طرق التزوير المعنوي
ما هو التزوير المعنوي؟ تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية المنصوص عليها في الفقره 2 من الماده 287 عقوبات وهي
آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام الجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه منه صاحب الشان
ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا وفي هذا قضت محكمة التميز بأن التزوير في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم تعد تزويرا معنويا تنطبق عليه الفقره 2 ب من الماده 287 عقوبات
ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه مثال ذلك أن بثت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ الدين خلاف الواقع
د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته. ولها صورتين
1. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه. فالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي . مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته وهذا ويستوي أن يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يكون التزوير مادي أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا لزميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه . كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه
الصورة الثانيه : تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما . كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها
ثانيا : الضرر
يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص
1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق
2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات ولو كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص آخر
المتطلبات المعنوية
أن جريمة التزوير من الجرائم العمديه . لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة وما مطلوب هنا لتقرير المسوؤلية الجزائية هو توافر القصد الخاص المتمثل بنية الغش أي نية استعمال المحرر إضافة إلى القصد العام المتمثل بالعلم والإرادة . نضف إلى ذلك أنه لا يشترط اتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور بنفسه إذ يصح أن تتجه النية إلى استعمال المحرر من قبل شخص آخر غير الذي زوره وقد يستعمله الأخير بالفعل وبذلك يسأل الأول عن جريمة التزوير بينما يسأل الثاني عن جريمة استعمال المحرر المزور.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً