم عليه دون أن تحدد المادة الإجراءات اللاحقة على الطلب والسلطة التي لها اتخاذ قرار الموافقة على الطلب، إلا أن عجز المادة نص على أنه «جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله…»، الأمر الذي يعني أن من يتخذ الأمر بإلغاء العمل لصالح الحكومة هو من قام بإصداره، لاشك أن هذا أمر معيب حيث ان إجراءات تنفيذ العقوبة بجميع صورها يلزم أن يكون تحت سلطة الجهاز القضائي وليس لدى السلطة التنفيذية.
ويوضح الكندري أن النظام الحالي يتضمن عددا من العيوب انه قد تثار عدة إشكالات أثناء تنفيذ أمر العمل لصالح الحكومة من حيث من يستفيد من هذا الأمر وإجراءات تنفيذه ومدى استمرار العمل بالأمر في حالة الإخلال بشروطه وضوابطه، وأنه احتراما لمبدأ قاعدة فصل السلطات خاصة أن الأمر متعلق بجريمة صدرت بها عقوبة نهائية واجبة النفاذ، فمن يقرر استبدالها يلزم أن يكون هو من حكم بها.
ويبين الكندري قائلا إن الموافقة وإلغاء تشغيل وتنفيذ المدة الباقية للمحكوم عليه للعمل لصالح الحكومة هو أمر جوازي لمدير السجن، ما يعني أن ذلك يدخل في السلطة التقديرية له، وللابتعاد عن دائرة الشبهات في استخدام هذه السلطة فان الأوفق أن يسند الامر الى السلطة القضائية.
مشروعية القرار
ويقول الكندري انه قد تثار اشكالية مدى مشروعية قرار مدير السجن في حالة الغاء قراره تشغيل وتنفيذ المدة الباقية للمحكوم عليه للعمل لصالح الحكومة في حالة ما اذا اتخذ القرار في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 235، فهل يجوز الطعن بهذا القرار؟، موضحا انه لابد أن نبين أن قرار تشغيل المحكوم عليه للعمل للمصلحة العامة أو الغائه هو قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، نظرا لان القرار ليس قرارا اداريا يجوز التظلم منه ومن ثم الطعن عليه أمام المحكمة الادارية وفقا للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، بل هو قرار قضائي يخضع للطعن فيه وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ولم ينص القانون على أي صورة من صور الطعن على قرارات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ما يعني أن جميع القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بنظر تنفيذ العقوبات والنيابة العامة والشرطة والامن العام ومدير السجن نهائية ولم ينص القانون على أي وجه للطعن عليها.
ويؤكد هذا الرأي ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي الذي حكم بعد اختصاصه بنظر الطعن في جميع القرارات التي تصدر خلال مرحلة تطبيق العقوبة، وبالتالي يكون لها طبيعة قضائية، الا أن مجلس الدولة فرق بين المنازعات المتعلقة بالعقوبة والتي يتم تنفيذها تحت اشراف النيابة العامة، والمنازعات المتعلقة بسير العمل في المؤسسات العقابية، فأدخل الاولى ضمن اختصاص القضاء العادي، بينما أدخل الثانية ضمن اختصاص القضاء الاداري.
وبين الكندري انه لا دور للمجني عليه في اصدار أو الغاء قرار استبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس، فهو اجراء يقتصر أمره على طلب مقدم من المحكوم عليه الى مدير السجن الذي له أن يقبله أو يرفضه، وللمدير أيضا السلطة التقديرية في الغائه في حالة اخلال المحكوم عليه بشروط نظام العمل لصالح الحكومة.
ولتصويب السلبيات التي تعتري المادة 235 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يقول الكندري أننا نقترح تعديل تلك المادة واضافة مواد أخرى لتشمل:
1 – انشاء جهاز قضائي مستقل مختص بالنظر في اجراءات تنفيذ العقوبات المحكوم بها، واستبعاد جهاز الشرطة والامن العام ومدير السجن من اتخاذ أي قرار قضائي في هذا الموضوع، أو أن يسند الاختصاص الى محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة.
2 – لا يجوز الغاء نظام العمل لصالح الحكومة كبديل لعقوبة الحبس الا من قبل الجهة القضائية المقترحة التي أصدرته.
3 – توسيع العمل بنظام العمل لصالح الحكومة بحيث لا يقتصر تطبيقه على أنه نظام بديل لوقف تنفيذ عقوبة الحبس البسيط بل يتخذ شكل عقوبة أصلية أو كشكل عقوبة تكميلية.
4 – تعديل نظام العمل لصالح الحكومة بحيث ينص قانونا على الآتي:
أ – يستفيد من النظام المحكوم عليه الذي ليس لديه سوابق قضائية.
ب – يطبق النظام على الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بشرط ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة لا تجاوز ستة أشهر حبسا.
ج – الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وذلك ما يستوجب حضوره شخصيا جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
د – ألا يطبق نظام العمل للمصلحة العامة الا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
هـ – يترك للوزير المختص تحديد أماكن العمل لصالح الحكومة واجراءات تنفيذ الحكم أو الامر.
أخيرا نقول ان نظام العمل لصالح الحكومة كبديل لعقوبة الحبس البسيط يمكن تطويره بالنص عليه اما كعقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية أو بجعله بديلا لوقف تنفيذ عقوبة الحبس على أنه يجب أن يكون ذلك كله بيد السلطة القضائية وليس بيد مدير السجن وليس باعتباره أيضا حقا مكتسبا للمحكوم عليه.
كادر / دشتي: يجب الاستعانة بالسجناء في خدمة المجتمع
يقول المحامي محمد دشتي ان على المشرع الكويتي إعادة النظر في العقوبات التي تتضمن جانب خدمة الصالح العام أو المجتمع والنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تلزم السجناء بأعمال التنظيف والبناء والأعمال الشاقة كنوع من تنفيذ العقوبة في ما يفيد المجتمع الذي أذنب بحقه.
ويضيف دشتي أن الواقع العملي يشير إلى أن نظام الحكم مع الشغل بلا تنفيذ حقيقي هو ما يجعل السجن مكانا لإقامة المحكوم وعزله عن المجتمع ولا فائدة منه، بل أن بعض المحكومين من الجنسية الآسيوية يعمد الى ارتكاب العديد من المخالفات حتى يبقى مدة أطول في السجن لأنه يجد الإقامة والعمل بخدمة بعض النزلاء لقاء مقابل مادي مع توفير الدولة له مجانا كل مستلزمات المعيشة الداخلية.
ويبين دشتي أن على المشرع الكويتي أن يفكر في إدخال جملة من الاعمال وتكون خاضعة تحت إشراف القضاء وليس السجون تلزم المحكومين بأداء أعمال داخل السجن أو نقلهم إلى أماكن للعمل سواء بالتنظيف أو البناء أو غيرها من الاعمال التي تخدم المجتمع وتبعد السجين بذات الوقت عن العزلة، موضحا أن السجن الحالي يتضمن وجود بعض الورش الداخلية التي يؤدي فيها السجين بعض الاعمال كالنجارة وغيرها لكنها ليست بكافية علاوة على أنها لا تعود بفائدة عملية على المجتمع.
كادر/ الزير: المؤسسات الاصلاحية تعاني خللا ويجب إعادة النظر فيها
قال المحامي عبداللطيف الزير ان قانون السجون في الكويت من القوانين التي يتعين على المشرع الكويتي العمل على سرعة مراجعتها وبيان أوجه القصور الذي يعانيه، وذلك لتحقيق العديد من الضمانات القانونية أهمها العمل على حماية السجين وإصلاحه وتأهيله وأخيرا تقديمه منفعة للمجتمع.
وبين أن النظام الحالي لا يستوعب كل تلك الضمانات التي يجب توافرها داخل المؤسسة الإصلاحية، وأن تركيز المؤسسة هو بإخضاع المحكومين للعقوبات السالبة للحرية فضلا عن تطبيق العقوبات بحق بعض النزلاء كالعزل الانفرادي له أو غيرها من العقوبات التي تطبقها إدارة السجون.
ووضح أن على المشرع الكويتي العمل على تطوير نظام المؤسسات الاصلاحية وأن يركز على كيفية الاستفادة من المحكومين، قائلا ان «الوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي استفادة من بعض المحكومين داخل السجن بل على العكس فإن المعلومات تشير إلى مسؤولية بعض المحكومين في بعض الجرائم التي تقع خارج السجن بل وإدارتهم لها، وهو أمر يشير إلى وجود خلل في نظام الاستفادة من السجناء، علاوة على عدم فاعلية نظام التأهيل للسجناء بشكل ينقلهم من الإجرام إلى الإصلاح الذي هو أحد أهم أهداف تطبيق العقوبات بحق هذا المحكوم».
حسين علي العبدالله
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً