(( قرار تمييزي ))
============
المبدأ:
((طلب الترجيح بين الاحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية)).

القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طالبة الترجيح/ (س. ف أ. ب) تطلب ترجيح القرار الصادر من محكمة استئناف دهوك/ بصفتها التمييزية بالعدد 4/ت.م/2013 في 13/1/2013 على القرار الصادر عن محكمة استئناف نينوى/ بصفتها الأصلية بالعدد 376/س/2015 في 26/10/2015 وحيث ان القرار المطلوب ترجيحه يتضمن تصديق قرار محكمة بداءة دهوك بالعدد 250/ب/2012 في 13/12/2012 القاضي برد دعوى المدعين/ المميزين/ (م. ع أ) وجماعته وحيث ان المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة (13/أولاً-ب/ثانياً-1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل تشترطان بطلب الترجيح ان يكون بين حكمين نهائيين متناقضين وان قضاء هذه الهيئة قد استقر على ان يكون طلب الترجيح بين الاحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية ولما كانت طالبة الترجيح تطلب ترجيح القرار التمييزي المشار اليه اعلاه فان شروط طلب الترجيح تكون غير متحققة بطلبها وعليه قرر رد الطلب وتحميلها الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 18/شعبان/1440هـ الموافــق 23/4/2019م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى