((نهاية العـــقـــود الإدارية ))
==================
الطريق الطبيعي لنهاية العقد الاداري لا تختلف عن نهاية العقود الأخرى ,أي أن يقوم كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بتنفيذ ما يقرره العقد عليه من التزامات وهذا هو الانقضاء العادي بتمام تنفيذه موضوعيا . فعند التوريد ينتهي بتوريد الاصناف المتعاقد عليها واستلام الثمن وكذلك ينتهي عقد الاشغال العامة بقيام المقاول بتنفيذ الاعمال المطلوبة منه وقيام الادارة من جانبها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية. وهناك عقــــود غير مرتبطة بمدة زمنية محددة فالعقد هنا ينتهي بانتهاء المدة المحددة لبقائه , ومع ذلك فقد تجدد مثل هذه العقود تجديدا صريحا أو ضمنيا فنكون هنا أمام عـــــقــــد جديــــد ينتهي بانتهاء مدة التجديد .

ولكن العقود الإدارية قد تنتهي نهاية مبسترة أي تنتهي قبل انتهاء الأجل الطبيعي وهنا سنكون أمام عدة احتمالات من أنواع فــــســــخ العقد :-

1-))) اولا من الطبيعي أن الزام العقد يستند الى رضاء الطرفين ويمكن ان يزول هذا العقدد برضاهما طبقا للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني العراقي.كما قد يتفق الطرفين على ان عدم تنفيذ احدهما لالتزاماته يجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجة لحكم قضائي وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار الأ اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته .

2-))) كما ان العقد قد ينقضي بقـــوة القانون وذلك في حالة هلاك محل العقد او صدور قانون جديد بأنهاء بعض عقود الالتزام او بعض العقود العامة وذلك لأسباب معينة قبل انتهاء الحرب التي ابرمت تلك العقود لمواجهتها او في حالة وفاة المقاول أذا كان شخصه محل اعتبار في العملية التعاقدية أو في حالة افلاســـــه وهنا يتم فسخ العقد بقوة القانون من تاريخ تحقق اسبابه .

3-))) الطريق الثالث قد نكون أمام فسخ قضائي وذلك في حالة حكم القضاء بأنهاء العقد الأداري وهنا يتدخل القضاء في الحالات الأتية:-

أ-حالة القوة القاهرة كالحادث الخارجي الذي يستحيل دفعه ويؤدي لأستحالة تنفيذ العقد استحالة مطـــلـــقـــة وهو أساس خارج عن ارادة الطرفين هنا.

ب-حالة الفسخ القضائي كأجراء موازن لسلطات الأدارة بتعديل شروط العقد وزيادة الالتزامات المتعاقد عليها حيث أن حق الادارة هنا مشروط بأن لا يؤدي التعديل الى قلب اقتصاديات العقد راسا على عقب او الى تغيير في جوهر العقد الاصلي بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عقد جديد ما كان ليقبله لو كان قد عرض عليه عند التعاقد معه لأول مرة.

ج-كذلك فأن الادارة تستطيع ان تلجأ لفسخ العقد بقرار أداري استنادا الى خطأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية باستثناء عقد الامتياز فأنه من حيث انهاؤه من اختصاص القضاء الا اذا تضمن العقد على حكم يقضي بغير ذلك .كحالة الاسقاط الخاصة بعقود التزام المرافق العامة متى ما توافرت شروطها من جسامة خطأ الملتزم وأعذار المتعاقد ,وجهة الادراة قد لا تلجأ الى انهاء العقد اداريا وأنما تلجأ للقضاء المختص ليحكم بانهاء العقد وما يترتب على ذلك من تعويض وهنا نكون امام فسخ قضائي وليس اداري .

4-))) فالفسخ الادارة للعقد نقصد به بأن للادارة أن تنهي العلاقة التعاقدية بأراداتها المنفردة وهذا حق وأن لم يكن منصوصا عليه في العقد سواء كان جزاءا للأخلال الجسيم للمتعاقد بالتزاماته أو لاعتبارات تتعلق بالمـــصــــلــــحة الــــعــــــامــــــة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى