طرق إثبات الحق في القانون المدني الجزائري
مهما بلغ المجتمع من أخلاقيات ورقي يوجد دائما أشخاص يتنازعون حول حقوق معينة و في مجال منازعات الحقوق تظهر
أهمية إثبات الحق فالإثبات هو إستعمال مختلف الطرق و اقامة الدليل امام القضاء و يختلف الفقهاء في هذا الشأن
و ظهر 3 إتجاهات مختلفة فيما بينها :
أولا – مذهب الإثبات المطلق
هذا الإتجاه يعطي للقاضي سلطة واسعة و مطلقة في التحري على الوقائع المعروضة أمامه ( أي ان القاضي
يقتنع بالدليل الذي يراه مناسبا )
هذا الرأي منتقد من حيث هذه السلطة الواسعة للقاضي التي تؤدي إلى اختلاف التقدير من قاضي لأخر
مما يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين
ثانيا – مذهب الّإثبات المقيد
هنا تكون ظرق الإثبات محددة من طرف المشرع حيث لا القاضي و لا المتقاضي حر في إستخدام الوسيلة التي يرغب
فيها لإقامة الدليل على الحق المتنازع فيه
انتقد هذا الإتجاه بسبب كون التحديد يشكل عثرة أمام تقدير المسائل الواضحة
ثالثا – مذهب الإثبات المختلط
ينتهج هذا الإتجاه المزج بين الإتجاهين السابقين حيث يحدد وسائل معينة لإثبات الحقوق مثلا التصرفات الواردة على
العقار يشترط فيها الكتابة الرسمية و في بعض المسائل المدنية و التجارية يأخذ بنظام الإثبات المطلق
أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المختلط حيث أنه للقاضي موقف وسط فله الحرية في بعض المسائل و مقيد
في بعض المسائل الأخرى ( من المادة 323 إلى المادة 350 من القانون المدني الجزائري )
الشروط الواجب توفرها في الواقعة المراد إثباتها
* ان تكون الواقعة محل نزاع أي وجود عدم تفاهم و اتفاق بين المتنازعين
* ان تكون الواقعة محددة اي لابد من معرفة ما يريده المدعي من خصمه بالضبط
*ان تكون الواقعة منتجة في الإثبات اي ان تكون من الأمور التي يمكن إثباتها
* ان تكون الواقعة مقبولة اي غير مستحيلة
طرق الإثبات
أ- الكتابة
نصت عليها المواد من 323 إلى 323 من القانون المدني الجزائري و هي نوعين : رسمية و تكون امام ممثل السلطة
العامة و هو الموثق , و عرفية و هي ورقة يحررها الأفراد فيما بينهم و يوقعها دون تدخل موظف عام
ب – البينة (الشهادة )
نصت عليها المواد من 333 إلى المادة 336 من القانون المدني الجزائري اي سماع اقوال شهود بغرض اثبات واقعة
معينة او نفيها بعد إشهاد الله عز و جل على أقوالهم
ج – القرائن
نصت عليها المواد من 337 الى 340من القانون المدني الجزائري و هي إستخلاص
أمر مجهول من أمر معلوم
د- الإقرار
نصت عليه المواد من 301 إلى 342 من القانون المدني الجزائري و الاقرار هو سيد الادلة في القانون
المدني و هو ان يعترف الخصم بحق خصمه
ه- اليمين
نصت عليه المواد من 343 إلى 350 من القانون المدني الجزائري و هو اشهاد الله عز و جل و هو نوعان يمين
حاسمة و هي اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه و يمين متممة و هي التي
يوجهها القاضي إلى الخصمين .
اترك تعليقاً