الطعن 310 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 28 / 11 / 2017
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجــــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـد رفـاعـــى ” نائبى رئيس المحكمة “
وليـد محمـد بركـــات و أحمد يوسـف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 310 لسنة 87 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
1ــــ السيد المستشار / رئيس الاستئناف ورئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2ــــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته
3 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
4 ــــ السيد / وزير المالية بصفته .
5 ــــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ……. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / ……. . لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 12/4/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/2/2017 فى الدعوى رقم 1469 لسنـة 133 ق ” رجال القضاء ” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً برفض طلب إلغاء التنبيه . ثانياً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهورى بتخطى المطعون ضده في الترقية 1ـــــ عدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان لانعدام المحل . 2ــــــ رفض الطلب .
وفى 6/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/5/2017 أودع المطعون ضده مذكره طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 26/9/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع علـــى الأوراق وسماع التقرير الــذى تـــلاه السيد القاضــــــى المقرر / ……. ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنيــن بصفاتهـــــم الدعــــــــوى رقم 1469 لسنة 133 ق القـــــــاهــــرة ” رجال القضاء ” بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه له من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10/4/2016 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس استئناف وبترقيته إلى هذه الدرجة وفقاً لأقدميته من زملائه ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 10 من إبريل سنة 2016 أخطر بالتنبيه سالف الذكر لما نسب إليه فى الشكوى رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة من أنه ترأس لجنة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والمالية لمدرسة ……. القومية للغات وتقدم للترشح فى انتخابات مجلس إدارة المعاهد القومية وإذ كان هذا التنبيه قد جاء مشوباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة وفاقداً لركن السبب فقد تظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه كما صدر القرار الجمهورى متضمنا ترقية عدد من زملائه إلى درجة نائب رئيس استئناف دون أن يشمله بالترقية الى هذه الوظيفة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 20 من فبراير سنة 2017 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة الاستئناف الموجه للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية إلى درجة نائب رئيس استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق مالية ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده مذكره طلب فيها رفض الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بصفاتهم بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة صحة الوقائع المنسوبة للمطعون ضده والتى تكشف عن عدم إدراكه لمقتضيات وظيفته والخروج على موجباتها وينال من كرامتها ويزعزع الثقة الواجبة فيه وفى الهيئة القضائية التى يشرف بالانتماء إليها بما يستوجب توجيه التنبيه إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه وأن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، الذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه ، وأن مفاد نص المادتين 72/1-2 ، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ذلك لأنه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته إصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أى معيار شخصى أو فردى تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص فى شأن عضو من الأعضاء وهو يحرص فى إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامة التى هى أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية ، وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذي يتعبد فيه بعمله لربه ، وكان تصرف القاضى ومسلكه لصيقا بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكا معينا في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظا على كرامة القضاء وهيبته ، وأن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة فى 22 من سبتمبر سنة 2003 حظر ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة أنفسهم لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الخاصة باستصلاح الأراضي أو تقسيمها أو الإسكان أو التعليم الخاص أو ما يماثلها أياً كان الغرض من إنشائها فيما عدا الجمعيات الخاصة برجال القضاء التى يقرها المجلس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثبت في حقه من تحقيقات الشكوي رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إليه من أنه تراس لجنة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والمالية لمدرسة ……. القومية للغات وقيامه بتلك الأعمال والتوقيع على القرارات والعقود والأوراق المالية اللازمة لتسيير أعمال المدرسة وترشحه فى انتخابات مجلس إدارة المعاهد القومية والفوز بمنصب نائب رئيسها وأن قيامه بتلك الأعمال أدت إلى حدوث مشاحنات بينه وبين آخرين تقدم البعض منهم بشكايته وتظاهر البعض أمام مكتبه بالمدرسة وهو ما يكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتنم عن مخالفة لأحكام القانون وتعد خروجاً على الالتزام بالسلوك القويم وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده تقدم بطلبه لإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2016 فى حين أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 2016 أى أنه لم يكن قد صدر بعد عند إقامة الدعوى مما كان يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن من شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أن يكون القرار المطعون فيه قائماً وقت رفع الدعوى فإذا لم يكن القرار المطعون فيه قد صدر فى هذا التاريخ فإن الدعوى بإلغائه تكون قد وردت على غير محل متعيناً عدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2016 للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 الصادر بتخطيه فى الترقية بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) فى 31 من أغسطس سنة 2016 أى بعد إقامة الدعوى ومن ثم تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض طلب إلغاء التنبيه وبعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1469 لسنة 133 ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء” برفض طلب إلغاء التنبيه الكتابى رقم 2 لسنة 2016 وبعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً