الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، لعدم سبق رفع الدعوى التقدم بطلب لاستصدار أمراً بالأداء ضد المدين
الشركة المدعى عليها تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون:
حيث تنص المادة (166/1) مرافعات على أنه: “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود مُعين المقدار أو منقولاً مُعيناً بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعييناً نافيا للجهالة”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: “من التعديلات الجوهرية الهامة التي ادخلها المشروع على القانون القائم تعديل نظام اوامر الاداء … وقد حصر المشروع أوامر الأداء في نطاقها الذى تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة من جانب المدين، فأوجب أن يكون “كل” ما يُطالب به الدائن ديناً مما تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء … وقد رسم المشروع عدة ضوابط لإجراءات أمر الاداء عند توافر شروطه من ذلك أنه أوجب على الدائن قبل استصدار أمر الاداء أن يكلف المدين بالوفاء وذلك بمقتضى كتاب مسجل يوجهه اليه، كما منع الدائن من استصدار امر الاداء الا بعد مضى فترة زمنية على هذا الكتاب، واشترط لصحته ألا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء …”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “مؤدى نص المادة 166 من قانون المرافعات أنه يُشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة مُعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 667 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 25/5/2005م ]]
وجرى قضاء التمييز على أنه: “من شروط استصدار أمر الأداء إعمالا لنص المادة 166 من قانون المرافعات. أن يكون الدين المطالب به حال الأداء أي مُستحقاً، وهو ما لازمه انشغال ذمة المدين به. ولذلك أوجب المشروع في المادة 167 من ذات القانون، تكليفه بالوفاء قبل صدور أمر ضده بالأداء. بقصد تنبيهه إلى أنه إذا لم يبادر إلى الوفاء بالدين اختيارياً فسوف يستصدر الدائن ضده أمرا بأداء الدين يمكنه من التنفيذ عليه جبرياً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 240 لسنة 2008 مدني/2 – جلسة 7/12/2009م ]]
وتواتر قضاء التمييز على أن: “المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط لوجوب سلوك نظام أوامر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده مظنة المنازعة من جانب المدين فأوجب أن يكون كل ما يطالب به الدائن ديناً مما تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 325 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 15/1/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 255 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 29/5/2008م ]]
فقضاء التمييز مستقر على أن: “المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1335 / 2008 تجاري/4 – جلسة 23/4/2009م ]]
علماً بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون هو دفع متعلق بالنظام العام (لتعلقه بإجراءات التقاضي)، ومن ثم يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت فيها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها (طالما إن أوراق الدعوى تدل عليه).
حيث تنص المادة (81/1) مرافعات على أن: “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 842 / 2002 تجاري/3 – جلسة 18/10/2003م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأنه: “يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي وإلا قام مقامه من يمثله قانوناً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى أي من طرفي الدعوى فإن إجراءاتها تكون باطلة بطلانا متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها لاتصال ذلك بنظام التقاضي”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 453 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 24/3/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية، تستند في دعواها، طبقاً لما جاء بصحيفة افتتاح دعواها، وطبقاً لما قدمته من مستندات ….. ؛ وهذا الزعم الذي زعمته الشركة المدعية – لو صح – فإنه يقطع بأن الدين المطالب به ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يستلزم (للمطالبة به قضائياً)، تكليف المدين بالوفاء، ثم انتظار خمسة أيام، ثم التقدم بطلب لاستصدار أمراً بالأداء ضده، وفي حالة رفض القاضي المختص إصدار الأمر، يكون للدائن رفع دعواه للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أما إذا تنكبت الشركة المدعية هذا الطريق، ورفعت دعواها بالمطالبة مباشرة دون أن يسبقها تكليف بالوفاء ولا تقديم طلب لاستصدار أمراً بالأداء بقيمة ذلك الدين المطالب به، فإن الدعوى تكون – والحال كذلك – غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهذا الدفع متعلق بالنظام العام، لاتصاله بإجراءات ونظام التقاضي، ومن ثم فإنه يجوز إبداؤه والتمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها طالما أن أوراق الدعوى تدل عليه.
أشرف رشوان المحامي بالنقض
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً