عدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
المحكمة الدستورية العليا المصرية
قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم: تحكيم – حق التقاضي – دستور – دعوى دستورية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 م، الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 380 لسنة 23 قضائية “دستورية”.
المقامة من
السيد الدكتور/ …
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
3- السيد/ رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بترول خليج السويس “جابكو”
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين 13 فقرة 4 و17 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، وكذلك المادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 الصادر في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت في أولاهما الحكم برفض الدعوى، وطلبت في الثانية الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بترول خليج السويس قد خصصت للمدعي بصفته عضوا بها الفيلا رقم (177) بقرية المرجان بالساحل الشمالي بعد أن تقاضت منه كامل الثمن المستحق، وعند شروعه في استلامها تبين له وجود عيوب جسيمة مما دعاه إلى رفض الاستلام ومطالبة الجمعية المذكورة بإصلاح تلك العيوب، إلا أن الجمعية تقاعست عن تلبية مطلبه مما اضطر معه إلى اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالتحكيم رقم 54 لسنة 1999 طالبا الحكم بإلزام الجمعية المذكورة بتخصيص فيلا من دورين له من فيلات المرحلة الأولى خالية من العيوب، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به والمبينة عناصرها بالأوراق، وبتاريخ 26/9/2000 قضت هيئة التحكيم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص الهيئة وبرفض الدفع المبدى بعدم قبول التحكيم شكلا وفي الموضوع برفضه،
وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن رقم 3 لسنة 118 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبا الحكم أصليا ببطلانه واحتياطيا بعدم دستورية نظام التحكيم المعمول به في الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والذي صدر الحكم استنادا إليه، وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 13/1/2002 ليقيم المدعي دعواه الدستورية خلال الميعاد المقرر بنص المادة (29) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية وفقا لقانونها يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر بالتالي عما سواها.
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقا لتعاون السلطات وتساندها فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالا تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة (144) من الدستور على أن “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه” ومؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، وإلا وقع عمله اللائحي مخالفا لنص المادة (144) من الدستور، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
وحيث إن القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني وفي الإطار الدستوري الذي حددته المادة (144) من الدستور المشار إليها قد نص في المادة (19) منه على أن “يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان”؛ وبناء عليه وتنفيذا لأحكام القانون فقد أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي القرارين الطعينين، أولهما تحت رقم 693 لسنة 1981 الذي تضمن القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بينما صدر ثانيهما تحت رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان؛ الأمر الذي يضحى معه ذلك العمل اللائحي محل الدعوى الراهنة غير متجاوز للاختصاص الدستوري الذي حددته المادة (144) من الدستور حيث تمثلت أحكامه في نصوص قانونية تتولد عنها مراكز عامة مجردة صدرت عن السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، مندرجة بالتالي تحت مظلة القوانين بمعناها الموضوعي، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص برقابة دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا وحدها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وإذ جاءت النصوص الطعينة في حقيقة الأمر بلورة لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها وبها فرض العمل اللائحي التحكيم جبرا على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، ليكون هذا النوع من التحكيم ملزما، ومستمدا لمصدره المباشر من تلك النصوص المطعون عليها، الأمر الذي ينبئ بذاته عن توافر المصلحة المتطلبة في الدعوى الراهنة، ولا يغير من ذلك وجود مشارطة تحكيم قد تعد في شأن كل حالة من حالات التحكيم التي تعرض على النظام المطعون فيه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون ترديدا وانصياعا ملتزما بما جاءت به النصوص الطعينة.
وحيث إنه يبين من مراجعة أحكام قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 أول القرارين الوزاريين المطعون على أحكامهما أنه قد نص في مادته الأولى على أن “يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافق لهذا القرار” كما نص في الفقرة الرابعة من المادة (13) منه المطعون عليها على أن “يقدم طلب التحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة …
على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه الاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقدا مع الجمعية على مقتضاه، كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته بها وذلك وفقا لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام”، كما نصت المادة (17) من ذات القرار المطعون عليها أيضا على أن “يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بيانا كافيا عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض عليه، وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام”.
كما يبين من الرجوع لأحكام قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 الصادر في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ثاني القرارين الوزاريين المطعون على أحكامهما أنه قد نص في مادته الأولى على أن “تعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة جزءا من القواعد الواجب مراعاتها في بيانات النظام الداخلي في هذه الجمعيات”، كما نصت المادة (10) من ذات القرار المطعون عليها على أن “يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: 1ـ… 2ـ … 5ـ اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة (17) من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية”.
وحيث إن المدعي ينعى على النصوص الطعينة أنها جعلت اللجوء إلى التحكيم إجباريا على خلاف الأصل فيه من أن التحكيم مكنة اختيارية يمارسها ذوو الشأن باتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسرا، حيث ألزمت تلك النصوص الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بإدراج أحكامها وأخصها التحكيم الإجباري في نظمها الداخلية بما يعد إخلالا بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.
وحيث إن الأصل في التحكيم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.
وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص الطعينة قد فرضت على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها نظاما للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول على رضائهم، ويخضع ذوي الشأن منه لأحكامه جبرا، مقوضا بذلك أهم خصائص التحكيم متمثلة في اتفاق طرفي النزاع بإرادتهما الحرة في الأنزعة التي يحددانها وفق القواعد التي يرتضيانها، منتزعا بذلك ولاية القضاء مستبدلا بها تحكيما قسريا لا خيار لذي شأن في رفض الامتثال له.
وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئا دون غيره للفصل فيها، كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكارا لحقائق العدل في جوهر ملامحها.
وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت التحكيم قسرا على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، وكان هذا النوع من التحكيم على ما تقدم منافيا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطا وكرها، بما مؤداه أن اختصاص نظام التحكيم الذي انعقد بمقتضى النصوص الطعينة بنظر المنازعات التي أدخلتها جبرا في ولايتها يكون منتحلا ومنعدما وجودا من الناحية الدستورية، ومنطويا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة (68) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.
ثانيا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اترك تعليقاً