بحث قانوني فريد عن طرق الطعن العادية و الغير العادية في التشريع المغربي
المقدمة:
لما كانت النظم القانونية المعاصرة تبحث عن العدالة والاستقرار القانوني، نظم المشرع وسائل متعددة لمراجعة الأحكام القضائية عن طريق الطعن.وهدفه استدراك ما قد يكون القاضي وقع فيه من خطأ في القانون أو في الواقع بغية إصلاحه أو رفعه عن المتضرر.
وفكرة الطعن في الأحكام جاءت للتوفيق بين اعتبار الثبات و الاستقرار – من جهة- وبين اعتبار إزالة الخطأ- من جهة أخرى- وبذلك تعتبر طرق الطعن الوسائل القضائية الاختيارية التي ينظمها القانون لمصلحة المحكوم عليه إذا أراد هذا الاعتراض على الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه أو تعديله أو إزالة آثاره.
وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية. وطرق الطعن العادية في القانون المغربي هو التعرض والاستئناف.وتسمية طرق الطعن في الأحكام بطرق الطعن العادية تسمية تشتق في صحيح النظر من مكنة بناء الطعن على أي سبب كان سواء تعلق بالواقع أو كان مستمدا من القانون. كما ترجع هذه التسمية من جهة أخرى إلى أن القاضي الذي ينظر هذا الطعن يكون مزودا بالسلطات العدية التي كانت للقاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه.
أما طرق الطعن غير العادية في القانون المغربي فهي: الطعن بالنقض، التماس إعادة النظر وتعرض الخارج عن الخصومة.
وسيتم التطرق إلى طرق الطعن العادية ثم طرق الطعن غير العادية في المبحثين الآتين:
المبحث الأول: طرق الطعن العاديـــة
المبحث الثاني: طرق الطعن الغير عادية
المبحث الأول: طرق الطعن العادية
المطلب الأول: التعرض:
التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية.
حيث نص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تمن قابلة للاستئناف. وبالنسبة لأحكام الغيابية من محاكم الاستئناف والقابلة للتعرض، فقد نص عليها الفصل 153 من ق.ق.م في فقرته الثالثة إذ لا يطعن في الأوامر الإستعجالية بالتعرض. ونفس الأمر نص عليه الفصل 378 من نفس القانون، لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى.
أولا: إجراءات التعرض
طبقا للفصل 131 من.ق.م.م تبدأ باستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31.37.38.39 من ق.م.م.
كما ينص الفصل 130من نفس القانون، بوجوب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أن بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
وعليه، يقدم التعرض في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.
ثانيا: آثار التعرض:
ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/19/1993 على أنه
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في الطلب بإيقاف التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 147.
فأهم أثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة التي فصلت في الموضوع.
المطلب الثاني: الاستئناف
نظام التقاضي يقوم في المغرب على درجتين وهدا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر على المحكمة الدرجة الأولى. يتم التعرض من طرف الخاسر بطريق الاستئناف على محكمة أعلى درجة تسمى محكمة الدرجة الثانية. و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.
أولا: الأحكام القابلة للاستئناف:
الأحكام التي تقبل الاستئناف هي:
– الأحكام التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم.
– الأحكام التي سلا يمكن تحديد أو تقدير قيمة النزاع فيها.
– الأحكام التمهيدية التي تسبق الأحكام الفاصلة في الموضوع، وهي التي لا تفصل في الجوهر، وإنما تقضي عادة بإجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة ، والمعاينة بشرط أن تستأنف مع الأحكام الباتة في الموضوع .
– الأحكام التأويلية أو التفسيرية التي تصدرها المحكمة لتفسير حكم معين ولا يمكن استئناف هذه الأحكام إلا ذا كانت الأحكام موضوع التأويل نفسها قابلة للاستئناف.
– الأحكام التي تسجل باتفاق الأطراف وتثبت العقود القضائية المقامة بينهم، غير أن ذلك يقتصر على الحالة التي يكون فيها وجود هذا الاتفاق موضوع نزاع.
– الأحكام التي تدخل في العمل الولائي للمحكمة، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في المنازعات من طرف المتعرضين الخارجين عن الخصومة.
– الأوامر المبنية على طلب، التي يصدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه غير أن استئناف هذه الأوامر لا يكون إلا في حالة الرفض، وهذا ما يتضح من قراءة الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م.
ثانيا: إجراءات الاستئناف
يقدم الاستئناف في شكل مقال أمام كتابة الضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويتعين تقديم الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإلا سقط الحق في ذلك، على أن المشرع استثنى بعض الحالات وقرر لها آجالا أخرى مخالفة شأن الأوامر الاستعجالية والأوامر المبنية على طلب التي حدد لها المشرع خمسة عشر يوما، واستئناف قضايا التحفيظ العقاري المحدد في أجل شهرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تقديم جميع الطلبات في الطور الاستئنافي ذلك أن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى يقضي بأنه : « لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي».
والغاية من ذلك، أن تكون القضية واحدة لأن من شأنه إجازة تقديم الطلبات المذكورة أن تحوز القضية وتخرج من إطارها الأصلي إلى إطار آخر يختلف عن الصورة الأصلية التي قدمت بها. هذا فضلا عن ذلك يفوت درجة من درجات التقاضي، إذ من المفيد للأطراف النظر في الطلب على درجتين.
ثالثا: أنواع الاستئناف:
يميز عادة بين نوعين من الاستئناف، أولهما يعرف بالاستئناف الأصلي وثانيهما بالاستئناف الفرعي.
فالاستئناف الأصلي هو الذي يتقدم به المحكوم عليه في المرحلة الابتدائية لتلافي الحكم المضر بمصالحه، فيكون بذلك هو المستأنف، أما الاستئناف الفرعي فهو الذي يتقدم به المستأنف عليه الذي سبق أن حكم لفائدته ابتدائيا ولو جزئيا.
وبذلك يكون الاستئناف الفرعي وسيلة للرد على استئناف المستأنف بعد فوات معياد الاستئناف أو قبول المستأنف عليه للحكم .
ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي ما يلي:
1- أن يكون هناك استئناف أصلي، وأن يقوم صحيحا منتجا لآثاره، لأن بطلان الاستئناف الأصلي أو سقوطه لسبب من الأسباب يؤدي إلى بطلان أو سقوط الاستئناف الفرعي نظرا لتبعته له وتفرعه عنه.
2- ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف أن يكون هذا القبول بعد رفع الاستئناف الأصلي فلا يقبل الاستئناف الفرعي. وعلة ذلك أن القبول السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرط عدم الطعن في الحكم بالاستئناف، أما إذا حدث هذا الطعن فقد زالت مبررات هذا القبول.
3- ويرفع الاستئناف الفرعي من جانب المستأنف عليه وحده، وهذه القاعدة تسري على من يعتبرهم القانون ممثلين في الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه. غير أنه يجوز في حالة التضامن والضمان وعدم قبول المسألة للتجزئة أن يرفع الاستئناف الفرعي من غير المستأنف عليه.
4- لا يقبل الاستئناف الفرعي إلا إذا رفع قبل سد باب المناقشة في الاستئناف الأصلي، لأن القانون اشترط أن لا يكون الاستئناف الفرعي أو التبعي سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.
رابعا: آثار الاستئناف:
يرتب الاستئناف أثرين اثنين يتمثلان في كونه يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي أنه ينقل النزاع من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف.
1- الأثر الموقف:
تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على أنه: « يوقف أجل الاستئناف، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147».
فالاستئناف المقدم بصورة قانونية يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه، وهذه مسألة بديهية لأن طرق الطعن العادية توقف التنفيذ.
2- الأثر الناقل
يقصد بهذا الأثر أن ينقل الاستئناف النزاع من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ويشمل النقل كل عناصر الدعوى الواقعية منها والقانونية.
المبحث الثاني: طرق الطعن الغير عادية:
طرق الطعن غير العادية هي تعرض خارج عن الخصومة و إعادة النظر،و الطعن بالنقض.
المطلب الأول: تعرض الخارج عن الخصومة:
تعرض الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام وضعه القانون في متناول كل شخص لم يكن طرفا و لا ممثلا في الدعوى يستطيع بمقتضاه أن يرفع اثر الحكم الصادر فيها إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه، فتعرض الخارج عن الخصومة هو إذن طعن تقتصر ممارسته على الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا أو ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكوك منه.
أولا: الأحكام القابلة للطعن بطريق تعرض الخارج عن الخصومة:
إن تعرض الخارج عن الخصومة يرد على جميع الحكام الفاصلة في نزاع سواء كانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة الأخيرة أم بالدرجة الابتدائية حتى يمكن التعرض عليها رغم قابليتها بالاستئناف.و يقبل أيضا تعرض الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة بإعطاء الحكام الأجنبية صيغة التنفيذ في المغرب.أما بالنسبة للأحكام الصادرة من القضاء المستعجل فإن الأمر مختلف فيه و لكن الرأي الراجع في الفقه و الاجتهاد يميل إلى القول بجواز التعرض على هذه الأحكام،و لا سيما أن الأحكام المذكورة تقبل التنفيذ المعجل حكما،و قد يحصل أن يمس بحقوق الغير.أما بالنسبة للأحكام الصادرة في غرفة المشورة فمن رأي البعض أنها على إطلاقها تقبل تعرض الخارج عن الخصومة.
ثانيا:إجراءات تعرض الخارج عن الخصومة:
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة بمقال افتتاحي تراعى فيه القواعد الخاصة بمقالات افتتاح الدعوى إلا أن هناك شرطا إضافيا يجب توافره بقبول تعرض الخارج عن الخصومة و هو أن يصحب هذا التعرض بتوصيل يثبت إيداع المتعرض في كتابة الضبط المحكمة مبلغا يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها على من يرفض تعرضه.
و لم يشترط المشرع تقديم تعرض الخارج عن الخصومة ضمن مدة معينة، وعليه يبقى للغير ذي المصلحة التعرض على الحكم الذي أضر به في أي وقت شاء ما لم يكن صدر عنه ما يفيد صراحة أو ضمنا إقراره للحكم و القبول مما قضى به.
رابعا: اثر تقديم تعرض الخارج عن الخصومة و الحكم الصادر به:
لا يترتب عن تقديم تعرض الخارج عن الخصومة أي أثر موقف بالنسبة للحكم المتعرض عليه فهذا الحكم يبقى قابلا للتنفيذ ما لم تقرر المحكمة الناظرة في التعرض خلاف ذلك بناء على طلب المتعرض.أما بالنسبة للحكم الصادر نتيجة التعرض فالآثار تختلف حسبما يخفق المتعرض في تعرضه و يرد طعنه أو يظهر أن المتعرض كان محقا في ادعاءاته و يقبل تعرضه.
1- فماذا اخفق المتعرض عن تعرضه وردت المحكمة هذا التعرض بقي الحكم المتعرض عليه قائما منتجا سائر أثاره و أضحى له قوة الشيء المقضي به إزاء المتعرض نفسه. 2-إذا ظهر الغير محقا في تعرضه فإن المحكمة تعدل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
3-لابد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة يقبل طرق الطعن وفقا للقواعد العامة.
المطلب الثاني: إعادة النظر:
إعادة النظر طريق طعن غير عادي يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض أو الاستئناف و ذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه و القيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
أولا: الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر:
إن الأحكام التي يمكن أن تكون موضوع طلب إعادة النظر على الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف.
ثانيا:حالات الطعن بإعادة النظر:
إن المشرع المغربي أجاز إعادة النظر في الحالات التالية:
1-إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر من طلب أو إذا أغفل البت في إحدى الطلبات.
2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة بعد صدور حكم.
4- إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
5- إذا وجد تناقض عند إجراء نفس الحكم.
6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين.
7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
ثالثا: إجراءات الطعن بإعادة النظر
تقدم طلب إعادة النظر بمقال تراعى فيه القواعد العامة المتعلقة بمقالات افتتاح الدعوى.
إن أجل الطعن بإعادة النظر ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
ميعاد الطعن بإعادة النظر محدد إذن مبدئيا بثلاثين يوما و لكن هناك حالات يطرأ توجب تمديد هذا الميعاد أو توقفه عن السيران.
1- ميعاد الطعن يضاعف ثلاث مرات و يصبح تسعين يوما في حالة إذا ما كان الأطراف ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمغرب.
2- ميعاد الطعن يوقف عن السير في حال وفاة ذي المصلحة.
3-ميعاد الطعن يتوقف عن السير إذا وقع تغيير في أهلية ذي مصلحة.
خامسا: اثر تقديم طلب إعادة النظر:
طلب إعادة النظر لا يترتب عليه أي أثر يوقف للحكم المطعون فيه أي أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم.
سادسا: أثر الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر:
إن الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر تختلف أثاره حسبما يخفف طالب النظر و يرد طلبه، و يتبين انه محق في ادعائه و يقبل طلبه.
أولا- إذا اخفق طالب إعادة النظر و ردت المحكمة طلبه حكمت عليه بالمصاريف و بالغرامة.
ثانيا- إما إذا أظهر طالب إعادة النظر محقا في ادعائه فإن المحكمة تبطل الحكم المطعون فيه.
و الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر يقبل التعرض إذا صدر بالصورة الغيابية لما يقبل الطعن بالنقض إذا كان مشوبا بعيب من العيوب التي تبرر هذا الطعن.
المطلب الثالث: النقض:
الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يهدف عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلى قصد نقضه لمخالفته أحكام القانون.و المجلس الأعلى لا يشكل درجة ثالثة من درجات المحاكم بحيث يجوز طرح النزاع في جوهره أمامه، بل إن سلطة هذا المجلس تقتصر مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للأصول و القانون أو خروجه على المبادئ و النصوص القانونية.
أولا: الأحكام القابلة للطعن بالنقض:
إن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الأحكام التالية:
1- الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية بوصفها مرجعا استئنافيا.
2- الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالدرجة الأولى و الانتهائية فالأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بعد الطعن في انتخاب مجلس نقابة المحامين.
3- الأحكام الصادرة ابتدائيا و انتهائيا من المحاكم الابتدائية أما الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات و المقاطعات فلا الطعن حتى بالنقض لأن المشرع اعتبر هذه الأحكام غير قابلة لأي طعن عادي كان أو استثنائيا.
ثانيا: الأسباب الموجبة للنقض:
قد حددها المشرع في الفصل من قانون المسطرة على الوجه التالي:
1-خرق القانون الداخلي.
2-خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف.
3-عدم الاختصاص
4-الشطط في استعمال السلطة
5-عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
ثالثا: الإجراءات المسطرية أمام المجلس الأعلى:
1- يرفع طلب النقض بمقال خطي يوقع عليه أحد المحامين المقيدين بجدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى.
2- يقدم مقال طلب النقض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
3- يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
وميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه لحقيقي.
وتحدد الإجراءات لدى القاضي المقرر في المذكرة التفصيلية،إذا كان طالب النقض قد احتفظ في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية،تعين عليه الإدلاء بهذه المذكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال.وفي المذكرة الجوابية حيث يجب على الخصوم أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.أما في الإجراءات المستعجلة فيتم تخفيض الآجال المعطاة للخصوم من أجل تقديم مذكراتهم و للنيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد هذه الأحكام الآتية:
أولا: الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الحبسية.
ثانيا: الأحكام الصادرة في الالتزامات و القضايا الاجتماعية.
ثالثا: الأحكام الصادرة في الموضوع ضمن مسطرة القضاء الاستعجالي.
ثم يصدر رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات و إذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول. تشكيل الهيئة القضائية للفصل في طلب النقض:
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من خمسة قضاة كما تكون جلسات المجلس الأعلى علنية ما لم يقدر المجلس عقدها بصورة سرية.
يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك.
رابعا: اثر الطعن بالنقض:
لقد أيد المشرع المغربي قاعدة عدم ترتيب أي أثر موقف على الطعن بالنقض أي أن رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى لا توقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر.و من بين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فهي في الحقل المدني الحالات التالية:
-قضايا الأحوال الشخصية.
-دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية.
-القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري.
و تجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تنتج بعض الآثار غير أن هذه الآثار تختلف بحسب طبيعة القرار، هل يرفض الطعن أو ينقض الحكم المطعون فيه.
ففي الحالة الأولى التي يتم فيها الطعن رفض الطعن يصبح الحكم المطعون فيه حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
أما في حالة نقض الحكم المطعون فيه فإن آثار قرار النقض يختلف بحسب ما إذا كان النقض كليا أو جزئيا .
فإذا كان النقض كليا فإن أثره لا ينحصر في الأسباب المبني عليها الطعن و إنما يتعدى ذلك ليطال باقي أجزاء الحكم المرتبط به.أما إذا كان جزئيا فإن أثره لا ينسحب إلا على الأسباب التي أقيم عليها الطعن
خاتمة:
تعتبر طرق الطعن وسائل ينظمها القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحتها و تكون غير عادية حين يحدد المشرع حالات معينة لاستعمالها وعلى الطاعن فيها أن يستند إلى أحد الأسباب التي حددها المشرع و لا يشترط ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية.
كما لا يقبل الطعن بطريق غير عادي ما دام الحكم قابلا للطعن العادي، وعليه لا يجوز الجمع بين طريق عادي للطعن وطريق غير عادي حيث أن الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر لا يقبلان إلا إذا كان الحكم محل الطعن نهائيا.
اترك تعليقاً