بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 24/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة :
السيد/ محمد محمود راسم
رئيس محكمة التمييز
وعضوية السيد/ الدكتور- على إبراهيم الإمام
القاضى بالمحكمة
والسيد/ صلاح محمد أحمد
القاضى بالمحكمة
والسيد/ الهادى محمد الجديدي
القاضى بالمحكمة
محمد نبيل رياض
القاضى بالمحكمة
وبحضور: السيد/ حسن خميس محمد
المحامى العام
السيد/ جميل مهدي
كاتب الجلسة
فى الطعن بالتمييز رقم 298/ 2000 جزاء
الطاعنـان: 1- عوض سويدان سالم.
2- راشد محمد سيف بن نهيله.
بوكالة المحاميين/ أحمد الكمالى ومحمد الكمالى.
المطعون ضدهما: 1- الشركة العربية للوساطة المالية.
2- صفدر خان كلندر خان.
بوكالة المحامين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر ونرمين عيسى
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/9/2000/ فى الاستئنافين رقمي 1827، 1947/2000.
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث أن النيابة العامة اتهمت صفدر كلندر خان فى الجنحة رقم 5652 لسنة 1998.
بأنه بتاريخ سابق على 23/7/1998 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مليون وخمسمائة ألف درهم) والمملوكة للمدعو عوض سويدان سالم وآخرين بأن أوهمه بأنه سوف يضارب لحسابه بها فى بورصة النقد العالمية وأنه باستطاعته أن يحقق له أرباحًا كبيرة وأنه فى حالة الخسارة سوف يخسر 20% من رأس المال وعرض عليه أوراقًا تفيد وجود أشخاص استثمر لهم أموالهم بأرباح طائلة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
وطلبت عقابه بالمادة (399) عقوبات.
وأمام محكمة أول درجة ادعى عوض سويدان سالم وراشد محمد سيف مدنيًا قبل المتهم والشركة العربية للوساطة المالية طالبين إلزامهما بأداء مبلغ (1.570000) درهم مع الفوائد القانونية.
وبتاريخ 23/5/2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة والمدعى بالحق المدني عوض سويدان سالم هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين 1827، 1947 سنة 2000 وبتاريخ 23/9/2000 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحق المدنى عوض سويدان سالم فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/10/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن عن المدعيين بالحق المدنى عوض سويدان وراشد محمد سيف موقع عليها من محامى الطاعن الأول والموكل بموجب توكيل غير مصدق عليه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن الثانى راشد محمد سيف وإن قدم أسبابًا لطعنه إلاّ أنه لم يقرر بالطعن بالتمييز فى الحكم ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير الطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ومن ثم فلا محل لبحث أسباب الطعن المقدم من الطاعن المذكور.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن عوض سويدان راشد قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت أن المطعون ضدهما قد أوهما الطاعن بأن لديهما صلاحية المضاربة فى الأسواق المالية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى مرخص لها كوسيط فى بيع العملات وشرائها والتوسط فى عمليات السوق النقدية فقط وقد حذر المصرف المركزي هذه الشركات من قبول الودائع أو إدارة أموال الغير وهو ما خالفه المطعون ضدهما وقد أكد ذلك الخبير المنتدب كما توافرت أركان جريمة النصب فى حقهما إذ أن حد الخسارة 20% حسبما تم الاتفاق عليه فى حين أنه تم خسارة كامل المبلغ وشاب الحكم الغموض وجاءت أسبابه مبهمة ذلك أن التصرف المطعون فيه باطل لأنه نتيجة عمل غير مشروع عملاً بالمادتين (1014، 1021) من قانون المعاملات المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة فى المادة (399) عقوبات يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة (399) عقوبات،
ويجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقًا على الطرق الاحتيالية التى قارفها المتهم، ولما كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك رخصة صادرة من المصرف المركزي بمزاولة الشركة العربية للوساطة المالية التي يمثلها المتهم لنشاط الوسطاء الماليين وكذا رخصة تجارية للشركة كنشاط وسيط بيع وشراء العملات والتوسط فى عمليات السوق النقدية، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن نشاط المؤسسة العربية للوساطة المالية هو الوساطة فى تداول العملات وعمليات السوق النقدية، وأن نشاط شركة شولاب هو صرف العملات الأجنبية وتوجد علاقة بين الشركتين باعتبار أن الشركة العربية للوساطة المالية هي وكيل شركة شولاب للاستثمار بالأوراق المالية وأن المتهم تسلم المال من المجني عليهم بهدف استثماره في سوق الأوراق المالية بشركة شولاب باعتباره وكيلاً عنهم وأودع هذه الأموال بحساب شركة شولاب ومن ثم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة أن المتهم حين تسلم المال من المجني عليهم لم يستعمل ثمة طرق احتيالية وإنما تسلمه وأودعه شركة شولاب بهدف بيع وشراء العملة مقابل عمولة ولم يستول على ثمة مبلغ لنفسه وقام المجني عليه بصرف أرباح ثلاثة أشهر… ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي المدني من مستندات عبارة عن جريدة الخليج التي تشير إلى دعاوى ضد الشركة وخطاب مصرف الإمارات التى يتضمن أن شركات الوساطة غير مصرح لها بقبول ودائع أو منح قروض أو استثمار أموال العملاء أو فتوى إدارة الأوقاف ذلك كله ليس ثمة دليل على توافر جريمة النصب))
وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه ((أن المدعى بالحق المدني أقر بمذكرته المقدمة أمام المحكمة أن المتهم قام بالمضاربة بالحساب كاملاً دون الرجوع إلى المودعين وعلى فرض صحة ذلك فإن عدم رجوعه إلى المودعين لا يشكل جريمة وقد يشكل نوعًا من الخطأ إذا ما توافرت له باقى عناصره كما لا ينال مما انتهى إليه الحكم المستأنف ما ذهبت إليه النيابة العامة بأن المتهم خالف شروط الرخصة الممنوحة له من المصرف المركزي إذ أنه على فرض صحة ذلك فإن الفيصل فى قيام الجريمة هو ما إذا كانت هناك مضاربات قد تمت من عدمه وكان الثابت من تقرير الخبير أنه حصل على صور ضوئية من تقارير المضاربات بالعملات التي أجرتها شركة شولاب بناء على أوامر المتهم باعتباره وكيلاً عن المجني عليهم كما حصل على صور ضوئية تمثل كشف حساب بين حركة الإيداعات والمسحوبات وهو ما يقطع بإتمام عمليات المضاربة ومن ثم تخلو الأوراق من ثمة طرق احتيالية))
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلتها وسائر عناصرها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها خلص إلى عدم توافر الطرق الاحتيالية فى حق المطعون ضده مما لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبله وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى منازعة فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول طعن راشد محمد سيف شكلا.
ثانيًا: رفض الطعن المقدم من الطاعن عوض سويدان سالم موضوعًا وبإلزامه بمصروفاته مع مصادرة مبلغ التأمين.
كاتب الجلسة رئيس المحكمة
اترك تعليقاً