عدم جواز الرجوع في الهبة الباتة – مبدأ تمييزي

عدم جواز الرجوع في الهبة الباتة – مبدأ تمييزي
المبدأ:-
((عدم جواز ان يعقد الواهب هبة باتة ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب الى ما بعد موته))

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 21/11/2013 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:-

المدعية / آ ، ي ، م
المدعى عليهم / ش ، ع، ن اولاد آ، ح
القرار:-
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليهم اولادها وسجلت باسمهم الدار المشيدة على قطعة الارض تسلسل 1/3673 م2 زعفرانية لدى مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بموجب هبة مشروطة ولعدم تنفيذ الشرط المذكور تطلب الحكم بإلغاء الهبة المشروطة وإبطال سند الملكية وإعادة تسجيل العقار باسمها وتحميلهم الرسوم والمصاريف، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة العقار ولوحظ ان العقار كان مسجل باسم المدعية ثم انتقلت الملكية الى المدعى عليهم عن طريق الهبة بموجب القيد 395 جلد 83 في 27/12/2011 واطلعت المحكمة على شرح الاقرار في معاملة تسجيل الهبة ولاحظت الاقرار الاتي (( اني الموقعة ادناه ( آ، ي، م) وهبت العقار المرقم 1/3673 م2 زعفرانية هبة ما بعد الممات الى الموهوب لهم كل من (ش ، ع، ن اولاد آ ، ح) وعليه وقعت)) ولوحظ اقرار ينسب الى المدعى عليهم بقبول الهبة والمذيل بتواقيع تعزى اليهم ومصدقة من موظف التسجيل العقاري بتاريخ 26/12/2011 ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان نقل ملكية العقار محل بحث هذه الدعوى كان بموجب هبة المدعية الى المدعى عليهم بوصفهم الموهوب لهم وحيث ان الهبة عقد بين الواهب والموهوب لهم لأنها تكون بموجب ايجاب وقبول بين الطرفين وبما انها عقد لابد ان تخضع للقواعد العامة في العقود ومنها ان تكون منجزة وممكنة، بمعنى ان الملكية تنتقل من الواهب الى الموهوب له حالة انعقادها وعلى وفق حكم المادة (613) مدني التي اوجبت نقل ملكية المال من الواهب الى الموهوب له، والملاحظ على التزام المدعية تجاه المدعين بموجب الاقرار اعلاه انه التزام مضاف الى ما بعد الممات، وهذا يشكل استحالة في التنفيذ لعدم امكانية نقل ملكية العقار بموجب الهبة بعد وفاة الواهبة ( المدعية ) لان من شروط الواهب ان يكون ذو اهلية اداء ووجوب عند نقل الملكية على وفق حكم المادة (608) مدني وان يكون حي وعلى قيد الحياة عند نقل الملكية ، كما ان العقار بعد وفاة المالك ومنذ لحظة الوفاة تنتقل ملكيته الى الورثة وعلى وفق حكم المادة (189) تسجيل عقاري وهذا التصرف هو اقرب الى الوصية لأنه مضاف الى ما بعد الموت، وبما ان الهبة عقد فان العقد يكون بين الاحياء وبما ان القانون المدني العراقي قد بين ان العقد يكون بين الاحياء فقط على وفق حكم المادة (73) مدني التي جاء فيها الاتي (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه) وبذلك فان عقد الهبة المبرم بين المدعية والمدعى عليه شابه عيب البطلان لاستحالة التنفيذ على وفق حكم المادة (93) مدني التي اوجبت ان يكون طرفي العقد من الاشخاص على وفق النص الاتي (كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها) وتبدأ الشخصية من تمام الولادة وحتى الممات على وفق حكم المادة (34) مدني التي جاء فيها الاتي (تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته)

فضلا عن رأي فقهاء القانون ومنهم العلامة السنهوري حينما اشار الى ( عدم جواز ان يعقد الواهب هبة باتة ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب الى ما بعد موته ولا يستطيع ان يفعل ذلك إلا عن طريق الوصية ) وعلى وفق ما جاء في كتابه الموسوم الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الخامس صفحة 8 منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية، وحيث ان الهبة تعد صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية التي ترد على الحقوق العينية الاصلية المشار اليها في القسم الثاني من قانون التسجيل العقاري رقم 43 سنة 1971 المعدل وعلى وفق احكام المواد (212-216) تسجيل عقاري فان تصرف المدعية بنقل ملكية العقار بموجب عقد الهبة اصبح تصرفا باطلا للأسباب الوارد ذكرها آنفا، وحيث ان العقد الباطل لا يفيد الحكم ولا ينعقد على وفق حكم المادة (138/1) مدني وان ما بني على الباطل باطل وكل اثاره باطلة ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان على وفق حكم المادة (141) مدني وان طلب المدعية في ابطال قيد العقار هو اعلان تمسكها ببطلان التصرف وبما ان القانون قضى بأن يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد على وفق حكم المادة (138/2) مدني وبما ان تسجيل العقار باسم المدعى عليهم قد تم بموجب عقد باطل فيكون قيد التسجيل باطل ايضا ولان قيد التسجيل العقاري لا يبطل إلا بحكم قضائي عملا بأحكام المادة (139) تسجيل عقاري ولتوفر الدعوى على اسبابها القانونية ومما تقدم وبالطلب قرار الحكم بإبطال قيد العقار المرقم 1/3673 م2 زعفرانية المسجل بموجب القيد العدد 395 جلد 83 في 27 /12/2011 وإعادة تسجيل العقار باسم المدعية (آ ، ي ، م) وإشعار دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد 139 تسجيل عقاري 138 مدني 21, 25, 59 اثبات 161, 163, 166 مرافعات حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 21/11/2013

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.