بحث قانوني قيم عن طريقة كسب الجنسيه في القانون الاردني
جزء من كتاب منشور ايداع رقم 1051/4/2002 لدى دائرة المكتبة الوطنية مصطفى محمود فراج
اسباب كسب الجنسيه في القانون الاردني
مفهوم الجنسيه
الجنسية (هي الحالة العامة او الحالة السياسيه يقصد بها مركز الشخص حيث انتسابه وانتمائه الى دوله معينه وارتباطه بها برابطه التبعيه )
ويعرفها البعض بانها رابطه سياسية وروحيه بين الفرد والدوله وبينهما يرى لها ومهما كان الاختلاف في التعريف فالجنسية لها وكنان احدهما قانوني بمعنى ان القانون يحكم نشاتها وزوالها والاثار المترتبه عليها والركن الثاني سياسي يبين ما ينبغي لن يكون الفرد من ولاء سياسي ازاء دولته
وتبدو اهميه الجنسية في التميز بين مركز الوطنين ومركز الاجانب من حيث تحديد حقوق الشخص وواجباته ونشاطه القانوني فثمة حقوق قاصرة على الوطنين منها الحقوق السياسية كحق الانتخاب والحقوق العامة كحق التعين في الوظائف العامة والوطني يتمتع بحماية دولته حينما يوجد خارج حدودها والوطني يتحمل مجموعة من الالتزامات والتكاليف العامة كاداء الخدمة العسكريه وهي التزامات لا تفرض عادة على الاجنبي بالاضافه الى ذلك فان الدوله لا تستطيع استبعاد الوطني من على اقليمها بحجة انه غيرمرغوب فيه هي حره في استبعاد الاجنبي عن حدودها وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا بقرار رقم 53/53 صفحة 415 لستة 1954 (لجلالة الملك بموجب المادة الخامسه من قانون الاجانب لسنة 1927 ان يامر بابعاد كل اجنبي من البلد اذا راى مجلس الوزراء ان المصلحة العامة تقضي باصدار مثل هذا الامر لاي سبب كان ) (الشخص الاردني الجنسيه لا يجوز اخراجهة من بلاد المملكة الاردنية )
والجنسية تفترق عن القوميه
فالجنسية تعني الانتماء السياسي والقانوني لدولة معينه بينما القوميه تعني الانتماء الى امة معينة فالقوميه تعني رابطة الفرد بالامة بينما الجنسيه رابطة الفرد بالدولة لا تقوم لها قائمة الا اذا توافر ثلاثة اركان هي
الشعب والاقليم والسلطة اما الامة فيكفي لتواجدها الشعب والاقليم دون ركن السلطة فهي تقوم متى ارتبط جماعة من الاشخاص بوحدة الحضاره او التاريخ المشترك او وحدة الاصل واللغة او الدين او كل اولئك ولو لم يندمج كل ابنائها في وحدة سيلسية واحدة تاخذ شكل الدوله والامة قد تكون موزعة بين عدة دول كمات هو الشان بالنسبه للامة العربية مع كل اسف فالجنسية الاردنية تعد حديثة اذ ترتبط في ظهورها بقيام الدولة الاردنيه بوصفها دولة مستقلة لها سيادتها على النحو الذي امكنها معه ان تنشئ جنسية لها وان تمنحها لشعبها
والجنسيه الاردنية قد ظهرت عقب انتهاء الحرب العالميه الاولى وعقد معاهدات الصلح وعلى راسها معاهدة لوزان سنة 1923 بين تركيا والحلفاء تلك المعاهدة التي تضمنت بعض المبادئ العامة في تنظيم جنسية اهالي البلاد التي انسلخت عن الدوله العثمانيه ونصت المادة الثلاثين من معاهدة لوزان على:-
(ان الرعايا المقيمين في اقليم منسلخ عن تركيا بموجب احكام هذه المعاهدة يصبحون من رعايا الدوله التي ينتقل اليها ذلك الاقليم وفق الشروط التي يضعها قانونها المحلي )وبعد انفصال شرق الاردن عن تركيا بموجب معاهدة لوزان صدر اول قانون لجنسية شرق الاردن في 23/4/1928
والحق هذا القانون بتعديلات وقوانين هي :-
1- قانون رقم 18 لسنة 1944
2- قانون رقم 24 لسنة 1944
3- قانون رقم 56 لسنة 1949
4- قانون رقم 6 لسنة 1954
5- قانون رقم 50 لسنة 1958
6- قانون رقم 7 لسنة 1963
7- قانون رقم 22 لسنة 1987
جنسية التاسيس
جنسية التاسيس هي الجنسية التي بمقتضاها تعين الاوائل الذين تاسس بهم جنسية الدوله عند نشوئها اثر تبدل السيادة سواء بالضم او الانفصال والتي تنتقل منهم لاولادهم جيلا بعد جيل
الحالة الاولى لجنسية التاسيس
وعمل المشروع الاردني بعد انفصال شرق الاردن عن الدولة العثمانيه وظهور السيادة الوطنية على الاقليم المنفصل بتنظيم جنسية مواطنية فاصدر قانون جنسية شرق الاردن ستة 1928 وكانت المادة الاولى منة قد حددت منهم الاوائل الذين ظهرت فيهم جنسية التاسيس يعتبر جميع الرعايا العثمانين المقيمين عادة في الشرق الاردن يوم السادس من شهر اب سنة 1924 انهم احرزوا جنسية شرق الاردن مدو الاثنى عسهرا التي قيل اليوم السادي من شهر اب سنة 1924 ومن نص المادة تبين ان هناك شرطان هما :
1- ان يكون عثماني الجنسيه في 6 اب سنة 1924 وثبوت الرعوية العثمانية يقضي الرجوع الجنسية تاعثمانية الذي كان سائدا في ذلك الوقت وهو قانون الجنسية العثماني لسنة 1868
2- ان يكون مقيما عادة في شرق الاردن في 6 اب سنة 1924 ويقصد بلاقامة العادية ان يتخذ العثماني اقليم شرق الاردن محلا لاقامتة الدائمة ومركز لاعمالة لمدة سنه من 6 اب سنة 1923 دون انقطاع وبتوفر الشرطين معا يجوز الشخص على الجنسية شرق الاردن بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او صدور موافقة من جهة رسمية
ومن نص المادة الخامسة من قانون سنة 1928 يتبين ان المشروع الاردني سمح باختيار الجنسية الاردنية المعروضة على العثماني المولود في شرق الاردن واشترط ان يكون الشخص عثمانيا في 6 اب سنة 1926 وان يكون كولود في اقليم شرق الاردن وان يكون بالغا سن الرشد باتمام الثامنة عشر من العمر عند تقديم الطلب الى رئيس مجلس النظارة رئيس الوزراء في موعد اقصاه 6 اب سنة 1926 وان يطلب منحة الجنسية الاردنية
الحالة الثانية لجنسية التاسيس
هي حاملو الجنسية الفلسطينية قبل ايار 1948 بعد ان انسحبت القوات البريطانيه من فلسطين مفسحة المجال امام الحركة الصهيونية لشغل مكانها واقامة الوطن القومي اليهودي وبعد ضم الضفة الغربية الى الاردن في 24 نيسان من عام 1950 اعلنت الوحدة بين ضفتي الاردن السرقية في دولة واحدة هي المملكة الاردنية الهاشمية وصدور قانون خاص اضافي لقانون جنسية شرق الاردن برقم 56 لسنة 1949 تضمن حالة جديدة لفرض الجنسية الاردنيه بحكم القانون بمقتضى المادة الثانية والتي تنص
(جميع حقوق المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون قي شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنيه ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من ويتحملون ما عليهم من واجبات )
وجاء بالفقره الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 يعتبر اردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير
\اليهود قبل 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1945 لغاية 16/12/1954
ومن التصوص السابقة تبين ان المشروع اشترطلثبوت الجنسية الاردنية ان يكون الشخص فلسطيني الجنسية قبل 15/5/1948 وان يكون من غير اليهود وان يكون مقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 الى 16/12/1954 اي ان يكون مقيما في شرق الاردن وفي المنطقة الغربية والمقصود بالاقامة المعتادة هو اتخاذ الشخص في الاردن محلا ليكون سكنا له ومركزا لصلاته القانونية والاشغالة وجاء القرار رقم 121 الصلدر عن ديوان الخاص بتفسير القوانين على :-
المقصود بالاقامة العاديه هو ان يتخذ الشخص محلا ليكون مسكنا له ومركزا لصلاتة القانونية ولاشغالة ومن اجل وجوده يجب توفر شرطين اساسيين
• العنصر المادي وهو الاقامة او الوجود المادي في البلد
• العنصر الاداري وهو عدم وجود اية نية لاختيار موطن اخر
وعلى ذلك فان الديوان يقرر بالاجماع
1- جميع الفلسطينين الذين لهم محلات اقانة في الضفة الغربية عند نفاذ هذا القانون يعتبرون اردنيين وان نزوح الاضطراري المؤقت الى الخارج بقصد العلم او التجاره مثلا مع بقاء محل الاقامة في تلك الضفة لا يؤثر على صفتهم كاردنيين
2- اما الذين لم يسبق لهم ان قامو في هذه الضفة بالتاريخ المذكور فلا يعتبرون اردنيين وكما نصت تعليمات جوازات السفر الاردنية:-
على كل شخص من ابماء الضفة الغربية ان يثبت جنسيتة بجواز سفر فلسطيني لو هوية فلسطينية او شهادة ميلاد او سند تملك او عقد زواج او اية اوراق رسميه تثبت جنسيته
اما لثبات الاقامة :
فعلى طالب الجوزات ان يثبت اقامتة خلال ان يثبت اقامتة خلال المدة القانونية او اقامة والدة ما بين 20 /12/1954 وذلك بابراز بطاقة المؤن او شهادات مدرسية او وصولات ضرائب او اية اوراق رسمية الاقامة خلال هذه المدة وقضت محكمة العدل العليا بقرار رقم 70/67 صفحة 1086 لسنة 1967 ان صلاحية وزير الداخلية باعطاء الجنسية الاردنية للطالب بمقتضى قانون الجنسية الاردنية هي صلاحية مقيدة وليست صلاحية تقدير بحيث ان القانون يوجب اعطاء الطالب الجنسية الاردنيه اذا كان حلئزا على الشروط المنصوص عليها في القانون
اذا قدم الطالب بينات تثبت انه كان يحمل الجنسية الفلسطينية قبل 15/5/1948 وانه اقام في المملكة الاردنية اقامة عادية منذ 20/12/1949 لغاية 16/2/1954 فانة يستحق الجنسية الاردنية ويكون القرار الضمني برفض اعطائة شهادة الجنسية الاردنية قبل تدقيق وثائق ابرازها مجردا مع الادلة السابقة مخالفا للقانون
وبقرار رقم 35/68 صفحة 544 لسنة 8 196
اذا ثبت ان المستدعي فلسطيني الجنسية ومقيم في الاردن ما بين 20/12/1949 ولغاية 16/2/1954 فيعتبر اردني ومن حقه الحصول على جواز سفر اردني عملا بالقانون رقم 7/1963 المعدل لقانون الجنسية الاردنية
وبقرار رقم 24/70 صفحة 872 لسنة 1970
ان المادة الثانية من قانون رقم 56 لسنة 1949 المضاف لقانون الجنسية تنص على ان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في الاردن او في المنطقه الغربيه ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية وعلى ذلك اذا ثبت ان المستدعي هو في الاصل فلسطيني الجنسية وانه كان بتاريخ 20/12/1949 وهو تاريخ تفاذ هذا القانون مقيما عادة في الاردن فانه قد حاز الجنسية الاردنية ويكون من حقه الحصول على جواز سفر اردني ويكون القرار برفض اعطائه مثل هذا الجواز مخالفا لاحكام القانون
وبقرار رقم 100/75 صفحة 1199 لسنة 1976
اذا ثبت ان المستدعي كان بتاريخ 20/12/1949 مقيما عادة في بلدة الزرقاء وكان يحمل الجنسية الفلسطينية فان من حقه الحصول على جواز سفر اردني على اعتبار انه يتمتع بجميع ما للاردنين عملا بالقانون رقم 56 لسنة 1949 المضاف لقانون الجنسية وبالتالي يكون من حقه تجديد جواز سفره الاردني الذي كان قد حصل علية قبل صدور هذا القانون
وبقرار رقم 58/78 صفحة 161 لسنة 1979
اذا ثبت ان المستدعي عربي ويحمل الجنسية الفلسطينية قيل تاريخ 15/5/1948 وهو غبر يهودي ويقيم عادة في المملكة الاردنيه الهاشمية عند صدور قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 فيكون قد احرز الجنسيوة الاردنيه باقامته استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون الجنسية المذكور وبالتالي لا يجوز ابعادة عن المملكة عملا بالمادة التاسعة من الدستور
وبقرار رقم 75 /78 صفحة 170 لسنة 1979
ان حكم قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 الذي نص على ان الفلسطيني الجنسية من غير اليهودي يعتبر اردنيا كان يقيم عادة في المملكة الاردنيه الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 و16/2/1954 انما يسري على الفلسطينين الذين لم يسبق لهم ان حازوا على الجنسية الاردنية بالاستناد للقانون رقم 56 لسنة 1949
وبقرار رقم 114/88 صفحة 279 لسنة 1991
يعتبر اردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1953 ولا يوثر على صفته كاردني نزوحة الاضراري بقصد طلب العلم والرزق في الخارج مع بقاء محل الاقامة
وبقرار رقم 158/88 صفحة 289 لسنة 1991
يعتبر اردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/1949لغاية 16/2/1954 ولا تشترط الوثائق الرسميه لاثبات اقامة الفلسطيني في المملكة خلال المدة بل يكفي ان تكون الشهادات مقنعة
وبقرار رقم 184/90 صفحة 314 لسنة 1991
يشترط لاحراز الجنسية الاردنيه توفر متطلبات قانونية طليعتها شرط الاقامة وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من قانون جنسية شرق الاردن سنة 1928 والمادة الثانية من قانون اضافي لقانون الجنسية رقم 56 لستة 1949 وبناء على ذلك فانه لا يعتبر اردنيا من لم يسبق له الاقامة بهذه الصفة وهذا ما ذهب اليه قرار ديوان تفسير القوانين رقم 121 في تفسيره للمادة الثانية من قانون رقم 56/ 1949 ان الاقامة التي اعتبرها القانون كشرط للحصول على الجنسية الاردنيه هي الاقامة الفعلية على ةجة الاستقرار وهو قيد اعتبره الشارع امرا لازما لايحتمل التخلف عنه او التساهل فيه
وبقرار رقم 233/93 صفحة 57 لسنة 1994
ان حصول المستدعي على جواز سفر اردني بموجب المادة الثالثة من قانون الجوزات رقم 2 لسنة 1969 لاعتباره اردني الجنسية استنادا للوثائق التي ابرزها لدائرة الجوزات العامة والتي تثبت بانة فلسطيني اقام في المملكة في فترة ما بين20/12/1954 وينطبق علية البند الثاني من قانون الجنسية الاضافي رقم 56 لستة 1949 لتوفر شروط الاقامة في الضفة الغربية بوقت نفاذ القانون المذكور سندا لقرار الارتباط على المستدعي ان لم يكن مقيما بالضفة الغربية وبالتالي فيعتبر القرار القاضي بصرف جواز سفر مؤقت للمستدعي مخالف للقانون
وبقرار رقم 226 /94 صفحة 97 لسنة 1995
ان مجرد الحصول على جواز سفر اردني لا يعني اكتساب الجنسية الاردنية بمقتضى احكام القانون وعليه فان والد المستدعي لا يعتبر اردنيا ما دام ان ملفه قد خلا من اية وثيقة تشير الى الحصول على الجنسية الاردنية بموجب النصوص القانونية يضاف له عجز المستدعي عن تقديم اي دليل يشير الى اقامة والده في المملكة الاردنية
الحالة الثالثة لجنسية التاسيس
بموجب الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 اضيفت حالة جديدة من الحالات جنسية التاسيس اثر ضم اراضي الى المملكة الاردنية يعتبر اردني الجنسية جميع افراد عشائر بدو الشمال الوارد في الفقرة 2 من المادة 25 من قانونت انتخابات المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانو يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930 اشترط المشروع لثبوت الجنسية ان يكون الشخص من افراد عشائر بدو الشمال ةهذه العشائر هي بنوخالد- العيسى – الشرفات –العظمات –السرحان- السردية –المساعدة- الطواشة –والشرط الثاني الاقامة الفعلية على الارض التي ضمت الى المملكة سنة 1930
الحنسية الاصلية
اكتساب الفرد الجنسة ما اما ان تتم بطريقة اصلية او مكتسبة والجنسية الاصلية هي التي تثبت للشخص منذ ميلاد ولعه لهذا السبب يسميها البعض بجنسية الميلاد او الجنسية الاصلية تثيت للشخص بناء على احد معيارين همال حق الدم وحق الاقليم
المطلب الاول
المشرع الاردني اخذ كقاعدةعامة كسائر التشريعات برابطة الدم كاساس بفرض الجنسية الاردنيه واخذ في حالات خاصة برابطة او حق الاقليم لاعتبارات انسانية اراد ان يتفادى من ورائها ظاهر انعدام الجنسية
الفرع الاول الجنسية الاردنية المبنية على حق الدم وحده
اقام المشروع الاردني بهذا الصدد تميزا بين الابن الشرعي والابن غير الاشرعي فاعتد بحق الدم من جهة الاب كاساس الالحاق الجنسية الاصلية بالابن الشرعي واعتد بحق الدم من الجهة الام في منح الجنسية للابن الغير شرعي وامام عدم كفاية حق الدم من جهة الام ضرورة توافر شروط معينة قدرها المشروع
اولا البنوة الشرعية
نص المشروع الاردني في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 على ما يلي يعتبر اردني الجنسية من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية ومن هذا النص يتضح ان هناك شرطان لابد من توافرهما حتى يكتسب الابن الجنسية الاردنية بقوة القانون
الشرط الاول
يجب ثبوت الجنسية للابن يتحدد بالنظر الى الجنسية الاب فلا عبرة بجنسية الام فيسوى ان تكون وطنية او اجنبية او حتى عديمة الجنسية كما انه لا عبره بصفة او بطبيعة الجنسية الاردنية التي تكون للاب اذ يستوي ان تكون جنسية مكتسبة ويستوي ان يولد المولود في الاردن او الخارج حتى لو كان قانون دولة الاقليم الذي ولد علية يمنحة جنسية اخرى اصلية بناء على حق الاقليم لان تحديد صفة المواطنة هو القانون الاردنتي وحدة دون غيره ومن الناحية اخرى فانة ليست شرط حتى تلحق الجنسية الاردنية الابن عن طريق الدم بالابوه ان تكون الزوجية قائمة بين الابوين عند انجاب المولود
والمشروع الاردني لم يحدد انتقال الجنسية بناء على حق الدم اعدد من الاجيال مقيدة بجيل معين فهي تتسلسل مع تسلسل الاجيال حتى لو تعاقب ميلادهم خارج الاردن وبرايي ان المشروع الاردني اصابة القصور بعدم معالجتة هذا الوضع الناجم عن معايب انحدار الجنسية الاصلية بعكي المشروع الفرنسي البذي عالج هذا الوضع بان نص في المادة 95 من قانون الجنسية الفرنسي سنة 1973 على ما يلي
اعتبار الفرنسي فاقد الجنسية الاصلية بناء على حق الدم اذا لم يكن قد حاز الحالة الفرنسية ابدا ولم يتخذ من فرنسا موطنه المعتاد مطلقا وذلك اذا كان اسلافة الذين من خلالهم انتقلت الية الجنسية الفرنسية لم تتوفر في حقهم هم ايضا حيازة الحالة الفرنسية لم يقيمو بها لاكثر من نصف قرن فالمشروع الفرنسي بهذا يكون قد عالج مسالة الهجرة الفعلي للجنسية الاصلية عن طريق حق الدم في حالة تعلقي الاجيال واستقرارهم
الشرط الثاني
ان يثبت نسب الوالد لابيه الاردني قانونا حدد المشرع الاردني الطرق التي بها اثبات النسب بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين
1- فيما يتعلق بالمسلمين
النسب الشريعة الاسلامية يثبت بواحد من الطرق الثلاث الفراش والاقرار والبينة يقصد بالفراش الزوجية الصحيحة القائمة حقيقة او حكما كالعدة بعد الطلاق او الوفاء عند يدء الحمل ويثبت النسب في حالة الوطء بشبة كمن يعقد زواجة على اختة من الرضاع غير عالم بقيام السبب المانع عند بدء الزواج واخيرا يثبت النسب في الشريعة الاسلامية عن طريق البينة اي عن طريق شهادة الشهود وهي في الاسلام شهادة رجلين او رجل وامراتين وذلك في الحالات التي ينشب فيها نزاع متعلق بنسب شخص معين
2- فيما يتعلق بغير المسلمين بالنسبة للطوائف غير المسلامية
نقتصر في البيان هنا على ايضاح الحكم عند الطوائف الكاثوليكية على اساس ان الطوائف الاخرى تخضعلاحكام تكاد تتماثل مع احكام هذه الطائفية لقد اخذ القانون الكنسي الكاثوليكي بالقرينة التي تتضمن لن الولد للفراش اي ان نسب الولد لصاحب الفراش الشرعي اي الزوج لذلك فجميع الاولاد الذين يولدون او يحبل بهم اثناء قيام الزوجية ينسون لوالدهم ويندرج تحت هذه الحالة الزواج الظني وهو الزواج غير صحيح اصلا او ظني لاكثر من مائة وستين يوما من تاريخ الزواج او \لاقل من ثلاثمائة يوم تاريخ انحلال الزواج بالاضافة الى ثبوت البنوة الشرعية بالفراش على النحو المتقدم يمكن ان تثبت ايضا في تاريخ لاحق باحدى طرق تصحيح النسب هي
الزواج اللاحق وصدور قرار من الرؤساء الروحانين بتصحيح الزواج الباطل او باستصدار مرسوم بابوي في حالة ما اذا استحال التصحيح باحدى الطريقتين السابقتين
ثانيا البنوه غير الشرعية البنوة الطبيعية
يعتبر اردني الجنسية من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم يثبت نسبة الى ابية قانونيا اعتد المشروع الاردني بحق الدم من جهة الام لاضفاء الجنسية الاصلية الاردنية على الولد بقوة القانون وترتد الى وقت ميلاد الطفل لا الى وقت الاعتراف ولكي تثبت الجنسية الاردنية للولد غير الشرعي ينبغي ان يتعلق الامر بولد غير شرعي يكون نتاج علاقة زنا
ومتى كانت الام اردنية الجنسية فان الولد وفقا للنص السابق تثبت له الجنسية الاردنية الاصلية بحق الدم شريطة ان تكون الولادة في ارض المملكة الاردنية الهاشمية
والمشروع الاردني لم يحتاط اذا تمت الولاده خارج الاردن من ام تحمل الجنسية الاردنية وبهذا يكون هناك قصور بموقف المشرع الاردني بعكس المشرع الكويتي الذي نص في المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتي بقوله يكون كويتيا من ولد في الكويت او خارج من كويتيته وكان مجهول الاب او لم يثبت نسبة لابية قانونيا واخيرا لكي تثبت الجنسية للولد غير الشرعي لامه الاردنية ان يتم الاعتراف من قبل امة بالاقرار او بحكم قضائي باتباع الاجراءات القانونية الصحيحة التي وصفها المشرع ومن نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ايضا تثبت الجنسية للمولود بناء على حق الاقليم اذا كان الاب مجهول الجنسية اولا جنسية له اذا بتوفر الولادة من ام اردنية والولادة في المملكة الاردنية الهاشمية واب مجهول او لا جنسية له تثبت للمولود ذكرا كان ام انثى الجنسية الاردنية الاصلية بقوة القانون ومن يوم ولادتة
الفرع الثاني الجنسية الاردنية الاصلية بناء على حق الاقليم
هنال حالات يعجز فيها حق الدم عن نقل جنسية الاب او الام الى الابن ولتلافي ظاهرة انعدام الجنسية عند الوليد يمنح المشرع الجنسية بناء على الحق الاقليم ومعظم التشريعات تجمع على الاعتداد بحق الاقليم بصفة مطلقةفي منح الجنسية للقيط والمسرع الاردني لا عطاء الجنسية الاصلية بناء على حق الاقليم حيث تنص الفقرة الحامسة من المادة الثالثةمن قانون الاردني يعتبر اردني الجنسية من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويلوم لقيام هذه الحالة توافر شرطيبن لازمين وضروريين معا لايعني احدهما عن الاخر
اولهما ان يولد الطفل على ارض المملكة
وثانيهما ان يكون المولود مجهول الوالدين
والقيط هو مولود الذي نبذه اهلة خوفا من العيلة او فرارا من تهمة الريبة والمشرع الاردني نص صراحة على ان اللقيط الذي يلتقط او يعثر علية اقليم المملكة يكتسب بحكم القانون الجنسية الاصلية على اساس حق الاقليم ما لم يثبت عكس ذلك ونصت المادة الرابعة عشر من معاهدة لاهاي لسنة 1930 على الولد الذي لايعرف احد والديه تكون له جنسية البلد الذي ولد فيه واذا ثبت نسبة فتجدد له جنسيتة طبقا للقواعد المتعبة بشان الاعتراف بالنسب ويعتبر اللقيط مولودا في الاقليم الذي وجد فية حتى ثبوت العكس
ونصت المادة الخامسة من اتفاقية 5 نيسان سنة 1954 بين الدول الجامعية العربية يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولودا في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس فمن ولد لام عربية في بلد عربية ولم تثبت نسبتة الى ابية قانونيا فيعتبر تابعا لجنسية امة اما اذا ثبت قانونيا نسبتة اللى ابية العربي ولم يكن قد اتم الثامنة عشرة الميرديه فيتبع جنسية ابية وتزول عنه جنسيتة
الجنسية المكتسبة او الطارئه او اللاحق
الفرع الاول
التجنس
يعرف التجنس بانه كسب جنسية الدوله كسبا لاحقا للميلاد وبناء على الطلب المقترن بتوفر شروط معينة والذي تتمتع الدولة ازائه بسلطة التقدير فالدوله لها حق اجابة طلب التجنس او رفضة اذا يقوم التجنس على ركنان
اولهما تعتبر صريح من الجانب الفرد عن نيتة في الحصول على جنسية الدوله
ثانيهما يتمثل في ضرورة استحقاق الدوله لطلب الراغب في التجنس فارادة الفرد وحدها لا تكسبة الجنسية الابموافقة الدولة التي يرغب في الدخول في جنسيتها مما سبق ان التجنس منحة من الدوله لها حرية التقدير وبالتالي لا يصح الطعن بالقرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها والمشرع الاردني نص صراحة على حق الدولة الاردنية بمنح او رفض طلب التجنس المقدم الى مجلس الوزراء في المادة الثالثة عشر فقرة واحد من القانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم الية وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون والمشرع الاردني فريق بين التجنس العادي والتجنس الخاص
التجنس العادي في القانون الاردني
المادة الثانية عشر من قانون الاردنية تنص على
لاي شخص غير اردني ليس فاقد الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الاتية ان يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنيه
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامتة العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة اربع سنوات قبل تاريخ طلبه
2- ان ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية
3- ان لا يكون محكوما علية باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق
4- ان يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة
5- ان يكون حسن السيره والشخصية
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعلة عالة على المجتمع
7- ان تكون وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم
من النص السلبق يتبين ان هناك شروط يلزم توافرها لطلب التجنس بالجنسية الاردنية
اولا الاهلية في طالب التجنس
بما ان التجنس هو اختيار لذا ينبغي لن يصدر طلب التجنس عن شخص يستطيع التعبير عن ارادته وبالتالي يجب ان يكون طالب التجنس كامل الاهلية بان يكون بالغا لسن ثمابية عشرة عاما غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية والمادة واحد من قانون الجنسية عرفت فقدان الاهلية كون الشخص قاصرا او مجنونا او معتوها او كونة فاقدا الاهلية القانونية
ثانيا شرط الاقامة
شرط الاقامة امر لازم وضروري فليس من النطقي في شيء ان تمنح الدولة جنسيتها لاجنبي لم يثبت انه مؤهل للاندماج في جماعتها الوطنية ولم يكن مقيما باراضيها وتختلف مدة الاقامة المتطلبة من دولة الى اخرى بحسب ظروفها فالدولة المكتظة بالسكان تشترط مده طويله حتى يمكن للاجنبي ان يتجنس بجنسيتها والمشرع الاردني من اقل التشريعات العربية تشددا فالمدة المتطلبة هي اربع سنوات مقارتة مع القانون الكويتي الذي يشترط مدة اقانة هي عشرون علما والقانون المصري يشترط اقامة عسرة سنوات والقانون البناني يشترط اقامة بخمس سنوات ويشترط ان يكون لطالب التجنس اقامة معتادة على الاراضي الاردنية وان يكون لديه نية الاستقرار وتتحقق الاقامة الفعلية عندما يوجد للشخص في الاردن مركز اعمالة ومصالحة الرئيسيه وان تكون مشروعة فبمشروعية الاقامة شرط مفترض اذ انه لا يتصور ان يستفيد اجنبي من اقامتة غير المشروعة ويكافئ بمنحة الجنسية بناء على اقامة لا يقرها القانون
ثالثا المشرع الاردني يشترط بالاضافة الى شرط الاقامة شروطا اخرى
ان لا يكون محكوما علية باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق وان يكون حسن السيرة والسلوك والغاية منها حماية المجتمع من اي اي تجنس ينطوي على اضرار بكيان المجتمع واشترط المشرع ايضا ان تكون لطالب الجنسية وسيله مشروعة للكسب وان لا ينافس ويزاحم الاردنيين وبالتالي يصبح عالة على المجتمع واما شرط معرفة اللغة العربية قراءة وكتابة من مظاهر الاندماج والتماثل في المجتمع
رابعا شرط فقدان طالب التجنس لجنسيته
تنص المادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة على ما يلي
لاتمنح شهادة التجنس الى اي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسة هذا والمشرع الاردني وضع هذا النص الصريح وذلك للحد من ظاهرة ازدواج الجنسية فالجنسية تقوم على اساس معنوي هو الحب والارتباط وهو اساس لا يتصور ان يتجزا بين اكثر من دولة فسجنسية الشخص تحتم عبية مجموعة من الحقوق والالتزامات تجاه دولته وما هو الحال في نشوب حرب بين دولتين يحمل جنسيتهما في وقت واحد ولعل قضية المدعو tomeya kamakit اكبر مثال على ذلك فالشاب المذكور كان يجمع في الوقت واحد بين الجنسيتين اليابانية والامريكية بينما كان يؤدي الالتزامات باداء الخدمة العسكرية بين صفوف الجيش الياباني اعلنت الحرب بين البلدين وقد انتهى به المطاف ان سيق للمحاكمة امام ساحات القضاء الامريكي متهما باقترافة جريمة الخيانة العظمى لكونة انخرط في سلك الجندية محاربا بين صفوف دولة من الدول الاعداء
خامسا موافقة مجلس الوزراء
نصت المادة عشرة فقرة واحدة من القانون الجنسية لمجلس الوزراء ان يمنح او يرقض طلب التجنس المقدم الية وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون فمع توافر جميع الشروط السابقة الا ان مجلس الوزراء صاحب القرار بالمنح او المنع وقراره نهائي غير قابل للاعتراض وبحالة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة وحتى يكتسب الصفة الاردنيه يبقى طالب التجنس محتفظا بجنسيته الاصلية الى ان يتم الانتهاء من اجراءات التجنس بالجنسية الاردنية يدفع الرسم المصوص علية في البند 13 من المادة الثانية من النظام رسوم الجنسية رقم 45 لسنة 1978 الصادر بمقتضى البند الاول من المادة 22 من قانون الجنسية ويؤدي يمين الاخلاص امام قلضي الصلح في المنطقة التي يقيم فيها ومن ثم صدور شهادة خطية موقعة من وزير الداخلية او من ينيبة على النموذج المقرر وبعد ذلك يبلغ به صاحبه وينشر في جريدة رسمية
حالات الجنسية الاصلية للعربي
الحالة اولى تجني المغترب تجنس خاص
المادة الخامسة من قانون الجنسية الاردنية تنص على ما يلي
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الاردنية شريطة ان يتنازل عن ايه جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح
والمغترب عرفته المادة الثانية بانة كل عربي ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من الفلسطين وهاجر من البلاد ونزح منها كما تشمل هذه العبارة اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا ومن التعريفات السابقة ان صفة المغترب من النسب لاب عربي الاصل وان يحمل جنسية احدى الدول الجامعية وان تكون ولادته قد تمت في المملكة اوالقسم المغصوب من فلسطين وان يكون قد هاجر من البلاد او نزح منهتا وبتوفر الشروط لصفة المغترب وبتقديم تصريح خطي برغبتة باختيار الجنسية الاردنية وبتصريح خطيا ثاني بتنازله عن الجنسية التي قد يحملها وعلى الاغلب تكون جنسيتة عربية حسب مفهوم تعريف المغترب وموافقة صاحب الجلالة على منح الجنسية
وقضت محكمة العدل العليا بقرار رقم 215/94 صفحة 93 لسنة 1995
تنص المادة السابعة من قانون الجنسية الاردنية ايفاء لغايات المواد 4و5و6 يعتبر الشخص اردني الجنسية من تاريخ تبليغة القرار الموافقة على طلبه ولا بؤثر على مركزه القانوني هذا تباطؤه اوعدم قيامة باي اجراء بما في ذلك الحصول على جواز السفر ويعتبر المستدعي اردنيا تبعا لوالده ويكون القرار بخلاف ذلك مخالفا للقانون خليقا بالالغاء
وقضت المحكمةالعدل العليا بقرار رقم 128/94 صفحة 79 لسنة 1995
تشترط المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 للحصول على الجنسية الاردنية توفر شرط للاقامة ولا بد لاثبات هذا الشرط ان يقدم الدليل القاطع علية من الجهات المخنصة المسؤولة عن اقامة الاجانب او المواطنين العرب في المملكة ولا تثبت الاقامة بامتلاك المستدعي لقطعة ارض في الاردن ودراستة ابنائه فيها وعلية فيكون القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعدم منحة الجنسية متفقا والقانون
الفرع الثاني
الزواج المختلط
الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي ينتمي فيه كل طرف من اطرافة الى جنسية ويعتبر الزواج بين مختلفي الجنسية سببا من اسباب اكتساب الجنسية والمشرع الاردني علق اكتياب الزوجات الاجنبيات على توافر شروط نصت عليها الفقره واحدة من المادة الثامنة من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته
1- للاجنبية التي تتزوج اردني الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي
أ ) اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية
ب ) اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية
من النصوص السلبق يتبين ان هناك شروطا ان تحققت امكن للزوجة الاجنبية او العربية ان تاخذ جنسية زوجها الاردني
الشرط الاول ان يكون هناك زواج صحيح
والزواج يكون صحيحا بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية للقانون المختص والمشرع الاردني في المادتين الثالثة عشر والخامسة عشر من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 اسند الاختصاص في الشروط الموضوعية للزواج لقانون جنسية الاردني باستثناء الاهلية فالاختصاص لقانون جنسية كل من الزوجين اما الاختصاص في الشروط الشكلية فيكون لقانون البلد الذي تم فية الزواج او اذا روعيت فية الاوضاع التي قدرها قانون كل من الزوجين وهذا ما قررته الفقره الثانية من المادة الثالثة عشر من القانون المدني الاردني واكتساب الزوجة الاجنبية او العربية للجنسية الاردنية على اساس من الزواج باطل يكون اكتسابا غير قانوني ويكون الزواج باطلا في القانون الاردني في حالات نصت عليها المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976
تزوج المسلمة بغير مسلم
تزوج المسلم بامراه غير كتابية
تزوج الرجل بامراة دات رحم محرم منه
الشرط الثاني مضى مدة على الزواج
والهدف من وراء طلب هذه المدة هو التحقق من جدية الزواج واستمراره حتى لا يتخذ وسيلة للتحايل على احكام القانون الجنسية الاردني والمشرع الاردني فرق بالمدة باختلاف جنسية الزوجة فهي ان كانت تحمل جنسية الدول العربية المدة بثلاث سنوات من تاريخ الزواج اما اذا كانت جنسيتها غير عربية اشترط المدة بخمس سنوات من تاريخ الزواج واذا انتهت الزوجية قبل انقضاء المدة فلا يكون للزوجة الحق في طلب جنسية الزوج كالاطلاق البائن بينونه كبرى
والمشرع الاردني لم يعالج موت الزوج عن زوجتة خلال المدة المطلوبه بعكس المشرع العراقي الذي وضع نص صريح في المادة 12/1 من قانون رقم 147 لستة 1968 اذا كانت المراة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتسلب جنسية زوجها العراقي الابعد مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجيه حتى تقدم الطلب ويستثني من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد والحل الذي يمكن الاخذ به في القانون الاردني في ظل عدم النص هو ان اللزوجة الاجنبية التي توفي عنها زوجها الاردني ان تحمل على الجنسية الاردنية بصفة استثنائية لان الزوج قد انتهى لسبب قهري لا يد لها فيه وعلية فاذا لم ينقص على زواج المستدعية الاجنبية خمس سنوات فتعامل في هذه الحالة كاجنبية وبالتالي فان للاداره صلاحية اخراجها من المملكة لمقتضيلت امنتية بمقتضى احكام المادة 18 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وعلية يكون المستدعي ضده وزير الداخلية في اصدار القرار المطعون فيه بابعاد المستدعية بعد استطلاع راي مدير الامن العام قد مارس حقا خوله اياه القانون لان المادة 19 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب قد اجازت لوزير الداخلية بعد استطلاع راي مدير الامن العام الحق في قبول او بمغادرة المملكة الاردنية الهاشمية دون بيان الاسباب
الشرط الثالث ان تطلب الزوجة الدخول في الجنسية الاردنية
حصول الزوجة على الجنسية زوجها الاردني لم يعد تلقائيا بمجرد الزواج كما كان الامر في ظل قانون جنسية شرق الاردن سنة 1928 والقامون رقم 6 لسنة 1954 قبل تعديلة بالقانون رقم 22 ستة 1978 والنافذ في 1/10/1978 واعتبارا من هذا التاريخ ما عادت المراه الاجنبية او العربية تلحق بجنسية زوجها الاردني بمجرد الزواج انمتا اشترط لدخولها في الجنسية الاردنية ان تمضي مدة على الزواج وان تقدم طلبا ويجب ان يكون هذا الطلب او علان الرغبة مكتوبا فالاعداد بارادة الزوجة اصبح امرا ضروريا ولازما في ظل القانون المعدل رقم 22 سنه 1978
الشرط الرابع موافقة وزير الداخلية
المشرع الاردني اشترط ان يتم الحصول على الجنسية الاردنية للاجنبية التي تتزوج اردنيا موافقة وزير الداخلية الذي يتمتع بسلطة تقديريه في قبول او رفض دخول الاجنبية المتزوجة من اردني بالجنسية الاردنية بينما يرى الديوان الخاص بتفسير القوانين وبقرار رقم 4 لسنة 1992 لن السلطة وزير الداخلية مقيدة باستثبات الشروط القانونية في طلب حتى اذا توافرت لم يعد له حرية في التقدير او الخيار في الرفض بل يتوجب علية الموافقة على الطلب ومتى توافلرت سائر الشروط تدخل المراه في الجنسية الاردنية ولم يشترط القانون ان تتخلى عن جنسيتها وجاء في القرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 1992انه يصبح للاجنبية الاحنفاظ بجنسيتها الاجنبية عند حصولها على الجنسية الاردنية بالتبعية لانه لا يوجد في القانون الجنسية الاردنية بصيغته المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1987 ما يازم الاجنبية ان تتخلى عن جنسيتها كشرط لاكتسلب جنسية زوجها الاردني بالتبعية ومتى دخلت الزوجة الجنسية الاردنية بسبب الزواج تصبح اردنية من جميع الوجوه شانها في ذلك شان الوطنيين الاصلين وبالتالي لا يمكن اصدار قرار بابعادها او طردها ولا يؤثر في استقرار الجنسيه الاردنية اي انحلال لاحق لرابطة الزوجية بالطلاق او بوفاة الزوج وهكذا اذا طلقت من زوجها وتزوجت من اخر اردني كان الزواج بين وطنين واخيرا فان الابناء الذين يولدون من هذه الزوجة بعد زواجها باردني يكونون بطبيعة الحال اردنيين اصلين لانهم مولودين لاب اردني وذلك حسب النص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون الجنسية والتي تنص على يعتبر اردني الجنسة من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية
والسؤال ما الحكم بالنسبة لهولاء الاولاد
لا خلاف في ان الابناء الراشدين يدخلون في الجنسية الاردنيه عن طريق التجنس وتبقى مشكلة الابناء القصر لهذه الدرجة وخاصة اذا كان والدهم متوفيا براي لته لانببر للتفريق بين الام واولادها فالام اصبحت اردنيه ومن الملائم ان تبسط جنسيتها على ابنائها القصر لغلبة الظن على انهم سيعيشون معها وخاصة وان والدهم قد مات وان يحذو المشرع الاردني حذو المشرع البناني الذي قرر في الفقره الثانية من المادة الرابعة من قانون الجنسية اللبنانية الاولاد القصر يلحقون بجنسية الام مع منحهم خيار ردها في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد
الفرع الثالث
استرداد الجنسية الاردنية
اجاز المشرع الاردني للمراه التي فقدت الجنسية الاردنية بالزواج من غير اردني العودة الى جنسيتها الاردنية كما اجازت رد الجنسية الاردنية لمن فقدها بتجنسه بجنسية اخرى
اولا استرداد المراه لجنسيتها بعد انقضاء زواجها من اجنبي
بحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية الاردنيه رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 22 لستة 1987 على ما يلي للمراه الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنيه الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنيه يطلب تقديمة لهذا الغرض اذا انقضت الزوجة لاي سبب من الاسباب
الشرط الاول: ان تفقد من كانت اردنية اصلا جنسيتها بسبب الزواج من غير اردني فيجب اذا ان يكون سبب فقد الاردنية لجنسيتها الزواج من غير اردني
الشرط الثاني : انقضاء هذه الزوجة لاي سبب من الاسباب وانقضاء الزوجية يكون بانحلال الزواج ايا كان السبب سواء بالطلاق او الموت الحقيقي او الحكمي والحكم لبطلان الزواج
الشرط الثالث:ان تتقدم الزوجة بطلب استرداد الجنسية المشرع الاردني جعل الزوجة التي تفقد جنسيتها الاردنيه بسبب الزواج من غير اردني الحق في حصول على هذه الجنسية متى طلبتها اذ يجب ان تقدم طلبا وان تثبت انها كانت اردنية قبل الزواج وانها فقدت هذه الجنسية بسبب زواجها من غير اردني وان تقدم ما يدل على انحلال الرلبطة الزوجيه كوثيقة الطلاق او شهادة وفاة الزوج والمشرع الاردني لم يشترط على عودة الجنسية موافقة اي جهة كوزير الداخلية مثلا
ثانيا رد الجنسية الاردنية لمن فقدها بتجنسة بجنسية اجنبية
نصت الفقره ( ب) من المادة السلبعة عشر من قانون الجنسية على ما يلي
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنيه للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية
ومن النص السابق يتضح ان المشرع اشترط لرد الجنسية لمن فقدها بتجنسة بجنسية اجنبية وان يكون تنازله عن الجنسيته الاردنيه قد تم وفقا لاحكام هذ القانون اي وفقا لاحكام المادة الخامسه عشر من قانون الجنسية لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنيه ويتجنس بجنسية دوله اجنبيه بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء اي ان يكون قد حصل على موافقة مجلس الوزراء بتخلي عن الجنسية الاردنية بغرض التجنس بجنسية دوله غير عربيه وايضا يقدم طلبا لوزير الداخليه وموافقة مجلس الوزراء امر ضروري
المبحث الثالث
الاثار الترتبة على التجنس
المشرع الاردني وضع المتجنس بالجنسية الاردنية موضع التجربه بحرمانه من بعض الحقوق كتولي الوظائف العامة والمناصب السياسة والدبلوماسية وعضوية مجلس الامة والترشيح للمجالس البلديه والقرويه والنقابات المهنية لفتره من الزمن فالمشرع الاردني لم يحرم المتجنس من ممارسة بعض الحقوق بصفة ابديه كما فعل المشرع الكويتي حين حظر على المتجنس حق الترشيح او التعين في اية هيئة نيابية
فالمادة السادسة من قانون الجنسية الكويتي تنص على ما يلي
لايكون للاجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنس حق الانتخاب لاية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرون سنة من تاريخ كسبة لهذه الجنسية ولا يكون له الحق الترشيح او التعين في اي هيئة نيابية فالمادة 14 من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 والمعدل بقانون لرقم 22 لسنة 1987 تنص على
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضوا في المجلس الامة الا بعد عشر سنوات على الاقل على اكتياب الجنسية الاردنيه كما يحق له الترشيح للمجالس البلديه والقرويه والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها
فترة التجربه من بعض الحقوق كتولي المناصب السياسية والدبلوماسية والعضويه في مجلس الامة وبعض الوظائف العامة لمدة عشر سنوات وخمس سنوات للترشيح للمجالس البلدية والقرويه والنقابات المهنية وعله الحرمان ان العضوية في مجلس الامة والعمل في وظيفة عامة وتولي المناصب السياسية والدبلوماسية تعني مساهمة حقيقية في الحكم واشتراكا في اعمال السلطة العامة وهو ما قدر معة المشرع الاردني خطورة الانر بحيث لايكون مسموحا به الابعد التاكد من اندماج المتجنس مع الجماعة الاردنية
اترك تعليقاً