عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون العاملين في الشركات المساهمة :

لقد نشطت أغلب النظم إلى التآلف بين العمل ورأس المال(1).بعد أن كانت الإدارة حكراً على أصحاب رؤوس الأموال فاتجهت الإدارة الحديثة إلى تمثيل العمال في مجالس الإدارة(2). حيث صدرت في النصف الثاني من الألفية الثانية تشريعات تضمن إشراك العاملين في الإدارة في الدول الاشتراكية وحتى من الدول الرأسمالية كما في فرنسا حيث أقرت إشراك العاملين في إدارة الشركة المساهمة(3). فضلاً عن أسلوب آخر يدعى نظام الشركات ذات المساهمة العمالية إذ أن للعاملين الحق في الأرباح بوصفهم مساهمين(4). ولكن تراجعاً معيناً قصر هذا النشاط عن تمثيل العاملين، فقد نص القانون العراقي على تمثيل العاملين في الشركة بواقع عضوين يختارهما الاتحاد العام لنقابات العمال ولم يفرق القانون بين الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة(5). من حيث العدد وهل هم من فئة العمال ام الإداريين علماً بأن القانون السابق قد فصل العمال عن غيرهم(6). وتمتد فكرة تمثيل العاملين في العراق إلى سنة 1964(7). علما إن القانون العراقي استثنى تمثيل العمال في شركات البنوك والاستثمار المالي(8).

أما القانون الأردني فقد جاء خلواً من تمثيل عنصر العمل الذي يعد أحد عناصر الانتاج المهمة. أما موقف القانون الفرنسي فانه على الرغم من أن نظامه يتسم بالرأسمالية إلا انه مثل العاملين في مجلس الإدارة عندما أدخل في نظام شركة المساهمة ذات المشاركة العمالية بمقتضى القانون الصادر في 26 نيسان 1917 وهو ينشئ بجانب أسهم رأس المال أسهماً للعمل تمنح لجماعة العاملين الذين سبق على وجودهم فيها مدة سنتين على الأقل(9). سابقة على تعيينهم(10). والمتجاوزة أعمارهم الحادية والعشرين وتخولهم حق الاشتراك في الهيئة العامة وفي مجلس الإدارة وفي الأرباح. ويبدو أن وجوب مرور مدة سنتين على وجود العامل في الشركة سابقة على تعيينه من أجل إظهار قدراته وتحمل مسؤولية الإدارة. وقد نصت م/ 78 من قانون الشركات الفرنسي بأنه إذا كان مجلس الإدارة لا يتألف الا من ثلاثة أعضاء وكان من الواجب أن يتضمن على الأقل ممثلاً واحداً من العمال وهذا يدل على وجوب تمثيل العاملين في إدارة الشركات المساهمة في فرنسا حتى عندما يؤول عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى حده الأدنى، لما لأهمية عنصر العمل في إنجاح نشاط الشركة والحد من تسلط أصحاب رؤوس الأموال على مقدرات الشركة فضلاً عن دعوة الارتقاء الإنساني بالعامل على عبوديته وبعث متعة العمل وروح المسؤولية والتضامن(11). ولغرض انجاح هذه المشاركة فأنه لابد من ان يتوافر في العامل مستوى علمي والنظرة إلى إشراك العمال في الإدارة هو إشراك عنصر العمل وليس أشخاص العمل لكون العمل مصدراً مهماً في اتخاذ القرار الصائب الذي يوجه الشركة إلى النجاح. وان العامل لا يعمل في خدمة رأس المال ولكنه يعاون رأس المال(12).

إن المشرع العراقي الذي نص في قانون الشركات على تمثيل العاملين في إدارة الشركة المساهمة الخاصة بعدد ثابت(13). لا يتغير مع الحدين الأعلى والأدنى وهما الرقمان 5 و9 بواقع ممثلين للعمال فيحدث هذا التمثيل الثابت تفاوتاً فإذا ما قورن بالحد الأدنى من عدد أعضاء مجلس الإدارة البالغ عدده 5 ستكون النسبة المئوية الممثلة من العمال بالحد الأدنى 2/5 × 100 = 40% وإذا اجرينا المقارنة مع الحد الأعلى فستكون النسبة 2/9 × 100 = 22.2% حيث يلاحظ أن هنالك بوناً ملموساً بين الحدين الأعلى والأدنى لأعضاء مجلس الإدارة مقارنة بالرقم الثابت لتمثيل العاملين حيث يصل إلى النصف تقريباً علماً بأن القانون الفرنسي قد تحوط لمثل هذه الحالة عندما نص على انه عندما يصل الى الحد الأدنى وهو رقم 3 فإن ممثلي العمال سيقل عددهم ليصل إلى الواحد فكان لابد للمشرع العراقي أن يترك تحديد العدد يتناسب مع حجم العمل وعدد الأعضاء الكلي دون تقييد فيكون العدد بالحد الأدنى واحداً وبالحد الأعلى اثنين. اما من حيث مرجع الاختيار الذي حدده القانون العراقي من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال فإن القانون لم يشر إلى الكيفية التي تم فيها الاختيار من قبل هذه الجهة فأجد أن طريقة التعيين تفتقد إلى الموضوعية كما أن طريقة الانتخاب وإن كانت هي الطريقة التي درج العمل فيها إلا أنني أجد أن وضع ضوابط بموجب نقاط يحصل عليها العامل للوصول إلى تمثيله في مجلس الإدارة أكثر فاعلية وتحفيز العاملين إلى الارتقاء بكفاءاتهم وبث روح المنافسة بينهم لوصول العناصر الكفوءة إلى هذا المنصب الحيوي. علماً أن الفقه استحسن اختيار ممثلي العاملين في الشركة بان يتركهم إلى العاملين أنفسهم عن طريق الانتخاب كونهم أدرى بالأشخاص الأكفاء لهذه الغاية(14).

ومما يؤخذ على القانون انه قد ساوى بين العمال على خطوط الإنتاج والإداريين العاملين على المكاتب ولعل سبب ذلك هو أن تسمية العمال اقتصر على العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط(15). بموجب القرار الفيصلي ذي الرقم (150) بتاريخ 19/3/1987 أما قانون الشركات السابق(16). فقد مثل أحد المقاعد لعمال الشركة والآخر لمنتسبيها من غير العمال. فالإداريون والعمال على خطوط الإنتاج يطلق على كليهما عمالاً لأغراض قانون العمل استناداً إلى م/ 85 من قانون العمل ذي الرقم (151) لسنة 1970 التي تنص على انه يقصد بالعامل لأغراض هذا القانون كل من يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً في عمله ومن ثم يشملهم التنظيم النقابي للعمال ولذلك لم يفرق القانون بين العاملين وأسند إلى اتحاد نقابات العمال القيام بتمثيل كليهما. أما ما أشرنا إليه بخصوص ظاهرة التراجع عن تمثيل عنصر العمل في الشركات المساهمة الخاصة ومنها شركات البنوك والاستثمار المالي فإن الواقع العملي(17). يشير إلى كون العمل يحتاج إلى الخبرة المحاسبية ولا توجد خطوط إنتاج وحفاظاً على سرية المعلومات عن العملاء. وقد يعود السبب حول عدم تمثيل العمال كما يشير بعض الفقه(18). إلى خشية أن يهتم ممثلوا العاملين بالحصول على أقصى المكاسب لمصلحة العاملين دون النظر إلى مصلحة الشركة أو المصلحة العامة وخشية أن تتأثر الانتخابات بالعلاقات الخاصة بدلاً من أن تتم على أساس من الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المشروع وذلك تحسباً من إفشاء أسرار العملاء وحجة أن يكون تنزيهاً للوظيفة(19). كما أن هذا الاستثناء قد يثير تساؤلاً هل يعد ذلك تراجعاً عن أسلوب تمثيل العاملين في الأدارة أم استبعاد هذا التمثيل ليقتصر على نوع معين من الشركات المساهمة الخاصة. كما في شركات المصارف والاستثمار المالي في العراق إن الجواب قد يؤول إلى أن مشاركة العمال في عضوية مجلس الإدارة لهذه الشركات يتيح لهؤلاء العمال الاطلاع على سير العمل فيها والسياسات الإدارية لها وكشف سر العمل الإداري أو الصناعي فيها ((وهذا ما آثره المشرع العراقي بشكل كنائي))(20). أو خشية أن يهتم ممثلو العاملين بمصلحة هم على حساب مصلحة الآخرين(21). وأن بعض الفقه يبرر أن هناك أسراراً خاصة يخشى إفشاؤها(22). وإذا كانت هذه المبررات فأجد أن العمل التنفيذي لإدارة الشركة سيكون بيد العاملين وما دور مجلس الإدارة إلا التوجيه والمراقبة فلا يمكن الركون إلى هذه المبررات فإنهم ملاصقون للإجراءات التنفيذية الخاصة بحركة المصارف ونشاطها(23). فالتبرير اذن الذي أؤيده انه لا محل له من الصحة في استبعاد تمثيل عنصر العمل في شركات المصارف والاستثمار المالي.

ويمكن أن نقول أن هناك نوعاً من التأثير بتجارب الآخرين(24). ومثالها تجربة التشريع المصري فقد استنبط الفقه المصري أن هناك نوعاً من التراجع عن مبدأ تطبيق تمثيل العاملين واستخدام كلمة انفصام(25). ولم يمثل قانون الشركات والبنوك والاستثمار المالي(26). العمال في الإدارة(27). كما ان احد المطالب التي نادى بها المستثمرون ورجال الاعمال العرب في مؤتمر الشركات المساهمة والذي عقد للمدة من 24-27 اذار 1980 تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار(28). ولكن لابد أن يسود تمثيل العاملين حتى في إدارة الشركات الخاصة كالبنوك والاستثمار المالي إذا أريد لها النجاح لأن للعمل نصيباً حقيقياً في إدارتها وأن هذا المبدأ يجب أن يسود وانه سائد حتى في النظم الرأسمالية المعاصرة وهذا ما ينطبق على ما آل إليه المشرع الفرنسي منذ سنة 1917(29). حماية لتآلف عنصري الإنتاج (العمل ورأس المال) ويمكن اقتراح المعالجة الاتية التي يمكن ان يأخذ بها المشرع العراقي عن طريق ممازجة التجربة الفرنسية المتمثلة بلجان المشروع وباختيار الطريقة الثالثة التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية(30). لقانون الشركات المصري التي يتم فيها تمثيل عنصر العمل في مجلس الإدارة لتطبيقها على شركات البنوك والاستثمار المالي العراقي الذي استبعد فيها تمثيل عنصر العمل وفقاً للآلية الآتية:

تشكيل لجنة معاونة لمجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة تضم ممثلين عن العاملين(31). وذلك إما عن طريق الانتخاب او من الأفضل عن طريق من يحصل على مجموع من النقاط أفضل من غيره كعدد سنوات الخدمة والتقييم السنوي وحصوله على الشكر والمزايا وتتم على اساس حصيلة هذه النقاط المفاضلة ومهمة اعضاء هذه اللجنة أداء المهام الاستشارية(32). التي يكلفهم بها مجلس الإدارة ويضاف إلى هذين العضوين ممثل عن مجلس الإدارة ويترأس هذه اللجنة من يحوز على أعلى الأصوات بالانتخاب أو أعلى النقاط ومدتها سنة قابلة للتجديد سنوياً. وفضلاً عن مهمتها الاستشارية أرى أن نقترح ما يرتقي بأداء مهمة الإدارة ودراسة الموضوعات الخاصة بأجور العاملين وما يحال عليها من مجلس إدارة الشركة. وتقوم برفع توصياتها ونتائج دراستها إلى مجلس الإدارة موقعة من رئيس اللجنة خلال سنة عملها وقبل انتهاء أعمالها تضع تقريراً سنوياً يوضح فيه نشاطاتها وما قامت بأدائه وما عرض عليها من موضوعات وما أوصت به في شأنها وأية اقتراحات ترى عرضها على مجلس الإدارة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتتميز هذه اللجنة باستقلاليتها عن مجلس الإدارة. ويمثل رئيس اللجنة في مجلس الإدارة ويحضر اجتماعاتها ويكون له صوت معدود في المداولات ويحسب صوته في نصاب اجتماع مجلس إدارة الشركة. إن هذه الطريقة تقترب من طريقة نظام لجان المشروع في القانون الفرنسي(33). وحبذا لو كان لهذه اللجنة الحصانة ولا يطالها العزل من الهيئة العامة لأنها تمثل العاملين عدا حالة أن يطال العزل مجلس الإدارة كاملاً(34). وتستمر في أعمالها إلى حين انتهاء مدة السنة ليظهر نشاطها جلياً.

ومن حيث طبيعة تمثيل العاملين في مجلس الإدارة فإن طبيعة العقد الذي يربط العامل كفرد في الشركة التي يعمل فيها يكون عقد عمل والعلاقة تظل علاقة تبعية(35). ويحتفظ العامل بموقعه في عمله وينبغي ملاحظة عدم اشتراط تقديم ممثلي العمل لأسهم الضمان(36). ومسؤوليتهم ضمن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة(37). وتطالهم المسؤوليتان المدنية والجزائية. ولكن أعفاء ممثلي العمال في مجلس الإدارة من تقديم الضمانات يجعل مسؤوليتهم عن أعمال المجلس مسألة نظرية بحتة لا يمكن أن تترجم إلى واقع عملي إذ من غير المتوقع التنفيذ على أجر العامل ومكافأته عن عضوية المجلس إذا ما تقررت مسؤوليته المدنية للحصول على التعويض المناسب(38). إن طبيعة عمله تتمثل بعقد العمل وتبعيته وعضويته في مجلس الإدارة ولكن يستطيع اتخاذ القرار مع الآخرين في الشركة فأجد أن البقاء على تمثيل العاملين حتى في شركات البنوك والاستثمار المالي للمردود الإيجابي الذي يمثله عنصر العمل وخاصة إذ نهض ممثلو العمال على تحمل مسؤولياتهم وتوافر مستوى علمي معين لمن يرشح وقضى مدة معينة في المشروع(39). تسمح بإبراز خبرته ويكون اختياره من الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف الشركة(40) وليس همهم الحصول على المكاسب دون النظر الى مصلحة المشروع فالوعي المطلوب لدى العاملين بالمصلحة العامة وسوف يعاون عنصر العمل رأس المال في تحقيق غرض الشركة خاصة وأن العاملين في المشروعات هم أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة في حسن سيرها ونجاحها لارتباط معيشتهم بدخلهم فيها.

_____________________________

1- د. أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، ج6، شركات الاموال، 1993 ص372.

2- د. عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، والبنك الإسلامي، الأردن، سنة 1995، ص122.

3- أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص168.

4- وهناك نظام يدعى نظام الإدارة الذاتية العمالية المعروف في يوغسلافية فينفرد العمال وحدهم في إدارة المشروعات، د. أحمد شكري السباعي، مصدر سابق ، ص213.

5- المواد 103 و 104 من قانون الشركات العراقي.

6- قانون الشركات العراقي رقم (36) لسنة 1983.

7- بموجب القانون رقم (102) لسنة 1964.

8- م/ 105 من قانون الشركات العراقي.

9- لقد سبق أن كانت هذه المدة أكثر من سنة د. أكرم ياملكي مصدر سابق من ص224-225.

10- م/ 93/ 1 من قانون الشركات الفرنسي، وفي حالة اندماج شركتين يمكن احتساب مدة السنتين في أي من الشركتين نصت عليها م/ 93/ 3 مشار إليها عند أحمد محمد محرز، اندماج الشركات، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع، هامش 53.

1- أنظر د. أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص169؛ د. أكرم ياملكي ود. فائق الشماع، القانون التجاري، بغداد، سنة 1980، ص164، ود.علي البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، الاسكندرية، سنة 1986، ص297.

2- د. أكرم ياملكي ود. فائق الشماع، مصدر سابق، ص164.

3- م/ 104 من قانون الشركات العراقي.

4- د. لطيف جبركوماني، ود. علي كاظم الرفيعي، القانون التجاري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، سنة 2000، ص368-369.

وكذلك د. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي، مصدر سابق، ص225.

5- أنظر الأسباب الموجبة لقانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987 الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة برقم 536 في 27/7/1987.

6- رقم (36) لسنة 1983، م/ 99.

7- ومن استطلاع آراء بعض مسؤولي الشركات والمهتمين في الموضوع توصلنا إلى عدم تمثيل العاملين تحسباً من عدم الكفاءة كون العمل يحتاج إلى خبرة فنية وانه لا توجد خطوط إنتاج يتطلب فيها تمثيل العمال، وذلك بموجب المقابلة لممثلي شركة مصرف الموصل ومدير البنك العقاري وممثل العمال لشركة البيبسي كولا.

8- د. شكري أحمد السباعي، ج5، مصدر سابق، ص175.

9- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي مصدر سابق، ص370.

20- د. نسيبة ابراهيم حمو، مشاركة العمال في إدارة الشركة، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، ع12، سنة 2002، ص59.

2- د. أحمد شكري السباعي، مصدر سابق، ج6، ص319.

22- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي مصدر سابق، 2000، ص370.

23- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي مصدر سابق، ص368.

24- إن استثناء تمثيل العاملين كان أحد المطالب التي نادى بها المستثمرون المصريون ورجال الأعمال في مؤتمر شركات المساهمة الذي عقده للمدة من 24-27 آذار 1980 تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار د. سميحة القليوس، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، سنة 1983، ص431.

25- أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص169 وص 172 وص 302.

26- رقم 23 لسنة 1974 المصري.

27- ولقد تدرج القانون المصري في تمثيل العاملين فأقره دستور 1971 وتراجع عن تمثيل العاملين في قانون 159 لسنة 1981 حيث أحال إلى اللائحة التنفيذية باتخاذ أحد طرق اشتراك العاملين وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه حافظ على المبدأ في ذاته ولكنه ترك للمؤسسين اختيار أفضل الطرق الملائمة ولظروف الشركة ويعلق الدكتور علي البارودي أن هذا التبرير في ذاته يثير مشكلة دستورية ويعدها نكوصاً عن مبدأ مشاركة العاملين وبعكسه أشارت د. سميحة القليوبي انه جاءت م/ 84 بنص خاص يقرر بصفة عامة أن يكون للعاملين نصيب في أدارة الشركة، مصدر سابق، ص432.

28- د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص431.

29- أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص172.

30- المواد من 253-256 من اللائحة التنفيذية من القانون المصري.

31- أحدهم من الكادر الفني والآخر من الكادر الإداري ويتعاونون من أجل أداء المهام التي يكلفون بها أو أي عدد ويفضل أن يكون المجموع عدداً فردياً.

32- اسوة بلجنة المشروع الخاصة بالقانون الفرنسي وردت عند

France Guiram and، Alian Heland Des Societes 4 ed. Durod، 1996، p. 429.

وتسمى لجنة القيام بالمهام (لجنة المشروع) فاللجنة مشكلة أحدهم من الكادر الفني ومن موظفي الإدارة وآخر من المستخدمين (العمال) ليتعاونوا من أجل أداء المهام الاستشارية التي كلفهم بها مجلس الإدارة.

33- أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص231.

34- محمد فريد العريني د. جلال وفاء البدري محمدين ود. محمد السيد الفقي، مصدر سابق، ص313.

35- د. علي البارودي، مصدر سابق، هامش ص298.

36- د. نسيبة ابراهيم حمو، مصدر سابق، ص63.

37- سوف يعالج الموضوع في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

38- د. نسيبة ابراهيم حمو، مصدر سابق، ص64.

39- يفضل أن يكون سنتين اسوة بالقانون الفرنسي.

40- وقد فضلنا طريقة الحصول على النقاط الأعلى.

عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون المساهمين في الشركات المساهمة :

يتشكل مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من عدد من الأعضاء الأصليين لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة في القانون العراقي. إن القانون العراقي حدد عدد الأعضاء بحدين أعلى وأدنى شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والفرنسي حيث حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الهيئة العامة بحد أدنى لا يقل عن ثلاثة وحد أعلى لا يزيد على سبعة(1). لكي يتناسب مع حجم الشركة ووفقاً لما يحدده عقد الشركة(2). أما قانون الشركات الأردني فقد حدد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة بعدد لا يزيد على ثلاثة عشر وحد أدنى لا يقل عن ثلاثة ووفقاً لما يحدده نظام الشركة(3). أما القانون الفرنسي فقد نص(4). على انه ((أصبح إلزاماً أن تشكل الشركة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإثنى عشر على الأكثر ويرتفع هذا العدد إلى 15 إذا قبلت أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة ويمكن أن يزداد هذا العدد في حالة قبول أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة الى 27 و30 في حالة الاندماج)). فالشركة المساهمة الخاصة تدار عن طريق مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل واختلف في الحد الأعلى فلم يتحدد بحد معين فيمكن أن يصل إلى ثلاثين في حالة الاندماج(5).

وطبقاً لنظام الشركة. والذي أشار إليه الفقه(6). أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن يتحدد بشكل اختياري بموجب النظام الداخلي وذلك بتثبيت العدد 3 أو 6 أو 7 أو 10 أو على عدد متغير بين حدين مثلاً من (3-9) أو (4-10) أو (3-24). ومن الجدير بالذكر أن القانون الأردني قد اشار إلى طريقة الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة بموجب الاقتراع السري ولكن لم يشر إلى معالجة السلبيات التي ترافق عملية الاقتراع والجهة القضائية التي تتولى الحكم في هذه القضية شأنه في ذلك شأن القانون العراقي. ففي قرار لمحكمة التمييز الأردنية ((إن قرارات الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الذي أصدرته محكمة البداية أن المحكمة لم تبت بالنزاع ببطلان الانتخابات ولم ترفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي مما لحق المدعين من ضرر نتيجة لهذه الانتخابات لكونها لا تدخل في الدعاوى المدنية))(7). ولما لهذا الموضوع من أهمية والذي يمكن أن يؤدي إهماله إلى وصول عناصر تفتقد إلى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس الإدارة فيحد من فاعلية اتخاذ القرارات الصائبة فادعوا إلى تنظيم الطعن في الانتخابات وعقد الاختصاص للقضاء المستعجل وأخذ الضمانة الكافية من الطاعن في الانتخاب. إن تحديد الحدود العليا والدنيا لعدد أعضاء مجلس الإدارة(8) كما أراده المشرع لحكمه لما له من مردودات إيجابية لكي يحول دون استئثار العدد القليل من الأعضاء بإدارة الشركة والتحكم بمصيرها وأن القدر المعقول والكافي لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة لكي يحول دون زيادة العدد الذي يؤدي إلى ضعف الشعور بالمسؤولية وعدم الانسجام(9). ولكي لا تتبعثر أمور الإدارة بين أشخاص عديدين ومن ثم تتعرقل أعمال الشركة(10). كما أن كثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة يتسبب في زيادة نفقات الشركة(11). أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول الذين يمثلون المساهمين(12). في القانونين العراقي والأردني فيتم بناء على دعوة الهيئة العامة من قبل المؤسسين(13). حيث تجتمع الهيئة العامة التأسيسية وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة الأول(14). وبالعدد الذي يحدده عقد الشركة. أما موقف القانون الفرنسي(15). فقد اختلف عن القانونين العراقي والأردني وذلك بأن تتم تسمية الأعضاء عن طريق الهيئة التأسيسية على وفق النظام الأساسي للشركة وحدد مدة التسمية بثلاث سنوات اختلافاً بيناً عن المدة المعتمدة بعد هذه التسمية والتي حددها بست سنوات(16).

_______________________________

1- م/ 104 من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.

2- لقد أوجب القانون العراقي على أن يعد المؤسسون عقداً للشركة موقعاً منهم أو ممن يمثلهم قانوناً وأوجب فيه على تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من مجلس إدارة الشركة المساهمة م/ 13 ف7، علماً أن قانون الشركات العراقي لم يفرض اعداد نظام للشركة.

3- م/ 132 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997.

4- م/ 89 من قانون الشركات الفرنسي 1966 المعدل سنة 1988.

5- للمزيد من التفاصيل أنظر: مهند ابراهيم الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، سنة 1996، ص137-138، وطالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، ط2، المعارف، بغداد، سنة 1975، ص198، وكذلك د. أكرم ياملكي الوجيز في شرح القانون التجاري، ج2، العراق، سنة 1972، ص223، ورزق الله انطاكي ود. نهاد السباعي موسوعة الحقوق التجارية الشركات التجارية، مطبعة الجامعة السورية، 1952، ص214.

6- M. Bathelemy Mercad et M. Philpps Janin، Societes Commerciales ، 1995، p. 469.

7- تمييز حقوق 69/ 93 صفحة 224 سنة 1994، رمزي أحمد ماضي، المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، ط1، سنة 1996، ص20.

8- لم يحدد القانون المصري الحدود العليا لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولكن اقتصر على تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن ثلاثة. م/ 77 من قانون 159 لسنة 1981.

9- د. باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، للشركات التجارية، بيت الحكمة، بغداد، 1989.

0- طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص225.

1- د. حسين يوسف غنايم، قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع 14، نيسان 1992، ص429.

2- المساهم هو كل من يملك سهماً أو أكثر من أسهم الشركة سواء حصل عليه عن طريق الاكتتاب فيها عند بدء تكوين الشركة أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة من طرائق اكتساب الملكية د. علي الزيني أصول القانون التجاري، دار النهضة، مصر، 1945، ص268.

3- م/ 102 ف ثانياً من قانون الشركات العراقي.

4- م/ 19 من ثالثاً من قانون الشركات العراقي ويقابلها م/ 92 من قانون الشركات الأردني |.

5- م/ 90 ف1 قانون الشركات الفرنسي تعديل سنة 1997.

6-علماً أن القانونين العراقي والأردني لم يختلفا في مدة التأسيس عن مدة العضوية الاعتيادية. ونجد أن القانون المصري اعتمد على ذات الطريقة التي سار عليها القانون الفرنسي أنظر م/77 من القانون المصري.

المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص9-12.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .