عدم الاختصاص بنظر الدعوى لمجرد قيدها بجدول المحكمة – حكم قضائي هام .

القضية رقم 17 لسنة 39 ق “تنازع”
الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 49
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 39 قضائية “تنازع”

———
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضايا أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 جنح باب شرق، بوصف أنه أصدر شيكات للمدعى عليه الأخير لا يقابلها رصيد، وطلبت عقابه بالمادة (534/ 1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وتدوولت الدعاوى بالجلسات، وقضت المحكمة غيابيا – في كل – بحبس المدعي مدة ثلاث سنوات، فطعن فيها بالمعارضة. ومن جهة أخرى أقام المدعي ضد المدعى عليهم – عدا الخامس – الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16/ 12/ 1966 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967، والصادر بشأن التصديق عليها القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981، بقالة تعارض نصوصها مع نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين محكمة جنح باب شرق ومحكمة القضاء الإداري، أقام دعواه المعروضة.
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2017، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية المنظور أمامها الجنح أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 باب شرق، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة المقيد لديها الطعن رقم 53922 لسنة 71 قضائية القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/ 2/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعي بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.

————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند “ثانيا” من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه “يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه” ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعي تنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعي لم يرفق بطلبه الماثل، وعملا بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعي بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تفيد إقامته الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة، لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – وعملا بنص المادتين (27، 28) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرا مشتملا على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها مسببا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت من دليل على تمسك جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذي ينتفي معه قيام تنازع إيجابي على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .