طعن نيابة إدارية
با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
غبريال جاد عبد الملاك و على محمد الششتاوى إبراهيم
و أحمد محمد حامد و د. محمد كمال الدين منير
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
د محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
سيد سيف محمد حسين أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8740 لسنة 46 ق- عليا
المقام من
هيئة النيابة الإدارية
ضــــــــد
صبرى زكريا حسين مدين
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للمالية وملحقاتها
فى الدعوى رقم 17 لسنة 41ق
بجلسة 28/5/2000
الإجراءات :
********
فى يوم الخميس الموافق 13 /7/ 2000 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8740 لسنة 46 ق0ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها فى الدعوى رقم 17 لسنة 41 ق بجلسة 28/5/2000 والقاضى فى منطوقة بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة المقررة قانونا 0
وطلبت النيابة الإدارية – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى له من سقوط الدعوى التأديبية والقضاء مجددا فيها بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما نسب إليه على النحو الوارد بتقرير الطعن 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/6/2001 وما تلاها من جلسات وبجلسة 9/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) ، لنظرة بجلسة 24/11/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 17/1/2004 حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/12/ 1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 17 لسنة 41 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المالية وملحقاتها متضمنه ملف القضية رقم384 لسنة 1998 ومذكرة التحقيق وتقرير باتهام صبرى زكريا حسين مدين مدير عام الشئون العقارية المساعد سابقا وحاليا مدير عام فرع المنصورة بشركة الشرق للتأمين ندبا بالدرجة الأولى لأنه خلال المدة من 7/9/1995 حتى 21/12/1995 بمقر عملة بقطاع الشئون العقارية بالشركة المذكورة وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط بدقه وأمانه ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقه وفى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة 63 من اللائحة المالية للشركة بأن :-
1- تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى بأن أشرف فى 12/9/1995 بتنفيذ توصية لجنة البيع والتأجير المنعقدة بجلسة 7/9/1995 والتى انتهت إلى التوصية بالموافقة على التنازل عن حق الإيجار للشقة رقم (2) بالعقار الكائن برقم 22 ش سيدى جابر بالإسكندرية دون اعتماد هذه التوصية أولا من رئيس مجلس إدارة الشركة بوصفه السلطة المختصة وذلك بالمخالفة للمادة 63 من اللائحة المالية المعمول بالشركة 0
2- وقع بتاريخ 21/12/1995 على عقد الإيجار للمتنازل إليها المستأجر سميرة أحمد السيد للشقة سالفة البيان على غير سند من الواقع والقانون بعدم صدور تفويض له بذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق 0
وطلبت النيابة الإدارية المحال المذكور تأديبيا لما نسب إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/5/2000 وقضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المخالفين المنسوبين للمحال اكتملت أركانها بتاريخ 21 /12/1995 بتاريخ توقيع المحال على عقد الإيجار للسيدة / سميرة أحمد المتنازل إليها وإنه ترتب على ذلك أثار مادته تمثلت فى دخول إيرادات وإيجارات لميزانية الشركة المذكورة عام 1995 والأعوام التالية وعلى أقصى تقدير 30/6/1996 تاريخ السنة لعام 1995 الأمر الذى يتحقق معه علم الجهات الرئاسية بالشركة ومن ثم فإذا ما اتخذت الإجراءات حيال المخالف فى 17/8/1998 فإنها تكون تمت بعد انقضاء أكثر من سنه على علم الرئيس المباشر ، فضلا على أن المخالفين المشار إليها لا يشكلان أيه جريمة جنائية وبالتالىلا مجال لأعمال استطالة مدة تقادم الدعوى ا لتأديبية ، وعليه تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بمقضى سنه من تاريخ علم الرئيس المباشر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال ذلك أن الوراق والتحقيقات خلت من دليل على علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفتين المنسوبتين للمحال ، فضلا عن أن ما استند إليه الحكم من دخول إيرادات مترتبة على العقد ميزانية الشركة لا يعد دليل على علم الرئيس بارتكاب المحال للمخالفتين المشار إليهما كما أن الثابت من الأوراق إنه لم يمض على المخالفتين ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها وبالتالى لأ مجال لأعمال مدة السقوط وبذلك خلصت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها أنفة البيان 0
ومن حيث إن المحكمة قبل التعرض الموضوع الطعن – تقدم لقضائها تشير إلى إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدير عام الشئون العقارية المساعد بشركة الشرق للتأمين خلال عامى 1994 / 1995 إبان رئاسة الدكتور برهام عطا الله لمجلس إدارة الشركة المذكورة ، ثم لدى إحالة المذكور للمعاش وتولت رئاسة جديدة للشركة شرعت فى تقديم العديد من البلاغات إلى النيابة الإدارية ناسبة إلى المطعون ضده أبان شغله الوظيفة المذكورة ندبا ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والمالية وفقا لأحكام اللائحة المالية حيث تولت النيابة الإدارية تحقيق هذه المخالفات وقدمت المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية فى العديد من الدعاوى حيث صدرت أحكام تم الطعن عليها من الطرفين أحكام هذه المحكمة فى العديد من الطعون أرقام2897 لسنة 46 ق . عليا ، 2109 لسنة 46 ق.عليا ، والطعن 5754 لسنة 46 ق0 عليا ، 9230 لسنة 46 ق . عليا والطعن الماثل، وقد صدرت أحكام نهائية فى الطعن رقم 2897 لسنة 46ق. عليا بجلسة 6/9/2001 ، ورقم 2109 لسنة 46ق.عليا بجلسة 26/5/2002 ، أما باقى الطعون قلم تصدر فيها أحكام بعد ، كما إنه من ناحية أخرى فأن الثابت من مطالعة الحكمين الصادرين فى الطعنين رقمى 2897 لسنة 46 ق 0ع ، 2109 لسنة 46ق .عليا أن هناك وحدة فى الوقائع محل الطعنين المشار إليها ووقائع الطعن الماثل توجب عدم جواز المجادلة فيما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة فى الطعنين المشار إليهما وهذا الخصوص على نحو ما يلى 0
ومن حيث إنه فى نطاق الطعن الماثل فأن الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للمطعون ضده تقوم على أساس تجاوز المذكور حدود اختصاصه الوظيفى واعتماد عقد الإيجار المتنازل عته للمستأجرة / سميرة أحمد السيد للشقة المذكورة مغتصبا سلطة رئيس مجلس الإدارة ، وبهذه المثابة فأن من المقرر أعمالا لنص المادة (67 ) من الدستور أن الأصل فى الإنسان البراءة وحتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تجب أن تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وإنه يتفرع عن ذلك مبادىء عامة فى أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية من مواجهته بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيق هذا الدفاع والذى يعد من الأسس الجوهرية للتحقيق القانونى ، فإذا قصر عن ذلك فأن التحقيق يكون مفتقرا لأهم مكوناته الجوهرية التى تفرطها طبيعته كبحث جدى وموضوعى ومحايد لبلوغ الحقيقة فى موضوع التحقيق من حيث مدى صحة حدوث الواقعة المسندة ومدى صحة نسبتها للعامل وحقيقة تكييفها كمخالفة أو جريمة تأديبية تحقق بمقتضاها المسئولية التأديبية لمن تنسب إليه تلك الأفعال ، الأمر الذى يؤدى حتما إلى بطلانه وإلى عدم الاعتداد بهذا التحقيق ونتيجته لخروجه الجسيم على طبيعة التحقيق وإهداره لحق الدفاع 0
( الطعن رقم 2897 ، 3219 ، 3332 لسنة 46ق . عليا جلسة 6/9/2001 )
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية أن المحال دفع أمامها إنه قام بإعداد مذكرة مؤرخة 10/9/1995 للعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة بالموضوع الخاص بالتنازل عن عقد الإيجار الخاص بالشقة رقم (2) بالعقار رقم 22 شارع سيدى جابر بالإسكندرية وإنه ( أى رئيس مجلس الإدارة ) أشر على المذكرة باتخاذ اللازم ، كما دفع أيضا بوجود تفويض سابق من رئيس مجلس الإدارة لمدير عام الشركة ورئيس قطاع الشئون العقارية بالتوقيع على عقود البيع والإيجار للوحدات الإدارية والسكنية ، وإنه استبان لهيئة النيابة الإدارية أبان التحقيق أن ثمه وقائع مماثلة يجرى تحقيقها فى القضية رقم 178 لسنة 98 شئون مالية وقد تقدم خلال التحقيق الدكتور / برهام محمدعطا رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بمذكرة ضمنها أن التوقيعات الموجودة على صور المستندات تبدو وأنها توقيعاته وأن كان لابد من الرجوع للأصل للتأكد منها وما يزيد فى اعتقاده إنها توقيعاته إنها وردت بعبارته المعهودة فى اعتماده ويصعب تقليد إمضائه أو وجود مصلحة فى تزوير مثل هذا الاعتماد ، وإزاء ما تبين للنيابة الإدارية من أن القضية رقم 178 لسنة 98 شئون مالية لم يتم التصرف منها بعد فقد غضت الطرف عن مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وقدمت المحال إلى المحكمة التأديبية فى المخافتين المشار إليهما 0
ومن حيث إن البين من سرد السابق أن الجهة القائمة بالتحقيق لم تعن بتحقيق دفاع المحال المثار أمامها رغم ما يظاهره من جدية واستبان لها على النحو الذى سطرته مذكرة النيابة الإدارية من الإطلاع على ملف القضية رقم 178 لسنة 1998 شئون مالية ، وألتفت عنه بدعوى عدم الإنتهاء من التصرف فى القضية المشار إليها وهو ما يشوب تحقيقها بالبطلات والخطأ الجسيم إذ كان يتعين على النيابة الإدارية إما استكمال تحقيقها فى القضية التى تباشرها بسماع أقوال / رئيس مجلس إدارة الشركة السابق د . برهام عطا لله أو الانتظار لحين التصرف فى القضية رقم 178 لسنة 1998 بحسبان أن عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة الشركة والتحقيق من صحة التوقيع المنسوب إليه باعتماد المذكرة المقدمة من المحال والتى أسس عليها دفاعه والنظام المتبع آنذاك فى عرض محاضر لجنة البيع والتأجير على رئيس مجلس الإدارة يتم على المذكرة الجماعية أم بصورة منفردة دفاع جوهرى مؤثر فى ثبوت المخالفة من عدمه كما لم تعن النيابة بضم أصل تلك المذكرة ، الأمر الذى يكون معه تحقيق النيابة الإدارية قد جاء قاصرا عن تحقيق دفاع المجال لاسيما فى ضوء ما أثير من تكرار التحقيقات ووحدة الوقائع المادية للمخالفات المتمثلة مما كان يقتضى موقفا واضحا من الجهة المحققة فى هذا الشأن ومن ناحية أخرى فأن الثابت مما سطره قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 2109 لسنة 46 ق . عليا الصادر بجلسة 26/5/2002 فى خصوص مخالفة تجاوز المحال لاختصاصه الوظيفى بأن اعتمد عقود الإيجار والبيع مغتصبا فى ذلك سلطة رئيس مجلس الإدارة ، أن هذه المحكمة استلفتها فى هذا الاتهام إنه لا يتصور انفراد المطعون ضده فى تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى بتنفيذ توصيات لجنة البيع والتأجير واعتماد العقود المشار إليها دون العرض على رئس مجلس إدارة الشركة ، وأن تسايره فى ذلك كافه قطاعات الشركة فى مخالفته للقوانين واللوائح وتنصاع إلى تحصيل مئات الألوف عن الجنيهات نتيجة تغير عقود الإيجار المنسوب اعتمادها للمطعون ضده ، ودخولها فى ميزانية الشركة عن سنوات من 1995 حتى 1998 وعرضها على الجمعية العمومية للشركة خلال هذه السنوات دون أن تتنبه هذه القطاعات أو الرئاسة الجديدة للشركة أو الجهات الرقابية إلى هذه المخالفات إلا فى تاريخ الإبلاغ بها بمعرفة الرئاسة الجديدة للشركة بتاريخ 17/8/1998 ، كما إنه من ناحية ثالثة فأن الثابت مما قدمه المحال أمام المحكمة التأديبية بحافظة مستندات وسطره الحكم السالف أيضا أن هناك تفويضا صادرا من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق لمدير عام الشركة ورئيس قطاع الشئون العقارية بالتوقيع على عقود البيع والإيجار للوحدات الإدارية والسكنية وأن هذا التفويض كان سابقا على وقوع المخالفة ( محل الاتهام ) وأن شاغلى وظيفة رئيس قطاع الشئون العقارية قد سبق التوقيع على عقود البيع والإيجار نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى حالات مماثلة ( الحكم الصادر فى الطعن 2897 لسنة 46 ق. عليا – إضافة إلى الطعن 2109 لسنة 46ق. عليا ) ، الأمر الذى يثر الشك والريبة حول صحة إسناد المخالفة المذكورة مرة أخرى عن الوقائع مماثلة خاصة وإنها مخالفة إجرائية لا يبين منها إنه ترتب عليها – بفرض صحتها – إيه أضرار مالية للشركة 0
ومتى كان ما تقدم بيانه من إنه فضلا عن بطلان التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده ، فأن المخالفتين المنسوبتين للمطعون ضده تقومان على ذات الأساس ( تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى ) واعتماد عقد الإيجار المتنازل عنه للشقة المذكورة مغتصبا سلطة رئيس مجلس الإدارة وسبق لهذه المحكمة أن انتهت فى الطعنين رقمى 2109 ، 2897 لسنة 46 ق . عليا إلى عدم صحة ذلك وأثبتا وجود تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن مازالا ساريا حتى تاريخ ارتكاب الواقعة (المدعاة بالمخافة ) فى عام 1995 ويفسر فى ذات الوقت قيام إدارات الشركة المختلفة بتنفيذ محتواها وتحصيل ما رتبته من آثار مالية تتمثل فى مقابل التنازل والإيجارات التى آلت إلى الشركة وأدرجت بميزانيتها وبالتالى فأن وحدة الواقعة المادية فى الطعون المشار إليها توجب عدم جواز المجادلة فيما انتهت إليه هذه المحكمة من انتفاء المخالفة قى ضوء إقرار رئيس الشركة السابق فى التحقيقات وضمنته الأحكام المشار إليها من أن التوقيع الوارد على المذكرات يخصه وورد بعبارته المعهودة مما يتعين معه القضاء ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه تطبيقا لقاعدة حجية الأحكام النهائية وعدم المجادلة فى الوقائع التى أثبتها الحكم التأديبى النهائى الصادر من هذه المحكمة 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى خلاف ذلك فإنه يتعين القضاء بتعديله ليكون براءة المطعون ضده مما نسب إليه 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية والقضاء مجددا فى الدعوى رقم 17 لسنة 41 ق0 تأديبية المالية ببراءة المحال صبرى زكريا حسين مدين مما نسب إليه 0
اترك تعليقاً