نقض جزاء  2005:    
  رقم القضية   :  37/2005

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

نقـض  

القرار الصادر عن رئيس محكمة  البداية وليس عن محكمة البداية لا يجوز الطعن به عن طريق النقض لأنه ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 .  

 

الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة واصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه: برئاسة المستشارالسيد: سامي صرصور

وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و اسامه الطاهر  و فريد مصلح

الطاعن: النيابة العامه

المطعون ضده: ساهر نشأت سبتي حجيجي

                   وكياه المحامي عاصف شحاده/ رام الله

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن رئيس محكمة بداية رام الله  بتاريخ 31/7/2005 على الاستدعاء المقدم لمحكمة بداية رام الله من المطعون ضده و القاضي بإجابة الطلب بتوقيف تنفيذ العقوبه بكفاله عدليه مقدارها مائتي دينار اردني لحين البت في الاستئناف رقم 72/2005 المتفرع عن القضية التحقيقية رقم 790/2005 (نيابة رام الله).

تتلخص اسباب الطعن في القول ان القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطله ومخالف لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي اوجبت ان تنعقد هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاه، فضلاً عن ان القرار محل الطعن قد صدر في جلسة لم يحضرها وكيل النيابة .

 بالتدقيق و المداوله قانوناً نجد ان هذا الطعن ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه الماده (30) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 . طالما انه ينصب على قرار صادر عن رئيس محكمة البداية وليس عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق ما تتطلبه الماده (346) من قانون الاجراءات الجزائيه.

         

وعليه وحيث ان الطعن يغدو و الحالة هذه غير مقبول قانوناً فإننا نقرر رده

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في  13/9/ 2005