ضـوابـط لإيجـــار العقــارات
منصور المطلق
أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضوابط تأجير العقارات، وحددت العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق شروط تتسق مع القانون المعمول به في البلاد، وألزمت الوزارة المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، ومنعته من إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر.
كما ألزمت المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف للعين المؤجرة، كما يتحمل المستأجر أي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً.
وأكدت الوزارة في إعلانها بضرورة وفاء المستأجر بالأجرة المحددة في العقد كاملة للمؤجر، ولا يجوز له التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المؤجر.
وطالبت الوزارة الأطراف بالعقد بضرورة توثيقه من الجهة المعنية في البلديات، وذلك وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وأوضحت المستندات المطلوبة لتوثيق العقود وهي ثلاث نسخ من العقد الأصلي وصورة من سند الملكية وصورة من الوكالة أو التفويض بتسجيل عقد الإيجار، وصورة من البطاقة الشخصية لمالك العقار والمستأجر ومقدم الطلب ورقم الكهرباء والماء وصورة السجل العقاري والرخصة التجارية في حال كان المؤجر أو المستأجر شركة أو مؤسسة.
وفي حال كان التأجير من الباطن يلزم العقد الأصلي المتفق فيه على التأجير من الباطن.
ويلزم القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقا لما تقرره اللجنة.
كما ألزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. ويحق للمؤجر إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة.
ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً. ومنع القانون المؤجر من أن يتقاضى من المستأجر تأمينا نقديا يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى.
ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. كما لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وألزم القانون المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة.
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم.
ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، ويُخْطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة المؤجر، أو بموجب قرار من اللجنة. وللمؤجر أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على سحب ما أُودع لصالحه بعد دفع الرسوم المقررة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً