عدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بذات المحرر المطعون فيه في دعوى أخرى وفقاً للقانون المصري
عدم قبول الدعوى – لعدم توافر شروط دعوى التزوير الأصلية – لسبق الاحتجاج بذات المحرر وعدم الطعن عليه بدعوى تزوير فرعية بل التسليم به ومناقشة موضوعه والإقرار بالتصرف القانوني والتصالح بشأنه:
لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا أحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة 2.
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة 1).
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا أحتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال – المشار إليها بسبب النعي – مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن – المؤجر – وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأي مطعن، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتاً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – الجزء الأول – صـ 166 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، وإلا تعين على من أحتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة، وإنما لجأ بعد الحكم ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى, فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً وأن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى استلزمه القانون وما دامت هي لم تر فى حالته وفى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 59 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 952 – الفقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين: إما بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها؛ أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية – جلسة 16/5/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 781 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه، باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية – جلسة 26/4/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 695 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية – جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 118 – الفقرة 5).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية (المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات) ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير (الفرعية) فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول قد أقام دعوى قضائية ضد المدعية في الدعوى الماثلة بطلب صحة ونفاذ العقد المحرر بينهما (المطعون عليه بالدعوى الماثلة) واحتج ضدها بهذا المحرر في دعوى صحة التعاقد، فتصالحت البائعة مع المشتري بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****. وإذ لم تطعن المدعية في الدعوى الماثلة (المدعى عليها في دعوى صحة التعاقد) على العقد (المحرر سند الدعويين الماثلة ودعوى صحة التعاقد) بالتزوير، ومن ثم فلا يحق لها بعد ذلك أن تقيم دعوى أصلية بتزوير المحرر وبعد 28 عاماً من صدور الحكم بصحة التعاقد ونفاذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لسبق الاحتجاج بالمحرر سندها في دعوى قضائية سابقة (رقم ***** لسنة *****)، وعدم القبول هذا متعلق بالنظام العام لتعلقه بقاعدة آمرة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً