نقض جزاء2005
رقم القضية 4/2005
رقم القرار : 3
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
نقـض لا يوجد في القانون ما يجيز لمحكمة النقض إخلاء سبيل المحكوم عليه بالكفالة لنتيجة الدعوى لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع ولا هي درجة ثالثة من التقاضي . |
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار القرار بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني
وعضويه المستشارين الساده محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش
المستدعيان: 1) — سعد طباخي/الخليل
2) — رشيد الطباخي/الخليل
وكيلتها المحاميه الاستاذه لينا أبو علان/الخليل
تقدم المستدعيان بهذا الاستدعاء بطلب اخلاء سبيلهما بالكفاله لغاية صدور قرار محكمة النقض في الطعن رقم 19/2005 ضد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية القاضي بحبس كل من المستدعيين لمدة أربعة شهور بتهمة السرقه خلافاً للمادة 406 (1) من قانون العقوبات لسنة 1960.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن محكمتنا وبعد أن فصلت بالطعن المشار إليه وقضت بتأييد قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإن الطلب الحالي أصبح غير ذي موضوع كما أنه لا يوجد في القانون ما يجيز لمحكمتنا اصدار قرار بإخلاء سبيل الطاعنين بالكفاله لنتيجة الدعوى، لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع ولا هي درجة ثالثه من درجات المحاكم بل هي رقيبه على تطبيق القانون تؤيد ما تراه موافقاً له وتنقض ما يخالفه وتعيد الدعوى لمرجعها لاصدار القرار الاصول.
ولذلك، فإننا نقرر رد الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2005
اترك تعليقاً