الطعن 3719 لسنة 59 ق جلسة 6 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 124 ص 647 جلسة 6 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد – نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وماجد قطب.
—————
(124)
الطعن رقم 3719 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار “إيجار الأماكن” “الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
(1) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه. استمراره لصالح المستفيد. شرطه. امتداده بالنسبة للعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً. مناطه. الإقامة الموسمية المنقطعة.
(2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استأجر عين النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين حتى وفاته فامتد إليهم العقد إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين. القضاء بالإخلاء تأسيساً على أن تخلي الأخيرة عن العين يتضمن تنازل عن الإيجار ومن انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون أن يواجه دفاعه. قصور.

—————-
1 – النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها.
2 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم…… مدني الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين من أن العين استأجرت مصيفاً وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقي ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلي له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتباً على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 2651 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1954 استأجر مورث المطعون ضدها الثانية المرحوم……. هذه الشقة وقد امتد العقد للمذكورة بعد وفاة المستأجر وإذ تنازلت عن العين للطاعن الذي قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث دون إذن من المالك فقد أقام الدعوى – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها لأقوال الشهود قضت بإخلاء الشقة مع التسليم – استأنف الطاعن والمطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 316 لسنة 43 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 343 لسنة 43 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها لأقوال الشهود قضت بتاريخ 8/ 11/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق وبصحيفة الدعوى رقم 6350 لسنة 1968 مدني كلي الإسكندرية أن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع يقصد استعمالها مصيفاً حيث يقيم وأولاده بالقاهرة وكان هو ووالده والمطعون ضدها الثانية قد أقاموا – بهذه المثابة – بالعين مع المستأجر حتى وفاته فامتد إليهم عقد الإيجار إلى أن تركت له المطعون ضدها الثانية العين بموجب الإقرار المؤرخ 4/ 8/ 1983 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الإقرار سالف الذكر يتضمن التنازل المحظور عن العين المؤجرة، ومما استخلصه من أقوال الشهود في الدعوى من انتفاء إقامته بالعين مع والده حتى وفاته حاجباً نفسه بذلك عن فهم الواقع المطروح في الدعوى، وتطبيق صحيح القانون فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار العين إليه عن المستأجر طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبأن الإقامة المتطلبة لذلك هي الموقوتة بفترة الصيف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم 6350 لسنة 1978 م الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة – والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين – من أن العين استأجرت مصيفاً وأنه قد شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقي ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلي له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتباً على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .