عدم انتفاء جريمة اعطاء شيك بدون رصيد حال الوفاء اللاحق بقيمة الشيك – حكم محكمة النقض .
الطعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 214 ص 1107 جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
———–
(214)
الطعن رقم 1966 لسنة 49 القضائية
(5 – 1)شيك بدون رصيد. جريمة “أركانها”. إثبات. “بوجه عام”. حكم. “بياناته. بيانات حكم الإدانة”.
1 – متى تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟
2 – مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً؟
3 – الحجز على رصيد مصدر الشيك. صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
4 – العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق الساحب.
5 – عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.
(6)جريمة “أركانها”. إثبات “بوجه عام”. شيك بدون رصيد
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
(7)دعوى مدنية “تركها”.
– التقرير بالتنازل عن الدعوى المدنية. يوجب إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه. مع إلزامه بالمصروفات. علة ذلك؟
—————
1 – جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
2 – متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.
3 – حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
4، – 5 متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له – في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين. ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى.
6 – من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية.
7 – متى كان الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بأنه: أعطاء شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بالحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم تقريراً بالأسباب موقعاً عليه من الأستاذ…… المحامي. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المعارض وإشعار المدعي بالحقوق المدنية…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن المعارضة أقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن الوقائع – حسبما تبينتها المحكمة – تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم (المعارض) أصدر إليه شيكين بمبلغ ثمانمائة جنيه مسحوبين على بنك مصر فرع روض الفرج مستحقي الوفاء في 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 ولما تقدم بهما إلى البنك لصرف قيمتهما أفاد بالرجوع على الساحب، الأمر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336 و337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه صوراً شمسية من الشيكين الصادرين إليه من المتهم والإفادتين الصادرتين من البنك المؤرختين في 25/ 11/ 1972 و18/ 12/ 1972 بطلب الرجوع على الساحب.
وحيث إن المعارض أقر بعدم قابلية الشيكين للصرف استناداً إلى أنه قد وقع حجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 على رصيده بالبنك ودفع بأن الشيكين هما سندان إذنيان وأن صورتهما الشمسية المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تغني عن تقديم الأصل وأنه تخالص مع المدعي بالحق المدني عن قيمتهما.
وحيث إنه بالاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية يتضح أن كل من الشيكين – المؤرخين 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 – قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ومتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق وإذ كان الثابت أن تاريخ الشيكين تال على تاريخ توقيع الحجز وكانت حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له – في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامها عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى بالإضافة إلى إقرار المتهم بإصدار هذين الشيكين للمدعي بالحق المدني كما لا تلتفت المحكمة إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً