تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :-
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.
٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.
وتنص المادة 1 من مرسوم فى شأن الخدمة المدنية على :-
يشترط فيمن يتعين في احدي الوظائف :
1- أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية ذلك فيما عدا الحالات التى يحددها مجلس الخدمة المدنية .
4- أن يتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة .
5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة .
وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة .
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره ثلاث سنوات علي الأقل .
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 االمشار إليه .
ويجوز للجهة الحكومية إضافية شروط اخري وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين .
وبالتالى يحق لك الحصول على شهادة بألا حكم عليك متى كان هذا الحكم هو أول سابقة جزائية لك -وبالتالى لايحق لك إستخراج شهادة بألا حكم عليك متى صدر ضدك أحكام جزائية قبل حكم الغرامة المذكور – أضف إلى ذلك أن حكم الغرامة لايحول بينك وبين الوظيفة وفقا قانون الخدمة المدنية .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً