نقض جزاء 2005
رقم القضية :5/2005
رقم القرار : 47
*******************
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
إجراءات جزائية- إنابة- نقل دعوى
1–للنيابة كامل الصلاحية بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوف بهاالمتهم والذي له كامل الصلاحيات بهذا الشأن . وذلك استناداً للمادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية .
2- يجوز نقل الدعوى من دائرة محكمة إلى أخرى من ذات الدرجة عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام وذلك استناداً للمادة 182 من نفس القانون المذكور .
|
المحكمة العليا
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار القرار بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني
وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر،اسامة الطاهر،فريد مصلح،محمد أبو غوش
الطاعـنون: 1) موسى محمد عيسى الهروش/يطا
2) معتز محمد عيسى الهروش/يطا
وكلاؤهم المحامون الاساتذه فلسطين أبو رومي، موسى الخطيب، أحمد الخطيب/الخليل
المطعون ضده: الحق العام/رام الله
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 15/1/2005 في الدعوى الاستئنافية رقم 65/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الجزائية رقم 108/2004 والقاضي برفض اخلاء سبيل الطاعنين بالكفاله والابقاء على توقيفهما رغم بطلان اجراءات التوقيف التي جرت دون استحضارهما للمثول أمامها.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المستأنف بتأييدها قرار محكمة بداية الخليل برفض اخلاء سبيل الطاعنين بالكفالة وبتمديد توقيفهما المدة تلك الاخرى دون مثولهما أمامها حسب نص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية.
عضو عضو عضو عضو الرئيس
2) أخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها قرار محكمة البداية المستند لقرار الاتهام والاحاله الصادرة من النائب العام بتاريخ 19/5/2004 الذي لم يشتمل على المتطلبات القانونية من سرد للافعال والادلة على ارتكاب الجريمة.
3) أخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها قرار محكمة بداية الخليل برفض اخلاء سبيل الطاعنين بحجة الخطورة على الامن العام مع العلم أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف برام الله بالافراج عن المتهم الثالث (معتز الهروش) في الدعوى بالكفاله ولم يشكل ذلك اخلالاً بالامن العام.
وطلبوا بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعنين بالكفاله.
أجاب رئيس النيابة العامة بلائحة طلب فيها رد الطعن شكلاً لأن قرار محكمة الاستئناف جاء منسجماً وأحكام القانون وهادفاً على الحفاظ على حياة الطاعنين.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطعن ينصب على خطأ محكمة الاستئناف بقرارها المستأنف بتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل برفض سبيل الطاعنين بالكفاله والابقاء عليها موقوفين رغم انهما لم يمثلا أمام تلك المحكمة حسبما تنص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية (أنه لا يجوز اصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه إلا اذا اقتنع القاضي بينات طبية أنه يتعذر احضاره أمامه بسبب مرضه).
عضو عضو عضو عضو الرئيس
وحيث أن قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 19/12/2004 لم يشر إلى ذلك، بل اكتفى بالاستناد لخطورة التهمة وكون احـد الطاعنين موقوفـاً في مدينة نابلس، والآخر في مدينة رام الله، وحيث انه كان بإمكان النيابة العامة أن تستعمل صلاحيتها بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوفة بها الطاعن الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن وفق نص المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تعذر احضاره، كما أن المادة 182 من القانون المذكور تجيز نقل الدعوى من دائرة محكمة إلى اخرى من ذات الدرجة عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الاخلال بالامن العام.
ولهذا فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون، ونقرر نقضه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار القرار المقتضى.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2005
عضو عضو عضو عضو الرئيس
اترك تعليقاً