طبيعة الأحوال الطارئة على الدعوى طبقاً للقانون العراقي
الأحوال الطارئة على الدعوى تلتزم المحكمة بالسیر بإجراءات الدعوى المقدمة إلیھا تقدیماً صحیحاً لحین صدور قرار یفصل في موضوعھا .
ولكن قد تطرأ أحوال على الدعوى تؤدي لوقفھا مدة من الزمن أو لانقضائھا دون الفصل في موضوعھا وھي ما تشكل استثناءاً تشریعیاً عل ى القاعدة المتقدمة:-
وھذه الأحوال الطارئة ھي :-
أ-وقف المرافعة سواءً تم ذلك باتفاق الخصوم واقتران ذلك بموافقة القاضي ، أو أن القاضي یعمد من تلقاء نفسھ إلى وقف المرافعة لان الفصل فیھا یتوقف على البت في موضوع آخر.
ب- كما أن المرافعة تنقطع لعارض في أھلیة احد الخصوم أو وفاتھ أو زوال الصفة التي یباشر بھا الدعوى.
جـ – وقد یعمد الخصم إلى طلب إبطال عریضة الدعوى أو التنازل عن الحكم .
وعلى الرغم من اختلاف أسباب ھذه الأحوال الطارئة على الدعوى ، فإنھا تتفق في اثر موحد ھو إرجاء القاضي نظر الدعوى مدة من الزمن ونتناول بحث الموضوع في ثلاثة مباحث:-
المبحث الأول: وقف المرافعة ونتناول فیھ:
اولاً: وقف المرافعة باتفاق الخصوم، وھذا ما نصت علیھ المادة (82 (مرافع ات مدنیة.
ثانیاً: وقف المرافعة بقرار من المحكمة ، وھذا ما نصت علیھ الم ادة (83 (مرافع ات مدنیة.
المبحث الثاني:- انقطاع المرافعة ونتناول فیھ:
اولاً : وفات الخصم.
ثانیاً: فقد أھلیة الخصم.
ثالثاً: زوال الصفة التي یباشر بھا الخصومة احد الأشخاص نیابة عن غیره وھذا ما نصت علیھ المادة (84 (مرافعات مدنیة.
رابعاً تنازل المدعي أو إبطال عریضة الدعوى. وھذا ما نصت علیھ المادة (89 ( مرافعات مدنیة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً