عرض شارح لنظرية الدعوى في قانون المرافعات
تمهيد :
دعت الضرورة الملحة لايجاز قانون ملرافعات نظرا لنحو فكرة القضاء على القضاء الخاص الى القضاء العام ذلك انه كان في الجماعات المدنية يتولى فكرة القضاء الافراد انفسهم بمعنى ان صاحب الحق كان يتولى بنفسه الدفاع عن حقه واستخلاصه منالغير مستعملا في ذلك قونه مقتضى ذلك عليه القوى على الضعيف
الاانه في المجتمعات الجدية اصبحت الحاجة ملحة لايجاد هيئة شاملة تتولى النزاع بين الافراد ممايمح بالحصول على الحقوق وتنفيذ التزاماتهم وهذه الهيئة سمية بالهيئة القضائية و القانون الذي يعنى بذلك هو قانون المرافعات
تعريف قانون المرافعات :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم السلطة القضائية و ترتيبها وبيان اختصاص المحاكم و الاجراءات الواجب اتباعها امامها وتتضمن:
1- قوانين الاختصاص القضائي
2- قواعد الاختصاص القضائي
3- قواعد اجراءت التقاضي وهي التي تنظم اجرات رفع الخصومة الى القضاء وسيرها
اولا: تعريف الدعوى
تعد الدعوى هي الوسيلة التي يلجاء بها المواطن الى السلطة القضائية للحصول على حقه و المناوعة فالحقوق التي ينظمها القانون المدني لا يكتمل تنظيمها الا بتنيم وسائل حمايتها واهم هذه الوسائل الدعوى وانا ان نتسائل في هذا الصدد هل هناك تعريف قانوني للدعوى من قبل المشرع ؟ يعكس هذا السوال التشريع العجز التشريعي للمشرع الجزائري في عدم ايجد تعريف تشريعي للدعوى و يرجع ذلك الى الفكرة السائدة في ظل الشارع الفرنسي و التي بموجبها ان نظرية الدعوى لاتحتمل التنظيم التشريعي وانما محلهل في الفقه و ليس في التشريع
ولهذا يمكن ان تعرف الدعوى على ضوء اراء الفقهاء
– يميل الراي الغالب في الفقه الى ان الدعوى وسيلة يخولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه
– ويرى التقليديون ان الدعوى هي سلطة خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه
وبموجب ذلك يقررون ان الدعوى هي نفس الحق الذي تحميه يبقى في حالة هدوء طالما لم يعتد عليه فاذما اعتدي عليه تحرك في صورة دعوى . فالدعوى هي الحق في حالة حركة
2- خصائص الدعوى :
يتضح من التعريف اعلاه اهم خصائص الدعوى واوجه التشابه و الاختلاف بينها وبين بعض النظام و الوسائل التى تثير التسائل .
2-1 -) الدعوى و الحق: تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب كا منهما وشروطه وآثاره . فالحق سببه واقعة قانونية عقد او ارادة منفردة او عملاغير مشروع او غير ذلك من مصادر الالتزام من جهة اخرى الدعوى ليس الحق المدى عليه و انما النزاع بين المدعي و المدعى عليه يقتضي تدخل السلطة القضائية احسم النزاع
و الدعوى لاتقوم الا على حق وانها تتبعه وجودا وعدما فتولد مع الحق وتزول بزواله
وقد تعرض هذا الاتجاه التقليدي الى النقد من طرف الفقه الحديث اذا يرى ان الدعوى حق له كيان مستقل عن الحق الذي تحميه ، فالدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق نفسه
2-2) الدعوى وحق الالتجاء الى القضاء :
الحق في الالتجاء الى القضاء حق من الحقوق العامة الى كفلها الدستور ، و يترتب على ذلك ام الشخص لايسال على استعمال هذا الحق عما يترتب على استعمال هذا الحق من ضرر الااذا تعسف او اساء استعمال حقه ، ولهذا لايعتبر فشل من استعمال حقه في الالتجاء الى القضاء بذاته خطاء
2-3) الدعوى حق و ليست واجبا :
الدعوى حق لصاحبه فله ان يستعمله او لا ولو قام سببه. في حين ذهب اتجاه يتزعمه الفقيه أهرنج الى ان الدعوى واجبة على الانسان نحو نفسه حين يدافع عن حقه نتيجة العدوان الذي لحق به : وواجب عليه اتجاه المجتمع فمصلحته هذا الاخير ان يسود حكم القانون و لاياتي ذلك الا بداغع العدوان عن الحقوق التي يقررها القانون .
2-4) الدعوى و المطالبة القضائية و الخصومة والقضية :
تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية بان الاخيرة هي الاجراء الذي يستعما به الشخص هذا الحكم تميز الدعوى عن الخصومة و هي الحالة القانونية الى تنشاء عن استعمال حق الدعوى و يترتب عليها حقوق و التزامات للخصوم و عليهم
كما تتميز الدعوى عن القضية و هي مجموعة الاجراء التي تتخد في الدعوى من وقت رفعها الى الحكم فيها
3- شروط قبول الدعوى ( باختصار )
النص التشريعي الجزائري : ” نصت المادة 459/ ق ا ج على انه : لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى اما القضاء ما لم يكن جائزا لصفة واهلية التقاضي ، وله مصلحة في دلك ”
والقاعدة التي تقول ” لادعوى بغير مصلحة ..”
اولا : المصلحة : وهي نوعين :
1-مصلحة قانونية و مصلحة شخصية مباشرة
2-مصلحة غير مباشرة
دعاوى النقابات و الجمعيات
دعاوى النيابة العمة
3-المصلحة القائمة
اترك تعليقاً