طرق الاثبات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر . المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأثنين الموافق 5/8/1985 أودع الأستاذ ……… المستشار المساعد بادارة قضايا الحكومة نائبا عن السادة محافظ الاسكندرية ورئيس حى وسط الاسكندرية ورئيس وحدة اشغال الطريق بحى وسط الاسكندرية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3440 لسنة 31ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 157/31ق بجلسة 6/6/1985 فيما قضى به الغاء القرار المطعون فيه الصادر من حى وسط الأسكندرية فى 26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمى 5 و 7 شارع صلاح سالم بالاسكندرية ، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار الصادر من حى وسط الاسكندرية فى 26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك بيع الحلوى حتى يفصل فى موضوع الطعن ، ثم احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار المذكور مع رفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى . وبعد أن أعلن الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ورفض الطعن موضوعاً والزام الإدارة الطاعنة المصروفات .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/6/1986 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 21/12/1987 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 23/1/1988 وفى هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 157 لسنة 31 ق ضد الطاعنين والشركة المتحدة للاسكان والتعمير بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/1977 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وحدة اشغال الطرق بحى وسط الاسكندرية فى 26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمى 5 و 7 بشارع صلاح سالم بالاسكندرية وفى الموضوع بالغاء هذا القرار وعدم التعرض له فى وضع يده على المحل موضوع الدعوى والزام المدعى عليهم الثلاثة الأول بالمصروفات والأتعاب وأتضح أنه أستأجر من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير قطعة أرض فضاء بجوار العقارين رقم 5 و 7 بشارع صلاح سالم بقسم العطارين بالاسكندرية لاستعمالها فى اقامة كشك لبيع الحلوى ، وقد أقام الكشك وتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لافتتاحة ، إلا أنه ورد إليه بتاريخ 26/12/1976اخطار من وحدة اشغال الطرق بحى وسط الاسكندرية بضرورة ازالة الكشك الذى أقامه لمخالفته للقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق .
ولما كان الكشك المذكور مقاما على أرض استأجرها من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير وهى مالكة لها ملكية خاصة فان القرار المطعون فيه يكون غير مشروع وفى تنفيذه الحاق الضرر البالغ به ويحق له طلب الغائه . وبجلسة 2/1/1980 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب . وبجلسة 5/6/1985 حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من حى وسط الاسكندرية فى 26/12/1976 فيما تضمنته من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمى 5 و 7 شارع صلاح سالم بالاسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار : تأسيسا على أن الكشك مقام فى ممر خاص مملوك للشركة المتحدة للاسكان والتعمير ، ولا تسرى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة على الطرق والممرات الخاصة ، وقد قامت الشركة المذكورة بتأجير جزء من الممر المشار إليه للمدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ 10/12/1974 لمدة سنة قابلة للتجديد من 1/1/1975 . كما أن الجهة الإدارية لم تقدم الأمر العالى المؤرخ 1/7/1888 الصادر به التخطيط رقم 391 بدخول ذلك الممر فى عداد الطرق العامة .
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وانطوى على خطأ فى تطبيقه وتأويله : إذ أن الرسم التخطيطى رقم 391 الصادر به الأمر العالى فى 1/7/1888 قد اوضح أن شارع الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية الذي يقع فيه الكشك محل النزاع ويعتبر من المنافع العامة ، كما أنه مفتوح للمرور العام منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ومن ثم يعتبر مملوكاً للدولة بحسب تخصيصه للمنفعة العامة . ولا يجوز التعدى عليه فيحق للجهة الإدارية ازالة التعدى الحاصل اداريا طبقا للمادة 970 مدنى ، وكذلك طبقا للقانون رقم 140 لسنة 1956 . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إليه تأسيسا على أن الجهة الإدارية لم تقدم الأمر العالى المذكور ، وكانت الجهة الإدارية جادة فى تقديم هذا الأمر الذي يثبت أن أرض النزاع مملوكة للدولة بحسبانها مخصصة للمنفعة العامة . ولذلك يكون القرار الصادر من حى وسط الاسكندرية بتاريخ 26/12/1976 بازالة الكشك المذكور متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه . وأضاف تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه مرجح الالغاء وان تنفيذه سيؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ، اذ سيؤدى إلى غلق شارع عام ويعرقل السير فيه الأمر الذى يحق معه للطاعنين أن يطلبوا من دائرة فحص الطعون أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الموضوع . وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 1/12/1986 أمام دائرة فحص الطعون قدمت الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من الخريطة الموضح عليها أن شارع الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية مفتوح للمرور العام منذ عام 1888 وواضح أن هذه الخريطة رسم هندسى لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم 391 الصادر به أمر عال فى أول يوليو سنة 1888 ميلادية .
ومن حيث أن اخطار المطعون ضده بازالة الكشك المنوه عنه قد استند إلى اقامة الكشك المذكور تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة . وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن “تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف انواعها أو أرصفتها الداخلية فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية ” وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه ” لايجوز بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة ازالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو الحركة المرور أو الآداب العامة ” ومفاد هذه النصوص سريان القانون المذكور على الميادين والطرق العامة والأرصفة الداخلية للبلاد التى لها مجالس محلية – مثل محافظة الأسكندرية – وحظر القانون اشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى بغير ترخيص من السلطة المختصة والا جاز لها ازالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان المطعون ضده قد استأجر قطعة الأرض التى أقام عليها كشك الحلوى محل النزاع من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير بعقد ايجار مرخ 10/12/1974 لمدة سنة من 1/1/1975 قابلة للتجديد ، وان الممر المقام عليه الكشك ضمن ما تمتلكه من عقارات طبقا للمحرر الرسمى الصادر فى 6 من جمادى الثانية سنة 1289 هـ لصالح شركة الاسكندرية العقارية المندمجة فى الشركة المتحدة للاسكان والتعمير ، إلا أن الثابت من الخريطة التى قدمتها الجهة الإدارية أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة أن شارع الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية والمقام عليه الكشك مفتوح للمرور العام منذ عام 1888 م ، وهذه الخريطة رسم هندسى لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم 391 الصادر به أمر عال فى أول يوليو سنة 1888 ميلادية أى فى تاريخ تال لتاريخ المحرر الرسمى الصادر فى 6 من جمادى الثانية سنة 1289 هـ لصالح شركة الاسكندرية العقارية . بما مفاده أنه منذ 1/7/1888 أصبح العمر المذكور من ضمن الطرق العامة التى لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغالها فى اتجاه أفقى أو رأسى . واذ أقام المطعون ضده كشك الحلوى محل النزاع فى شارع الأزهار المشار إليه بغير ترخيص من السلطة المختصة فأصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 26/12/1976بازالة الكشك المذكور استنادا إلى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فمن ثم يكون هذا القرار متفقا وأحكام القانون ، ويكون طلب الغائه على غير أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه . وإذا كان المطعون ضده ينازع فى صحة الخريطة المشار اليها بمقولة أنها رسم أعدته جهة الإدارة العليا خدمة لوجهة نظرها فى شأن النزاع الماثل وزعما من جانبها بأن هذا الرسم مطابق للأمر العالى المذكور ، فان المطعون ضده لم يطعن فى الخريطة بالتزوير ولم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها فى الفرع الثانى من الفصل الرابع بالباب الثانى من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم يتعين الالتفات عما ذكره المطعون ضده فى هذا الخصوص . واذ انتهى الحكم المطعون فيه – لعدم تقديم المستندات إلى المحكمة – الى الغاء القرار المطعون فيه فمن ثم يكون هذا الحكم مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى الزام المطعون ضده المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات .
اترك تعليقاً