طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة على الاشتراك في التأمين – القانون المصري
الطعن 629 لسنة 47 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 329 ص 1767
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق والدكتور جمال الدين محمود.
————
تأمينات اجتماعية “معاش العامل”. قانون ” القانون الواجب التطبيق. في مسائل العمل والتأمينات”.
طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة علي الاشتراك في التأمين بواقع 2 % بدل من 1 % . جواز عدوله عن هذا الطلب . ق 63 لسنة 1964 . القانون 79 لسنة 1975 استحدث حكما مغايرا بمنع هذا العدول .
النص في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن ” … تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين و التي يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين و يحسب عنها المعاش بواقع 1 % من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة … و يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق ” ، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه في طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل و ذلك بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهري الذى أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذى تقرر أصلاً لكافة الحماية الاقتصادية له و المستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد و معيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذ رأى أنه يحقق مصلحة له ، و لما كان المعاش لا يرتكن في أساسه على رباط عقدي بين المؤمن عليه و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و إنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى فرضه و ليس في هذه الأحكام و لا في القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه و استرداده ما دفعه من هذا الخصوص . يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغاير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحويل في السياسة التشريعية من إطلاق حقه في العدول إلى حظر هذا الحق و تعميم الحظر و جعله شاملاً . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قدم في 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 – وهي السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافاة وفقاً لقانون العمل – بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهري المنوه عنه بدلاً من 1 % منه و بدأ سداد الأقساط المستحقة في هذا الشأن اعتباراً من أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدى إلى زيادة معاشه ، فإنه يحق له العدول عن طلبه و استرداده الأقساط المدفوعة بصدده .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1272 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الهيئة الطاعنة وشركة ….. بطلب إلغاء ضم مدة الخدمة السابقة على 1/4/1959 بالمعاش مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ورد المبالغ التي حصلتها منه، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى هذه الشركة وتقدم بطلب لضم مدة خدمة سابقة إلى مدة اشتراكه بتلك الهيئة التي حصلت الأقساط الشهرية المستحقة عنها اعتباراً من 1/4/1968 وإذ تبين أن ذلك الضم لا يحقق له منفعة فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 22 من مايو سنة 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 9 من ديسمبر سنة 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 123 سنة 93 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من فبراير سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة على اشتراكه بالهيئة الطاعنة وإلزامها أن ترد إليه ما تكون قد حصلته من أقساط نظير ضم المدة المذكورة. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 24 من مايو سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً